الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 13 يوليو 2025

الطعن 26736 لسنة 92 ق جلسة 2 / 3 / 2024

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( د ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي/ يحيى فتحي يمامة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو القاسم خليل ، أسامة جعفر محمد ، محمد شرين القاضي " نواب رئيس المحكمة " والسيد القاضي/ محمود عبد الرحيم علي.

وأمين السر السيد / بهاء الدين حسني بدري.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
أصدرت القرار الآتي:
عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فأصدرت القرار الآتي:
في يوم السبت 21 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 2 من مارس سنة 2024 م.
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 26736 لسنة 92 ق.

المرفوع من
ورثة / ..... وهم:
......المقيمون ..... - مركز بسيون - محافظة الغربية.
ضد
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته القائد العام للقوات المسلحة.
2- قائد المنطقة الشمالية العسكرية بصفته.
وموطنهما القانوني هيئة قضايا الدولة - محافظة القاهرة.
5- وزارة الدفاع - القوات المسلحة - ويمثلها المنطقة الشمالية العسكرية.
وموطنها القانوني هيئة قضايا الدولة - محافظة القاهرة.
6- ملاك الوحدات العقارية الوارد أسمائهم بالسجل العيني هم:
......المقيمون ..... - سلامون مركز بسيون - محافظة الغربية.
عن أنفسهم وبصفتهم شركاء ..... وبصفتهم ضمن ملاك الوحدة العقارية.
7- وزير الأوقاف بصفته.
وموطنه القانوني هيئة قضايا الدولة - محافظة القاهرة.
8- مدير عام هيئة الأوقاف بالغربية.
ويعلن بمقر الهيئة - محافظة القاهرة.
9- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري.
10- رئيس مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بنادي أصحاب الجياد بالإسكندرية.
11- رئيس مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمحرم بك بمحكمة محرم بك بالإسكندرية.
12- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للسجل العيني.
13- أمين مكتب السجل العيني بطنطا بصفته الرئيس الأعلى للسجل العيني بالغربية.
وموطنهم القانوني هيئة قضايا الدولة - محافظة القاهرة.
14- رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته الممثل القانوني للهيئة.
ويعلن بالهيئة الكائن مقرها بعمارة الأوقاف - رقم 109 شارع التحرير - ميدان الدقي - قسم الدقي- محافظة الجيزة.

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان من المقرر أن تقدير حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى، فلا يخضع فيه قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه في ذلك سائغا، وأن الطبيب ليس هو الذي يعطي الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها، بل الشأن في ذلك للقاضي الذي يملك أن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن ولو كانت مخالفة لرأي الطبيب، إذ للقاضي مطلق الحق في تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصا سائغا، وأن الشهادة وحدها تكفي لإظهار وجه الحق في الدعوى، وأن اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود أو إطراحها إياها مرجعه إلى وجدان القاضي، وهي إذ تباشر سلطتها في تقدير الأدلة تملك الأخذ بنتيجة دون أخرى متى أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت الأدلة التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى هذه النتيجة وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام حالة العته لدى مورث الطاعنين حال صدور التصرفات القانونية المطعون عليها استنادا لما خلص إليه من مذكرة النيابة العامة لشئون الأسرة المقدمة في الدعوى رقم ۱۷ ب لسنة ۲۰۱۳ باب شرق الإسكندرية ، والتي ورد بها أن النيابة العامة قد استجوبت مورث الطاعنين وزوجته المطعون ضدها ثالثا، ولما اطمأن إليه من أقوال الشهود مما سمعتهم النيابة العامة والذين أكدوا جميعا أن المورث المذكور كامل الأهلية ومدركا لكافة تصرفاته ولا تظهر عليه علامات العته، وهو ما حدا بالنيابة العامة إلى رفض طلب الحجر عليه، كما أن كافة تصرفاته قد صدرت منه قبل توقيع الحجر عليه ولم يقضى عليه بالحجر، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله أصل ثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها، مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، وإذا لم يقدموا رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من تقرير اللجنة الطبية المشار إليه على نحو ما توجبه المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات حتى تتحقق المحكمة من نعيهم على الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن هذا النعي يكون عاريا عن دليله وغير مقبول، ويكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨، ٢٤٩ من قانون المرافعات، متعينا عدم قبوله عملا بالمادة ٢٦٣ / ٣ من ذات القانون.
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعنون المصروفات مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق