محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة /سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي ، خالد مدكور وطارق تميرك ، نواب
رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / محمد الغضيبي .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الأربعاء 23 ذو الحجة سنة 1444 ه الموافق 12 من يوليو سنة 2023
م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17002 لسنة 82 القضائية .
المرفوع من
السيد/ ..... .
المقيم/ .....- الموسكي - القاهرة .حضر الأستاذ / ..... المحامي عن الطاعن .
ضد
السيد/ الممثل القانوني لشركة الكويت والبلاد العربية للتنمية
الصناعية .
موطنه القانوني / ..... - الدقي - الجيزة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .
--------------
" الوقائع "
في يوم 18/ 11/ 2012 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
" مأمورية الجيزة " الصادر بتاريخ 19/ 9/ 2012 في الاستئنافين رقمي 2866
، 3041 لسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 3/ 12/ 2012 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 22/ 3/ 2023 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مُبين بمحضر الجلسة - حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما
- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
" الدسوقي أحمد الخولي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4030 لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية على
المطعون ضدها - شركة الكويت والبلاد العربية للتنمية الصناعية - انتهى فيها إلى
طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل الصادر في 7/ 8/ 2008 وإلزامها أن
تؤدي إليه تعويضًا مؤقتًا يقدر بقيمة أجره عن 12 شهراً ، وفي الموضوع إلزامها
بتقديم لائحة نظام العمل لديها ، وأن تؤدي إليه مبلغ مليون جنيهًا تعويضًا مادياً
وأدبيًا عن فصله من العمل وأجره عن المدة من 1/ 7/ 2008 حتى 7/ 8/ 2008 والأرباح
عن السنوات من 2005 حتى 2008 ، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع (93579,7 جنيه) ،
والتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ، والمقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير
المستنفدة ، وقال بيانًا لها إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد العمل
المؤرخ 13/ 8/ 1977 بوظيفة محاسب بأجر مقداره مبلغ (3200 جنيه شهريًا ) ، وبلغ سن
الستين بتاريخ 14/ 5/ 2007 إلا إنه استمر بالعمل حتى تم إنهاء خدمته عسفًا بتاريخ
7/ 8/ 2008 ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيرًا
، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 6/ 2010 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه
مبلغ 5000 جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الفصل من العمل ، ومبلغ ( 3722,7 جنيه )
قيمة أجره عن المدة من 1/ 7/ 2008 حتى 7/ 8/ 2008 ، ومبلغ (56953 جنيه) المقابل
النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة ، ومبلغ ( 3018 جنيه ) تعويضًا عن مهلة
الإخطار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة
استئناف القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " بالاستئناف رقم 2866 لسنة
127 ق ، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3041 لسنة 127 ق ،
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 19/ 9/ 2012 برفض الاستئناف الثاني ،
وفي الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من مقابل نقدي عن
الإجازات السنوية بجعل هذا المقابل (9056 جنيه) وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا
ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الرابع من السبب
الأول والسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة
الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ، إذ قضى برفض طلبه بالأرباح عن السنوات من
2005 حتى 2008 ، ومكافأة نهاية الخدمة بمقولة إن الجمعية العمومية للمطعون ضدها لم
تقرر توزيع أرباح عن هذه السنوات ، وأنه لم يقدم المستندات التي تثبت أحقيته في
مكافأة نهاية الخدمة ، رغم إن عدم تقرير الجمعية العمومية للمطعون ضدها صرف
الأرباح لا يسقط حقه فيها متى ثبت تحقيقها للأرباح ورغم تقديمه حكم لحالة مثل قضي
لها بالأحقية في الأرباح فضلًا عن امتناع المطعون ضدها عن تقديم لائحة نظام العمل
لديها المنصوص فيها على صرف هذه المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة
، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن مناط استحقاق العامل للأرباح
هو ثبوت تحقيق جهة العمل لأرباح قابلة للتوزيع ، وأن مكافأة نهاية الخدمة التي
يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة إنتهاء خدمته ، وهي تعتبر بحسب
الأصل تبرعاً من صاحب العمل لا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقد العمل أو
اللوائح الداخلية للمنشأة ، أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة . هذا ،
ولما كان المدعي وفقًا للمادة الأولى من قانون الإثبات هو المكلف بإثبات دعواه ،
وتقديم الأدلة على صحة ما يدعيه . لما كان ذلك ، فإن الطاعن إذا لم يقدم أمام
محكمة الموضوع المستندات التي تثبت أن المطعون ضدها حققت أرباحاً قابلة للتوزيع في
السنوات من 2005 حتى 2008 أو ما يثبت أن المطعون ضدها ألزمت نفسها بصرف مكافأة
للعاملين لديها عند إنتهاء خدمتهم ، فإن دعواه بطلب الأرباح ، ومكافأة نهاية
الخدمة تكون فاقدة لسندها القانوني ، ولا يغير من ذلك صدور حكم لآخر بأحقيته في
مكافأة نهاية الخدمة ، لأن الحكم حجة على طرفيه فقط ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه
برفض هذين الطلبين لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى هذا النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض طلبه بالمقابل النقدي عن
إجازاته السنوية غير المستنفدة فيما جاوز الثلاثة أشهر منها ، رغم أن المطعون ضدها
وإعمالًا للمادتين 47 ، 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ملتزمة بالوفاء له
بهذا المقابل طالما لم تقدم ما يثبت أنه رفض كتابةً القيام بها ، وهو ما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام قانون العمل أحكاماً
آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه ، بما في ذلك عقد العمل
الفردي تحقيقًا للصالح العام ، وحماية للعامل وإيجاد توازن بين حقوقه وحقوق صاحب
العمل ، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً في تشريعات العمل كان من
شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء
أو بالتغيير إضافةً أو حذفًا ، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القواعد الآمرة من حيث
سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ، أما إذا كان التعديل
منصبًا على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون المساس بذاتيتها أو حكمها ، كما لو
استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضي
أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل ، فإن التعديل لا يسري في هذه الحالة
إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون له أثر على
الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق ، إذ نصت المادة التاسعة من القانون
المدني على أنه "تسرى في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في
الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده . لما كان ذلك ،
وكان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 48 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار
قانون العمل والمعمول به اعتبارًا من 7/ 7/ 2003 حكمًا حديثًا بشأن وسيلة الإثبات
القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد إجازاته السنوية التي لم
يستنفدها حتى إنتهاء خدمته ، بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من هذا المقابل أن
يكون العامل قد رفض كتابةً القيام بهذه الإجازات ، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا
الدليل أضحى ملزماً بالوفاء للعامل بهذا المقابل أيًا كان السبب في عدم القيام بها
، ومن ثم فإن هذا الشرط المتعلق بوسيلة الإثبات السالف بيانها لا يسري إلا من
تاريخ العمل بهذا القانون ، وعلى الوقائع التي نشأت في ظله دون أن يكون له أثر على
شروط استحقاق العامل للمقابل النقدي عن إجازاته المستحقة قبل العمل بهذا القانون فتبقى
محكومة بقواعد الإثبات المقرر إعمالها في ظل العمل بقانون العمل السابق الصادر
بالقانون 137 لسنة 1981 ، ومفادها - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أنه
يشترط لحصول العامل على المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة فيما
جاوز الثلاثة أشهر منها وفقًا للمادتين 45 ، 47 من هذا القانون أن يثبت العامل أن
حرمانه منها كان بسبب رفض صاحب العمل الترخيص له بها رغم طلبها . لما كان ذلك ،
فإن الطاعن إذ لم يقدم أمام محكمة الموضوع ما يثبت أن عدم استنفاده لإجازاته
السنوية التي استحقت في ظل العمل بقانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 المدة من
تاريخ التحاقه بالعمل لدى المطعون ضدها في 13/ 8/ 1977 وحتى تاريخ العمل بقانون
العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 في 7/ 7/ 2003 كان بسبب رفض المطعون ضدها الترخيص
له بها رغم طبها ، فإنه لايستحق إلا المقابل النقدي عن ثلاثة أشهر منها، على أساس
أن المقابل النقدي عن هذا الحد الأقصى يستحقه العامل بدون قيد أو شرط ، أما
الإجازات السنوية غير المستنفدة التي استحقت في ظل العمل بقانون العمل رقم 12 لسنة
2003 وحتى إنتهاء خدمة الطاعن في 7/ 8/ 2008 ومقدارها ( 152,5 يومًا ) بواقع
ثلاثين يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته لتجاوز مدة خدمته لدى المطعون ضدها عشر
سنوات إعمالاً للمادة ( 47 ) من هذا القانون ، وإذ لم تقدم المطعون ضدها أمام
محكمة الموضوع ما يثبت استنفاده لهذه الإجازات أو أنه رفض كتابةً القيام بها ،
فإنها تكون مسئولة عن الوفاء له بالمقابل النقدي المستحق عنها ، ولما كان إجمالي
رصيد الإجازات السنوية غير المستنفدة المستحقة للطاعن حتى إنتهاء خدمته - وعلى
النحو سالف البيان - مقداره ( 242,5 يومًا ) ، وكان المقابل النقدي يحتسب على أساس
الأجر الكامل وفقًا للمادة 43 من قانون العمل السابق ، والمادة 47 من قانون العمل
الحالي ، وكان هذا الأجر - وعلى النحو الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى -
مقداره ( 3018,70 جنيه ) شهريًا ، فإن المقابل النقدي المستحق للمطعون ضده عن
إجازاته السنوية غير المستنفدة يكون مقداره ( 24401,15 جنيه ) ، وإذ لم تقدم
المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع ما يثبت إنها سددت هذا المقابل النقدي للطاعن ،
ومن ثم تعين القضاء بإلزامها بأدائه إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى للطاعن بالمقابل النقدي عن ثلاثة أشهر فقط من رصيد إجازاته السنوية بمقولة إن
هذا القدر هو الحد الأقصى المحدد بالمادة 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،
وأن الطاعن لم يقدم ما يثبت أن حرمانه فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان بسبب رفض
المطعون ضدها التصريح له القيام بها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إنه وفقًا
للمواد 111 ، 118 ، 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يستحق تعويضًا عن فصله
عسفًا من العمل يقدر بأجر شهرين من أجره الشامل عن كل سنة من كامل سنوات خدمته
التي جاوزت مدتها (31) سنة ، وتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار يقدر بأجره الشامل
عن ثلاثة أشهر ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عن فصله عسفًا ، وعدم مراعاة
مهلة الإخطار عن مدة خدمته التالية لبلوغه سن الستين فقط ومحتسبًا هذا التعويض بما
يقل عن التعويض الذي حدده القانون ، فإنه يكون معيبًا ويستوجب نقضه .
وحيث إن الشق الأول من هذا النعي بخصوص عدم احتساب مدة خدمته السابقة
على بلوغه سن الستين ضمن المدة الموجبة للتعويض عن الفصل من العمل ، وعدم مراعاة
مهلة الإخطار ، فإنه في غير محله ، ذلك أن النص في المادة (125) من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن
ستين سنة ، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن
العقد محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هذه الحالة
لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته ، وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون
التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش ، ويحق للعامل الاستمرار في
العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش " يدل على
أن المشرع وضع أصلًا عامًا يقضي بإنهاء عقد العمل تلقائيًا ودون حاجة لإخطار سابق
في حالة بلوغ العامل سن الستين ما لم يكن عقد العمل محدد المدة بمدة تنتهي بعد
بلوغ العامل سن الستين أو كانت مدة اشتراك العامل في التأمين الاجتماعي تقل عن
المدة الموجبة لاستحقاقه لمعاش تأمين الشيخوخة فيمتد العقد حتى إنتهاء مدته ، أو
حتى استكمال العامل المدة الموجبة للمعاش . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقر
بصحيفة افتتاح الدعوى - وعلى النحو الذي سجله الحكم بمدوناته - أنه التحق بالعمل
لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتبارًا من 13/ 8/ 1977 ، وبلغ سن
الستين بتاريخ 14/ 5/ 2007 ، وكانت هذه المدة تجاوز مدة العشر سنوات الموجبة
لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقًا للفقرة الأولى من المادة (18) من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، فإن عقد عمله - المشار إليه - يكون
قد إنتهى تلقائيًا ببلوغه هذه السن ، ولا يستحق ثمة تعويض عن هذا الإنهاء ، وإذ لم
يقض له الحكم بتعويض عن هذه المدة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما
يثيره الطاعن بهذا الشق من النعي على غير أساس .
أما الشق الثاني من النعي بخصوص احتساب التعويض عن الفصل ، وعدم
مراعاة مهلة الإخطار عن المدة اللاحقة على بلوغه سن الستين في 14/ 5/ 2007 وحتى
إنتهاء خدمته بتاريخ 7/ 8/ 2008 بما يقل عن التعويض المحدد قانونًا فإنه في محله ،
ذلك أن النص في المادة (110) من قانون العمل - المشار إليه آنفًا - على أنه "
..... إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر
الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء ...." ، والنص في مادته (111) على أنه "
يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل
لدى صاحب العامل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت المدة على عشر
سنوات " ، والنص في المادة (118) على أنه " إذا أنهى صاحب العمل عقد
العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل
أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ......." ، والنص في المادة (122)
من ذات القانون على أنه " إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف
التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من هذا الإنهاء ، فإذا كان
الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل ، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة المشار
إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي
تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة
......" يدل على أنه إذا أنهى صاحب العمل خدمة العامل بدون مسوغ من القانون
وبدون إخطار سابق لهذا الإنهاء التزم أن يؤدي إليه تعويضًا عن الأضرار الناجمة عن
هذا الإنهاء بحد أدنى مقداره أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمته
بالإضافة إلى تعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار يقدر بأجر شهرين من الأجر الشامل
إذا كانت مدة خدمة العامل أقل من عشر سنوات ، وبأجر ثلاثة أشهر من ذات الأجر إذا
جاوزت مدة خدمته عشر سنوات . هذا ، وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
استمرار العامل في عمله بعد بلوغه سن الستين بموافقة صاحب العمل يترتب عليه انعقاد
عقد جديد غير محدد المدة بين العامل وصاحب العمل لا يجوز إنهاوه بغير إخطار سابق
وبدون مبرر من القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الوقائع السالف بيانها أن
الطاعن وبعد بلوغه سن الستين في 14/ 5/ 2007 استمر في العمل بموافقة الشركة
المطعون ضدها حتى قامت بإنهاء خدمته بإرادتها المنفردة في 7/ 8/ 2008 ، ولما كان
الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن إنهاء المطعون ضدها لخدمة الطاعن في
7/ 8/ 2008 كان بدون مبرر وتعسفيًا ، وإذ لم تطعن عليه المطعون ضدها بطريق النقض
فيما انتهى إليه في هذا الشأن فإنه يكون قد حاز الحجية بالنسبة لها في هذا الخصوص
، ولما كان الأجر الشامل للطاعن - وعلى النحو السالف بيانه - مقداره ( 3018,70
جنيه ) شهريًا ، فإنه يستحق تعويضًا عن إنهاء خدمته عن مدة خدمته بعد سن الستين
ووفقًا للحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة 122 المشار إليها آنفًا مقداره ( 6037,40
جنيه ) ، وتعويض بذات القدر عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقدر مبلغ التعويض المستحق عند إنهاء الخدمة ، ومهلة الإخطار بما
يقل عن التعويض المقرر قانونًا ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما
يوجب نقضه في هذا الخصوص أيضًا .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه
، ولما تقدم تعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 2866 ، 3041 لسنة 127 ق القاهرة
"مأمورية استئناف الجيزة" بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من
مقابل نقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة ، والتعويض عن إنهاء الخدمة ، ومهلة
الإخطار بجعل المقابل النقدي عن الإجازات السنوية مبلغ مقداره ( 24401,15 جنيه ) ،
وبجعل التعويض عن إنهاء الخدمة وعدم مراعاة مهلة الإخطار مبلغ مقداره ( 12074,80
جنيه ) وتأييده فيما عدا ذلك .
لذلك
نقضت المحكمة : - الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من مقابل نقدي
عن الإجازات السنوية، والتعويض عن إنهاء الخدمة ، ومهلة الإخطار بما يقل عن المقابل
النقدي ، والتعويض المقرر قانونًا ، وحكمت في الاستئنافين رقمي 2866 ، 3041 لسنة
127 ق القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " بتعديل الحكم المستأنف بجعل
المقابل النقدي المستحق للطاعن عن إجازاته السنوية غير المستنفدة مبلغ مقداره (
24401,15 جنيه ) ، وجعل مبلغ التعويض عن إنهاء الخدمة وعدم مراعاة مهلة الإخطار
مبلغ مقداره ( 12074,80 جنيه ) وتأييده فيما عدا ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق