الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 31 يوليو 2025

الطعن 150 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 3 / 2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 150 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:
م. ا. ل. ا.

مطعون ضده:
ه. ك. ا. ك.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2368 استئناف تجاري بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوي رقم 267 لسنة 2022 تجاري كلي علي المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 100,000,000 دولار أمريكي " مائة مليون دولار أمريكي " ما يعادل مبلغ وقدره 370,000,000 درهم " ثلاثمائة وسبعون مليون درهم إماراتي " كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها من جراء خطأ الأخيرة. وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب اتفاقية التوزيع المؤرخة 1-3-2004 أسندت المطعون ضدها إليها توزيع وترويج وبيع منتجاتها من معدات البناء التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بها "هيونداي" داخل أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وقد قامت بتسجيل نفسها كوكيل تجاري عنها لدي وزارة الاقتصاد وبدأت بتوزيع المنتجات المذكورة وإعداد الورش بغرض أعمال الصيانة لها وبعد تحقيقها مبيعات وأرباح كبيرة فوجئت بامتناع المطعون ضدها عن تزويدها بقطع الغيار ومعدات جديدة والغاء طلبات الشراء المدفوعة مسبقا ومنعها من الدخول في أية مناقصات جديدة لبيع المعدات كما قامت بإلغاء الوكالة التجارية دون مبرر وقبل إخطار لجنة الوكالات التجارية بذلك الأمر مما حدا بها إلي التقدم ضدها بالشكوى رقم 43 لسنة 2018 لدي لجنة الوكالات التجارية والتي أصدرت قرارها بثبوت المخالفة وتوجيه الطاعنة باللجوء إلي القضاء للمطالبة بأية مستحقات لها ثم قامت المطعون ضدها بتقديم شكوي ضدها لدي لجنة الوكالات التجارية قيدت تحت رقم 44 لسنة 2018 ادعت فيها أن الطاعنة لم تبذل الجهد اللازم في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2016/2017 وهو ما ترتب عليه وجود خسائر فادحة وطلبت شطب الوكالة التجارية رقم " 9018 " وتعيين خبير لتقدير الأضرار والخسائر التي لحقت بها وبعد فحص هذه الشكوى أصدرت اللجنة المذكورة قرارها برفض طلب شطب الوكالة لعدم ثبوت أي خطأ في جانب الطاعنة ورغم ذلك قامت بالطعن علي هذا القرار بالدعوي رقم 286 لسنة 2019 إداري كلي أبوظبي وقد قضي فيها بتأييد القرار المطعون فيه وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 216 لسنة 2019 استئناف إداري أبوظبي ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وبتاريخ 28-9-2022 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2368 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 14-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ الاثنين 19-1- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة الفانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم بمقولة أن الاتفاقية سند الدعوي تعتبر عقد توزيع حصري وليست عقد وكالة تجارية ويسري علي النزاع المثار بشأنها شرط التحكيم الوارد بها وبأن المطعون ضدها لم تتنازل عن هذا الشرط علي الرغم من أنها تمسكت في دفاعها بأن هذه الاتفاقية عقد وكالة تجارية ويخضع لقانون تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته وليس عقد توزيع وهو ما يترتب عليه بطلان هذا الشرط باعتبار أنه وفقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 18 الصادر في 1981 بشأن الوكالات التجارية المعدل تكون محاكم الدولة هي المختصة بنظر أي نزاع أو دعاوى ناشئة عن الوكالات التجارية وأن أي اتفاق يخالف ذلك يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً وأن نص المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم قد اشترط لإعمال شرط التحكيم أن يكون هذا الشرط صحيحاً وكان شرط التحكيم الوارد باتفاقية الوكالة التجارية سند الدعوي قد جاء علي خلاف القاعدة المتعلقة بالنظام العام الواردة بقانون الوكالات التجارية سالفة البيان التي قصرت نظر النزاع المتعلق بالوكالة التجارية علي محاكم الدولة فأنه لا يمكن إعمال هذا الشرط هذا فضلا عن أن تقدم المطعون ضدها بالشكوى رقم 44 لسنة 2018 أمام لجنة الوكالات التجارية ضد الطاعنة بطلب شطب اتفاقية الوكالة التجارية سند الدعوي وقيامها بالطعن علي قرار اللجنة الصادر برفض هذا الطلب بالدعوي رقم 286 لسنة 2019 إداري كلي أبو ظبي والذي اعتبر أن عقد النزاع هو وكالة تجارية تسري عليه أحكام قانون رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته وانتهي إلي تأييد قرار اللجنة واستئنافها هذا الحكم بالاستئناف رقم 216 لسنة 2019 استئناف إداري أبو ظبي وكذا رفعها الدعوي رقم 106 لسنة 2022 أمام دائرة الأمور المستعجلة الأولى بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية ضد الطاعنة ووزارة الاقتصاد بطلب السماح لها بإدخال وتوريد قطع الغيار اللازمة لإمداد عملاءها ولإصلاح وصيانة وتشغيل جميع المعدات الموجودة داخل الدولة والقيام بأعمال الصيانة والإصلاح لجميع المعدات موضوع اتفاقية التوزيع لجميع عملائها داخل الدولة واستئنافها للحكم الصادر في تلك الدعوي بالاستئناف رقم 107 لسنة 2022 أمام محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بما كان يتعين علي محكمة الموضوع الالتزام بما ورد بهذه الأحكام التي تفيد أن الاتفاقية سند الدعوي في حقيقتها عقد وكالة تجارية وبأن إقامة المطعون ضدها للدعاوي القضائية سالفة البيان يعني أنها تنازلت عن شرط التحكيم الوارد باتفاقية الوكالة سند الدعوي وإذ خالف حكمها المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك انه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف العقد والتعرف على ما قصده المتعاقدان منه، وأن العبرة في ذلك هو بحقيقة الواقع وليس بما يسبغه الخصوم عليه من أوصاف غير صحيحة، وهو ما تستخلصه المحكمة من الواقع المطروح في الدعوى مستعينة بظروفها وملابساتها، وهي تخضع في ذلك عند تكييفها للعقد وتطبيق حكم القانون عليه لرقابة محكمة التمييز، ومن المقرر ان عقد الوكالة التجارية ـ وفقاً للمواد 1 و 4 و 5 من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1988 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو اتفاق بين الموكل الأصلي ـ الذي قد يكون منتجاً أو صانعاً في الداخل أو الخارج أو مصدراً أو موزعاً حصرياً معتمداً من المنتج بشرط ألا يزاول المنتج اعمال التسويق بنفسه ـ وبين الوكيل مباشرة لتمثيله في توزيع أو بيع أو عرض أو تقديم سلعه أو خدمه داخل منطقة الوكالة، وبمقتضى هذا العقد تثبت للوكيل ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يجاوز حدوده، وأنه وفقاً للمادة 227 من قانون المعاملات التجارية يعتبر في حكم وكالة العقود عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأه صناعيه أو تجاريه في منطقه معينه بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها مما مفاده انه يجوز ان يبرم عقد توزيع حصري خلافا لعقد الوكالة التجارية الذي يتعين ان يستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم الوكالات التجارية المتقدم ذكره؛ وفي حالة الاخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد التوزيع الحصري يحق للطرف المتضرر ان يقيم دعواه للقضاء له بالتعويض عما أصابه من ضرر، ومن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن القانون لم يمنح لجنة الوكالات التجارية سلطة الفصل في النزاع بقرار يحسمه، ومن ثم فان القرار الصادر من هذه اللجنة لا يكتسب الحجية المانعة للخصوم من التناضل في النزاع الناشئ بسبب الوكالة التجارية أمام المحاكم العادية، وكانت العبرة في تكييف الدعوى ليست بما يصفها بها الخصوم بل مما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى، ومن تطبيق القانون عليها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح، ولا يعد ذلك تغييرا منها لسبب الدعوى الذي لا تملكه من تلقاء نفسها، ومن المقرر أيضا من المقرر انه وان كان يجوز للخصم أن يتنازل عن التمسك بشرط التحكيم صراحة أو ضمنا إلا أنه يشترط في هذا التنازل الضمني أن يكون بفعل أو إجراء يكشف عنه بجلاء ويدل على العزوف عنه بما لا يدع مجالا للشك في اتجاه إرادته إلى التنازل عن ذلك الشرط وترك الحق في التمسك به ، وان استخلاص هذا التنازل أو نفيه هو من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائها في هذا الخصوص ومن المقرر كذلك أنه إذا لم يتفق المتعاقدان في العقد الأساسي أو في مشارطة التحكيم على اختصاص المحكم أو المحكمين باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو بالمسائل المستعجلة فإن اتفاقهما على التحكيم بشأن النزاع حول تفسيره أو تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين لا يخول هيئة التحكيم السلطة أو الاختصاص بالفصل في تلك الإجراءات أو هذه المسائل ولا يحول دون التجاء الخصوم بشأنها إلى المحاكم للأمر بها أو الفصل فيها باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم وبرفض دفاع الطاعنة بتنازل المطعون ضدها علي هذا الشرط علي ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت ان المستأنفة (المدعية) قد ارتبطت بالمستأنف ضدها (المدعي عليها) بعقد وكالة توزيع حصري مؤرخة 1\3\2004 بمقتضاها تم تعيين المستأنفة موزعاً حصرياً لكافة منتجات المستأنف ضدها التي تمتلك العلامة التجارية (هيونداي) داخل الامارات العربية المتحدة دون الانتاج أو التصنيع علي النحو الموضح تفصيلا بأحكام تلك الاتفاقية وقد نصت المادة 227 من قانون المعاملات التجارية على أنه ((يعتبر في حكم وكـالة العقود وتسرى عليه أحكام المواد(220) و (225) و (226) عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها)) وعلى ذلك فإن هذه الاتفاقية تعتبر عقد توزيع حصري, وليست عقد وكالة تجارية, وكان البين من البند رقم (25) قد أورد خضوع العقد من حقوق والتزامات لقوانين دولة سويسرا , كما أورد البند رقم (26) من الاتفاقية قد تضمن انه من اجل تسوية النزاعات بين الطرفين بشكل فعال ومجد وباقل تكاليف واضرار يوافق الطرفين علي تسوية نزاعاتهم وكافة نزاعات الطرفين المتعلقة او الناتجة عن العقد او ابرامه او الأداء او اية خروقات متعلقة بالعقد يتم تسويتها عن طريق التحكيم علي النحو الموضح تفصيلا بهذا البند, ومن ثم يكون الطرفين قد اتفقا صراحة علي إحالة أي منازعة فيما يخص العقد الي التحكيم, وقد تمسكت المستأنف ضدها بهذا الاختصاص امام محكمة اول درجة وقبل ابدائها لأي دفاع موضوعي في الدعوي وفق نص المادة 8 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم ولم تطعن المستأنفة علي ذلك الشرط بثمة مطعن سوي القول بان هذا الشرط باطلا لمخالفته للنظام العام لمخالفته قاعدة امرة نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 18 الصادر في 1981 بشأن الوكالات التجارية والتي عقدت الاختصاص لمحاكم الدولة بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذه بين الموكل والوكيل ولا يعتد بأي اتفاق يخالف ذلك, فان ذلك القول مردود حيث ان المحكمة قد انتهت وعلي نحو ما تقدم بان العقد سند العلاقة بين الطرفين هو عقد توزيع حصري وليس عقد وكالة تجارية وبالتالي فهي لا تخضع لأحكام القانون سالف البيان, فضلا عن ان نص المادة 226 من قانون المعاملات التجارية مفاده أنه ينظم الاختصاص المكاني للمحاكم في شأن وكالة العقود بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الناشئ عن عقد وكالة العقود فيكون الاختصاص لمحكمة محل تنفيذ العقد خروجاً على القواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية ولا شأن لهذا النص بتوزيع الاختصاص الولائي بين قضاء الدولة وقضاء التحكيم الذى يتم اللجوء إليه بموجب شرط التحكيم المتفق عليه فيما بين الخصوم بدلاً من إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة كما ان ما تمسكت به المستأنفة من تقديم المستأنف ضدها لشكوي لدي لجنة الوكالات واقامتها لدعوي مستعجلة فان ذلك لا يعني صراحة نزولها عن شرط التحكيم وترك الحق في التمسك به واختصاص محاكم الدولة بنظر النزاع لكون إقامة دعوي مستعجلة في حقيقتها دعوي اثبات حالة وليست دعوي موضوعية بما يستفاد منها النزول الضمني عن الاختصاص, ومن ثم فان المحكمة تري ان الحكم المستأنف قد التزم صحيح القانون حين قضي بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم متعينا والحال كذلك رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأسباب هذه المحكمة)) وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتؤدي إلي ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من تكييف صحيح للعقد سند الدعوى يتفق وحقيقة الواقع وما قصده المتعاقدان منه وما رتبه علي ذلك من عدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

الطعن 15596 لسنة 79 ق جلسة 26 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 51 ص 430

جلسة 26 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمد رشاد أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي، أحمد محمود برغش، حازم نبيل البناوي ومحمد مصطفى قرني نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(51)
الطعن رقم 15596 لسنة 79 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد ".
التعرف على قصد المتعاقدان من العقد وتكييفه. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
(2) إيجار " القواعد العامة في عقد الإيجار : تعريف عقد الإيجار ".
عقد الإيجار. ماهيته. التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء لقاء أجر معلوم. م 558 مدني.
(3، 4) عقد " تحديد مـوضوع العقد : تفسير العقد ".
(3) تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. مناطه. الرجوع إلى إرادة المتعاقدين وإقامة قضاءها على أسباب سائغة.
(4) عبارة العقد الواضحة. التزام القاضي بها. مؤداه. عدم جواز الانحراف عنها بتفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. وجوب الأخذ بما تفيده عبارات المحرر بأكملها. التفاته عن ذلك. أثره. مخالفة للقانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض. م 150 /1 مدني.
(5) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ".
عقد الإيجار. عقد مؤقت. انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها والتنبيه من أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في المواعيد القانونية. جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه. المادتان 558، 563 مدني.
(6) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة ".
اختلاف المكتوب بالحروف والأرقام معاً في العقد. العبرة بالمكتوب بالحروف. علة ذلك.
(7) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ". عقد " تحديد موضوع العقد: تفسير العقد ".
تحصيل الحكم المطعون فيه أن مدة عقد الإيجار سند الدعوى هي خمس سنوات. مؤداه. اعتباره منعقداً لتلك المدة وانتهاؤه بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين بالتنبيه على الآخر. م 563 مدنى. إغفال الحكم المطعون فيه المدة المتفق عليها بالعقد وانحرافه عن المعنى الواضح لعباراته المكتوبة بالحروف وقضاؤه بامتداده لمدة أخرى معتبراً أن توجيه الطاعنة التنبيه للمطعون ضده برغبتها بإنهاء العلاقة الإيجارية قد تم بعد الميعاد الواجب توجيهه فيه بناء على تفسيره الخاطئ لنصوص العقد. مخالفة للقانون وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصداه وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما تقضي به المادة 558 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 150/ 1 من القانون المدني يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها وكان ما تقضى به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك بأن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت ينتهى بانتهاء مدته بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني سالفة البيان.
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عند اختلاف المكتوب بالحروف والأرقام معاً فتكون العبرة بالمكتوب بالحروف لما يحتاجه عند كتابته إلى روية وتفكير ومن الصعب الخطأ فيه.
7- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاته، أن المحكمة قد حصلت أن عقد الإيجار سند الدعوى تضمن تأجير الطاعنة عين النزاع للمطعون ضده على أن تكون مدة الإيجار خمس سنوات تبدأ من 1/9/2000 ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً من هذا التاريخ وحتى 31/8/2005 وكانت عبارات العقد في هذا الشأن واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة في اعتبار العقد منعقداً بين طرفيه لهذه المدة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني، بما لا يسوغ معه إغفال المحكمة المطعون في حكمها المدة المتفق عليها أو القفز عليها إلى ما يفيده التاريخ المدون في هذا العقد من انعقاده من 1/9/2000 حتى 31/8/2004 معتبرة التنبيه الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده برغبتها في إنهاء العلاقة الإيجارية قد تم بعد الميعاد الواجب توجيهه فيه إليه مرتبة على ذلك امتداد العقد لمدة أخرى في حين أن ما أوردته في هذا الخصوص لا يعدو سوى انحراف عن المعنى الواضح لعبارات العقد المكتوبة بالأحرف وإهدار للتنبيه بعدم الرغبة في تجديد العقد رغم التزام موجهته المدة الواردة بالمادة 563 مدني مما يرتب أثره في انتهاء مدة العقد في 31/8/2005 وإذ خالفت المحكمة هذا النظر بناء على تفسيرها الخاطئ لنصوص العقد بما لا تحتمله عباراته في جملتها وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة العاقدين فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى.... لسنة 2006 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من عين التداعي والتسليم، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/9/2000 استأجر المطعون ضده منها العين المبينة بصحيفة الدعوى لمدة خمس سنوات وإزاء رغبتها في إنهاء العلاقة الإيجارية نبهت عليه بذلك بإنذار رسمي معلن إليه في 19/5/2005 وبتاريخ 27/5/2007 حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة 124 ق القاهرة "مأمورية شمال الجيزة" وبتاريخ 16/8/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب تقول إن عقد إيجار عين التداعي قد انعقد لمدة محددة غايته خمس سنوات تبدأ من 1/9/2000، وإزاء رغبتها في عدم تجديد مدة الإجارة فقد أنذرت المطعون ضده بذلك رسمياً في 19/5/2005 ومع وضوح عبارة العقد في شأن تحديد مدته إلا أن المحكمة المطعون في حكمها اعتدت بالمدة المكتوبة بالأرقام مقررة عدم الإنذار المرتب لانتهاء العقد في الأجل الذى تطلبته المادة 563 من القانون المدني خلافاً للثابت ببنوده وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصداه وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، وأن مؤدى ما تقضي به المادة 558 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، كما أن النص في المادة 150 /1 من القانون المدني على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها وكان ما تقضى به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وأن مؤدى نص المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك بأن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت ينتهى بانتهاء مدته بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني سالفة البيان، وأنه عند اختلاف المكتوب بالحروف والأرقام معاً فتكون العبرة بالمكتوب بالحروف لما يحتاجه عند كتابته إلى روية وتفكير ومن الصعب الخطأ فيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاته، أن المحكمة قد حصلت أن عقد الإيجار سند الدعوى تضمن تأجير الطاعنة عين النزاع للمطعون ضده على أن تكون مدة الإيجار خمس سنوات تبدأ من 1/9/2000 ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً من هذا التاريخ وحتى 31/8/2005 وكانت عبارات العقد في هذا الشأن واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة في اعتبار العقد منعقداً بين طرفيه لهذه المدة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني، بما لا يسوغ معه إغفال المحكمة المطعون في حكمها المدة المتفق عليها أو القفز عليها إلى ما يفيده التاريخ المدون في هذا العقد من انعقاده من 1/9/2000 حتى 31/8/2004 معتبرة التنبيه الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده برغبتها في إنهاء العلاقة الإيجارية قد تم بعد الميعاد الواجب توجيهه فيه إليه مرتبة على ذلك امتداد العقد لمدة أخرى في حين أن ما أوردته في هذا الخصوص لا يعدو سوى انحراف عن المعنى الواضح لعبارات العقد المكتوبة بالأحرف وإهدار للتنبيه بعدم الرغبة في تجديد العقد رغم التزام موجهته المدة الواردة بالمادة 563 مدني مما يرتب أثره في انتهاء مدة العقد في 31/8/2005 وإذ خالفت المحكمة هذا النظر بناء على تفسيرها الخاطئ لنصوص العقد بما لا تحتمله عباراته في جملتها وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة العاقدين فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6830 لسنة 62 ق جلسة 5 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 136 ص 967

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / جرجس عدلي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منصور، حازم شوقي، منصور الفخراني وصلاح المنسي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(136)
الطعن رقم 6830 لسنة 62 القضائية
(2،1) إثبات " طرق الإثبات : البينة : الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة : المانع من الحصول على الكتابة " .
(1) جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي . شرطه . وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول عليه وفق م 63 /1 إثبات . ماهيته . هو المانع الذي ينشأ عنه استحالة الحصول على دليل كتابي وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة . صوره . مادي وأدبي. من حالات المانع المادي . الكوارث أو الحوادث المفاجئة أو الحروب . سريان هذا الاستثناء على جميع الالتزامات التي يتعين إثباتها أمام القضاء بالكتابة حال توافره .
(2) ثبوت تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بجواز الإثبات بالبينة لقيام مانع مادي بنشوب حرب الكويت مما حال دون حصوله على دليل السداد . دفاع جوهري . إطراح المحكمة له وقضاءها بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به تأسيسا على زيادة قيمة التصرف على نصاب الإثبات بغير الكتابة . قصور وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد نص المادة 63 /1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابي ويُقصد بالمانع من الحصول على الكتابة المانع الذى ينشأ عنه استحالة الحصول على كتابة وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة والمانع قد يكون مانعاً مادياً وقد يكون مانعاً أدبياً ويقوم المانع المادي إذا استحال الحصول على دليل كتابي نتيجة الكوارث أو الحوادث المفاجئة أو الحروب ويسرى حكم هذا الاستثناء على جميع الالتزامات التي يتعين إثباتها أمام القضاء بالكتابة إذا كان قد امتنع على الدائن أو المدين الذى يقع عليه عبء الإثبات أن يحصل على دليل كتابي.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بسبب النعي (بجواز الإثبات بالبينة لقيام مانع مادى وهي حرب الكويت مما حال دون حصوله على دليل السداد) إلا أنها أطرحت هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى – وقعدت عن إعمال سلطتها في تقدير ظروف وملابسات ما تمسك به الطاعن وأقامت قضاءها بإلزامه بالمبلغ المطالب به على قالة أن قيمة التصرف القانوني تزيد على نصاب الإثبات بغير الكتابة فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بعد رفض إصدار أمر الأداء – الدعوى رقم ... لسنة 1990 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ15550جنيهاً على سند من أنه يداينه به بموجب إيصالين الأول بمبلغ 4550 جنيه مؤرخ 25/12/1984 ومستحق السداد 3/3/1985 والثانى بمبلغ 11000 جنيه مستحق السداد 15/6/1985. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 107 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيامه بسداد قيمة الإيصالين محل التداعي بموجب إشعارات إضافة لحساب المطعون ضده والتي أرفقها بمحضر الشرطة المحرر بمعرفة المطعون ضده بدولة الكويت ونظراً لظروف الحرب التي مرت بها تعذر عليه الحصول على دليل السداد مما يعد مانعاً مادياً – يجيز له الإثبات بالبينة عملاً بنص المادة 63/1 من قانون الإثبات إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يرد عليه ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 63 /1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويُقصد بالمانع من الحصول على الكتابة المانع الذى ينشأ عنه استحالة الحصول على كتابة وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة والمانع قد يكون مانعاً مادياً وقد يكون مانعاً أدبياً ويقوم المانع المادي إذا استحال الحصول على دليل كتابي نتيجة الكوارث أو الحوادث المفاجئة أو الحروب، ويسري حكم هذا الاستثناء على جميع الالتزامات التي يتعين إثباتها أمام القضاء بالكتابة إذا كان قد امتنع على الدائن أو المدين الذى يقع عليه عبء الإثبات أن يحصل على دليل كتابي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بسبب النعي إلا أنها أطرحت هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى – وقعدت عن إعمال سلطتها في تقدير ظروف وملابسات ما تمسك به الطاعن وأقامت قضاءها بإلزامه بالمبلغ المطالب به على قالة أن قيمة التصرف القانوني تزيد على نصاب الإثبات بغير الكتابة فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1796 لسنة 56 ق جلسة 5 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ق 124 ص 652

جلسة 5 من يونيه سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.

----------------

(124)
الطعن رقم 1796 لسنة 56 القضائية

(1) دعوى مدنية "تحريكها". دعوى جنائية "تحريكها". إعلان. دعوى مباشرة.
رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره. تحريك الدعوى الجنائية.
تمام الادعاء المباشر. بحصول التكليف بالحضور.
(2) قانون "تفسيره" "تطبيقه". دعوى مدنية.
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
صياغة النص في عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى مدنية "إجراءاتها" "نظرها والحكم فيها".
خضوع الدعوى المدنية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. متى رفعت تبعاً للدعوى الجنائية أمام القاضي الجنائي. المادة 266 إجراءات.
قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدني. يجعل المدعي المدني خصماً في الدعوى المدنية. له جميع الحقوق المقررة لباقي الخصوم.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة. عدم التزامها بإجابته.
(5) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض. غير جائز.
(6) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
بدء سقوط الدعوى الجنائية. من يوم وقوع الجريمة.
(7) جريمة "تعيين تاريخ وقوعها". إثبات "بوجه عام".
تعيين تاريخ وقوع الجرائم. موضوعي.
(8) بلاغ كاذب. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". إثبات "بوجه عام".
متى يبدأ سريان التقادم في جريمة البلاغ الكاذب؟
(9) دعوى مدنية. دعوى جنائية. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها.
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

-------------------
1 - من المقرر أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويرتب كافة الآثار القانونية.
2 - من المقرر أنه يتعين التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث في ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه.
3 - لما كان الشارع قد نظم الدعوى المدنية وإجراءاتها في المواد 251 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 266 منه تنص على أنه يتبع في الفصل فإن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام القاضي الجنائي تخضع للقواعد الواردة في قانون الإجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في ذلك القانون نصوص خاصة بها فإذا قبلت المحكمة الجنائية الادعاء المدني أصبح المدعي بالحقوق المدنية خصماً في الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان وإبداء الطلبات شأنه في ذلك شأن المتهم.
4 - إن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشك في أدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته وما يثيره الطاعن في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع.
5 - من المقرر أن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم المطعون فيه لما تضمنته مذكرة وحافظة مستنداته المقدمة للمحكمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك. هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي.
7 - إن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.
8 - من المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للإبلاغ الكاذب وبوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.
9 - من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه: أبلغ كذباً إلى السلطات الرسمية الوقائع المذكورة بالمحضر رقم... إداري الظاهر والذي حفظ بمعرفة النيابة ودعوى الجنحة المباشرة رقم... التي حكم بالبراءة. وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وادعى المتهم قبل المدعي بالحق المدني مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام (أولاً) بتغريم المتهم خمسين جنيهاً. (ثانياً) وفي الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي بالحق المدني بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. (ثالثاً) وفي الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم ضد المدعي بالحق المدني برفضها. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الدعوى الجنائية والمدنية المقامة من المدعي بالحق المدني بطريق الادعاء المباشر وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع كما شابه قصور في التسبيب ذلك أنه قد فات الحكم المطعون فيه أن دعوى التعويض المقامة من الطاعن لم ترفع عن دعوى بلاغ المطعون ضده الكاذب إلى شرطة الظاهر يوم... فقط وإنما رفعت عن تهمة البلاغ الكاذب المقدمة إلى السلطات القضائية في صورة جنحة مباشرة أقامها المطعون ضده أمام الظاهر ذلك أن العبرة ليست بالواقعة المبلغ عنها وإنما بواقعة التبليغ ذاتها وكل واقعة مستقلة بذاتها كما أن الحكم المطعون ضده أغفل إيراد دفاع الطاعن والرد عليه من طلب ضم القضية رقم 125 سنة 80 جنح الظاهر والرد على حافظة المستندات المقدمة منه هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على أن خصومة الادعاء المباشر لا تنعقد إلا بتكليف المتهم بالحضور ولا عبرة بتقديم الصحيفة لقلم الكتاب على خلاف ما تنص به المادة 63 من قانون المرافعات هذا فضلاً عن أن مدة التقادم لا تسري بالنسبة لدعوى البلاغ الكاذب إلا من تاريخ الحكم بالبراءة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويرتب كافة الآثار القانونية ولما كان يتعين التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث في ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه ولما كان المشرع قد نظم الدعوى المدنية وإجراءاتها في المواد 251 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 266 منه تنص على أنه يتبع في الفصل فإن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام القاضي الجنائي تخضع للقواعد الواردة في قانون الإجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في ذلك القانون نصوص خاصة بها فإذا قبلت المحكمة الجنائية الادعاء المدني أصبح المدعي بالحقوق المدنية خصماً في الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان وإبداء الطلبات شأنه في ذلك شأن المتهم. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يعمل المادة 63 مرافعات يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته وما يثيره الطاعن في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم المطعون فيه لما تضمنته مذكرة وحافظة مستنداته المقدمة للمحكمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك. هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للإبلاغ الكاذب وبوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الدعوى رقم.... لم تكن أساساً لدعوى الطاعن وإنما أساس دعواه البلاغ المقدم من المطعون ضده في... ومن ثم فإن التقادم يسري من اليوم التالي للإبلاغ وهو تاريخ وقوع الجريمة ولا يؤثر في ذلك إقامة المطعون ضده للدعوى رقم... سالفة الذكر لأنها لم تكن إلا ترديداً لذات البلاغ ذلك أن العبرة في بدء التقادم بتاريخ الواقعة لا بما اتخذ فيها من إجراءات. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولم يكن ثمة سبب لانقطاع هذا التقادم أو وقفه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، يكون الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.

الطعن 1260 لسنة 53 ق جلسة 14 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 233 ص 1111

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري نائب رئيس المحكمة، منير توفيق، عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكري.

-----------------

(233)
الطعن رقم 1260 لسنة 53 القضائية

حجز "حجز إداري". ضرائب "قواعد عامة".
إنتاج الحجز الإداري الموقع من مدير عام مصلحة الضرائب لأثره. شرطه. مجرد صدور أمر الحجز دون توقيعه لا ينتج هذا الأثر. علة ذلك.

------------------
إن كانت المادة 76 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري بعد أن ألغت كافة ما تضمنته القوانين الأخرى من نصوص تتعلق بالحجز الإداري أبقت على السلطة المخولة لمدير عام مصلحة الضرائب في المادة 90/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعن الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل - المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 من توقيع الحجز التحفظي قبل ربط الضريبة على أي مال من أموال الممول ولو كان عقاراً وذلك استثناء من أحكام قانوني المرافعات والحجز الإداري بغية حماية حقوق الخزانة العامة إذا تبين أنها معرضة للضياع إلا أن ذلك لا يخرج هذا الحجز التحفظي على العقار عن طبيعته كحجز إداري يخضع في توقيعه وفي آثاره للإجراءات والأحكام التي سنها قانون الحجز الإداري آنف الذكر - وفيما لم يرد بشأنه نص في القانون 14 لسنة 1939 - وهي توجب بالضرورة تحرير محضر بالحجز تثبت فيه بيانات أساسية ورتبت على إعلان محضر الحجز الذي توقع حماية لديون مشمولة بحقوق الامتياز العام - كديون الضرائب - عدم نفاذ أي تصرف في العقار من جانب المدين أو الحائز في الجهة الحاجزة طالما لم يثبت تاريخه قبل ذلك الإعلان، وغير صحيح القول بأن المناط في ذلك هو مجرد صدور أمر الحجز لأن هذا الأمر لا يعدو أن يكون السند والأداة التي يتم بها توقيع الحجز وتحرير محضر به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1422 لسنة 1967 مدني كلي إسكندرية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بثبوت ملكيتهم واستحقاقهم للعقار وقطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى مطهرة من القيود والتأشيرات والحجوزات أياً كان نوعها وبياناً لذلك قالوا أنه بموجب عقد بيع مشهر برقم 2356 في 7/ 8/ 1965 باعتهم المطعون ضدها ثالثاً العقار والأرض سالفى الذكر. وبتاريخ 13/ 4/ 1966 أوقعت مأمورية ضرائب العطارين عليهما حجزاً إدارياً تنفيذياً اقتضاء لمبلغ 4658.145 جنيه قيمة ضرائب مستحقة في ذمة مورث المطعون ضدهم ثانياً (بائع البائعة لهم)، وإذ امتنعت المأمورية عن إجابتهم إلى طلبهم رفع الحجز لخروج المال المحجوز عن ملك المدين بمقولة أنها سبق أن أوقعت عليه حجزاً تحفظياً قبل تصرف المدين فيه فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم السالفة، وأقام المطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين الأصلي في العقار والأرض موضوع التداعي وما تلاها من تصرفات في حقهم. وبتاريخ 27/ 3/ 1969 أجابت محكمة أول درجة الطاعنين إلى طلباتهم ورفضت الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 548 لسنة 25 ق الإسكندرية، وبتاريخ 27/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بعدم نفاذ التصرفين المشهرين برقمي 530 في 19/ 2/ 1962، 2356 في 7/ 8/ 1965 عن عقار وأرض النزاع وبصحة إجراءات ما توقع عليهما من حجز تحفظي مشهر برقم 952 في 1/ 6/ 1959 وحجز تنفيذي مؤرخ 13/ 4/ 1966. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواهم وبعدم نفاذ تصرف بائع البائعة لهم وتصرف الأخيرة إليهم في عقار وأرض النزاع في حق مصلحة الضرائب على مقتضى صدور أمر مدير عام مصلحة الضرائب رقم 2 في 2/ 5/ 1959 بتوقيع الحجز التحفظي على العقار والأرض سالفى الذكر إعمالاً للمادة 60/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 باعتبارهما محجوز عليهما منذ ذلك التاريخ وما يرد عليهما عقب ذلك من - تصرفات يكون غير نافذ في حق مصلحة الضرائب دون اشتراط تحرير محضر بالحجز أو تسجيله أو غير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 التي وردت هذه المادة استثناء من أحكامه في حين أن مؤدى نصوص القانون الأخير الواجب التطبيق في هذا الشأن - هو ضرورة تحرير محضر بالحجز الصادر به ذلك الأمر.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كانت المادة 76 من قانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري بعد أن ألغت كافة ما تضمنته القوانين الأخرى من نصوص تتعلق بالحجز الإداري أبقت على السلطة المخولة لمدير عام مصلحة الضرائب في المادة 90/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل - المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 - من توقيع الحجز التحفظي قبل ربط الضريبة على أي مال من أموال الممول، ولو كان عقاراً وذلك استثناء من أحكام قانوني المرافعات والحجز الإداري بغية حماية حقوق الخزانة العامة إذا تبين أنها معرضة للضياع إلا أن ذلك لا يخرج هذا الحجز التحفظي على العقار عن طبيعته كحجز إداري يخضع في توقيعه وفي آثاره للإجراءات والأحكام التي سنها قانون الحجز الإداري آنف الذكر - وفيما لم يرد بشأنه نص في القانون 14 لسنة 1939 - وهي توجب بالضرورة تحرير محضر بالحجز تثبت فيه بيانات أساسية ورتبت على إعلان محضر الحجز الذي توقع حماية لديون مشمولة بحقوق الامتياز العام كديون الضرائب - عدم نفاذ أي تصرف في العقار من جانب المدين أو الحائز في حق الجهة الحاجزة طالما لم يثبت تاريخه قبل ذلك إعلان، وغير صحيح القول بأن المناط في ذلك هو مجرد صدور أمر الحجز لأن هذا الأمر لا يعدو أن يكون السند والأداة التي يتم بها توقيع الحجز وتحرير محضر به، وإذ خال الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم نفاذ التصرفين محل التداعي في حق مصلحة الضرائب على أن أمر الحجز الصادر منها تم شهره في تاريخ سابق على تاريخ شهرهما رغم خلو الأوراق مما يفيد تحرير محضر بالحجز وإعلان هذا المحضر قبل ثبوت تاريخ التصرف الأول فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2376 لسنة 52 ق جلسة 14 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 232 ص 1107

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

----------------

(232)
الطعن رقم 2376 لسنة 52 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح غير التجارية".
سريان ضريبة الأرباح غير التجارية على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية. م 72 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950. إعفاء المهنة أو النشاط من أي ضريبة أخرى. مؤداه. عدم خضوعه لضريبة الأرباح غير التجارية. علة ذلك. (مثال بشأن المعاهد التعليمية من يناير سنة 1951 حتى أكتوبر سنة 1951).

-----------------
مؤدى ما نصت عليه المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - المعمول به ابتداء من أول يناير سنة 1951 أن ضريبة الأرباح غير التجارية هي ضريبة القانون العام ومن ثم فهي تسري على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ولا تسري على كل مهنة أو نشاط يكون معفى من أداء ضريبة أخرى من الضرائب النوعية لأن الإعفاء من أداء هذه الضريبة لا يكون إلا بعد التحقق من شروط الخضوع لها. لما كان ذلك وكان مفاد إعفاء المعاهد التعليمية - بصفة مطلقة - من أداء ضريبة الأرباح التجارية بموجب نص الفقرة 3 من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - أن شروط خضوع هذه المعاهد لضريبة الأرباح التجارية كانت محققة فيها - وقت تقرير هذا الإعفاء - ولكن المشرع رأى إعفاءها من أدائها تشجيعاً منه لها لتساهم في نشر العلوم والارتقاء بالفنون ومن ثم فإن المعاهد التعليمية في الفترة من أول يناير سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - إلى 20 أكتوبر سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 1951 - لا تخضع لضريبة الأرباح غير التجارية لخضوعها في هذه الفترة لضريبة الأرباح التجارية، يؤيد ذلك أن المشرع حينما أصدر القانون الأخير حذف الفقرة 3 من المادة 40 المشار إليها وضمنها المادة 72 سالفة الذكر والقول بغير ذلك يؤدي إلى خضوع المعاهد التعليمية في تلك الفترة لضريبتين نوعيتين في وقت واحد - وهو أمر غير مقبول - وإلى إهدار الحكمة التي من أجلها أعفى القانون الأول تلك المعاهد من ضريبة الأرباح التجارية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب الزقازيق قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم - ...... - من نشاطه في المدرسة المملوكة له في الفترة من - 1/ 1/ 1951 إلى 20/ 10/ 1951 بمبلغ 2504 جنيه - وأخضعته في هذه الفترة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت بتاريخ 12/ 12/ 1960 قرارها بتأييد تقديرات المأمورية - طعن مورث المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 33 لسنة 1961 تجاري كلي الزقازيق - وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1979 بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم خضوع نشاط المورث في المدرسة المملوكة له في فترة النزاع لأية ضريبة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 25 لسنة 24 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 16/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله - وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان القانون رقم 146 لسنة 1950 المعمول به ابتداء من أول يناير سنة 1951 - قد جعل ضريبة الأرباح غير التجارية هي ضريبة القانون العام ومن ثم فهي تسري على أرباح كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة نوعية أخرى - وإذ كانت المعاهد التعليمية ومنها مدرسة مورث المطعون ضدهم غير خاضعة في فترة النزاع لأية ضريبة نوعية أخرى فإنها تخضع لضريبة الأرباح غير التجارية باعتبار هذه الضريبة هي ضريبة القانون العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبر مدرسة مورث المطعون ضدهم غير خاضعة لهذه الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - المعمول به ابتداء من أول يناير سنة 1951 - على أن "تفرض ضريبة سنوية بنفس السعر المقرر في المادة 63 من هذا القانون على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل - وتسري هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى". يدل على أن ضريبة الأرباح غير التجارية هي ضريبة القانون العام ومن ثم فهي تسري على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية - ولا تسري على كل مهنة أو نشاط يكون معفى من أداء ضريبة أخرى من الضرائب النوعية لأن الإعفاء من أداء هذه الضريبة لا يكون إلا بعد التحقق من شروط الخضوع لها - لما كان ذلك وكان مفاد إعفاء المعاهد التعليمية - بصفة مطلقة - من أداء ضريبة الأرباح التجارية - بموجب نص الفقرة 3 من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 إن شروط خضوع هذه المعاهد لضريبة الأرباح التجارية كانت محققة فيها - وقت تقرير هذا الإعفاء - ولكن المشرع رأى إعفاءها من أدائها تشجيعاً منه لها لتساهم في نشر العلوم والارتقاء بالفنون، ومن ثم فإن المعاهد التعليمية في الفترة من أول يناير سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 إلى 20 أكتوبر سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 1951 - لا تخضع لضريبة الأرباح غير التجارية - لخضوعها في هذه الفترة لضريبة الأرباح التجارية - يؤيد ذلك أن المشرع حينما أصدر القانون الأخير حذف الفقرة 3 من المادة 40 المشار إليها وضمنها - المادة 72 سالف الذكر - والقول بغير ذلك يؤدي إلى خضوع المعاهد التعليمية - في تلك الفترة - لضريبتين نوعيتين في وقت واحد وهو أمر غير مقبول - وإلى إهدار المحكمة التي من أجلها أعفى القانون الأول تلك المعاهد من ضريبة الأرباح التجارية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى عدم خضوع مدرسة مورث المطعون ضدهم في فترة النزاع إلى ضريبة الأرباح غير التجارية، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 549 لسنة 51 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 231 ص 1101

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.

---------------

(231)
الطعن رقم 549 لسنة 51 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش". قانون "نطاق سريان القانون".
وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. المادتان 42، 43 ق 49/ 1977. قاعدة إجرائية لا تسري على الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون. علة ذلك.
(2) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش".
عدم قيد عقد الإيجار المفروش. أثره. عدم سماع دعوى المؤجر بشأن هذا العقد دون منعه من إبداء دفاعه في دعوى المستأجر ضده.

-------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين 42, 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع وضع قيداً على حق المؤجر في الالتجاء إلى القضاء لاستعمال الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام المادتين 39, 40 من هذا القانون، هو وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم تطبيقاً لأحكامهما لدى الوحدة المحلية المختصة، ولما كان هذا القيد عملاً إجرائياً يسبق الخصومة ولازماً قبل مباشرتها وكانت العبرة في توافر شروط سماع الدعوى هي بيوم رفعها، فإن النص المتقدم وهو مستحدث ليس له نظير في قوانين إيجار الأماكن السابقة - لا يسري على الدعاوى التي رفعت قبل العمل به، وهو ما حرص المشرع على تأكيده بالنص في المادة 85 من القانون سالف الذكر على أن "تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه".
2 - إذ كان عدم السماع الوارد بالمادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 ليس مبنياً على انتفاء الحق وإنما هو مجرد نهي للقضاء عن سماع الدعاوى التي ترفع بالتطبيق لأحكام المادتين 39, 40 قصد به المشرع - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - سد الطريق أمام بعض من يقومون بالتأجير المفروش دون أن يؤدوا ما تستحقه الخزانة العامة من ضرائب وذلك بتهربهم من الإخطار مع عدم وجود جزاء رادع يحول دون ذلك، فرتب على عدم قيام المؤجر بإجراء هذا القيد حرمانه من سماع الدعاوى التي يقيمها في شأن هذه الإجارة، إلا أن ذلك ليس مانعاً له من إبداء ما يعن له من دفاع في الدعوى التي يرفعها عليه المستأجر، وإلا كان مقتضى المنع انتفاء حقه الناشئ عن تطبيق المادتين 39, 40 سالفتي الذكر وهو ما لم يستهدفه المشرع بتقرير هذه القاعدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام المطعون ضده الدعوى رقم 72 لسنة 1977 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت استئجاره للشقة الموضحة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1974 خالية وبأجرتها القانونية. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب هذا العقد استأجر من المطعون ضدهن عين النزاع خالية إلا أنهن أثبتن بالعقد أنها مؤجرة مفروشة تحايلاً لرفع قيمتها الإيجارية مما يحق له معه إقامة الدعوى بطلباته. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم قضت برفضها. استأنف الطاعن في هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 524 لسنة 35 قضائية وبتاريخ 23/ 12/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانهما يقول أن المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 تحظر سماع دعاوى المؤجر أو قبول طلبات منه ناشئة عن تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة بالوحدة المحلية المختصة، ومع ذلك قبل الحكم المطعون فيه طلب المطعون ضدهن برفض دعواه تأسيساً على أنه يستأجر الشقة مفروشة رغم عدم قيد عقد الإيجار بتلك الوحدة. كما واجه الحكم دفاعه بعدم سماع طلب المطعون ضدهن برفض الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار بأن الممنوع هو عدم سماع دعوى المؤجر لعين مفروشة في حالة عدم قيده للعقد إلا أن له حق الرد والدفاع بالنسبة للدعوى المرفوعة من المستأجر وذلك من الحكم لا يصلح رداً على دفاعه ذاك لمخالفته حكم القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروشة التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين 39، 40 لدى الوحدة المحلية المختصة...."، وفي المادة 43 منه على أنه "لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات" يدل على أن المشرع وضع قيداً على حق المؤجر في الالتجاء إلى القضاء لاستعمال الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام المادتين 39، 40 من هذا القانون، هو وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم تطبيقاً لأحكامها لدى الوحدة المحلية المختصة، ولما كان هذا القيد عملاً إجرائياً - يسبق الخصومة ولازماً قبل مباشرتها - وكانت العبرة في توافر شروط وسماع الدعوى هي بيوم رفعها، فإن النص المتقدم - وهو مستحدث ليس له نظير في قوانين إيجار الأماكن السابقة - لا يسري على الدعاوى التي رفعت قبل العمل به وهو ما حرص المشرع على تأكيده بالنص في المادة 85 من القانون سالف الذكر على أن "تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه" ولما كانت الدعوى المطعون في حكمها قد رفعت في 3/ 1/ 1977 قبل سريان العمل بذلك القانون في 9/ 9/ 1977، فإن القيد سالف الذكر لا يسري عليها. وإذ كان عدم السماع الوارد بالمادة 43 سالفة البيان ليس مبنياً على انتفاء الحق وإنما هو مجرد نهي للقضاء عن سماع الدعاوى التي ترفع بالتطبيق لأحكام المادتين 39, 40 قصد به المشرع - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - سد الطريق أمام بعض من يقومون بالتأجير المفروش دون أن يؤدوا ما تستحقه الخزانة العامة من ضرائب وذلك بتهربهم من الإخطار مع عدم وجود جزاء رادع يحول دون ذلك فرتب على عدم قيام المؤجر بإجراء هذا القيد حرمانه من سماع الدعاوى التي يقيمها في شأن هذه الإجارة، إلا أن ذلك ليس مانعاً له من إبداء ما يعن له من دفاع في الدعوى التي يرفعها عليه المستأجر وإلا كان مقتضى المنع انتفاء حقه الناشئ عن تطبيق المادتين 39, 40 سالفتي الذكر وهو ما لم يستهدفه المشرع بتقرير هذه القاعدة - لما كان ذلك وكان المطعون ضدهن - المؤجرات - قد اقتصرن على إبداء دفاعهن في الدعوى التي أقامها عليهن الطاعن - المستأجر - فإن المادة 43 سالفة الذكر لم تكن لتمنع المحكمة من سماع هذا الدفاع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن الممنوع هو سماع دعوى المؤجر لعين مفروشة في حالة عدم قيده للعقد إلا أن له حق الرد والدفاع بالنسبة للدعوى المرفوعة من المستأجر وقضى في الدعوى على سند من أقوال الشهود اللذين اطمأن إليهم، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث عن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الطاعن تمسك بنظر الاستئناف المرفوع منه مع الاستئناف رقم 571 لسنة 35 قضائية الإسكندرية مستهدفاً إثبات صورية عقد الإيجار لأن هذا الاستئناف الأخير أقيم عن قضايا مماثلة لشقق أخرى في ذات العين. إلا أن الحكم لم يجبه لطلبه على سند من انتفاء الارتباط بين الاستئنافين دون بيان وجه هذا الانتفاء مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الاستئناف رقم 571 لسنة 35 قضائية الإسكندرية على ما جاء في طلب الطاعن الوارد بمدونات الحكم المطعون فيه يختلف في خصومه ومحله عن الاستئناف المقام من الطاعن لأنه عن شقة أخرى مؤجرة إلى غيره، وكان الحكم قد رفض طلب الطاعن نظر الاستئنافين سوياً لانتفاء الارتباط بينهما، وكان تقدير المحكمة لقيام الارتباط بين دعويين هو تقدير موضوعي فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حظرت على المالك تأجير أكثر من شقة مفروشة في العين مما مفاده أن التأجير لشقة أخرى غير المسموح بتأجيرها مفروشة يكون وارداً على شقة خالية وهي قرينة لا يجوز إثبات عكسها، وهو ما كان يوجب على الحكم التحقق مما إذا كانت شقة النزاع هي الشقة الوحيدة المؤجرة مفروشة في ذات العقار من عدمه. إلا أنه قصر عن تحصيل هذه القرينة وبيان أثرها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان دفاع الطاعن الوارد في سبب الطعن هو دفاع قانوني يقوم على واقع يقتضي التحقق من قيام المطعون ضدهن بتأجير وحدات أخرى مفروشة في ذات العقار الكائنة به شقة النزاع، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 23043 لسنـة 94 ق جلسة 19 / 4 / 2025

باســــم الشعــــــــب

محكمة النقـض

الدائـرة المدنية

دائرة السبت (د) المدنية

ـــ--------------

برئاسة السيد القاضي/ يحيى فتحي يمامة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمــد أبـو القاسـم خليـل ، أسامة جعفر محمد ومحمد شـرين القاضي و باسـم أحمد عزات" نــواب رئيس المحكمة"

وبحضور السيد رئيس النيابةمصطفى محمد البكري.

وأمين السر السيد / بهاء الدين حسني بدري.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 21 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 19 من إبريل سنة 2025 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23043 لسنـة 94 ق.

المرفوع مــن

…….. المقيمة ..... – تقسيم المحاربين القدماء الجديد – قسم أول كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.

حضر عن الطاعنة الأستاذ/ ……… "المحامى".

ضـــــــــــــــــــــد    

1- …………

2- ………..

المقيمان ..... – شارع الخلفاء الراشدين - قسم أول كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.

حضر عن المطعون ضدهما الأستاذان/ …….، ………. "المحاميان".

--------------

الوقائـع

في يوم 27/6/2024 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" الصادر بتاريخ 7/5/2024 في الاستئناف رقم 1734 لسنة 53 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.

وفى 21/8/2024 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

وبتاريخ 31/8/2024 أودع وكيل المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه.

وبجلسة 7/12/2024 عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 18/1/2025 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليـوم.

---------------

المحكمة

   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ ……….. "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.

   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

   وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 1609 لسنة 2019 محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب طردها من عين النزاع المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 20/4/2015 استأجر المطعون ضده الثاني من والدته المطعون ضدها الأولى بعد بيعها لها بموجب عقد البيع المؤرخ 1/5/2014 واستصدرت المطعون ضدها الأولى الحكم رقم 849 لسنة 2018 محكمة كفر الشيخ بطرد المطعون ضده الثاني من عين النزاع وتسليمها إليها، وحال التنفيذ تبين أن الطاعنة تضع اليد على العين دون سند، فأقامت الدعوى. أدخلت الطاعنة المطعون ضده الثاني ووجهت له وللمطعون ضدها الأولى طلباً عارضاً بعدم تعرضهما لها في عين النزاع لأنها حاضنة لصغيرها من المطعون ضده الثاني. حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية بالطلبات ورفضت الطلب العارض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية كفر الشيخ - بالاستئناف رقم 1734 لسنة 53 ق. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 17005 لسنة 91 ق وفيه نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ -. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود قضت بتاريخ 7/5/2024 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن حقها في البقاء بعين النزاع مصدره القانون باعتبارها حاضنة لصغيرها من زوجها المطعون ضده الثاني، إلا أن الحكم المطعون فيه جعل بقاءها بعين النزاع مرهون بوجود حق للأخير في العين، وأنه قُضى بطرده في الدعوى 849 لسنة 2019 كفر الشيخ الابتدائية لانتهاء مدة عقد الإيجار المحرر له من والدته المطعون ضدها الأولى، وبالتالي إنعدام سند وضع يدها على عين النزاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "على الزوج المطلق أن يُهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة"، بما مفاده أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له ما لم يُعد لها المطلق مسكناً آخر مناسباً حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل بدونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداءً الاحتفاظ به قانوناً وأن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فمسكن الزوجية الذي أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل للإقامة به مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما، ويقصد بالمسكن غير المؤجر أن يكون المسكن مملوكاً للزوج أو يكون عليه حق انتفاع دون ملكية الرقبة أو يكون مملوكاً لأحد أبوي الزوج وأعطى له دون إيجار لقيم فيه مع زوجته، وأن ذلك الحق للصغار وحاضنهم في الاستمرار في شغل مسكن الزوجية مصدره المباشر نص القانون في المادة 18 مكرر ثالثاً سالفة البيان، وهو من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام باعتبار أن الأحكام التي تنظم الأحوال الشخصية فى مجموعها تتعلق بالنظام العام، وكان الثابت من الأوراق إقامة الطاعنة وصغيرها إقامة سابقة في عين النزاع وصدر لها قرار تمكين من النيابة العامة مستمدة حقها في الحيازة من القانون بصفتها حاضنة، وكان انتهاء حق زوجها – المطعون ضده الثاني – في البقاء في العين لا ينال من حقها في الاستمرار في شغلها باعتبارها حاضنة لولده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنة من شقة التداعي تأسيساً على أنها تستمد حقها في شقة النزاع من زوجها المطعون ضده الثاني وأنه بزوال حقه على العين يكون وضع يدها من تاريخ انتهاء الإيجار بلا سند، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إنه، ولما تقدم، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1734 لسنة 53 ق طنطا – مأمورية كفر الشيخ – بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية، وفي الطلب العارض بمنع تعرض المستأنف ضدهما لها في حيازتها لعين النزاع وألزمتهما المصاريف عن درجتي التقاضي ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 19755 لسنة 88 ق جلسة 28 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 134 ص 958

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمران عبد المجيد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني ومحمد فهمي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(134)
الطعن رقم 19755 لسنة 88 القضائية
(1) دفوع " الدفوع الشكلية : الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي يتعلق بالنظام العام " .
الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .
(3،2) محاكم اقتصادية " اختصاصها : الاختصاص القيمي " .
(2) المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . المادتان الأولى والسادسة ق 120 لسنة 2008 .
(3) الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . نصابها . عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه . الدوائر الاستئنافية بها . نصابها . مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير مقدرة القيمة .
(4) بنوك " تقدير سعر الصرف " .
تقدير أسعار صرف العملات الأجنبية بالعملة المصرية . مرجعه الأسعار المعلنة بالبنك المركزي المصري .
(5) محاكم اقتصادية " اختصاصها : الاختصاص القيمي" .
طلبات المطعون ضده الأول الختامية أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . بإلزام الطاعن بمبلغ بالدولار الأمريكي وفوائده . سعر صرفه بالعملة المصرية المعلن بالبنك المركزي أقل من خمسة ملايين جنيه . مؤداه . الاعتداد بالطلب الختامي في تقدير قيمة الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية الاقتصادية بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
(6) نقض " أثر نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء . م 269 /1 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.
2- مؤدى النص في المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع بموجب القانون 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينه نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان.
3 – ميز (المشرع) في اختصاص تلك الدوائر (الابتدائية والاستئنافية) بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما اذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية.
4- تقدير سعر صرف العملات الأجنبية بالعملة المصرية يرجع فيه إلى الأسعار المعلنة عن طريق البنك المركزي المصري.
5 – إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول الختامية هي إلزام الطاعن بمبلغ ,158989 دولار أمريكي وما يترتب عليها من فوائد ، وكان سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ إبداء الطلبات مبلغ 17.66 جنيه فإن طلبات المطعون ضده تقدر بمبلغ 158989 دولار × 17.66 جنيه بما يساوي مبلغ 2807745.74 جنيه بما مؤداه أن قيمة الدعوى لا تجاوز الخمسة ملايين جنيه، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي قضاؤه ضمنيًا على اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
6 – المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى رقم ... لسنة 7 ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم - وفقاً للطلبات الختامية - بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 158989 دولار أمريكى قيمة الوديعة التى تم الاستيلاء عليها من حسابه وما يترتب عليها من فوائد، وقال بياناً لذلك إنه قد فتح حسابياً ببنك... فرع... أودع به استثماراته إلا أنه بتاريخ 31/3/2015 قد فوجئ بتبديد ودیعته وأن حسابه مدين بمبلغ 10 دولار فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبير، وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعن المطعون ضدهم من الثانى بصفته حتى الرابعة طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه المبالغ التى عسى أن يقض بها عليه على أن يكون إلزام المطعون ضدهما ۳/أ، ب فى حدود ما آل إليهما من تركة مورثهما. بتاريخ 26/8/2018 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 4٪ من تاريخ 1 /2 /2015 وحتى تاريخ السداد، وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم التفت عن الدفع بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى بعد أن عدل المطعون ضده الأول طلباته أمام المحكمة إلى المطالبة بمبلغ 158989 دولار بما يجعلها تدخل فى اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون الدائرة الاستئنافية عملاً بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام، ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ... وتتشكل ... من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية" والنص فى المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الأتية 1-... 2-... 3-... ۱۳- ... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية - دون غيرها - بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدره القيمة" مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان، وميز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدره القيمة انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية، كما أن من المقرر أن تقدير سعر صرف العملات الأجنبية بالعملة المصرية يرجع فيه إلى الأسعار المعلنة عن طريق البنك المركزى المصرى. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول الختامية هي إلزام الطاعن بمبلغ 158989 دولار أمریكي وما يترتب عليها من فوائد، وكان سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ إبداء الطلبات مبلغ 17.66 جنيه فإن طلبات المطعون ضده تقدر بمبلغ 158989 دولار × 17.66 جنيه بما يساوى مبلغ 2807745.74 جنيه بما مؤداه أن قيمة الدعوى لا تجاوز الخمسة ملايين جنيه ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى بما ينطوي قضاؤه ضمنيًا على اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعُين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة - ولما تقدم - فإن المحكمة تقضى في الدعوى رقم ... لسنة 7 ق اقتصادي القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بها بنظرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 32779، 32790 لسنة 93 ق جلسة 8 / 5 / 2025

 باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

-----

برئاسة السيد القاضي/ محمود التركاوي  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم كمال ، محمد عقبة ومحمد عبد الحميد عمر و أسامه الصيرفي " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / موسي عبد الجواد

وحضور السيد أمين السر/ ربيع مصطفى عبد الرحمن.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 10 من ذو القعدة سنة 1446 ه الموافق 8 من مايو سنة 2025 م.

 أصدرت الحكم الآتي:

في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 32779، 32790 لسنة 93 ق.

المرفوع أولهما من

1- السيدة/ ………….

2- السيدة/ ……..

- المقيمتان في …….

- حضر عن الطاعنة الأولى الأستاذ / …………… المحامون.

ضد

1- السيد / الممثل القانوني لشركة ……… وأولاده، بصفته.

- ويعلن بمحله المختار بمصر: ………… ……….. الدكتور / ……..، والأستاذ/ …….. الكائن في ……………

2-السيدة/ ……

- تعلن في …………

3- السيد / …………..

- يعلن بمحل ………..

4- السيدة/ ……..

- تعلن/ في …………

5- السيد / الممثل القانوني لشركه انتجريتد دياجنوستكس هولدينج بى أل سى

- تعلن في …………..

- حضر عن المطعون ضده الأول – الأستاذ / ……………المحامون.

لم يحضر أحد عن باقي المطعون ضدهم .

المرفوع ثانيهما من

1- السيد / …….

- المقيم في …………

2 - السيدة / ………..

- المقيمة …….

- حضر عن الطاعن الأول الأستاذ / ………….. المحامي.

ضد

1- السيد / الممثل القانوني لشركة ………. وأولاده – بصفته- شركة مساهمة مؤسسة بالمملكة العربية السعودية.

- يعلن/ بمحله المختار بمصر: مكتب ………..، الدكتور ………، والأستاذ/ ………..-الكائن في ………..

2- السيدة/ ……….

3- السيدة / ……….

ويعلنان / ………….

4- السيد / الممثل القانوني لشركه انتجريتد دياجنوستكس هولدينج بى أل سى

- يعلن / ……………

5- السيدة/ ……...

- تعلن في ………………..

- حضر عن المطعون ضده الأول الأستاذ / …….، ………….. المحامون.

لم يحضر أحد عن باقي المطعون ضدهم بالجلسة.

أولاً: الوقائع في الطعن رقم 32779 لسنة 93 ق.

في يوم 1/11/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة الصادر بتاريخ 6/9/2023 في الاستئناف رقم 6 لسنة 140 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.

وفي 18/11/2023 أُعلنت الشركة المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.

وفي 19/11/2023 أُعلنت الشركة المطعون ضدها الخامسة بصحيفة الطعن.

وفي 22/11/2023 أُعلنت المطعون ضدهما الثالث والرابعة بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 31/8/2024 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 27/2/2025 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت كلاً من محامي الطاعن والمطعون ضدها الأولى والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

ثانياً: الوقائع في الطعن رقم 32790 لسنة 93 ق.

في يوم 1/11/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة الصادر بتاريخ 6/9/2023 في الاستئناف رقم 4 لسنة 140 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.

وفي 4/11/2023 أُعلنت المطعون ضدهن الثانية، الثالثة والخامسة بصحيفة الطعن.

وفي 19/11/2023 أُعلنت الشركة المطعون ضدها الرابعة.

وفي 18/11/2023 أعلنت الشركة المطعون ضدها الأولى.

وفي 3/12/2023 أودعت الشركة المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاع مشفوعة .

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة الثانية ما لم يقدم المحامي رافع الطعن قبل قفل باب المرافعة التوكيل الصادر منها للطاعن الأول والذي وكله في رفعه ويبين منه أنه يبيح توكيل الغير في الطعن بالنقض.

ثانياً: عدم قبول الطعن ما لم تختصم الطاعنة الثانية بعد تكليف المحكمة للطاعن الأول باختصامها.

ثالثاً: فيما عدا ما تقدم، قبول الطعن شكلًا، وَفِي الْمَوْضُوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 31/8/2024 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 27/2/2025 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت كلاً من محامي الطاعن والمطعون ضدها الأولى والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …  "نائب رئيس المحكمة" والمداولة وبعد المرافعة.

وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الثاني والطاعنتين في الطعن الأول أقاما على الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعنين الدعويين رقما ٤ و ٦ لسنة ١٤٠ ق أمام محكمة استئناف القاهرة ) مأمورية الجيزة ( بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ١٣٩٤ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ ۱۰/۲۰ | ۲۰۲۰ من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وذلك على سند من أنه بتاريخ 20/11/2007 أبرمت الطاعنتان ومورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابعة في الطعن الأول والطاعنين في الطعن الثاني مع الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعنين مذكرة تفاهم بشأن شراء الاخيرة لنسبة ٤٩% من اسهم شركة معامل المختبر الطبية - شركة مساهمة مصرية - بإجمالي مبلغ ٥٨ مليون جنية سدد منها مبلغ ۱۷ مليون جنية وقد أقامت الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ٦٤٧ لسنه ١ ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ مذكرة التفاهم آنفة البيان مع تمكينها من اتخاذ إجراءات نقل ملكية الأسهم إليها والتي قضى فيها بتاريخ ۱/۲۸ / ۲۰۱۰ بصحة عقد الاتفاق ( التفاهم ) ورفض ما عدا ذلك من طلبات على سند من أن هذا الاتفاق وإن كان لا يعتبر بيعاً نهائياً إلا أن مجرد التوقيع عليه يرتب التزامات متقابلة في حدود تلك المرحلة تلزم أطرافه مما توافرت معه شروط صحته دون نفاذه لتعلق ذلك بالبيع النهائي الذى لم يتفق عليه بعد وفى غضون عام ۲۰۱۲ باعت الطاعنتين في الطعن الأول الأسهم لمستثمر آخر فأقامت الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعنين دعوى التحكيم رقم ۸۷۱ لسنة ۲۰۱۳ أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بالتعويض عن إخلالهم بالتزاماتهم قبلها والتي قضى فيها بتاريخ 23/1/2014 بعدم الاختصاص لتنازل جميع الأطراف أمامها عن اتفاق التحكيم الوارد بمذكرة التفاهم فأقامت الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعنين الدعوى رقم ٢٦٣ لسنة ٨ ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم أصلياً بالتنفيذ العيني للالتزامات الواردة بمذكرة التفاهم واحتياطياً بالتعويض والتي قضى فيها بتاريخ ۱۲/۱۳ | ٢٠١٦ بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق تحكيم فأقامت الدعوى رقم ١٣٩٤ لسنة ۲۰۲۰ أمام المركز سالف الذكر بطلب الحكم بإثبات ملكيتها لنسبة ٤٩ % من أسهم شركة معامل المختبر الطبية وأحقيتها في حصة توزيع الأرباح منذ شهر أكتوبر لسنة ٢٠٠٧ حتى تاريخ الحكم واحتياطياً بإلزام الطاعنتين والمطعون ضدهم الثانية والثالثة والخامسة في الطعن الأول والطاعنين في الطعن الثاني متضامنين بأداء تعويض بمبلغ ١٤٥٨٠٦٣٦٠ دولار أمريكي والفوائد بنسبة ٥% من تاريخ الحكم حتى السداد والتي قضى فيها بتاريخ ۲۰ / ۱۰ / ۲۰۲۲ بإلزامهم بأن يؤدوا للشركة المطعون ضدها الأولى في الطعنين مبلغ ۲۳۰٤٥۳۸۸ دولار أمريكي وفائدة سنوية عنه بنسبة ٥% من تاريخ الحكم وحتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . فكانت الدعويين وبعد أن قررت المحكمة ضمهما للارتباط قضت فيهما بتاريخ ٦ /9 / ۲۰۲۳ برفضهما. طعنت الطاعنتين بالطعن الأول رقم32779 لسنة 93 ق وطلبا نقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة المشورة قررت ضم الطعنين للارتباط، وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنَّ الطاعنتين في الطعن الأول والطاعنين في الطعن الثاني ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول والشق الثاني من الوجه الثاني من السبب السادس في الطعن الأول وبالشق الأول من الوجه السابع والوجه الثاني من السبب السابع في الطعن الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات وذلك بإهداره حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٤٧ لسنة ١ ق استئناف القاهرة الاقتصادية والمقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى فى كلا الطعنين والذي قضى برفض طلبها الحكم بصحة ونفاذ مذكرة التفاهم المؤرخة 20/11/2007 وتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأسهم موضوع تلك المذكرة اليها تأسيساً على أن مذكرة التفاهم لا تعتبر بيعاً نهائياً ناجزاً وإنما هي مجرد مرحلة عقدية من مراحل التعاقد النهائي الذي لم يتم بعد وأن حجية الحكم المحاج به في خصوص رفض الحكم بصحة ونفاذ مذكرة التفاهم تمتد لطلب التعويض في الدعوى الراهنة عن عدم إتمام البيع ومن ثم فان قضاء حكم التحكيم بالتعويض لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعنين عن الكسب الفائت يعد إهداراً لحجية الحكم المحاج به إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالتعويض للشركة المطعون ضدها الأولى مما يعيبه ويستوجب نقضه .

حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع ، وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به ، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي فيه. لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٤٧ لسنة ١ ق استئناف اقتصادي القاهرة قد اقتصر في قضائه إلى أن مذكرة التفاهم عقد صحيح غير مسمى أنشأ التزامات على أطرافها إلا أنها لا تعتبر عقد بيع نهائي أو وعداً بالبيع أو بيعاً على أساس دفعة مقدمة وانتهى في قضائه بعدم نفاذ مذكرة التفاهم دون أن يتجاوز ذلك إلى بحث أحقية الشركة المطعون ضدها الأولى فيما تدعيه من القضاء لها بالتعويض عن إخلال الطاعنين بتنفيذ الالتزامات الملقاة عليهم بموجب مذكرة التفاهم سالفة البيان فإن هذا الحكم لا يحوز حجية في شأن ما يدعيه المطعون ضدهم من إهدار الحكم المطعون فيه لحجية الحكم المحاج به ويكون الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن على غير أساس .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنتان بالسبب الثاني والشق السادس من الوجه الثاني من السبب السادس في الطعن الأول والطاعنين بالسبب الثامن في الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا بمخالفة حكم التحكيم لإحدى قواعد النظام العام والقواعد الآمرة المعمول بها في مصر إذ قضى بالتعويض مقوماً بعملة غير العملة الوطنية    - بالدولار الأمريكي - على الرغم من أن النزاع عن عقد مقوم بالجنية المصري وعن بيع أسهم شركة مصرية وفى تحكيم يجرى في مصر وذلك بالمخالفة لنص المادة ٢١٢ | ١ من قانون البنوك الحالي رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ والتي أوجبت أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنية المصري مالم ينص على خلاف ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع على سند من نص المادة ۱۱۱ / ۳ من قانون البنوك السابق رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳ الملغي بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنَّ هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تقضي ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرتين ( أ ، و ( من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفي البند الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام وأن مفاد الفقرة الثانية من المادة ٥٣ من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية فإن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان تقضى به من تلقاء نفسها . ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قوانين النقد الأجنبي المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام إذ قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فتسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على العقود حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها بما يحقق المرونة الكافية ويوفر الأمن والسلامة للاقتصاد القومي بما يهيئ من جهة أخرى السبل للوصول بالجنيه المصري إلى مركز ملائم بين العملات الأخرى، وقد حدد المشرع في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وحدة النقد الرسمية في مصر وهي الجنيه المصري الذي أوجب المشرع التعامل به كوحدة النقد الرسمية للدولة، ويعد مظهراً من مظاهر سيادة الدولة فى المجالين الاقتصادي والنقدي وجعل الأوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي المصري قوة إبراء غير محدودة، وجعلها الأصل في التعامل داخل جمهورية مصر العربية، إلا إذا نص على خلاف ذلك في القانون أو فى اتفاقية دولية، وهو ما أكده المشرع بالنص في الفقرة الأخيرة من المادة ۲۱۲ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ على أن " ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة " وكان نص المادة ۱۱۱ من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الملغى بموجب القانون سالف الذكر قد نصت على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر" . يدل أن المشرع في القانون الجديد رقم ١٩٤لسنة ٢٠٢٠ - سالف الذكر - قد ضيق وقائع التعامل بغير الجنيه المصري خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك ولم يخصصها بمخصص خلافاً للقانون الملغى رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والذى حصر نطاق التعامل بالجنيه المصري بيع وشراء فى مجال السلع و الخدمات كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاصل في الالزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية وأن قضاء الحكم بأداء التعويض بالعملة الأجنبية دون أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين على أداء التعويض بالعملة الاجنبية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وأن مفاد نص المادة ١٧ من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ۲۰۸ لسنة ١٩٩٠ المنشور بتاريخ /۱۱/۸/ ۱۹۹۰ بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي و التجاري والاستثماري والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية والتي صدق عليها مجلس الشعب بجلسة 26/٥/1992 " يكفل الطرفان المتعاقدان لرؤوس الأموال والاستثمارات التابعة لرعايا الطرف الاخر كافة الضمانات الأساسية وبوجه خاص ١: عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدى الى حرمان المستثمر من ملكية رأسماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر بوسائل كالتأميم أو المصادرة أو نزع الملكية غير القانوني أو الاستيلاء الجبري أو الحجز غير القضائي أو تجميد الأموال أو فرض الحراسة ٢ :....:3:.... ، كما يستحق المستثمر التعويض عن الخسائر التي تكبدها نتيجة حدوث أي من المخاطر غير التجارية الأخرى وذلك وفقاً لنفس الأسس التي تتبع في تعويض مواطني الدولة المضيفة في مثل هذه الحالات ، يدل أن الاتفاقية سالفة الذكر قد نظمت أحقية المستثمر في التعويض عن الخسائر التي تكبدها نتيجة حدوث أي من المخاطر التي تكون بخلاف الحالات الواردة بالفقرة الأولى وذلك وفقاً لنفس الأسس التي تتبع في تعويض مواطني الدولة المضيفة وفقاً لقوانينها، ومن المقرر أيضاً أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانوني ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان أنه متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين إذ العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتين لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون وكذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تفتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم التحكيم سند التداعي قد ألزم الطاعنين بأداء مبلغ التعويض بعملة أجنبية - الدولار الامريكي - دون أن يكون هناك اتفاق بين طرفي مذكرة التفاهم موضوع النزاع على أداء التعويض بالعملة الأجنبية لا سيما أن تلك المذكرة قد أثبت بها أن التعامل بين الطرفين كانت بالعملة المحلية الجنية المصري - لشراء عدد ٤٩% من أسهم معامل المختبر الطبية - شركة مساهمة مصرية - بإجمالي مبلغ ٥٨ مليون جنية - و نص في البند ٢٥ من مذكرة التفاهم على خضوعها والعلاقة بين الأطراف لقوانين جمهورية مصر العربية وهو ما تتوافر به إحدى حالات بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام لقضائه بغير العملة الوطنية في غير الحالات المصرح بها بذلك بالمخالفة لأحكام قوانين النقد الأجنبي الأمرة المتعلقة بالنظام العام وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع ببطلان حكم التحكيم لقضائه بمبلغ التعويض بغير العملة الوطنية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.

وحيث إنه عن الموضوع فهو صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء ببطلان حكم التحكيم في الدعوى رقم ۱۳۹٤ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ ۲۰ / ۱۰ / ۲۰۲۰ من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الأولى فى كل طعن بالمصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت في موضوع الدعويين رقمي ٦،٤ لسنة ١٤٠ق القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة) ببطلان حكم التحكيم رقم ١٣٩٤ لسنه ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ 20/10/2022 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وألزمت المدعى عليها الأولى في كل دعوى بالمصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.