صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 31 يوليو 2025
الطعن 150 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 3 / 2024
الطعن 15596 لسنة 79 ق جلسة 26 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 51 ص 430
الطعن 6830 لسنة 62 ق جلسة 5 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 136 ص 967
الطعن 1796 لسنة 56 ق جلسة 5 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ق 124 ص 652
جلسة 5 من يونيه سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
----------------
(124)
الطعن رقم 1796 لسنة 56 القضائية
(1) دعوى مدنية "تحريكها". دعوى جنائية "تحريكها". إعلان. دعوى مباشرة.
رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره. تحريك الدعوى الجنائية.
تمام الادعاء المباشر. بحصول التكليف بالحضور.
(2) قانون "تفسيره" "تطبيقه". دعوى مدنية.
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
صياغة النص في عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى مدنية "إجراءاتها" "نظرها والحكم فيها".
خضوع الدعوى المدنية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. متى رفعت تبعاً للدعوى الجنائية أمام القاضي الجنائي. المادة 266 إجراءات.
قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدني. يجعل المدعي المدني خصماً في الدعوى المدنية. له جميع الحقوق المقررة لباقي الخصوم.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة. عدم التزامها بإجابته.
(5) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض. غير جائز.
(6) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
بدء سقوط الدعوى الجنائية. من يوم وقوع الجريمة.
(7) جريمة "تعيين تاريخ وقوعها". إثبات "بوجه عام".
تعيين تاريخ وقوع الجرائم. موضوعي.
(8) بلاغ كاذب. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". إثبات "بوجه عام".
متى يبدأ سريان التقادم في جريمة البلاغ الكاذب؟
(9) دعوى مدنية. دعوى جنائية. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها.
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه: أبلغ كذباً إلى السلطات الرسمية الوقائع المذكورة بالمحضر رقم... إداري الظاهر والذي حفظ بمعرفة النيابة ودعوى الجنحة المباشرة رقم... التي حكم بالبراءة. وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وادعى المتهم قبل المدعي بالحق المدني مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام (أولاً) بتغريم المتهم خمسين جنيهاً. (ثانياً) وفي الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي بالحق المدني بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. (ثالثاً) وفي الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم ضد المدعي بالحق المدني برفضها. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الدعوى الجنائية والمدنية المقامة من المدعي بالحق المدني بطريق الادعاء المباشر وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع كما شابه قصور في التسبيب ذلك أنه قد فات الحكم المطعون فيه أن دعوى التعويض المقامة من الطاعن لم ترفع عن دعوى بلاغ المطعون ضده الكاذب إلى شرطة الظاهر يوم... فقط وإنما رفعت عن تهمة البلاغ الكاذب المقدمة إلى السلطات القضائية في صورة جنحة مباشرة أقامها المطعون ضده أمام الظاهر ذلك أن العبرة ليست بالواقعة المبلغ عنها وإنما بواقعة التبليغ ذاتها وكل واقعة مستقلة بذاتها كما أن الحكم المطعون ضده أغفل إيراد دفاع الطاعن والرد عليه من طلب ضم القضية رقم 125 سنة 80 جنح الظاهر والرد على حافظة المستندات المقدمة منه هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على أن خصومة الادعاء المباشر لا تنعقد إلا بتكليف المتهم بالحضور ولا عبرة بتقديم الصحيفة لقلم الكتاب على خلاف ما تنص به المادة 63 من قانون المرافعات هذا فضلاً عن أن مدة التقادم لا تسري بالنسبة لدعوى البلاغ الكاذب إلا من تاريخ الحكم بالبراءة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويرتب كافة الآثار القانونية ولما كان يتعين التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث في ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه ولما كان المشرع قد نظم الدعوى المدنية وإجراءاتها في المواد 251 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 266 منه تنص على أنه يتبع في الفصل فإن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام القاضي الجنائي تخضع للقواعد الواردة في قانون الإجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في ذلك القانون نصوص خاصة بها فإذا قبلت المحكمة الجنائية الادعاء المدني أصبح المدعي بالحقوق المدنية خصماً في الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان وإبداء الطلبات شأنه في ذلك شأن المتهم. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يعمل المادة 63 مرافعات يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته وما يثيره الطاعن في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم المطعون فيه لما تضمنته مذكرة وحافظة مستنداته المقدمة للمحكمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك. هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للإبلاغ الكاذب وبوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الدعوى رقم.... لم تكن أساساً لدعوى الطاعن وإنما أساس دعواه البلاغ المقدم من المطعون ضده في... ومن ثم فإن التقادم يسري من اليوم التالي للإبلاغ وهو تاريخ وقوع الجريمة ولا يؤثر في ذلك إقامة المطعون ضده للدعوى رقم... سالفة الذكر لأنها لم تكن إلا ترديداً لذات البلاغ ذلك أن العبرة في بدء التقادم بتاريخ الواقعة لا بما اتخذ فيها من إجراءات. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولم يكن ثمة سبب لانقطاع هذا التقادم أو وقفه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، يكون الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.
الطعن 1260 لسنة 53 ق جلسة 14 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 233 ص 1111
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري نائب رئيس المحكمة، منير توفيق، عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكري.
-----------------
(233)
الطعن رقم 1260 لسنة 53 القضائية
حجز "حجز إداري". ضرائب "قواعد عامة".
إنتاج الحجز الإداري الموقع من مدير عام مصلحة الضرائب لأثره. شرطه. مجرد صدور أمر الحجز دون توقيعه لا ينتج هذا الأثر. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1422 لسنة 1967 مدني كلي إسكندرية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بثبوت ملكيتهم واستحقاقهم للعقار وقطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى مطهرة من القيود والتأشيرات والحجوزات أياً كان نوعها وبياناً لذلك قالوا أنه بموجب عقد بيع مشهر برقم 2356 في 7/ 8/ 1965 باعتهم المطعون ضدها ثالثاً العقار والأرض سالفى الذكر. وبتاريخ 13/ 4/ 1966 أوقعت مأمورية ضرائب العطارين عليهما حجزاً إدارياً تنفيذياً اقتضاء لمبلغ 4658.145 جنيه قيمة ضرائب مستحقة في ذمة مورث المطعون ضدهم ثانياً (بائع البائعة لهم)، وإذ امتنعت المأمورية عن إجابتهم إلى طلبهم رفع الحجز لخروج المال المحجوز عن ملك المدين بمقولة أنها سبق أن أوقعت عليه حجزاً تحفظياً قبل تصرف المدين فيه فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم السالفة، وأقام المطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين الأصلي في العقار والأرض موضوع التداعي وما تلاها من تصرفات في حقهم. وبتاريخ 27/ 3/ 1969 أجابت محكمة أول درجة الطاعنين إلى طلباتهم ورفضت الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 548 لسنة 25 ق الإسكندرية، وبتاريخ 27/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بعدم نفاذ التصرفين المشهرين برقمي 530 في 19/ 2/ 1962، 2356 في 7/ 8/ 1965 عن عقار وأرض النزاع وبصحة إجراءات ما توقع عليهما من حجز تحفظي مشهر برقم 952 في 1/ 6/ 1959 وحجز تنفيذي مؤرخ 13/ 4/ 1966. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواهم وبعدم نفاذ تصرف بائع البائعة لهم وتصرف الأخيرة إليهم في عقار وأرض النزاع في حق مصلحة الضرائب على مقتضى صدور أمر مدير عام مصلحة الضرائب رقم 2 في 2/ 5/ 1959 بتوقيع الحجز التحفظي على العقار والأرض سالفى الذكر إعمالاً للمادة 60/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 باعتبارهما محجوز عليهما منذ ذلك التاريخ وما يرد عليهما عقب ذلك من - تصرفات يكون غير نافذ في حق مصلحة الضرائب دون اشتراط تحرير محضر بالحجز أو تسجيله أو غير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 التي وردت هذه المادة استثناء من أحكامه في حين أن مؤدى نصوص القانون الأخير الواجب التطبيق في هذا الشأن - هو ضرورة تحرير محضر بالحجز الصادر به ذلك الأمر.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كانت المادة 76 من قانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري بعد أن ألغت كافة ما تضمنته القوانين الأخرى من نصوص تتعلق بالحجز الإداري أبقت على السلطة المخولة لمدير عام مصلحة الضرائب في المادة 90/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل - المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 - من توقيع الحجز التحفظي قبل ربط الضريبة على أي مال من أموال الممول، ولو كان عقاراً وذلك استثناء من أحكام قانوني المرافعات والحجز الإداري بغية حماية حقوق الخزانة العامة إذا تبين أنها معرضة للضياع إلا أن ذلك لا يخرج هذا الحجز التحفظي على العقار عن طبيعته كحجز إداري يخضع في توقيعه وفي آثاره للإجراءات والأحكام التي سنها قانون الحجز الإداري آنف الذكر - وفيما لم يرد بشأنه نص في القانون 14 لسنة 1939 - وهي توجب بالضرورة تحرير محضر بالحجز تثبت فيه بيانات أساسية ورتبت على إعلان محضر الحجز الذي توقع حماية لديون مشمولة بحقوق الامتياز العام كديون الضرائب - عدم نفاذ أي تصرف في العقار من جانب المدين أو الحائز في حق الجهة الحاجزة طالما لم يثبت تاريخه قبل ذلك إعلان، وغير صحيح القول بأن المناط في ذلك هو مجرد صدور أمر الحجز لأن هذا الأمر لا يعدو أن يكون السند والأداة التي يتم بها توقيع الحجز وتحرير محضر به، وإذ خال الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم نفاذ التصرفين محل التداعي في حق مصلحة الضرائب على أن أمر الحجز الصادر منها تم شهره في تاريخ سابق على تاريخ شهرهما رغم خلو الأوراق مما يفيد تحرير محضر بالحجز وإعلان هذا المحضر قبل ثبوت تاريخ التصرف الأول فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 2376 لسنة 52 ق جلسة 14 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 232 ص 1107
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
----------------
(232)
الطعن رقم 2376 لسنة 52 القضائية
ضرائب "ضريبة الأرباح غير التجارية".
سريان ضريبة الأرباح غير التجارية على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية. م 72 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950. إعفاء المهنة أو النشاط من أي ضريبة أخرى. مؤداه. عدم خضوعه لضريبة الأرباح غير التجارية. علة ذلك. (مثال بشأن المعاهد التعليمية من يناير سنة 1951 حتى أكتوبر سنة 1951).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب الزقازيق قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم - ...... - من نشاطه في المدرسة المملوكة له في الفترة من - 1/ 1/ 1951 إلى 20/ 10/ 1951 بمبلغ 2504 جنيه - وأخضعته في هذه الفترة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت بتاريخ 12/ 12/ 1960 قرارها بتأييد تقديرات المأمورية - طعن مورث المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 33 لسنة 1961 تجاري كلي الزقازيق - وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1979 بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم خضوع نشاط المورث في المدرسة المملوكة له في فترة النزاع لأية ضريبة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 25 لسنة 24 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 16/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله - وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان القانون رقم 146 لسنة 1950 المعمول به ابتداء من أول يناير سنة 1951 - قد جعل ضريبة الأرباح غير التجارية هي ضريبة القانون العام ومن ثم فهي تسري على أرباح كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة نوعية أخرى - وإذ كانت المعاهد التعليمية ومنها مدرسة مورث المطعون ضدهم غير خاضعة في فترة النزاع لأية ضريبة نوعية أخرى فإنها تخضع لضريبة الأرباح غير التجارية باعتبار هذه الضريبة هي ضريبة القانون العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبر مدرسة مورث المطعون ضدهم غير خاضعة لهذه الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - المعمول به ابتداء من أول يناير سنة 1951 - على أن "تفرض ضريبة سنوية بنفس السعر المقرر في المادة 63 من هذا القانون على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل - وتسري هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى". يدل على أن ضريبة الأرباح غير التجارية هي ضريبة القانون العام ومن ثم فهي تسري على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية - ولا تسري على كل مهنة أو نشاط يكون معفى من أداء ضريبة أخرى من الضرائب النوعية لأن الإعفاء من أداء هذه الضريبة لا يكون إلا بعد التحقق من شروط الخضوع لها - لما كان ذلك وكان مفاد إعفاء المعاهد التعليمية - بصفة مطلقة - من أداء ضريبة الأرباح التجارية - بموجب نص الفقرة 3 من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 إن شروط خضوع هذه المعاهد لضريبة الأرباح التجارية كانت محققة فيها - وقت تقرير هذا الإعفاء - ولكن المشرع رأى إعفاءها من أدائها تشجيعاً منه لها لتساهم في نشر العلوم والارتقاء بالفنون، ومن ثم فإن المعاهد التعليمية في الفترة من أول يناير سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 إلى 20 أكتوبر سنة 1951 - تاريخ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 1951 - لا تخضع لضريبة الأرباح غير التجارية - لخضوعها في هذه الفترة لضريبة الأرباح التجارية - يؤيد ذلك أن المشرع حينما أصدر القانون الأخير حذف الفقرة 3 من المادة 40 المشار إليها وضمنها - المادة 72 سالف الذكر - والقول بغير ذلك يؤدي إلى خضوع المعاهد التعليمية - في تلك الفترة - لضريبتين نوعيتين في وقت واحد وهو أمر غير مقبول - وإلى إهدار المحكمة التي من أجلها أعفى القانون الأول تلك المعاهد من ضريبة الأرباح التجارية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى عدم خضوع مدرسة مورث المطعون ضدهم في فترة النزاع إلى ضريبة الأرباح غير التجارية، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 549 لسنة 51 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 231 ص 1101
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
---------------
(231)
الطعن رقم 549 لسنة 51 القضائية
(1) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش". قانون "نطاق سريان القانون".
وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. المادتان 42، 43 ق 49/ 1977. قاعدة إجرائية لا تسري على الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون. علة ذلك.
(2) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش".
عدم قيد عقد الإيجار المفروش. أثره. عدم سماع دعوى المؤجر بشأن هذا العقد دون منعه من إبداء دفاعه في دعوى المستأجر ضده.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام المطعون ضده الدعوى رقم 72 لسنة 1977 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت استئجاره للشقة الموضحة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1974 خالية وبأجرتها القانونية. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب هذا العقد استأجر من المطعون ضدهن عين النزاع خالية إلا أنهن أثبتن بالعقد أنها مؤجرة مفروشة تحايلاً لرفع قيمتها الإيجارية مما يحق له معه إقامة الدعوى بطلباته. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم قضت برفضها. استأنف الطاعن في هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 524 لسنة 35 قضائية وبتاريخ 23/ 12/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانهما يقول أن المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 تحظر سماع دعاوى المؤجر أو قبول طلبات منه ناشئة عن تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة بالوحدة المحلية المختصة، ومع ذلك قبل الحكم المطعون فيه طلب المطعون ضدهن برفض دعواه تأسيساً على أنه يستأجر الشقة مفروشة رغم عدم قيد عقد الإيجار بتلك الوحدة. كما واجه الحكم دفاعه بعدم سماع طلب المطعون ضدهن برفض الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار بأن الممنوع هو عدم سماع دعوى المؤجر لعين مفروشة في حالة عدم قيده للعقد إلا أن له حق الرد والدفاع بالنسبة للدعوى المرفوعة من المستأجر وذلك من الحكم لا يصلح رداً على دفاعه ذاك لمخالفته حكم القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروشة التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين 39، 40 لدى الوحدة المحلية المختصة...."، وفي المادة 43 منه على أنه "لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات" يدل على أن المشرع وضع قيداً على حق المؤجر في الالتجاء إلى القضاء لاستعمال الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام المادتين 39، 40 من هذا القانون، هو وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم تطبيقاً لأحكامها لدى الوحدة المحلية المختصة، ولما كان هذا القيد عملاً إجرائياً - يسبق الخصومة ولازماً قبل مباشرتها - وكانت العبرة في توافر شروط وسماع الدعوى هي بيوم رفعها، فإن النص المتقدم - وهو مستحدث ليس له نظير في قوانين إيجار الأماكن السابقة - لا يسري على الدعاوى التي رفعت قبل العمل به وهو ما حرص المشرع على تأكيده بالنص في المادة 85 من القانون سالف الذكر على أن "تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه" ولما كانت الدعوى المطعون في حكمها قد رفعت في 3/ 1/ 1977 قبل سريان العمل بذلك القانون في 9/ 9/ 1977، فإن القيد سالف الذكر لا يسري عليها. وإذ كان عدم السماع الوارد بالمادة 43 سالفة البيان ليس مبنياً على انتفاء الحق وإنما هو مجرد نهي للقضاء عن سماع الدعاوى التي ترفع بالتطبيق لأحكام المادتين 39, 40 قصد به المشرع - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - سد الطريق أمام بعض من يقومون بالتأجير المفروش دون أن يؤدوا ما تستحقه الخزانة العامة من ضرائب وذلك بتهربهم من الإخطار مع عدم وجود جزاء رادع يحول دون ذلك فرتب على عدم قيام المؤجر بإجراء هذا القيد حرمانه من سماع الدعاوى التي يقيمها في شأن هذه الإجارة، إلا أن ذلك ليس مانعاً له من إبداء ما يعن له من دفاع في الدعوى التي يرفعها عليه المستأجر وإلا كان مقتضى المنع انتفاء حقه الناشئ عن تطبيق المادتين 39, 40 سالفتي الذكر وهو ما لم يستهدفه المشرع بتقرير هذه القاعدة - لما كان ذلك وكان المطعون ضدهن - المؤجرات - قد اقتصرن على إبداء دفاعهن في الدعوى التي أقامها عليهن الطاعن - المستأجر - فإن المادة 43 سالفة الذكر لم تكن لتمنع المحكمة من سماع هذا الدفاع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن الممنوع هو سماع دعوى المؤجر لعين مفروشة في حالة عدم قيده للعقد إلا أن له حق الرد والدفاع بالنسبة للدعوى المرفوعة من المستأجر وقضى في الدعوى على سند من أقوال الشهود اللذين اطمأن إليهم، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث عن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الطاعن تمسك بنظر الاستئناف المرفوع منه مع الاستئناف رقم 571 لسنة 35 قضائية الإسكندرية مستهدفاً إثبات صورية عقد الإيجار لأن هذا الاستئناف الأخير أقيم عن قضايا مماثلة لشقق أخرى في ذات العين. إلا أن الحكم لم يجبه لطلبه على سند من انتفاء الارتباط بين الاستئنافين دون بيان وجه هذا الانتفاء مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الاستئناف رقم 571 لسنة 35 قضائية الإسكندرية على ما جاء في طلب الطاعن الوارد بمدونات الحكم المطعون فيه يختلف في خصومه ومحله عن الاستئناف المقام من الطاعن لأنه عن شقة أخرى مؤجرة إلى غيره، وكان الحكم قد رفض طلب الطاعن نظر الاستئنافين سوياً لانتفاء الارتباط بينهما، وكان تقدير المحكمة لقيام الارتباط بين دعويين هو تقدير موضوعي فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حظرت على المالك تأجير أكثر من شقة مفروشة في العين مما مفاده أن التأجير لشقة أخرى غير المسموح بتأجيرها مفروشة يكون وارداً على شقة خالية وهي قرينة لا يجوز إثبات عكسها، وهو ما كان يوجب على الحكم التحقق مما إذا كانت شقة النزاع هي الشقة الوحيدة المؤجرة مفروشة في ذات العقار من عدمه. إلا أنه قصر عن تحصيل هذه القرينة وبيان أثرها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان دفاع الطاعن الوارد في سبب الطعن هو دفاع قانوني يقوم على واقع يقتضي التحقق من قيام المطعون ضدهن بتأجير وحدات أخرى مفروشة في ذات العقار الكائنة به شقة النزاع، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 23043 لسنـة 94 ق جلسة 19 / 4 / 2025
باســــم الشعــــــــب
محكمة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
ـــ--------------
برئاسة السيد القاضي/ يحيى فتحي يمامة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمــد أبـو القاسـم خليـل ، أسامة جعفر محمد ومحمد شـرين القاضي و باسـم أحمد عزات" نــواب رئيس المحكمة"
وبحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى
محمد البكري.
وأمين السر السيد / بهاء الدين حسني بدري.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم السبت 21 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 19 من إبريل سنة 2025 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23043 لسنـة 94 ق.
المرفوع مــن
…….. المقيمة ..... – تقسيم المحاربين القدماء الجديد – قسم أول كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.
حضر عن الطاعنة الأستاذ/ ……… "المحامى".
ضـــــــــــــــــــــد
1- …………
2- ………..
المقيمان ..... – شارع الخلفاء الراشدين - قسم أول كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.
حضر عن المطعون ضدهما الأستاذان/ …….، ………. "المحاميان".
--------------
الوقائـع
في يوم 27/6/2024 طُعن بطريق النقض
في حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" الصادر بتاريخ
7/5/2024 في الاستئناف رقم 1734 لسنة 53 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
وفى 21/8/2024 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وبتاريخ 31/8/2024 أودع وكيل المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها
مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع
برفضه.
وبجلسة 7/12/2024 عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة -
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 18/1/2025 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم
بجلسة اليـوم.
---------------
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي
المقرر/ ……….. "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 1609 لسنة 2019 محكمة كفر الشيخ
الابتدائية بطلب طردها من عين النزاع المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، على سند من
أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 20/4/2015 استأجر المطعون ضده الثاني من والدته المطعون
ضدها الأولى بعد بيعها لها بموجب عقد البيع المؤرخ 1/5/2014 واستصدرت المطعون ضدها
الأولى الحكم رقم 849 لسنة 2018 محكمة كفر الشيخ بطرد المطعون ضده الثاني من عين
النزاع وتسليمها إليها، وحال التنفيذ تبين أن الطاعنة تضع اليد على العين دون سند،
فأقامت الدعوى. أدخلت الطاعنة المطعون ضده الثاني ووجهت له وللمطعون ضدها الأولى
طلباً عارضاً بعدم تعرضهما لها في عين النزاع لأنها حاضنة لصغيرها من المطعون ضده
الثاني. حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية بالطلبات ورفضت الطلب العارض.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية كفر الشيخ -
بالاستئناف رقم 1734 لسنة 53 ق. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة
في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 17005 لسنة 91 ق وفيه نقضت المحكمة الحكم
المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ -. أحالت
المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود قضت بتاريخ 7/5/2024
بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل،
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة - في
غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها
أمام محكمة الموضوع بأن حقها في البقاء بعين النزاع مصدره القانون باعتبارها حاضنة
لصغيرها من زوجها المطعون ضده الثاني، إلا أن الحكم المطعون فيه جعل بقاءها بعين
النزاع مرهون بوجود حق للأخير في العين، وأنه قُضى بطرده في الدعوى 849 لسنة 2019
كفر الشيخ الابتدائية لانتهاء مدة عقد الإيجار المحرر له من والدته المطعون ضدها
الأولى، وبالتالي إنعدام سند وضع يدها على عين النزاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن
النص في المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن
"على الزوج المطلق أن يُهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل
المناسب، فإذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا
كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن
المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة"، بما مفاده أن للمطلقة الحاضنة بعد
الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير
المؤجر له ما لم يُعد لها المطلق مسكناً آخر مناسباً حتى إذا ما انتهت الحضانة أو
تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل بدونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداءً
الاحتفاظ به قانوناً وأن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يعده
المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد
المسكن المناسب فمسكن الزوجية الذي أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق
بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل للإقامة به مع صغيرها من
مطلقها فترة الحضانة مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما،
ويقصد بالمسكن غير المؤجر أن يكون المسكن مملوكاً للزوج أو يكون عليه حق انتفاع
دون ملكية الرقبة أو يكون مملوكاً لأحد أبوي الزوج وأعطى له دون إيجار لقيم فيه مع
زوجته، وأن ذلك الحق للصغار وحاضنهم في الاستمرار في شغل مسكن الزوجية مصدره
المباشر نص القانون في المادة 18 مكرر ثالثاً سالفة البيان، وهو من النصوص الآمرة
المتعلقة بالنظام العام باعتبار أن الأحكام التي تنظم الأحوال الشخصية فى مجموعها
تتعلق بالنظام العام، وكان الثابت من الأوراق إقامة الطاعنة وصغيرها إقامة سابقة
في عين النزاع وصدر لها قرار تمكين من النيابة العامة مستمدة حقها في الحيازة من
القانون بصفتها حاضنة، وكان انتهاء حق زوجها – المطعون ضده الثاني – في البقاء في
العين لا ينال من حقها في الاستمرار في شغلها باعتبارها حاضنة لولده، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنة من شقة التداعي تأسيساً على أنها
تستمد حقها في شقة النزاع من زوجها المطعون ضده الثاني وأنه بزوال حقه على العين
يكون وضع يدها من تاريخ انتهاء الإيجار بلا سند، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه، ولما تقدم، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1734 لسنة 53 ق طنطا – مأمورية كفر الشيخ – بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية، وفي الطلب العارض بمنع تعرض المستأنف ضدهما لها في حيازتها لعين النزاع وألزمتهما المصاريف عن درجتي التقاضي ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن 19755 لسنة 88 ق جلسة 28 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 134 ص 958
الطعنان 32779، 32790 لسنة 93 ق جلسة 8 / 5 / 2025
باسم
الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد القاضي/ محمود التركاوي
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم كمال ، محمد
عقبة ومحمد عبد الحميد عمر و أسامه الصيرفي " نواب
رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / موسي عبد الجواد
وحضور السيد أمين السر/ ربيع مصطفى عبد الرحمن.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 10 من ذو القعدة سنة 1446 ه الموافق 8 من مايو سنة 2025
م.
أصدرت
الحكم الآتي:
في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 32779، 32790 لسنة 93 ق.
المرفوع أولهما من
1- السيدة/ ………….
2- السيدة/ ……..
- المقيمتان
في …….
- حضر عن
الطاعنة الأولى الأستاذ / …………… المحامون.
ضد
1- السيد /
الممثل القانوني لشركة ……… وأولاده، بصفته.
- ويعلن
بمحله المختار بمصر: ………… ……….. الدكتور / ……..، والأستاذ/ …….. الكائن في ……………
2-السيدة/ ……
- تعلن في …………
3- السيد / …………..
- يعلن
بمحل ………..
4- السيدة/ ……..
- تعلن/ في …………
5- السيد /
الممثل القانوني لشركه انتجريتد دياجنوستكس هولدينج بى أل سى
- تعلن في …………..
- حضر عن
المطعون ضده الأول – الأستاذ / ……………المحامون.
لم يحضر أحد عن باقي المطعون ضدهم .
المرفوع ثانيهما من
1- السيد / …….
- المقيم
في …………
2 - السيدة / ………..
- المقيمة …….
- حضر عن
الطاعن الأول الأستاذ / ………….. المحامي.
ضد
1- السيد /
الممثل القانوني لشركة ………. وأولاده – بصفته- شركة مساهمة مؤسسة بالمملكة العربية
السعودية.
- يعلن/
بمحله المختار بمصر: مكتب ………..، الدكتور ………، والأستاذ/ ………..-الكائن في ………..
2- السيدة/ ……….
3- السيدة / ……….
ويعلنان / ………….
4- السيد /
الممثل القانوني لشركه انتجريتد دياجنوستكس هولدينج بى أل سى
- يعلن / ……………
5- السيدة/ ……...
- تعلن في ………………..
- حضر عن
المطعون ضده الأول الأستاذ / …….، ………….. المحامون.
لم يحضر أحد عن باقي المطعون ضدهم بالجلسة.
أولاً: الوقائع في الطعن رقم 32779 لسنة 93 ق.
في يوم 1/11/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
مأمورية الجيزة الصادر بتاريخ 6/9/2023 في الاستئناف رقم 6 لسنة 140 ق ، وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
وفي 18/11/2023 أُعلنت الشركة المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
وفي 19/11/2023 أُعلنت الشركة المطعون ضدها الخامسة بصحيفة الطعن.
وفي 22/11/2023 أُعلنت المطعون ضدهما الثالث والرابعة بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 31/8/2024 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 27/2/2025 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صممت كلاً من محامي الطاعن والمطعون ضدها الأولى والنيابة العامة كل
على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
ثانياً: الوقائع في الطعن رقم 32790 لسنة 93 ق.
في يوم 1/11/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
مأمورية الجيزة الصادر بتاريخ 6/9/2023 في الاستئناف رقم 4 لسنة 140 ق، وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
وفي 4/11/2023 أُعلنت المطعون ضدهن الثانية، الثالثة والخامسة بصحيفة
الطعن.
وفي 19/11/2023 أُعلنت الشركة المطعون ضدها الرابعة.
وفي 18/11/2023 أعلنت الشركة المطعون ضدها الأولى.
وفي 3/12/2023 أودعت الشركة المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاع مشفوعة .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة الثانية ما لم
يقدم المحامي رافع الطعن قبل قفل باب المرافعة التوكيل الصادر منها للطاعن الأول
والذي وكله في رفعه ويبين منه أنه يبيح توكيل الغير في الطعن بالنقض.
ثانياً: عدم قبول
الطعن ما لم تختصم الطاعنة الثانية بعد تكليف المحكمة للطاعن الأول باختصامها.
ثالثاً: فيما عدا
ما تقدم، قبول الطعن شكلًا، وَفِي الْمَوْضُوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 31/8/2024 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 27/2/2025 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صممت كلاً من محامي الطاعن والمطعون ضدها الأولى والنيابة العامة كل
على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
/ … "نائب رئيس المحكمة"
والمداولة وبعد المرافعة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الثاني والطاعنتين في الطعن الأول أقاما على الشركة
المطعون ضدها الأولى في الطعنين الدعويين رقما ٤ و ٦ لسنة ١٤٠ ق أمام محكمة
استئناف القاهرة ) مأمورية الجيزة ( بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في
الدعوى التحكيمية رقم ١٣٩٤ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ ۱۰/۲۰ | ۲۰۲۰ من مركز القاهرة
الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وذلك على سند من أنه بتاريخ 20/11/2007 أبرمت
الطاعنتان ومورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابعة في الطعن الأول والطاعنين في
الطعن الثاني مع الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعنين مذكرة تفاهم بشأن شراء
الاخيرة لنسبة ٤٩% من اسهم شركة معامل المختبر الطبية - شركة مساهمة مصرية -
بإجمالي مبلغ ٥٨ مليون جنية سدد منها مبلغ ۱۷ مليون جنية وقد أقامت الشركة المطعون
ضدها الأولى الدعوى رقم ٦٤٧ لسنه ١ ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ
مذكرة التفاهم آنفة البيان مع تمكينها من اتخاذ إجراءات نقل ملكية الأسهم إليها
والتي قضى فيها بتاريخ ۱/۲۸ / ۲۰۱۰ بصحة عقد الاتفاق ( التفاهم ) ورفض ما عدا ذلك
من طلبات على سند من أن هذا الاتفاق وإن كان لا يعتبر بيعاً نهائياً إلا أن مجرد
التوقيع عليه يرتب التزامات متقابلة في حدود تلك المرحلة تلزم أطرافه مما توافرت
معه شروط صحته دون نفاذه لتعلق ذلك بالبيع النهائي الذى لم يتفق عليه بعد وفى غضون
عام ۲۰۱۲ باعت الطاعنتين في الطعن الأول الأسهم لمستثمر آخر فأقامت الشركة المطعون
ضدها الأولى في الطعنين دعوى التحكيم رقم ۸۷۱ لسنة ۲۰۱۳ أمام مركز القاهرة
الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بالتعويض عن إخلالهم بالتزاماتهم
قبلها والتي قضى فيها بتاريخ 23/1/2014 بعدم الاختصاص لتنازل جميع الأطراف أمامها
عن اتفاق التحكيم الوارد بمذكرة التفاهم فأقامت الشركة المطعون ضدها الأولى في
الطعنين الدعوى رقم ٢٦٣ لسنة ٨ ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم أصلياً
بالتنفيذ العيني للالتزامات الواردة بمذكرة التفاهم واحتياطياً بالتعويض والتي قضى
فيها بتاريخ ۱۲/۱۳ | ٢٠١٦ بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق تحكيم فأقامت
الدعوى رقم ١٣٩٤ لسنة ۲۰۲۰ أمام المركز سالف الذكر بطلب الحكم بإثبات ملكيتها
لنسبة ٤٩ % من أسهم شركة معامل المختبر الطبية وأحقيتها في حصة توزيع الأرباح منذ
شهر أكتوبر لسنة ٢٠٠٧ حتى تاريخ الحكم واحتياطياً بإلزام الطاعنتين والمطعون ضدهم
الثانية والثالثة والخامسة في الطعن الأول والطاعنين في الطعن الثاني متضامنين
بأداء تعويض بمبلغ ١٤٥٨٠٦٣٦٠ دولار أمريكي والفوائد بنسبة ٥% من تاريخ الحكم حتى
السداد والتي قضى فيها بتاريخ ۲۰ / ۱۰ / ۲۰۲۲ بإلزامهم بأن يؤدوا للشركة المطعون
ضدها الأولى في الطعنين مبلغ ۲۳۰٤٥۳۸۸ دولار أمريكي وفائدة سنوية عنه بنسبة ٥% من
تاريخ الحكم وحتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . فكانت الدعويين وبعد أن قررت
المحكمة ضمهما للارتباط قضت فيهما بتاريخ ٦ /9 / ۲۰۲۳ برفضهما. طعنت الطاعنتين
بالطعن الأول رقم32779 لسنة 93 ق وطلبا نقض
الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة المشورة قررت ضم
الطعنين للارتباط، وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنَّ الطاعنتين في الطعن الأول والطاعنين في الطعن الثاني ينعيان
على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول والشق الثاني من الوجه الثاني
من السبب السادس في الطعن الأول وبالشق الأول من الوجه السابع والوجه الثاني من
السبب السابع في الطعن الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك
يقولون إن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات وذلك بإهداره
حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٤٧ لسنة ١ ق استئناف القاهرة الاقتصادية
والمقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى فى كلا الطعنين والذي قضى برفض طلبها
الحكم بصحة ونفاذ مذكرة التفاهم المؤرخة 20/11/2007 وتمكينها من اتخاذ الإجراءات
اللازمة لنقل ملكية الأسهم موضوع تلك المذكرة اليها تأسيساً على أن مذكرة التفاهم
لا تعتبر بيعاً نهائياً ناجزاً وإنما هي مجرد مرحلة عقدية من مراحل التعاقد
النهائي الذي لم يتم بعد وأن حجية الحكم المحاج به في خصوص رفض الحكم بصحة ونفاذ
مذكرة التفاهم تمتد لطلب التعويض في الدعوى الراهنة عن عدم إتمام البيع ومن ثم فان
قضاء حكم التحكيم بالتعويض لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعنين عن الكسب
الفائت يعد إهداراً لحجية الحكم المحاج به إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا
النظر وقضى بالتعويض للشركة المطعون ضدها الأولى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة
الأمر المقضي فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا فيما ثار بين الخصوم من
نزاع ، وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب
المرتبطة به ، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز
قوة الأمر المقضي فيه. لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٤٧ لسنة ١
ق استئناف اقتصادي القاهرة قد اقتصر في قضائه إلى أن مذكرة التفاهم عقد صحيح غير
مسمى أنشأ التزامات على أطرافها إلا أنها لا تعتبر عقد بيع نهائي أو وعداً بالبيع
أو بيعاً على أساس دفعة مقدمة وانتهى في قضائه بعدم نفاذ مذكرة التفاهم دون أن
يتجاوز ذلك إلى بحث أحقية الشركة المطعون ضدها الأولى فيما تدعيه من القضاء لها
بالتعويض عن إخلال الطاعنين بتنفيذ الالتزامات الملقاة عليهم بموجب مذكرة التفاهم
سالفة البيان فإن هذا الحكم لا يحوز حجية في شأن ما يدعيه المطعون ضدهم من إهدار
الحكم المطعون فيه لحجية الحكم المحاج به ويكون الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنتان بالسبب الثاني والشق السادس من الوجه
الثاني من السبب السادس في الطعن الأول والطاعنين بالسبب الثامن في الطعن الثاني
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنهم
تمسكوا بمخالفة حكم التحكيم لإحدى قواعد النظام العام والقواعد الآمرة المعمول بها
في مصر إذ قضى بالتعويض مقوماً بعملة غير العملة الوطنية -
بالدولار الأمريكي - على الرغم من أن النزاع عن عقد مقوم بالجنية المصري وعن بيع
أسهم شركة مصرية وفى تحكيم يجرى في مصر وذلك بالمخالفة لنص المادة ٢١٢ | ١ من
قانون البنوك الحالي رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ والتي أوجبت أن يكون التعامل داخل جمهورية
مصر العربية بالجنية المصري مالم ينص على خلاف ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه رفض
ذلك الدفع على سند من نص المادة ۱۱۱ / ۳ من قانون البنوك السابق رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳
الملغي بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنَّ هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في المادة ٥٣ من القانون
رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تقضي ببطلان حكم
التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في
الفقرتين ( أ ، و ( من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو إذا فصل حكم
التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفي البند
الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام وأن مفاد الفقرة الثانية من
المادة ٥٣ من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد
المدنية والتجارية أنه إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر
العربية فإن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان تقضى به من تلقاء نفسها . ومن المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قوانين النقد الأجنبي المتتابعة آمرة ومتعلقة
بالنظام العام إذ قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى
وتعلو على مصلحة الأفراد فتسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها على جميع
الآثار المترتبة على العقود حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها بما يحقق المرونة
الكافية ويوفر الأمن والسلامة للاقتصاد القومي بما يهيئ من جهة أخرى السبل للوصول
بالجنيه المصري إلى مركز ملائم بين العملات الأخرى، وقد حدد المشرع في قانون البنك
المركزي والجهاز المصرفي والنقد وحدة النقد الرسمية في مصر وهي الجنيه المصري الذي
أوجب المشرع التعامل به كوحدة النقد الرسمية للدولة، ويعد مظهراً من مظاهر سيادة
الدولة فى المجالين الاقتصادي والنقدي وجعل الأوراق النقد التي يصدرها البنك
المركزي المصري قوة إبراء غير محدودة، وجعلها الأصل في التعامل داخل جمهورية مصر
العربية، إلا إذا نص على خلاف ذلك في القانون أو فى اتفاقية دولية، وهو ما أكده
المشرع بالنص في الفقرة الأخيرة من المادة ۲۱۲ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ على
أن " ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري ما لم ينص على
خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار
من مجلس الإدارة " وكان نص المادة ۱۱۱ من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ في شأن
البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الملغى بموجب القانون سالف الذكر قد نصت على
أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات
بالجنيه المصري وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر" . يدل أن
المشرع في القانون الجديد رقم ١٩٤لسنة ٢٠٢٠ - سالف الذكر - قد ضيق وقائع التعامل
بغير الجنيه المصري خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك ولم
يخصصها بمخصص خلافاً للقانون الملغى رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والذى حصر نطاق التعامل
بالجنيه المصري بيع وشراء فى مجال السلع و الخدمات كما أنه من المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أن الاصل في الالزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة
الوطنية وأن قضاء الحكم بأداء التعويض بالعملة الأجنبية دون أن يكون هناك اتفاق
بين الطرفين على أداء التعويض بالعملة الاجنبية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ،
وأن مفاد نص المادة ١٧ من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ۲۰۸ لسنة ١٩٩٠ المنشور
بتاريخ /۱۱/۸/ ۱۹۹۰ بشأن الموافقة على اتفاق
التعاون الاقتصادي و التجاري والاستثماري والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية و
المملكة العربية السعودية والتي صدق عليها مجلس الشعب بجلسة 26/٥/1992 " يكفل
الطرفان المتعاقدان لرؤوس الأموال والاستثمارات التابعة لرعايا الطرف الاخر كافة
الضمانات الأساسية وبوجه خاص ١: عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدى الى حرمان
المستثمر من ملكية رأسماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر
بوسائل كالتأميم أو المصادرة أو نزع الملكية غير القانوني أو الاستيلاء الجبري أو
الحجز غير القضائي أو تجميد الأموال أو فرض الحراسة ٢ :....:3:.... ، كما يستحق
المستثمر التعويض عن الخسائر التي تكبدها نتيجة
حدوث أي من المخاطر غير التجارية الأخرى وذلك وفقاً لنفس الأسس التي تتبع في تعويض
مواطني الدولة المضيفة في مثل هذه الحالات ، يدل أن الاتفاقية سالفة الذكر قد نظمت
أحقية المستثمر في التعويض عن الخسائر التي تكبدها نتيجة حدوث أي من المخاطر التي
تكون بخلاف الحالات الواردة بالفقرة الأولى وذلك وفقاً لنفس الأسس التي تتبع في
تعويض مواطني الدولة المضيفة وفقاً لقوانينها، ومن المقرر أيضاً أن العقد هو قانون
العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانوني ، ولازم
تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان أنه متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام
أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من
الطرفين إذ العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتين لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل
إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون وكذلك لا
يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تفتضيه
قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى
إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية
هؤلاء ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق
نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى
إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار
المعاملات. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم التحكيم سند التداعي قد ألزم
الطاعنين بأداء مبلغ التعويض بعملة أجنبية - الدولار الامريكي - دون أن يكون هناك
اتفاق بين طرفي مذكرة التفاهم موضوع النزاع على أداء التعويض بالعملة الأجنبية لا
سيما أن تلك المذكرة قد أثبت بها أن التعامل بين الطرفين كانت بالعملة المحلية
الجنية المصري - لشراء عدد ٤٩% من أسهم معامل المختبر الطبية - شركة مساهمة مصرية
- بإجمالي مبلغ ٥٨ مليون جنية - و نص في البند ٢٥ من مذكرة التفاهم على خضوعها
والعلاقة بين الأطراف لقوانين جمهورية مصر العربية وهو ما تتوافر به إحدى حالات
بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام لقضائه بغير العملة الوطنية في غير
الحالات المصرح بها بذلك بالمخالفة لأحكام قوانين النقد الأجنبي الأمرة المتعلقة
بالنظام العام وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع ببطلان حكم التحكيم
لقضائه بمبلغ التعويض بغير العملة الوطنية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إنه عن الموضوع فهو صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء
ببطلان حكم التحكيم في الدعوى رقم ۱۳۹٤ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ ۲۰ / ۱۰ / ۲۰۲۰ من
مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الأولى فى كل طعن بالمصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت في موضوع الدعويين رقمي ٦،٤ لسنة ١٤٠ق القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة) ببطلان حكم التحكيم رقم ١٣٩٤ لسنه ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ 20/10/2022 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وألزمت المدعى عليها الأولى في كل دعوى بالمصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.