الحكم الصادر فى دعوى التزوير الفرعية غير منهى للخصومة عدم جواز الطعن فيه على استقلال.الحكم كاملاً
إن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهي لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانوني للمدعي ذاته.الحكم كاملاً
الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلوك طريق الادعاء بالتزوير أمام المحكمة التي تنظر موضوع هذا النزاع.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها.الحكم كاملاً
الأوراق المدعى بتزويرها. من أوراق الدعوى. الأمر بضمها والاطلاع عليها. إجراء لا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو في مدونات الحكم.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها وفي موضوع الدعوى معاً. علة ذلك. صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية. وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء كان الحكم بالتأييد أو الإلغاء.الحكم كاملاً
تزوير المحرر. إثباته. سبيله. الادعاء بالتزوير بطلب عارض أو بدعوى أصلية إذا لم يكن قد تم الاحتجاج به بعد في دعوى سابقة.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم اطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو بالإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله، إذ هي صميم الخصومة ومدارها.الحكم كاملاً
قاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات مقررة لمصلحة الخصم الذي يحكم عليه في الإدعاء بالتزوير. علة ذلك.الحكم كاملاً
الأوراق المدعى بتزويرها. من أوراق الدعوى. الأمر بضمها والاطلاع عليها. إجراء لا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو في مدونات الحكم.الحكم كاملاً
قضاء محكمة الاستئناف برفض الادعاء بالتزوير مع تغريم الطاعن الغرامة القانونية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم بصحة الورقة المدعي بتزويرها وفي موضوع الدعوى معاً. علة ذلك. م 44 من قانون الإثبات. لا محل أمام صراحة النص وإطلاقه للقول بأن مدعي التزوير قد أبدى دفاعه في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الموضوع برأي الخبير المنتدب في دعوى التزوير. حقها في إطراحه والأخذ بتقرير الخبير الاستشاري وفي إجراء المضاهاة بنفسها.الحكم كاملاً
إغفال قاضي الدعوى الاطلاع على الورقة المطعون فيها بالتزوير أو الإنكار مما يعيب الحكم الصادر بشأن الورقة ويبطله إذ هي صميم الخصومة ومدارها.الحكم كاملاً
إذا كان مدعي التزوير حين طعن بالتزوير على المحرر قرر بقلم الكتاب أن الإمضاء الموقع به على هذا المحرر والمنسوب إليه ليس بخطه فإن في ذلك ما يكفي للإبانة عن موضع التزوير المدعى به من المحرر ويكون تقرير الطعن على هذه الصورة محدداً به موضع التزوير المدعي.الحكم كاملاً
بيان إجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها في مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير وهو أمر جوازي للمحكمة حسبما تقضي به المادة 281 من قانون المرافعات فلا تثريب عليها إن لم تحكم به.الحكم كاملاً
متى كان الواقع هو أن المدعى قد طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع عقار قيمته 420 جنيها وأثناء نظر الدعوى قدم أحد الخصوم عقدا يتضمن شراءه جزءا من هذا العقار بثمن مقداره 240 جنيهاالحكم كاملاً
سبب دعوى التزوير. مخالفة الإمضاء المطعون فيه لقاعدة كتابة الطاعن. القول بأنه ليس معناه التزوير إذ قد يكون مرجعه سبباً آخر. جدل موضوعي لا سبيل لإثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
دعوى التزوير. القول بوجوب مرورها على مرحلتين: مرحلة تحقيق الأدلة ومرحلة الفصل في الدعوى. متى يتحقق. إذا رأت المحكمة أن من أدلة التزوير ما هو منتج في إثباته لو صح وأمرت بتحقيقه. استخلاص المحكمة أن أدالة التزوير بجملتها غير منتجة في إثبات التزوير، وأن في وقائع الدعوى ما يدحضها دون حاجة إلى تحقيقها. لها أن تقضي من البداية برفض دعوى التزوير وصحة السند.الحكم كاملاً
متى كان المدعى تزويره فى الدعوى هو ثلاث إمضاءات وبصمتين بختمين معترف بصحتهما (أى الختمين) ومدعى باختلاس البصمتين، فإنه يكون لزاماً على المحكمة - إذا أسست قضاءها على مضاهاة أجرتها بنفسها، لا على ما فى أوراق الدعوى من تقارير خبراء وتحقيقات، دون أن تعتمد شيئاً من أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى الذى أيدته فيما قضى به من رفض دعوى التزوير.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم القاضى برفض دعوى التزوير قد أشار فى أسبابه إلى مضاهاة أجرتها المحكمة على ورقة لم يعترف الطاعن بالتزوير بصحة الختم المبصوم عليها، ولكنه لم يكن مقاماً بصفة أساسية على هذه المضاهاة بل كان مقاماً على أساس آخر يكفى لحمله، فالطعن عليه بهذا المطعن لا يجدى.الحكم كاملاً
ادعاء التزوير بأدلة متعددة. الحكم بقبول أحد الأدلة والأمر بتحقيقه. لا يفيد رفض الأدلة الأخرى. الأخذ بهذه الأدلة فى الحكم بالتزوير. لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً
الادعاء بتزوير الأوراق المقدمة فى الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الاستئناف، فإن المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض فى أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية. وقيام الخصومة أمام محكمة الاستئناف إن هو إلا حالة من الحالات التى تكون عليها الدعوى.الحكم كاملاً
إنه لما كان الإثبات بكل طرقه بما فيها شهادة الشهود والقرائن جائزاً فى دعوى التزوير، كان لقضاة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذون بها فى ثبوت التزوير أو نفيه.الحكم كاملاً
إن المادة 270 من قانون المرافعات خاصة بتحقيق الخطوط ولا مجال لتطبيقها في دعوى التزوير. والمقصود منها هو احترام القاعدة العامة في الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة أنكرها خصمه من أن يثبت بالبينة، في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك قانوناً، الالتزام المدوّن بها.الحكم كاملاً
للقاضي أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو نفسه في الأوراق المطعون فيها بالتزوير فإنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه.الحكم كاملاً
يكفي للحكم بتزوير ورقة أن تبين المحكمة بالأدلة التي توردها أن الورقة لم تصدر ممن يطعن فيها؛ ولا ضرورة لتصدّيها إلى الطريقة التي وقع بها التزوير.الحكم كاملاً
ورقة رفعت الدعوى بناء عليها. طلب الخصم تأخير الحكم ليطعن فيها بالتزوير. سلطة القاضي في إهدار هذا الطلب.الحكم كاملاً
إذا كان قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى التزوير لسبق الفصل فيها من المحكمة الجنائية فقضت برفض هذا الدفع، وقبلت دعوى التزوير ورفضتها موضوعاً، فاستأنف مدّعي التزوير هذا الحكم، ولم يستأنفه مقدّم الدفع بل طلب إلى المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف.الحكم كاملاً
إن المادة 280 من قانون المرافعات نصت على أنه إذا مضى الميعاد المذكور في المادة 279 جاز الحكم بسقوط دعوى التزوير. وما دام الأمر في الحكم بالسقوط وعدمه جوازياً فهو متروك لسلطة القاضي التقديرية ولا تملك محكمة النقض مساءلته عن قضائه بأحد الأمرين دون الآخر.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق