جلسة 2 نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/
ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي
محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي
ومحمد خيري طه.
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
----------
قاعدة رقم (8)
القضية رقم 217 لسنة 23 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية
"المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
مناط المصلحة في الدعوى
الدستورية أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة
بها والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة
عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، ذلك أن الأخيرة لا تفيد بذاتها توافر المصلحة
في الدعوى الدستورية.
(2) تنظيم نقابي
"الحق في إقامة التنظيمات النقابية على أساس ديمقراطي - أصل عام مقرر لا يجوز
تجاوزه".
الحق في إقامة التنظيمات
النقابية على أسس ديمقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها بما يكفل استقلال قراراتها
بعيداً عن أي تدخل أو وصاية من الجهة الإدارية، وحق جمعيتها العمومية في مراقبة
صحة انعقادها أصلاً عام كفله الدستور - النص الطعين نقض هذا الأصل، حين جعل للطعن
في صحة انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة العامة أو إحدى نقاباتها
الفرعية نصاباً عددياً فلا يقبل إلا إذا كان مقدماً من ربع أعضائها، ليحول بهذا
القيد بين كل عضو على استقلال، وبين ممارسة حقه في تصحيح ما ارتآه مخالفاً حكم
القانون.
(3) حقوق "حق
التقاضي: مساواة: تنظيمه".
الطعن بالإلغاء على قرار
أو إجراء معين لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التي تقتضيها ضرورة
تنظيمه، وكان النظراء لا يتمايزون فيما بينهم في مجال استعمال الحقوق التي كلفها
الدستور لهم، ولا في فرص صونها، والدفاع عنها، ولا في اقتضائها وفق مقاييس موحدة
عند توافق شروط طلبها، بل يكون للحقوق عينها قواعد موحدة، سواء من حيث وسائل
إثباتها أو نفيها من خلال الخصومة القضائية - مؤدى ذلك أن القيد الذي تضمنه النص
الطعين يرهق الخصومة القضائية التي يحركها أحد أعضاء الجمعية العمومية طعناً في
انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وينتهي إلى غلق أبوابها من دونه، ووأد وسائل
الدفاع في شأن الحقوق التي يستهدف الوصول إليها.
--------------
1
- حيث إنه يشترط لقبول
الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها
أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها
والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن
طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، ذلك أن الأخيرة لا تفيد بذاتها توافر المصلحة في
الدعوى الدستورية، ولازم ذلك، أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص
التشريعي المحال على النزاع الموضوعي؛ لما كان ذلك، وكان الطعن بالإلغاء المردد في
الدعوى الموضوعية يتعلق بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس نقابة الفنانين التشكيليين
بالإسكندرية؛ والتي ينضم رئيسها المنتخب إلى مجلس النقابة العامة عملاً بحكم
المادة 29 من القانون رقم 83 لسنة 1976 - آنف الذكر - وكان الحق في الطعن مقيداً
بقيد فرضه النص الطعين، وبإبطاله تتحقق مصلحة المدعي في مباشرة حقه في التقاضي
طليقاً من هذا القيد. فإن الدعوى تكون مقبولة في هذا النطاق.
2 - حيث إن الحق في إقامة
التنظيمات النقابية على أسس ديمقراطية، وكذلك إداراتها لشئونها بما يكفل استقلال
قراراتها بعيداً عن أي تدخل أو وصاية من الجهة الإدارية، وحق جمعيتها العمومية في
مراقبة صحة انعقادها سيما في مجال انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وكلها أمور
كفلها الدستور للحرية النقابية، وهذه لا سبيل إلى إدراكها إلا بضمان شفافية العملية
الانتخابية، وضبط ممارستها بمقاييس الشرعية الدستورية؛ إلا أن النص الطعين نقض هذا
الأصل، حين جعل للطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة العامة
أو إحدى نقاباتها الفرعية نصاباً عددياً فلا يقبل إلا إذا كان مقدماً من ربع
أعضائها، ليحول بهذا القيد بين كل عضو على استقلال، وبين ممارسة حقه في تصحيح ما
ارتآه مخالفاً حكم القانون، من زاوية صحة انعقاد جمعيتها العمومية في يوم
الانتخاب، أو شرعية القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، نائياً بالحرية النقابية
عن منابتها، بما يشكل عدواناً جسيماً عليها، وعصفاً بجوهرها بالمخالفة لحكم المادة
(56) من الدستور.
3 - حيث إن الطعن
بالإلغاء على قرار أو إجراء معين لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التي
تقتضيها ضرورة تنظيمه، وكان النظراء لا يتمايزون فيما بينهم في مجال استعمال
الحقوق التي كفلها الدستور لهم، ولا في فرص صونها، والدفاع عنها، ولا في اقتضائها
وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها، بل يكون للحقوق عينها قواعد موحدة، سواء
من حيث وسائل إثباتها أو نفيها من خلال الخصومة القضائية التي كفل الدستور الحق
فيها لكل فرد، وعزز ضماناتها، وأطلقها من القيود الجائرة عليها، بما لا يحد من
فرصة ولوجها، أو يعطل استعمالها، وكان: القيد الذي تضمنه النص الطعين يرهق الخصومة
القضائية التي يحركها أحد أعضاء الجمعية العمومية طعناً في انتخاب النقيب وأعضاء
مجلس النقابة، وينتهي إلى غلق أبوابها من دونه، ووأد وسائل الدفاع في شأن الحقوق
التي يستهدف الوصول إليها، فإن هذا النص يكون قد تردى كذلك في مخالفة أحكام المواد
(40 و65 و68، 69) من الدستور.
الإجراءات
بتاريخ الخامس من أغسطس
سنة 2001 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 3983 لسنة 54 قضائية، بعد أن
قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30/ 7/ 2000 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة
الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (27) من القانون رقم 83 لسنة 1976
بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم
3983 لسنة 54 قضائية ضد المدعى عليهما الأول والثاني أمام محكمة القضاء الإداري
التشكيليين بالإسكندرية التي أجريت في 23/ 1/ 2000، وبوقف تنفيذ قرار المدعى عليه
الثاني بإعلان للقانون وللحكم القاضي بوقف إجراء هذه الانتخابات، وبجلسة 30/ 7/
2000 قضت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل
في دستورية نص المادة (27) من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين
التشكيليين؛ لما تراءى لها من شبهة عدم دستوريته.
وحيث إنه يشترط لقبول
الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها
أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها
والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن
طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، ذلك أن الأخيرة لا تفيد بذاتها توافر المصلحة في
الدعوى الدستورية، ولازم ذلك، أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص
التشريعي المحال على النزاع الموضوعي؛ لما كان ذلك، وكان الطعن بالإلغاء المردد في
الدعوى الموضوعية يتعلق بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس نقابة الفنانين التشكيليين
بالإسكندرية؛ والتي ينضم رئيسها المنتخب إلى مجلس النقابة العامة عملاً بحكم
المادة 29 من القانون رقم 83 لسنة 1976 - آنف الذكر - وكان الحق في الطعن مقيداً
بقيد فرضه النص الطعين، وبإبطاله تتحقق مصلحة المدعي في مباشرة حقه في التقاضي
طليقاً من هذا القيد. فإن الدعوى تكون مقبولة في هذا النطاق.
وحيث إن المادة 27 -
المطعون عليها - تنص على أنه:
"لوزير الثقافة أو لربع
عدد الأعضاء حق الطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بتقرير يودع قلم كتاب محكمة
القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه نتيجة
الانتخاب.... وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً....".
وحيث إن الحق في إقامة
التنظيمات النقابية على أسس ديمقراطية، وكذلك إداراتها لشئونها بما يكفل استقلال
قراراتها بعيداً عن أي تدخل أو وصاية من الجهة الإدارية، وحق جمعيتها العمومية في
مراقبة صحة انعقادها سيما في مجال انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وكلها أمور
كفلها الدستور للحرية النقابية، وهذه لا سبيل إلى إدراكها إلا بضمان شفافية
العملية الانتخابية، وضبط ممارستها بمقاييس الشرعية الدستورية؛ إلا أن النص الطعين
نقض هذا الأصل، حين جعل للطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس
النقابة العامة أو إحدى نقاباتها الفرعية نصاباً عددياً فلا يقبل إلا إذا كان
مقدماً من ربع أعضائها، ليحول بهذا القيد بين كل عضو على استقلال، وبين ممارسة حقه
في تصحيح ما ارتآه مخالفاً حكم القانون، من زاوية صحة انعقاد جمعيتها العمومية في
يوم الانتخاب، أو شرعية القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، نائياً بالحرية
النقابية عن منابتها، بما يشكل عدواناً جسيماً عليها، وعصفاً بجوهرها بالمخالفة
لحكم المادة (56) من الدستور.
وحيث إن الطعن بالإلغاء
على قرار أو إجراء معين لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التي تقتضيها
ضرورة تنظيمه، وكان النظراء لا يتمايزون فيما بينهم في مجال استعمال الحقوق التي
كفلها الدستور لهم، ولا في فرص صونها، والدفاع عنها، ولا في اقتضائها وفق مقاييس
موحدة عند توافر شروط طلبها، بل يكون للحقوق عينها قواعد موحدة، سواء من حيث وسائل
إثباتها أو نفيها من خلال الخصومة القضائية التي كفل الدستور الحق فيها لكل فرد،
وعزز ضماناتها، وأطلقها من القيود الجائرة عليها، بما لا يحد من فرصة ولوجها، أو
يعطل استعمالها، وكان: القيد الذي تضمنه النص الطعين يرهق الخصومة القضائية التي
يحركها أحد أعضاء الجمعية العمومية طعناً في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة،
وينتهي إلى غلق أبوابها من دونه، ووأد وسائل الدفاع في شأن الحقوق التي يستهدف
الوصول إليها، فإن هذا النص يكون قد تردى كذلك في مخالفة أحكام المواد (40 و65 و68
و69) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم
دستورية ما تضمنته المادة (27) من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين
التشكيليين من عدم قبول الطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة
والنقابات الفرعية إلا من ربع عدد أعضائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق