الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يونيو 2022

الطعن 8576 لسنة 79 ق جلسة 24 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 75 ص 578

جلسة 24 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ سمير عبد المنعم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، الدسوقي الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(75)

الطعن 8576 لسنة 79 ق

(1) عمل "علاقة عمل: العاملون في شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء".
علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل والقانون. لائحة نظام العمل. مناطها. تنظيم الأحكام الخاصة بالأجور والمنح والمكافآت وسائر الملحقات الأخرى والعلاوات والترقيات ومواعيد وفترات الراحة والإجازات وغيرها. مؤداه. أن هذه الأحكام ملزمة لصاحب العمل والعامل. علة ذلك. حق صاحب العمل في تنظيم منشأته والإشراف على العاملين بها.

(2 ، 3) عمل " أقدمية : ضم مدة الخبرة السابقة ".
(2) ضم مدة الخبرة السابقة للعامل في بداية تعيينه. أثره . استحقاقه العلاوات المستحقة عنها دون الاعتداد بها في المدد البينية المشترطة للترقية للفئات التالية للفئة المعين عليها. م15 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة رقم 33 لسنة 2003.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/7/2003 واحتساب الآثار المالية المترتبة على ذلك استنادا إلى مدة الخبرة السابقة التي تم ضمها له واحتسابها ضمن المدة البينية اللازمة للترقية. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل والقانون، وأن لائحة نظام العمل تنظم الأحكام الخاصة بالأجور والمنح والمكافآت وسائر الملحقات الأخرى والعلاوات والترقيات ومواعيد وفترات الراحة والإجازات وغيرها، وأن هذه الأحكام ملزمة لصاحب العمل لما تنطوي عليه من توحيد نظام العمل في المنشأة ووضع قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم، كما أنها ملزمة للعامل وتستمد قوتها الإلزامية قبله من الحق المقرر لصاحب العمل في تنظيم منشأته والإشراف على العاملين بها.

2 - مؤدى النص في المادة 15 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة رقم 33 لسنة 2003 المعمول بها اعتبارا من 29/1/2003، والصادرة نفاذة للمادة (30) من النظام الأساسي لها - المنطبقة على واقعة النزاع - أن مدة الخبرة السابقة التي يتقرر ضمها لا ترتب للعامل سوى الحق في العلاوات المستحقة عنها دون الاعتداد بها في المدد البينية المشترطة للترقية للفئات التالية للفئة المعين عليها.

3 - إذ كان لم يقدم المطعون ضده دليلا على استيفائه مدة الخدمة الفعلية لدى الشركة الطاعنة المشترطة للترقية إلى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 30/6/2003، فإن دعواه بطلب ترقيته إلى الدرجة الثانية بحركة الترقيات السالفة تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بمدة الخبرة السابقة التي تم ضمها له واحتسابها ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/7/2003، واحتساب الآثار المالية المترتبة على ذلك، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء - بطلب الحكم بأحقيته في رد أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 25/8/1991، والترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 30/6/2003، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي رفضت ضم مدة خبرته العملية المدة من 1 /4/ 1992 حتى 1 /5/ 1998، والمدة 9/ 11/ 1998 حتى 18/ 10/ 2000، وترقيته إلى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 30/6/2003 رغم أحقيته في ذلك، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرة وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/10/2007 بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/7/2003، وإلزام الطاعنة باحتساب الفروق المالية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق، وبتاريخ 17/3/2009 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة النظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها احتسبت للمطعون ضده مدة خبرته العملية السابقة على التحاقه بالعمل لديها بموجب قرارها رقم ... لسنة 2005، وأرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة المعين عليها إلى 25 /8/ 1999، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بمدة الخبرة المنضمة واحتسابها ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، ورتب على ذلك قضاءه بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/7/2003 رغم النص في المادة 15 من لائحة نظام العاملين لديها على أن ضم مدة الخبرة لا يترتب عليه سوى أحقية العامل في العلاوات المترتبة على ذلك دون الاعتداد بها في الترقية للفئات التالية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل والقانون، وأن لائحة نظام العمل تنظم الأحكام الخاصة بالأجور والمنح والمكافآت وسائر الملحقات الأخرى والعلاوات والترقيات ومواعيد وفترات الراحة والإجازات وغيرها، وأن هذه الأحكام ملزمة لصاحب العمل لما تنطوي عليه من توحيد نظام العمل في المنشأة ووضع قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم، كما أنها ملزمة للعامل وتستمد قوتها الإلزامية قبله من الحق المقرر لصاحب العمل في تنظيم منشأته والإشراف على العاملين بها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 15 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة رقم 33 لسنة 2003 المعمول بها اعتبارا من 29/1/2003 والصادرة نفاذا للمادة (30) من النظام الأساسي لها - المنطبقة على واقعة النزاع - على أن "... تحسب مدة الخبرة السابقة في فئة بداية التعيين ويمنح عنها العلاوات المقررة فقط في تاريخ تعيينه دون إعادة تدرجه في الفئات التالية"، يدل على أن مدة الخبرة السابقة التي يتقرر ضمها لا ترتب للعامل سوى الحق في العلاوات المستحقة عنها دون الاعتداد بها في المدد البينية المشترطة للترقية للفئات التالية للفئة المعين عليها، وإذ لم يقدم المطعون ضده دليلا على استيفائه مدة الخدمة الفعلية لدى الشركة الطاعنة المشترطة للترقية إلى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 30/6/2003، فإن دعواه بطلب ترقيته إلى الدرجة الثانية بحركة الترقيات السالفة تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بمدة الخبرة السابقة التي تم ضمها له واحتسابها ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/7/2003، واحتساب الآثار المالية المترتبة على ذلك، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ... السنة 59 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق