جلسة 18 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفي ثابت عبد العال،
عمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة وياسر محمود بطور.
---------------
(67)
الطعن رقم 11311 لسنة 77 القضائية
(1) عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير
العقد".
العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق
الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
(2 - 5) شركات "أركان عقد الشركة:
الأركان الموضوعية الخاصة: تعدد الشركاء" شركة التضامن: عقد شركة
التضامن" "حل الشركة".
(2) الشركة في معنى القانون. ضرورة قيامها
بشخصين على الأقل.(3) تعديل عقد شركات التضامن. الأصل صدوره
بإجماع الآراء، علة ذلك. ابتناء ذلك النوع من الشركات على الاعتبار الشخصي
ومسئولية الشركاء جميعا بالتضامن. خلو التشريع المصري من نص يمنع الاتفاق على
اتخاذ القرارات وتعديل الشركة بأغلبية معينة سواء عددية أو مالكة لرأس المال.
(4) خلو عقد شركة التضامن من النص على أحقية
أغلبية الشركاء في تعديل عقد الشركة. انفراد الطاعن والمطعون ضدها الثانية بتعديل
العقد. لا حجية له قبل المطعون ضدها الأولى. التمسك بإعمال قواعد إدارة المال
الشائع على عقد الشركة. لا أثر له. علة ذلك. اختلاف نطاق كل منهما. عدم اعتداد
الحكم بتعديل عقد الشركة. صحيح.
(5) اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة. حق
للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين، تعلق هذا الحق بالنظام العام فلا
يجوز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك. م 530 مدني.
(6 - 8) محكمة الموضوع "سلطة محكمة
الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع في وقف
الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في
الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع في القضاء بحل الشركة".
(6) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة
والمستندات المقدمة لها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالا على
دفاع الخصوم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني
المسقط له.
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد قضاء
الحكم الابتدائي بحل الشركة استنادا لتقرير الخبير. استئثار الطاعن بالشركة
وأرباحها وتراكم الديون ومنع المطعون ضدها من نصيبها من الأرباح رغم تحقيقها.
صحيح. علة ذلك.
(8) الوقف التعليقي وضم الدعوى لأخرى. جوازي
للمحكمة متروك لمطلق تقديرها. الطعن في حكمها لعدم استخدامها هذه الرخصة. غير جائز.
(9) نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان
أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
أسباب الطعن. وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون
فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. مثال.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا
يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
2 - الشركة - على ما هي معروفة به قانونا -
عقد يلتزم مقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من
مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
3 - القاعدة أن اتخاذ القرارات المتعلقة
بشركات التضامن أو تعديل عقدها يجب أن تصدر بإجماع الاراء لابتناء ذلك النوع من
الشركات على الاعتبار الشخصي ومسئولية الشركاء جميعا بالتضامن وفي جميع أموالهم،
إلا أنه لا يوجد نص في التشريع المصري يمنع اتفاق الشركاء على جواز أتخاذ القرارات
وتعديل الشركة بأغلبية معينة سواء عددية أو مالكة لرأس المال.
4 - إذ كان الثابت من عقد شركة التضامن محل
النزاع المؤرخ في 1994/12/31 المبرم بين مورث الطاعن والمطعون ضدهن الثلاثة
الأوليات أنه لم ينص على أحقية أغلبية الشركاء في تعديل عقد الشركة على غير رغبة
باقي الشركاء، وبالتالي كان قيام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالانفراد بتعديل
بنود هذا العقد في 2001/8/10 بعد تعديلا العقد بالإرادة المنفردة لا حجية له قبل
المطعون ضدها الأولى، ولا ينال منه التمسك بإعمال قواعد إدارة المال الشائع على
عقد الشركة لاختلاف نطاق كل منهما، فبينما وضع المشرع أحكاما عامة لإدارة الشركات
المدنية في المواد من 516 إلى 520 من القانون المدني خص تنظيم إدارة المال الشائع
بالمواد من 827 إلى 829 من ذات القانون ولكل منهما قواعده وأحكامه، ومن ثم فإن الحكم
إذ لم يعتد بتعديل عقد الشركة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
5 - النص في المادة 530 من القانوني المدني
على أنه "1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب الشركاء لعدم وفاء
شريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه
هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. 2- ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك" يدل
على أن لكل شريك الحق في اللجوء للقضاء بطلب حل الشركة إذا ما أرتأى أن أيا من
باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها
أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصرا على الشريك المضرور
من جراء فعل الشركاء الآخرين، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز
للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، ولها الأخذ بما
انتهى إليه تقرير الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره، وأنها غير مكلفة بأن تتبع
الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل وجه أو قول ما دام في قيام
الحقيقة التي أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وأقامت قضاءها
على أسباب سائغة تكفي لحمله.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى -
سديدا – إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من حل الشركة وتعيين مصف قضائي
لها، وأقام قضاءه على ما حصله من تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذي انتهى إلى أن
الطاعن يستأثر بالشركة وأرباحها وأنها تراكمت عليها الديون لأطراف عدة، وأنه ومنذ
وفاة المورث لم يعط المطعون ضدها نصيبها من الأرباح رغم تحقيقها، ورتب على ذلك
قضاءه بحل وتصفية الشركة، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وكافيا لحمل النتيجة التي
انتهى إليها، ويندرج ضمن سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأسباب التي توجب حل الشركة،
ويتضمن الرد المسقط على ما أثاره الطاعن بأوجه النعي "بأن الحكم أقام قضاءه
بحل الشركة وتصفيتها على عدم قيامه بتوزيع الأرباح على الشركاء وعلى وجود مديونية
على الشركة في حين أن ذلك لا يعد مسوغا كافيا لحل الشركة هذا إلى أنه تمسك في
دفاعه بأن مديونية الشركة تحققت حال حياة المورث وأن عقد الشركة حظر توزيع أية
أرباح إلا بعد تغطية الخسائر" لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته
أمام هذه المحكمة.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الوقف
التعليقي للدعوى طبقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات وضم دعوى إلى أخرى ليصدر
فيهما حكم واحد هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع متروك لمطلق تقديرها، ولا يجوز النعي
على حكمها بعدم استعمالها الرخصة التي خولها القانون بهذا الشأن، ومن ثم فلا تثريب
على الحكم إذ التفت عن طلب الطاعن بوقف الدعوى تعليقا وضع الاستئناف إلى اخر.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
إعمالا لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة، وأن
تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث
يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في
قضائه، وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية
المستندات التي لم يعن الحكم ببحثها ولا الدفاع والدفوع الجوهرية التي أغفل الحكم
الرد عليها وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون مجهلا.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية
والثالثة الدعوى رقم ... لسنة 2002 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بتعيين مصف
قضائي للشركة القائمة بينهم، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد تعديل شركة تضامن
مؤرخ 1994/12/31 تكونت شركة بين مورثهم وشريكيه باسم/ ... وبتاريخ 1999/11/4 توفي
المورث ومنذ هذا التاريخ وضع الطاعن يده على الشركة ولم يسدد لها حقوقها بادعاء
خسارة الشركة، ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت
بتاريخ 2005/9/17 بحل وتصفية الشركة وتعيين مصف لها، استأنف الطاعن والمطعون ضدهما
الثانية والثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة، وبتاريخ
2007/3/28 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض على هذه المحكمة
- في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب للأول والثالث منها ثلاثة وجوه
وللسبب الثاني أربعة أوجه، حاصل النعي بالوجهين الأولين للسبب الأول والوجه الأول
للسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان
ذلك يقول الطاعن إن الحكم قضى بحل وتصفية الشركة مثار النزاع بناء على طلب المطعون
ضدها الأولى، في حين أن عقد التعديل المؤرخ 2001/8/10 استلزم لذلك إجماع الشركاء،
وإذ لم يعتد الحكم بذلك التعديل لعدم توقيع المطعون ضدها الأولى عليه بالرغم من
أنه صدر عنه والمطعون ضدها الثانية اللذين يمتلكان أغلبية الحصص في الشركة ويحق
لهما وفقا لنصوص المواد 827 إلى 829 من التقنين المدني إدارة المال الشائع والقيام
بأعمال الإدارة غير المعتادة ومنها تعديل عقد الشركة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة
- أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو
للأسباب التي يقررها القانون، وأن الشركة - على ما هي معروفة به قانونا - عقد
يلتزم مقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو
عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، والقاعدة أن اتخاذ القرارات
المتعلقة بشركات التضامن أو تعديل عقدها يجب أن تصدر بإجماع الآراء لابتناء ذلك
النوع من الشركات على الاعتبار الشخصي ومسئولية الشركاء جميعا بالتضامن وفي جميع
أموالهم، إلا أنه لا يوجد نص في التشريع المصري يمنع اتفاق الشركاء على جواز اتخاذ
القرارات وتعديل الشركة بأغلبية معينة سواء عددية أو مالكة لرأس المال، ولما كان
الثابت من عقد شركة التضامن محل النزاع المؤرخ في 1994/12/31 المبرم بين مورث
الطاعن والمطعون ضدهن الثلاثة الأوليات أنه لم ينص على أحقية أغلبية الشركاء في
تعديل عقد الشركة على غير رغبة باقي الشركاء، وبالتالي كان قيام الطاعن والمطعون
ضدها الثانية بالانفراد بتعديل بنود هذا العقد في 2001/8/10 يعد تعديلا للعقد
بالإرادة المنفردة لا حجية له قبل المطعون ضدها الأولى، ولا ينال منه التمسك
بأعمال قواعد إدارة المال الشائع على عقد الشركة لاختلاف نطاق كل منهما، فبينما
وضع المشرع أحكاما عامة لإدارة الشركات المدنية في المواد من 516 إلى 520 من
القانون المدني، خص تنظيم إدارة المال الشائع بالمواد من 827 إلى 829 من ذات
القانون، ولكل منهما قواعده وأحكامه، ومن ثم فإن الحكم إذ لم يعتد بتعديل عقد
الشركة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي - في هذا الخصوص - على
غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الثاني والثالث للسبب الثاني والوجه
الأول السبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه
القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه بحل الشركة
وتصفيتها على عدم قيامه بتوزيع الأرباح على الشركاء وعلى وجود مديونية على الشركة،
في حين أن ذلك لا يعد مسوغا كافيا لحل الشركة، هذا إلى أنه تمسك في دفاعه بأن
مديونية الشركة تحققت حال حياة المورث، وأن عقد الشركة المؤرخ 1994/12/21 حظر توزيع
أية أرباح إلا بعد تغطية الخسائر، وإذ لم يعرض الحكم لذلك الدفاع وما نص عليه عقد
الشركة المشار إليه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن
النص في المادة 530 من القانوني المدني على أنه " 1- يجوز للمحكمة أن تقضي
بحل الشركة بناء على طلب الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب اخر لا
يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل، 2-
ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك" يدل على أن لكل شريك الحق في اللجوء
للقضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أيا من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه
تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم
ذلك، ويكون طلب الحل قاصرا على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين، وأن
هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأن
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها الأخذ بما
انتهى إليه تقرير الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره، وأنها غير مكلفة بأن تتبع
الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل وجه أو قول ما دام في قيام
الحقيقة التي أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وأقامت قضاءها
على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى -
سديدا - إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من حل الشركة وتعيين مصف قضائي
لها، وأقام قضاءه على ما حصله من تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذي انتهى إلى أن
الطاعن يستأثر بالشركة وأرباحها وأنها تراكمت عليها الديون لأطراف عدة، وأنه ومنذ
وفاة المورث لم يعط المطعون ضدها نصيبها من الأرباح رغم تحقيقها، ورتب على ذلك
قضاءه بحل وتصفية الشركة، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وكافيا لحمل النتيجة التي
انتهى إليها، ويندرج ضمن سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأسباب التي توجب حل الشركة،
ويتضمن الرد المسقط على ما أثاره الطاعن بأوجه النعي التي لا تعدو أن تكون جدلا
موضوعيا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، وتضحي غير مقبولة.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى باعتماد نتيجة تصفية الشركة رغم
عدم مطالبة المطعون ضدها الأولى بذلك، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لا محل له من الحكم المطعون
فيه الذي اقتصر على القضاء بحل وتصفية الشركة دون التطرق إلى اعتماد نتيجة
التصفية، فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يصادف محلا من قضائه، ويضحي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون
فيه الإخلال بحق الدفاع، إذ لم تستجب محكمة الموضوع لطلبه بوقف الدعوى تعليقا لحين
الفصل في أخرى برقم ... لسنة 2000 تجارى الجيزة الابتدائية، كما التفت عن طلب
إحالة الاستئناف في الطعن الماثل إلى دائرة أخرى لنظره مع أخر، الأمر الذي تكون
معه المحكمة قد حجبت نفسها عن بحث مستندات ودفاع الطاعن رغم جوهريته في النزاع،
بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن الوقف التعليقي للدعوى طبقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات وضم
دعوى إلى أخرى ليصدر فيهما حكم واحد هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع متروك لمطلق تقديرها،
ولا يجوز النعي على حكمها بعدم استعمالها الرخصة التي خولها القانون بهذا الشأن،
ومن ثم فلا تثريب على الحكم إذ التقت عن طلب الطاعن بوقف الدعوى تعليقا وضم
الاستئناف إلى أخر، ويضحى النعي في - هذا الخصوص - غير مقبول.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه
شابه قصور مبطل لا ينم عن بحث سليم وتمحيص لعناصر الدعوى، إذ لم يعن ببحث
المستندات المقدمة منه، ولم يرد على ما أثاره من دفوع وأوجه دفاع جوهري، بما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أنه إعمالا لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن
واضحة، وأن تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض
والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه
منه وأثره في قضائه، وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين
ماهية المستندات التي لم يعن الحكم ببحثها ولا الدفاع والدفوع الجوهرية التي أغفل
الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون مجهلا، ومن
ثم غير مقبول. ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق