الدعوى رقم 16 لسنة 37 ق "تنازع" جلسة 16 / 1 2022
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس عشر من يناير سنة 2022م،
الموافق الثالث عشر من جمادى الآخر سنة 1443 ه.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد
والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 37 قضائية "تنازع".
المقامة من
ليلى زين العابدين السيد محمد بدراوى
ضد
1- صالح إبراهيم الصالح الدخيل
2- نوف إبراهيم الصالح الدخيل
3- مشاعل مشعل سويلم السويلم
4- يحى محمد حسن العبد
5- فايزة محمد زين العابدين السيد بدراوى
6- السيد حاتم زين العابدين السيد بدراوى
7- علا محمد زين العابدين السيد بدراوى
--------------
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من مايو سنة 2015، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 9604 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية " قيم "، فيما تضمنه من تسليم الشقة لها. ثانيًا: في الموضوع، الفصل في النزاع والتناقض القائم بين هذين الحكمين، والقضاء بنفاذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية " قيم ".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 4/12/2021، وفيها قررت
المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 1/1/2022، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة
اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعية، وآخرين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 922 لسنة 28 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبين الحكم بإلغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم، وتسليمها لهم كاملة، على سند من أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، لا يجيز فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين. وطلبت هيئة قضايا الدولة رفض الدعوى، استنادًا إلى أن الحراسة قد رفعت عن أموال وممتلكات المدعين، بموجب أحكام القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964، وتم تعويضهم عنها وفقًا لأحكامه، ثم أعيدت تسوية أوضاعهم الناشئة عن فرض الحراسة طبقًا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974. فدفع المدعون بعدم دستورية هذين القانونين. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى رقم 5 لسنة 1 قضائية " دستورية "، وقضى فيها بجلسة 16/5/1981، أولاً: بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964، فيما نصت عليه، من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقًا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة. ثانيًا: بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم. وإذ عجل المدعون نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، فقضت بإحالتها إلى محكمة القيم، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وقيدت لديها برقم 97 لسنة 2 قضائية " قيم ". وأثناء نظرها، قصر المدعون طلباتهم في الدعوى على القضاء لهم بانعدام عقود البيع الخاصة بالوحدات موضوع التداعي، وتسليمها إليهم خالية من الشواغل والأشخاص، وشطب ومحو التسجيلات الواردة على عقودها. على سند من القول بأنهم يمتلكون العقار رقم (6) شارع صلاح الدين بالزمالك – قسم قصر النيل، وكان ضمن الأموال التي فرضت عليها الحراسة بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961، وقامت إدارة الحراسات ببيعة إلى شركة التأمين الأهلية. وإذ صدر القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وإعمالاً لأحكامه قامت شركة التأمين الأهلية برد هذا العقار إلى أصحابه بتاريخ 31/8/1977، عدا ثلاث وحدات، كانت قد قامت بالتصرف فيها بالبيع. ومن جانبها، أقامت شركة التأمين الأهلية دعوى ضمان فرعية، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى الأصلية، وعدم تعرض المدعين لها، وفى حالة الحكم بالطلبات في الدعوى الأصلية، إلزامهم متضامنين، برد ما سددته نظير شرائها شقق التداعي، والزيادة المستحقة الناتجة عن الفرق في الثمن بين قيمتها وقت الشراء وقيمتها وقت رفع الدعوى، بالإضافة إلى التعويض المستحق إعمالاً لأحكام المادة (443) من القانون المدني، مع تحميلهم المصرفات الضرورية والنافعة التي أنفقتها الشركة على تلك الشقق. وبجلسة 7/5/2005، حكمت المحكمة: في الدعوى الأصلية، بإلغاء عقود البيع الصادرة من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية لكل من أحمد محمود فهمى عكاشة، وعبد السلام محمود الزيدى، ويحي محمد حسن العبد، وتسليم الوحدات محل البيع للمدعين، وشطب ومحو ما تم من تصرفات بشأنها والتأشير بذلك في سجلات الشهر العقاري المختص. وفى الدعوى الفرعية - دعوى الضمان – بندب خبير. طعنت هيئة قضايا الدولة ومالكو الشقق الثلاث على الحكم، أمام المحكمة العليا للقيم، بالطعون أرقام 60،59،57،56 لسنة 25 قضائية قيم عليا. وبجلسة 11/3/2006، قضت المحكمة برفض تلك الطعون، وتأييد الحكم المطعون فيه. طعن كل من أحمد محمود فهمى عكاشة، وعبد السلام محمود الزيدى على هذا الحكم أمام محكمة النقض، بالطعون أرقام 6958،6992،4294 لسنة 76 قضائية، وقضى فيها بجلسة 6/1/2014 بعدم القبول.
وإذ تم تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية " قيم"، بعد أن أصبح باتًا، فقد أقام المدعى عليهم الثلاثة الأول (فى الدعوى المعروضة) الدعوى رقم 18 لسنة 27 قضائية " قيم"، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية " قيم"، وقضت المحكمة برفض تلك الدعوى، فطعنوا على هذا الحكم بالطعن رقم 31 لسنة 29 قضائية، أمام المحكمة العليا للقيم. كما أقاموا الدعوى رقم 4 لسنة 27 قضائية " قيم"، بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية قيم. وبجلسة 6/6/2009، قضت محكمة القيم بعدم قبول الالتماس. فطعنوا على هذا الحكم أمام محكمة القيم العليا، بالطعن رقم 23 لسنة 29 قضائية قيم عليا. ضمت المحكمة العليا للقيم الطعنين 23، 31 لسنة 29 قضائية قيم عليا، وقضت بجلسة 14/5/2011، أولاً: في الطعن رقم 31 لسنة 29 قضائية بعدم جواز الطعن. ثانيًا: في الطعن رقم 23 لسنة 29 قضائية برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه.
ومن جانب آخر، أقام المدعى عليهم الثلاثة الأول – في الدعوى المعروضة - الدعوى رقم 9604 لسنة 2007 مدني كلي، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعية، طالبين الحكم بتثبت ملكيتهم للشقة محل التداعي. على سند من القول بأنهم ضمن ورثة المرحوم/ إبراهيم صالح الدخيل، مالك الشقة رقم (82) بالعقار رقم (6) شارع صلاح الدين بالزمالك، وقد آلت إليه بالشراء من يحي محمد حسن العبد، بموجب عقد البيع المشهر برقم 2481 لسنة 1979 شهر عقاري جنوب القاهرة، وقام مورثهم بتسلُّم الشقة والإقامة فيها، وورثته من بعده، وحازوها حيازة هادئة مستقرة، إلا أنه صدر الحكم في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية " قيم"، بإلغاء التصرفات التي تمت على تلك الشقة، بالرغم من سبق اختصام مورثهم فيها، حال أن حيازتهم لهذه الشقة، منذ عام 1979، توافرت لها شرائطها القانونية. كما أقامت المدعية – في الدعوى المعروضة – وآخرون، دعوى فرعية ضد المدعى عليهم الأربعة الأول، طلبًا للحكم برفض الدعوى الأصلية، ومحو وشطب وبطلان العقد المشهر رقم 2481 لسنة 1979 شهر عقاري جنوب القاهرة، تنفيذًا لحكم محكمة القيم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية. وبجلسة 30/1/2013، قضت المحكمة في الدعوى الأصلية: بتثبت ملكية المدعين (المدعى عليهم الثلاثة الأول في الدعوى المعروضة) للشقة محل التداعي. وفى الدعوى الفرعية: ببطلان العقد المشهر رقم 2481 بتاريخ 24/3/1979 شهر عقاري جنوب القاهرة، ومحو وشطب هذا العقد والتأشير بذلك في الشهر العقاري المختص. استأنفت المدعية (في الدعوى المعروضة) وآخرون، هذا الحكم بالاستئناف رقم 2194 لسنة 130 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفه المدعى عليهم بالاستئناف رقم 8087 لسنة 130 قضائية، أمام المحكمة ذاتها. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، قضت بجلسة 16/1/2014، أولاً: في الاستئناف رقم 2194 لسنة 130 قضائية، بقبوله شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بتثبت ملكية المستأنف عليهم. ثانيًا: في الاستئناف رقم 8087 لسنة 130 قضائية، بقبوله شكلاً، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية، والقضاء مجددًا برفضها. طعنت المدعية (في الدعوى المعروضة) وآخرون، على الحكم أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 3520 لسنة 84 قضائية، وبجلسة 16/11/2014 أمرت المحكمة – في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن.
وإذ ارتأت المدعية أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية " قيم"، والحكم الصادر في الدعوى رقم 9604 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة، تعامدا على محل واحد، وتناقضا فيما بينهما، مما يتعذر تنفيذهما معًا، فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - إعمالاً للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام – وتتوافر شروط قبول دعواه أمام هذه المحكمة – هو النزاع الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا يشمل ذلك التناقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها، لكون الإجراءات القضائية في تلك الجهة القضائية كفيلة بفض مثل هذا التناقض إذا صدر حكمان متناقضان من محاكمها. ومقتضى ذلك أنه إذا ألغيت جهة قضائية أصدرت أحد الحكمين المتناقضين، وأسند اختصاصها إلى الجهة الأخرى، صار الحكمان بمثابة حكمين صادرين من جهة قضائية واحدة، ويتخلف بذلك شرط قبول الدعوى لدى المحكمة الدستورية العليا وفقًا لما تتطلبه المادة (25) من قانونها المشار إليه.
وحيث إن المادة الأولى من
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن في الأحكام النهائية
الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة (6) من
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض
الحراسة، تنص على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام
النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة
(6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن
فرض الحراسة، ويرفع الطعن ويفصل فيه، وفقًا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات
المدنية".
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن "يكون ميعاد الطعن في الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة من المحكمة العليا للقيم قبل العمل بهذا القانون، ستين يومًا من تاريخ العمل به".
وحيث إن القانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، نص في المادة الثانية منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980".
وتنص المادة الخامسة من
القانون ذاته على أنه " استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون،
يستمر العمل بأحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء
محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة
الرابعة.
وتختص محكمة النقض بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا الباب، كما تختص إدارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب".
وحيث إن حاصل ما تقدم أن المشرع بمقتضى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1 لسنة 1997 المشار إليه قد وسد إلى محكمة النقض ولاية الفصل في الطعون في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة (6) من قراره بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، كما أسند إليها بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 194 لسنة 2008 المشار إليه الاختصاص بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب، لتصير بذلك محكمة النقض، قمة جهة القضاء العادي، هي محكمة الطعن بالنسبة للأحكام المشار إليها الصادرة من المحكمة العليا للقيم، لتندرج بذلك محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم ضمن نسيج جهة القضاء العادي، وأحد المحاكم التابعة لها، بما مؤداه اعتبار الأحكام الصادرة من أي من هاتين المحكمتين، شأنها شأن أحكام المحاكم العادية الأخرى، صادرة من جهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، تتولى محكمة الطعن في تلك الجهة فض التناقض الذي قد يثور بينها طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة أمامها، ولا يستنهض – من ثم – التناقض بينها ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
وحيث كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 97 لسنة 2 قضائية قيم، يُعد في ضوء ما تقدم صادرًا من جهة القضاء العادي، شأنه شأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 9604 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة. ومن ثم، فإن هذين الحكمين – حدا طلب فض التناقض المعروض - صدرا من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، ويتخلف بذلك شرط قبول الدعوى المعروضة وفقًا للمادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، في الدعوى رقم 9604 لسنة 2007 مدنى كلى، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، الذي انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبوله، فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا – طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بمباشرة البت في هذا الطلب، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق