الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 فبراير 2022

الطعن 4301 لسنة 56 ق جلسة 18 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 209 ص 1104

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو (نائبي رئيس المحكمة) وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

--------------

(209)
الطعن رقم 4301 لسنة 56 القضائية

 (1)قانون "تفسيره" "إلغاؤه". رقابة على المصنفات. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عرض أشرطة سينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام بغير ترخيص. غير جائز. أساس ذلك؟.
عدم جواز الرجوع إلى القانون العام فيما تضمنه قانون خاص. حد ذلك؟.
التشريع العام اللاحق. لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق.
مثال.
(2) نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
متى يكون لمحكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقاً للقانون؟
(3) نقض "أثر الطعن".
امتداد أثر الطعن لغير الطاعن. شرطه؟

------------
1 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية قد نصت على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام". وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أنه لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل.... أو إضافة في المصنف المرخص به ويجب تبعاً لذلك أن يتم إجراء التصوير.... أو العرض.... بالحالة التي وافقت عليها السلطة القائمة على الرقابة"، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن واقعة إضافة المشهد الجنسي إلى الفيلم وانتهى في مدوناته إلى أن الرقابة رخصت بعرضه بالحالة التي ضبط عليها، بما مؤداه عدم مخالفة الطاعن لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 سالف الذكر مما كان يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن واقعة عرض المشهد الجنسي على الجمهور فإنه يكون بني على خطأ في تطبيق القانون - ولا يغير من هذا النظر أن المادة 178 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 اللاحق للقانون رقم 430 لسنة 1955 قد تضمنت المعاقبة لكل من يعرض أفلاماً منافية للآداب العامة، ذلك أن القانون رقم 430 لسنة 1955 هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام الجرائم الواردة به، ومن المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام، وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً.
2 - لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
3 - إذ كان الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر.... الذي لم يطعن على الحكم ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر - بأنهما: (الأول): قام بإضافة مشهد جنسي (امرأة عارية تماماً) في الفيلم الهندي (بوكان جوكر) وسمح للمتهم الآخر بعرضه على الجمهور وذلك على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 178/ 1، 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الآداب.... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين مائة جنيه وتأييد القضاء بالمصادرة.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض مشهد جنسي على الجمهور قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم خلص في أسبابه إلى أن الطاعن لم يقم بإضافة المشهد الجنسي إلى الفيلم وأن الرقابة على المصنفات الفنية صرحت بعرضه شاملاً له، وأن صدور مثل ذلك التصريح بدون ملاحظات يجعل الفعل مباحاً وبمنأى عن العقاب طبقاً لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية مما كان لازمه الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وقد أدانته المحكمة وعاقبته بمقتضى المادة 178 عقوبات فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن لأنه قام بإضافة مشهد جنسي (امرأة عارية تماماً) على الفيلم الهندي وسمح للمتهم الثاني بعرضه على الجمهور وأنه والمتهم الثاني قاماً بعرض المشهد الجنسي سالف الذكر على الجمهور وطلبت عقابهما بمواد الاتهام، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلص في أسبابه إلى أن الطاعن لم يقم بإضافة المشهد الجنسي إلى الفيلم وأن الرقابة على المصنفات الفنية صرحت بعرضه شاملاً لهذا المشهد وأن الواقعة خرجت عن نطاق أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 وأصبح معاقباً عليها بمقتضى المادة 178 عقوبات وانتهى إلى معاقبة الطاعن والمحكوم عليه الآخر طبقاً لأحكام هذه المادة. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية قد نصت أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام". وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أنه لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل.... أو إضافة في المصنف المرخص به ويجب تبعاً لذلك أن يتم إجراء التصوير.... أو العرض..... بالحالة التي وافقت عليها السلطة القائمة على الرقابة"، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن واقعة إضافة المشهد الجنسي إلى الفيلم وانتهى في مدوناته إلى أن الرقابة رخصت بعرضه بالحالة التي ضبط عليها، بما مؤداه عدم مخالفة الطاعن لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 سالف الذكر مما كان يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن واقعة عرض المشهد الجنسي على الجمهور فإنه يكون بني على خطأ في تطبيق القانون - ولا يغير من هذا النظر أن المادة 178 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 اللاحق للقانون رقم 430 لسنة 1955 قد تضمنت المعاقبة لكل من يعرض أفلاماً منافية للآداب العامة، ذلك أن القانون رقم 430 لسنة 1955 هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام الجرائم الواردة به، ومن المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام، وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذ كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر..... الذي لم يطعن على الحكم ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر والقضاء ببراءتهما مما أسند إليهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق