جلسة 6 من ابريل سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله
وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو نواب
رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
----------------
(3)
القضية 3 لسنة 25 ق "طلبات أعضاء"
(1) المحكمة الدستورية العليا – اختصاصها –
الإحالة إليها من محكمة أخرى – مدى جوازه.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى أو
طلب، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص
عليها في قانونها، لا يقيدها في ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى.
(2) المحكمة الدستورية العليا – طلبات أعضاء
– الاختصاص بنظرها.
ناطت المادة (16) من قانون المحكمة الدستورية العليا بهذه المحكمة دون
غيرها الاختصاص بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة
لأعضاء المحكمة والمستحقين عنهم، فضلا عن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية
المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وذلك باعتبارها محكمة موضوع.
(3) المحكمة الدستورية العليا – طلبات أعضاء
– إجراءات رفعها.
أوجبت المادتان (14، 15) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن تقدم
الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذي يقيدها يوم تقديمها في السجل
المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعا عليها من
محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل،
واستثنت المادة (16) من هذا القانون طلبات الأعضاء من أحكام هذه المادة، اكتفاء
بالتوقيع على الطلب من صاحب الشأن.
(4) دعوى دستورية – إجراءات رفعها – نظام عام.
الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص
بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا في التقاضي تغيا به المشرع
مصلحة عامة.
---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى
أو طلب، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها
المنصوص عليها في قانونها، لا يقيدها في ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى –
منهجاً ونتيجة – طبقاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات، طالما كانت الإحالة
غير واقعة في نطاق الاستثناء المقرر بنص المادة (29/أ) من قانونها الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، كما جرى قضاء المحكمة على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر
الخصومة لا يمنعها من الفصل في توافر الشروط اللازمة لقبولها، باعتبارها مدخلها
للخوض في موضوعها.
2 - ناطت المادة (16) من قانون المحكمة
الدستورية العليا بهذه المحكمة دون غيرها الاختصاص بالفصل في الطلبات الخاصة
بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة والمستحقين عنهم، فضلاً عن
طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وطلبات
التعويض المترتبة عليها، وذلك باعتبارها محكمة موضوع تتغيا العناصر الواقعية
للنزاع المطروح عليها، وتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه.
3 - أوجبت المادتين (14، 15) من قانون
المحكمة أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذي يقيدها يوم
تقديمها في السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) أن تكون تلك الطلبات والصحف
موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة
مستشار على الأقل، واستثنت المادة (16) من هذا القانون طلبات الأعضاء من أحكام هذه
المادة، اكتفاء بالتوقيع على الطلب من صاحب الشأن، مما مفاده أن المشرع رأى –
بالنظر لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها
– أن يكون رفع تلك الطلبات والدعاوى بتقديمها إليها، ليتولى قلم كتابها قيدها
طبقاً لقواعد وإجراءات محددة ضمنها قانونها، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت
عليه المادة (29/أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي
الأوراق إلى هذه المحكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعي لازم للفصل في
النزاع المعروض عليها.
4 - الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة لرفع
الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً
جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي أمامها على
الوجه الذي أوجبه.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل
في أن الطالبة كانت قد أقامت الطلب رقم 110 لسنة 73 قضائية أمام محكمة النقض دائرة
طلبات رجال القضاء ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والسيد
المستشار وزير العدل بطلب الحكم أولاً: بأحقية مورثها المرحوم المستشار/ ......
عضو المحكمة الدستورية العليا السابق، في تسوية معاش الأجر الأساسي المستحق له
اعتباراً من 1/9/1989 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى
100% من الأجر المسدد عنه الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات
المقررة قانوناً.
ثانياً: أحقيته في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير اعتباراً من
1/9/1989 على أساس آخر أجر كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 80% من الأجر المسدد
عنه الاشتراك الأخير إعمالاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988
بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعاملون معاملة
هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش.
ثالثاً: بأحقيته في صرف متجمد الفروق المالية الناتجة عن إعادة تسوية
معاش الأجرين الأساسي والمتغير وذلك اعتباراً من 1/9/1989 وما يترتب على ذلك من
آثار.
رابعاً: إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب كان
يتقاضاه.
وبجلسة 26/8/2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى
وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطالب رقم
110 لسنة 73 قضائية رجال القضاء، بعد أن قضت محكمة النقض – دائرة طلبات رجال
القضاء – بجلسة 26/8/2003 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطلب وإحالته إلى المحكمة
الدستورية العليا للاختصاص.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم جواز نظر الطلب
لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 3 لسنة 24 قضائية "طلبات أعضاء" بجلسة
6/7/2003.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائياً
بنظر دعوى أو طلب، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية
بها المنصوص عليها في قانونها، لا يقيدها في ذلك إحالة الدعوى إ ليها من محكمة
أخرى – منهجاً ونتيجة – طبقاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات، طالما كانت
الإحالة غير واقعة في نطاق الاستثناء المقرر بنص المادة (29/أ) من قانونها الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، كما جرى قضاء المحكمة على أن حكمها بتقرير اختصاصها
بنظر الخصومة لا يمنعها من الفصل في توافر الشروط اللازمة لقبولها، باعتبارها
مدخلها للخوض في موضوعها.
وحيث إن المادة (16) من قانون هذه المحكمة قد جعلت الاختصاص للمحكمة
الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت
والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة والمستحقين عنهم، فضلاً عن طلبات إلغاء القرارات
الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وطلبات التعويض المترتبة عليها،
وذلك باعتبارها محكمة موضوع تتغيا العناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها، وتحديد
القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه، وكان الطلب الماثل يتعلق بتسوية المعاش
المستحق للمرحوم المستشار/ منير أمين كامل عبد المجيد عضو المحكمة السابق، ومن ثم
فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطلب ينعقد لهذه المحكمة دون غيرها.
وحيث إن المادتين (14، 15) من قانون المحكمة قد أوجبتا أن تقدم
الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذي يقيدها يوم تقديمها في السجل
المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من
محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل،
واستثنت المادة (16) من هذا القانون طلبات الأعضاء من أحكام هذه المادة، اكتفاء
بالتوقيع على الطلب من صاحب الشأن، مما مفاده أن المشرع رأى – بالنظر لطبيعة
المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها – أن يكون رفع
تلك الطلبات والدعاوى بتقديمها إليها، ليتولى قلم كتابها قيدها طبقاً لقواعد
وإجراءات محددة ضمنها قانونها، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة
(29/أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الأوراق إلى
هذه المحكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض
عليها، ولما كان ذلك كذلك، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى
والطلبات التي تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في
التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي أمامها على الوجه الذي
أوجبه، وكان الطلب الماثل قد أقيم ابتداء أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة
النقض، وأحيل إلى هذه المحكمة بمقتضى الحكم الصادر من تلك المحكمة بجلسة
26/8/2003، فإنه لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة
قانوناً، متعيناً الحكم بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق