الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 فبراير 2022

القضية 3 لسنة 14 ق جلسة 6/ 2 / 1993 دستورية عليا مكتب فني 5 ج 2 تنازع ق 8 ص 475

جلسة 6 فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين - أعضاء،

وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى طه عبد المطلب - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (8(
القضية رقم 3 لسنة 14 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص "إجراءات رفعها" "تعلقها بالنظام العام".
لا يجوز رفع دعوى التنازع على الاختصاص عن طريق إحالتها مباشرة من أحد المحامين العامين إلى المحكمة الدستورية العليا، بل يكون رفعها عن طريق تقديم صحيفتها إلى قلم كتاب هذه المحكمة. ويعتبر هذا الإجراء من النظام العام باعتباره شكلا جوهريا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي أمام المحكمة الدستورية العليا وفقا لقانونها.

-----------------
إن البين من المادتين 34، 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن الأصل المقرر قانونا هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذي يقوم بقيدها في يوم تقديمها في السجل المعد لذلك ويجب أن تكون هذه الطلبات والصحف - فوق هذا - موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وأن يرفق بالطلب في أحوال تنازع الاختصاص القضائي صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع في شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول. مما مفاده أن المشرع قد ارتأى - بالنظر إلى خصائص الدعاوى والطلبات التي تدخل في ولاية المحكمة الدستورية العليا - أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها، مع مراعاة الشروط والأوضاع الأخرى التي يتطلبها القانون في شأنها. وليس ثمة استثناء يرد على هذا الأصل عدا ما جاء بالمادة 29 البند ( أ ) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تخول كل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تحيل من تلقاء نفسها - وفى خصوص إحدى الدعاوى المطروحة عليها - الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يكون لازما للفصل في النزاع المعروض عليها. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها - وعلى ما تقدم - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي أمام المحكمة الدستورية العليا وفقا لقانونها، وكانت الدعوى الماثلة لا يشملها الاستثناء الذي نص عليه البند ( أ ) من المادة 29 سالفة البيان لعدم تعلقها بنص في قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، وكان لازما للفصل في النزاع المطروح عليها، وكان الأصل - الذي يتعين مراعاته في الدعاوى التي تقام أمام هذه المحكمة للفصل في أحوال تنازع الاختصاص القضائي - هو إيداع صحائفها قلم كتابها طبقا لما سلف بيانه، فإن الدعوى الماثلة - وقد أحيلت مباشرة من المحامي العام لنيابة أسيوط الكلية إلى هذه المحكمة - لا تكون قد اتصلت بها اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.


الإجراءات

بتاريخ 14 مايو سنة 1992 ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف القضية رقم 289 لسنة 1986 قضائية جنح أمن دولة أبو تيج المقيدة أيضا برقم 1781 لسنة 1991 قضائية جنح مستأنف أبو تيج، بعد أن قضت محكمة الجنح المستأنفة بأبي تيج بجلسة 31 من ديسمبر لسنة 1991 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر طلب فض التنازع القضائي السلبى، لاختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظره، وأحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من أوراق الدعوى - تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المدعى عليه في الدعوى الماثلة إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ بأبي تيج بتهمة امتناعه عن بيع سلعة مسعرة جبريا رغم توافرها بمحله، فقضت المحكمة بجلسة 14 أكتوبر 1982 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، لكون المتهم حدثا لم تجاوز سنة ثمانية عشر عاما، فقدمته النيابة العامة إلى محكمة أحداث أبو تيج التي قضت بجلسة 12 ديسمبر 1985 بوضع المتهم الحدث تحت الاختبار القضائي لمدة ستة شهور. وإذ استأنفت النيابة العامة هذا الحكم، فقد قضت محكمة الجنح المستأنفة بجلسة 11 فبراير 1986 بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فأعيد تقديم المتهم لمحكمة أمن الدولة طوارئ التي قضت بجلسة 26 أكتوبر 1989 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالتها إلى النيابة العامة من جديد. وقد أقر مكتب التصديق على الأحكام هذا الحكم، فقامت النيابة من جديد، بتقديم الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل في تنازع الاختصاص القضائي السلبي بين محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة جنح أمن الدولة طوارئ وتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى. وبجلسة 31 ديسمبر 1991 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطلب لاختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بصدده، فأحيلت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا بكتاب المحامي العام لنيابة أسيوط الكلية تنفيذا لذلك.
وحيث إن البين من المادتين 34، 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن الأصل المقرر قانونا هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذي يقوم بقيدها في يوم تقديمها في السجل المعد لذلك. ويجب أن تكون هذه الطلبات والصحف - فوق هذا - موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وأن يرفق بالطلب في أحوال تنازع الاختصاص القضائي صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع في شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول. مما مفاده أن المشرع قد ارتأى - بالنظر إلى خصائص الدعاوى والطلبات التي تدخل في ولاية المحكمة الدستورية العليا - أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها مع مراعاة الشروط والأوضاع الأخرى التي يتطلبها القانون في شأنها. وليس ثمة استثناء يرد على هذا الأصل عدا ما جاء بالمادة 29 (البند أ) من قانون هذه المحكمة التي تخول كل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تحيل من تلقاء نفسها وفى خصوص إحدى الدعاوى المطروحة عليها الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يكون لازما للفصل في النزاع المعروض عليه، لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها - وعلى ما تقدم - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي أمام المحكمة الدستورية العليا وفقا لقانونها، وكانت الدعوى الماثلة لا يشملها الاستثناء الذي نص عليه البند ( أ ) من المادة 29 سالفة البيان لعدم تعلقها بنص في قانون أو لائحة تراءى لمحكمه الموضوع عدم دستوريته وكان لازما للفصل في النزاع المطروح عليها، وكان الأصل - الذي يتعين مراعاته في الدعاوى التي تقام أمام هذه المحكمة للفصل في أحوال تنازع الاختصاص القضائي - هو إيداع صحائفها قلم كتابها طبقا لما سلف بيانه، فإن الدعوى الماثلة - وقد أحيلت مباشرة من المحامي العام لنيابة أسيوط الكلية إلى المحكمة الدستورية العليا - لا تكون قد اتصلت بها اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق