الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 فبراير 2022

القضية 262 لسنة 24 ق جلسة 3 / 9 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 3 ص 45

جلسة 3 من سبتمبر لسنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور/ حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
----------------------
(3)
القضية 262 لسنة 24 ق " دستورية"
(1) دعوى دستورية - إجراءاتها – ميعادها.
رسم المشرع في البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا طريقا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر.

(2) دعوى دستورية - ميعادها – مهلة جديدة – شرطها.
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول.
----------------
1 - رسم المشرع في البند (ب) من المادة (29) من قانونها طريقا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها, وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها, فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية, فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته, ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد فعها - إنما تتعلق بالنظام العام, باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى يتنظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده. ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية, أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى, هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه: اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن, وامتناع قبول الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها بما يحول دون مضيها في نظرها.

2 - لا يجوز لمحكمة الموضوع كذلك, أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية, ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها انقضاء الميعاد الأول, فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته - أو بعد فوات الأشهر الثلاثة المحددة لإقامة الدعوى الدستورية - غدا ميعادا جديدا ومجردا من كل أثر.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1 لسنة 2001 "صلح واقي" الزقازيق، أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس حتى يمكن بعد استكمال هذه الإجراءات أن تقضي المحكمة بالتصديق على الصلح، وبجلسة 27/11/2001 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف رقم 749 لسنة 44 ق. إفلاس أمام محكمة استئناف المنصورة، وبجلسة 3/4/2002 أثناء نظر الاستئناف دفع المدعي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (732) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 9/7/2002 وصرحت للمستأنف بإقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/10/2002 للقرار السابق، فأقام المدعي دعواه الدستورية بتاريخ 8/9/2002.

بتاريخ الثامن من سبتمبر سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (732) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (أ) ........ (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع في البند (ب) من المادة (29) من قانونها رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده. ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه: اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، بما يحول دون مضيها في نظرها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع كذلك، أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته - أو بعد فوات الأشهر الثلاثة المحددة لإقامة الدعوى الدستورية - غدا ميعاداً جديداً ومجرداً من كل أثر.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الحاضر عن المدعي قد دفع بجلسة 3/4/2002 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية النص الطعين، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 9/7/2002 والتصريح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة الأخيرة لم يقدم الحاضر عنه ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/10/2002 للقرار السابق، وفيها قدم الحاضر عن المدعي ما يفيد رفع دعواه الدستورية بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا في 8/9/2002 متجاوزاً ميعاد الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يكون الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق