الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 فبراير 2022

الطعن 18219 لسنة 83 ق جلسة 6 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 11 ص 92

جلسة ٦ من يناير سنة ٢٠٢٠
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضـاة / مجدي مصطفى، وائل رفاعي، رفعت هيبـة و ياسر فتح الله العكازي" نواب رئيس المحـكمة "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(11)
الطعن 18219 لسنة 83 ق
(١ــ٣) إثبات " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة : حجيتها " . طعن " الأحكام الغير جائز الطعن فيها : الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن اليمين الحاسمة " .

(١) اكتساب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوة الأمر المقضي المانعة من الطعن فيه . شرطه . التزام القاضي بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته . إهداره حجيتها وعدم إعماله أثرها . أثره . قابلية حكمه للطعن فيه . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه حجية اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن وعدم الحكم بمقتضاها . مؤداه . قابليته للطعن فيه . م ١١٧ إثبات .

(٢) اليمين الحاسمة المستوفية شرائطها . إخراجها الدعوى من سلطان القضاء . أثره . وجوب التزام القاضي بتوجيهها والحكم بمقتضاها . علة ذلك . المادتان ١١٤ ، ١١٧ إثبات .

(٣) ثبوت إيراد الحكم المطعون فيه بمدوناته حلف الطاعن اليمين الحاسمة المقضي بتوجيهها إليــــه . لازمه . وجوب القضاء لصالحه . إهداره حجيتها بمنطوقه مرتبًا على حلفها أثرَ النكولِ عنها . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- إنَّ النصَ في المادة ١١٧ من قانون الإثبات على أنَّه " لا يجوز للخصم أن يُثْبِتَ كذبَ اليمين بعد أن يؤديَها الخصمُ الذي وجهت إليه أو ردت عليه .... " يدل على أنَّ ثبوت قوة الأمر المقضي للحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة التي استوفت شرائطها ، بحيث لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ، رهينٌ بالتزام القاضي بحجية اليمين ، فيما انصبت عليه وحسمته ، فإنْ أهدر حجيتها ولم يعملْ أثرها ، كان حكمُه قابلًا للطعن فيه ، باعتبار أنَّ هذه الحجية ، هي علة اكتساب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوةَ الأمر المقضي وتمنعُ الطعن فيه . وإذ خالف الحكمُ المطعونُ فيه حجية اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن ، ولم يحكم بمقتضاها ، فإنَّه يكون قابــلًا للطعن فيه .
٢- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ مؤدى نص المادتين ١١٤ ، ١١٧ من قانون الإثبات أنَّ اليمين الحاسمة التي استوفت شرائطها ، تُخرج الدعوى من سلطان القضاء ، فلا يملك القاضي إلَّا أنْ يُوَجِّهَهَا ويحكمَ بمقتضاها ، ذلك أنَّ المشرع قد حرمه من كل سلطة تقديـريـة في هذا الشأن ، فلا يملك إلَّا أنْ يقضيَ في الدعوى على مقتضى الحلف أو النكول .
٣- إذ كان الحكمُ المطعونُ فيه بعـد أنْ أورد بمدوناته ، أنَّ الطاعنَ قد حلف اليمينَ الحاسمةَ التي قضى الحكم الصادر بتاريخ ٠٠٠٠ بتوجيهها إليه ، بأنه لم يتسلم من المطعون ضده المبلغَ المطالبَ به ، بما كان يوجب أن يقضي لصالح الطاعن ، إلَّا أنه عاد وأهدر حجيةَ اليمينِ الحاسمة في منطوقه ، ورتَّبَ على حلفِها أثرَ النكولِ عنها ، مما يعيبـه بمخالفة القانون والتناقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي / رفعت هيبة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إنَّ الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنَّ الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ٤٧٣٦ لسنة ٢٠١٠ مدني كلي الإسكندرية ، بطلب إلزامه بأداء مبلغ ٢٥٩٩٢٦ جنيه ، على سند أنَّه يداينه بهذا المبلغ بموجب خمسة شيكات بنكية . ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات ، بحكمٍ استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ١٢٥٢ لسنة ٦٨ ق الإسكندرية ، وجه المطعونُ ضده للطاعن اليمين الحاسمة ، بأنه لم يتسلم مبلغ المطالبة كاملًا ، وبعد أنْ حلفها الطاعنُ ، حكمت المحكمة بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٣ بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعنُ على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابةُ مذكرةً أبدت فيها الرأي أصليًّا بعدم جواز الطعن واحتياطيًّا بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة ، في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إنَّ النيابة دفعت بعدم جواز نظر الطعن ، لصدور الحكم المطعون فيه ، بناءً على اليمين الحاسمة .

وحيث إنَّ هذا الدفع غيرُ سديدٍ ، ذلك بأنَّ النصَ في المادة ١١٧ من قانون الإثبات على أنَّه " لا يجوز للخصم أن يُثْبِتَ كذبَ اليمين بعد أن يؤديَها الخصمُ الذي وجهت إليه أو ردت عليه ٠٠٠٠٠٠ " يدل على أنَّ ثبوت قوة الأمر المقضي للحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة التي استوفت شرائطها ، بحيث لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ، رهينٌ بالتزام القاضي بحجية اليمين ، فيما انصبت عليه وحسمته ، فإنْ أهدر حجيتها ولم يعملْ أثرها ، كان حكمُه قابلًا للطعــن فيـــه ، باعتبار أنَّ هذه الحجية ، هي علة اكتساب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوةَ الأمر المقضي وتمنعُ الطعن فيه . وإذ خالف الحكمُ المطعونُ فيه حجية اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن ، ولم يحكم بمقتضاها ، فإنَّه يكون قابلًا للطعن فيه .

وحيث إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إنَّ الطعن أقيم على سببٍ واحدٍ ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالتناقض بين أسبابه ومنطوقه ، إذ أورد بأسبابه بخسران المطعون ضده استئنافه أثر حلف الطاعن اليمين الحاسمة ، إلَّا أنَّه انتهى في منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الأخير ، مما يعيبه ، ويستوجب نقضه .

وحيث إنَّ هذا النعي في محله ، ذلك بأنَّ مؤدى نص المادتين ١١٤ ، ١١٧ من قانون الإثبات أنَّ اليمين الحاسمة التي استوفت شرائطها ، تُخرج الدعوى من سلطان القضاء ، فلا يملك القاضي إلَّا أنْ يُوَجِّهَهَا ويحكمَ بمقتضاها ، ذلك أنَّ المشرع قد حرمه من كل سلطة تقديرية في هذا الشأن ، فلا يملك إلَّا أنْ يقضيَ في الدعوى على مقتضى الحلف أو النكول . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكمُ المطعونُ فيه بعـد أنْ أورد بمدوناته ، أنَّ الطاعنَ قد حلف اليمينَ الحاسمةَ التي قضى الحكم الصادر بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٣ بتوجيهها إليه ، بأنه لم يتسلم من المطعون ضده المبلغَ المطالبَ به ، بما كان يوجب أن يقضي لصالح الطاعن ، إلَّا أنه عاد وأهدر حجيةَ اليمينِ الحاسمة في منطوقه ، ورتَّبَ على حلفِها أثرَ النكولِ عنها ، مما يعيبـه بمخالفة القانون والتناقض، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالحٌ للفصل فيه ، ولِما تقدم ، يتعين تأييد الحكم المستأنف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق