جلسة 6 يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار
الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن
نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود
منصور ومحمد عبد القادر عبد الله - أعضاء،
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - المفوض،
وحضور السيد/ حمدي أنور
صابر - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (13)
القضية رقم 18 لسنة 17
قضائية "تنازع"
دعوى تنازع تنفيذ الأحكام
المتناقضة "مناط قبولها".
مناط قبول الدعوى
المذكورة أن يكون الحكمان صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، وحاسمين في موضوع
النزاع، ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. إذا كان التناقض بين حكمين صادرين من
هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، لا تقبل دعوى التنازع في شأنه.
-----------------
إن مناط قبول طلب الفصل
في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - طبقا للبند ثالثا من
المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،
هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرا من أى جهة من
جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما
النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم
بسبب التناقض في الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم
بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان
واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة
وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها. لما
كان ذلك؛ وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة
قضائية واحدة، هي جهة القضاء العادي، وكان هذا التناقض لا يستنهض ولاية هذه
المحكمة للفصل فيه، باعتبار أن الجهة القضائية التي تنتمى هاتان المحكمتان إليها
هي التي تتولى النظر فيه وفقاً للقواعد التي تحكمها؛ فإن شروط قبول دعوى التناقض
وفقاً لقانون هذه المحكمة - وطبقاً لما جرى عليه قضاؤها - تكون مختلفة، ويتعين من
ثم القضاء بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ 29 مايو سنة 1995
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أولاً: بوقف تنفيذ
الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 7189 لسنة 108 قضائية حتى
الفصل في النزاع. ثانياً: الفصل في النزاع القائم حول التناقض بين الحكم الصادر في
الاستئناف رقم 7189 لسنة 108 قضائية، والحكم الصادر في الدعوى رقم 6263 لسنة 1993
طعون كلى جنوب القاهرة والذى أصبح نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه.
وبعد تحضير الدعوى أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فيما قرره المدعى من أن يستأجر محلين
كائنين بالعقار رقم 135 شارع محمد فريد التابع لحى عابدين بالقاهرة، وقد اتصل
بعلمه مؤخراً حصول مالك العقار على القرار رقم 38 لسنة 1976 الصادر من حي عابدين
بهم العقار المذكور حتى سطح الأرض بمقولة أيلولته للسقوط خلافاً للواقع، فأقام
الدعوى رقم 15921 لسنة 1989 طعون هدم كلى جنوب القاهرة ضد المالك بطلب إلغاء قرار
الهدم، وقد قضى فيها بجلسة 11/ 4/ 1994، بإلغاء القرار وتعديله إلى تنكيس العقار
تنكيساً شاملاً تحت إشراف مهندس نقابي مسؤول، إلا أن مالك العقار قام بالطعن على
هذا الحكم بالاستئناف رقم 7189 لسنة 108 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة.
وبجلسة 16/ 5/ 1993 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار الهدم، فقام المدعى في الدعوى
الماثلة بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض. وفى الوقت ذاته فقد أقام الدعوى رقم
6263 لسنة 1993 طعن كلى جنوب القاهرة ضد الجهة الإدارية مصدرة القرار، وبجلسة 23/
2/ 1994 قضى فيها بتعديل القرار المطعون فيه إلى تنكيس العقار تنكيساً شاملاً. وقد
أصبح هذا الحكم نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه، بما مؤداه أن حكمين صاراً
متناقضين هما الحكم الصادر في الاستئناف رقم 7189 لسنة 108 قضائية بهدم العقار،
والدعوى رقم 6263 لسنة 1993 طعون كلى جنوب القاهرة بتنكيس ذات العقار، وإذ كان
هذان الحكمان نهائيين وواجبي التنفيذ، وكانا قد تناقضا في موضوع النزاع على نحو
يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة على أساس أن الاختصاص
بفض هذا التناقض ينعقد للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها طبقاً لنص المادتين
(25) (ثالثاً) و(32) من قانونها.
وحيث إنه عن طلب وقف
تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 7189 لسنة 108 قضائية، فقد أصدر المستشار
رئيس المحكمة الدستورية العليا قراره برفض هذا الطلب.
وحيث إن مناط قبول طلب
الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - طبقاً للبند
ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من
أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن
يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن
النزاع الذى يقوم بسبب التناقض في الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه،
هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي،
فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه
الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها.
لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين
لجهة قضائية واحدة، هي جهة القضاء العادي، وكان هذا التناقض لا يستنهض ولاية هذه
المحكمة للفصل فيه، باعتبار أن الجهة القضائية التي تنتمى هاتان المحكمتان إليها
هي التي تتولى النظر فيه وفقاً للقواعد التي تحكمها، فإن شروط قبول دعوى التناقض
وفقاً لقانون هذه المحكمة - وطبقاً لما جرى عليه قضاؤها - تكون مختلفة، ويتعين من
ثم القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق