الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 فبراير 2022

الطعن 1633 لسنة 73 ق جلسة 13 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 110 ص 734

جلسة 13 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، طارق تميرك وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة.
-------------

(110)
الطعن رقم 1633 لسنة 73 القضائية

(1 ، 2) تأمينات" صناديق التأمين الخاصة: تعديل لائحة الصندوق: شرطه: نطاق سريانه".
(1) النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. التزامه ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدون منه. مؤداه. وجوب إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأي تعديل فيه. عدم سريان هذا التعديل إلا بعد اعتماده منها ونشره في الوقائع المصرية.

(2) صدور قرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بغلق الصندوق التكميلي بشركة المستودعات المصرية وتعديل نظامه الأساسي اعتبارا من 1/8/1998. أثره. استحقاق من تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد من الأعضاء المؤسسين ميزة تأمينية بنسبة 72% من أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق ويضاف إليها ميزة بذات القدر عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - مؤدى المواد 1، 3، 7 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدون منه وإنه يتعين إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأي تعديل في النظام الأساسي للصندوق، ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلا عن نشر أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أصدرت القرار رقم 3 لسنة 1981 في 1/1/1981 بتسجيل الصندوق الطاعن بغرض حصول المشتركين فيه على مكافأة تكميلية في حالات محددة منها انتهاء خدمة العضو ببلوغ سن التقاعد، ونصت المادة 11 من نظامه الأساسي المعدل بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 159 لسنة 1995 والمعمول به اعتبارا من 1/1/1995 على أحقية العضو المؤسس الموجود بالخدمة في 17/3/1981 وتنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد في الحصول على ميزة تأمينية بواقع أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق مضافا إليها أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق، وإذ واجهت الصندوق الطاعن ظروف طارئة بسبب خروج عدد كبير من المشتركين فيه بنظام المعاش المبكر فقد أصدرت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين القرار رقم 375 لسنة 1998 بغلق الصندوق ووقف صرف المزايا لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار في 5/10/1998 حتى يتم الانتهاء من تعديل نظامه الأساسي في ضوء الدراسة الاكتوارية المعدة عن المركز المالي للصندوق، ونفاذا لذلك أصدرت الهيئة قرارها رقم 246 لسنة 1999 بتعديل النظام الأساسي للصندوق الطاعن والعمل بهذا التعديل اعتبارا من 1/8/1998 وطبقا للمادة 11 من النظام الأساسي للصندوق بعد هذا التعديل فإن من تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد من الأعضاء المؤسسين يستحق ميزة تأمينية بنسبة 72% من أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق يضاف إليها ميزة بذات القدر عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضده ثانيا من الأعضاء المؤسسين في الصندوق الطاعن، وأن المطعون ضده ثانيا انتهت خدمته لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة ببلوغ سن التقاعد في ظل العمل بالقرار رقم 159 لسنة 1995 المشار إليه، وأن الصندوق الطاعن صرف له الميزة التأمينية وفقا لأحكام المادة 11 المعدلة بهذا القرار بواقع أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق مضافا إليها أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة اشتراك فعلي في الصندوق، وكان مورث المطعون ضدهم أولا قد انتهت خدمته ببلوغ سن التقاعد في ظل العمل بالقرار رقم 246 لسنة 1999 سالف الذكر، وأن الصندوق الطاعن صرف له الميزة التأمينية بواقع 72% من أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق مضافا إليها ميزة بذات القدر عن كل سنة اشتراك فعلي في الصندوق، ومن ثم فإن الصندوق الطاعن لا يكون قد خالف القانون في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة الاشتراك الفعلي في الصندوق مدة مضاعفة في حساب الميزة التأمينية بالإضافة إلى مدة الخدمة السابقة على تأسيسه، ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية للمطعون ضدهما أولا وثانيا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضده ثانيا أقاما على الطاعن صندوق مكافآت ترك الخدمة التكميلية للعاملين بشركة المستودعات المصرية والشركة المطعون ضدها ثالثا بطلب إلزامهما متضامنين أن يؤديا لهما فروق مكافأة نهاية الخدمة وإلزام المطعون ضدها الثالثة أن تؤدي لهما المقابل النقدي عن رصيد إجازاتهما الاعتيادية، وقالا بيانا لها إنهما كانا من العاملين بالشركة المطعون ضدها الثالثة وانتهت خدمتهما بالإحالة إلى المعاش، وإذ صرف الطاعن لهما مكافأة نهاية الخدمة على نحو يخالف قيمة المكافأة المستحقة لكل منهما وفقا للنظام الأساسي للصندوق وامتنعت المطعون ضدها الثالثة عن صرف المقابل النقدي عن إجازاتهما الاعتيادية فيما جاوز الثلاثة أشهر فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/10/2002 بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدهم أولا مبلغ 4983.63 جنيها وللمطعون ضده ثانيا مبلغ 5752.64 جنيها باقي مكافأة نهاية الخدمة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 58ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/4/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه يقول إنه طبقا للقرار رقم 246 لسنة 1999 الصادر من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمعمول به اعتبارا من 1/8/1998 بتعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساسي للصندوق الطاعن الذي تم إشهاره في 17/3/1981، فإن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للأعضاء المؤسسين والمتواجدين بالشركة المطعون ضدها الثالثة في التاريخ سالف الذكر بسبب إحالتهم إلى المعاش ببلوغ سن الستين تحسب بواقع 72% من أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة واللاحقة على الاشتراك في الصندوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب هذه المكافأة عن كامل مدة الخدمة السابقة وضعف المدة اللاحقة على الاشتراك في الصندوق فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أية جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن يؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة ..."، والنص في المادة الثالثة منه على أنه "يجب تسجيل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ..."، والنص في مادته السابعة على أنه "يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل في البيانات المشار إليها في المادة (4) وفي نظام الصندوق ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين، وينشر في الوقائع المصرية أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا" يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدون منه وأنه يتعين إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأي تعديل في النظام الأساسي للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلا عن نشر أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أصدرت القرار رقم 3 لسنة 1981 في 1/1/1981 بتسجيل الصندوق الطاعن بغرض حصول المشتركين فيه على مكافأة تكميلية في حالات محددة منها انتهاء خدمة العضو ببلوغ سن التقاعد، ونصت المادة 11 من نظامه الأساسي المعدل بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 159 لسنة 1995 والمعمول به اعتبارا من 1/1/1995 على أحقية العضو المؤسس الموجود بالخدمة في 17/3/1981 وتنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد في الحصول على ميزة تأمينية بواقع أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق مضافا إليها أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق، وإذ واجهت الصندوق الطاعن ظروف طارئة بسبب خروج عدد كبير من المشتركين فيه بنظام المعاش المبكر فقد أصدرت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين القرار رقم 375 لسنة 1998 بغلق الصندوق ووقف صرف المزايا لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار في 5/10/1998 حتى يتم الانتهاء من تعديل نظامه الأساسي في ضوء الدراسة الاكتوارية المعدة عن المركز المالي للصندوق، ونفاذا لذلك أصدرت الهيئة قرارها رقم 246 لسنة 1999 بتعديل النظام الأساسي للصندوق الطاعن والعمل بهذا التعديل اعتبارا من 1/8/1998 وطبقا للمادة 11 من النظام الأساسي للصندوق بعد هذا التعديل فإن من تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد من الأعضاء المؤسسين يستحق ميزة تأمينية بنسبة 72% من أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق يضاف إليها ميزة بذات القدر عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضده ثانيا من الأعضاء المؤسسين في الصندوق الطاعن، وأن المطعون ضده ثانيا انتهت خدمته لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة ببلوغ سن التقاعد في ظل العمل بالقرار رقم 159 لسنة 1995 المشار إليه، وأن الصندوق الطاعن صرف له الميزة التأمينية وفقا لأحكام المادة 11 المعدلة بهذا القرار بواقع أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق مضافا إليها أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة اشتراك فعلي في الصندوق، وكان مورث المطعون ضدهم أولا قد انتهت خدمته ببلوغ سن التقاعد في ظل العمل بالقرار رقم 246 لسنة 1999 سالف الذكر وأن الصندوق الطاعن صرف له الميزة التأمينية بواقع 72% من أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على تأسيس الصندوق مضافا إليها ميزة بذات القدر عن كل سنة اشتراك فعلي في الصندوق، ومن ثم فإن الصندوق الطاعن لا يكون قد خالف القانون في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة الاشتراك الفعلي في الصندوق مدة مضاعفة في حساب الميزة التأمينية بالإضافة إلى مدة الخدمة السابقة على تأسيسه، ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية للمطعون ضدهما أولا وثانيا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 58ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق