الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 فبراير 2022

الطعن 14025 لسنة 82 ق جلسة 22 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 119 ص 875

جلسة ٢٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢٠
برئاسة السيد المستشـار / عبد الجواد موسى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عامر عبد الرحيم، خالد سليمـان، د. عاصم رمضان وأحمد رفعـت نواب رئيس المحكمة
------------------
(119)
الطعن 14025 لسنة 82 ق
(١ - ٣) أوراق تجارية " تداول الأوراق التجارية : التظهير " . التزام " الالتزام الصرفي "
(١) إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق . مؤداه . نشوء التزام صرفي جديد إلى جانب الالتزام الأصلي . أثره . خضوع الأخير للقواعد العامة والالتزام الصرفي لقواعد الصرف .
(٢) حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية قبل الالتزام الأصلي . مؤداه . لحاملها المطالبة بقيمتها محتكمًا لقواعد دعوى الصرف . لازمه . نظر المحكمة لها على هذا الأساس وامتناع نظرها لها على أساس أنها دعوى مطالبة بالدين الأصلي .
(٣) إقامة الدعوى بالمطالبة بقيمة الكمبيالة . مؤداه . خضوعها لقواعد الصرف . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به مغيراً سبب الدعوى باعتبارها دعوى عادية . مخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــ
١- إنشاء الورقة التجارية - كالكمبيالة – أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد في ذمة المدين هو الالتزام الصرفي ، ونشوء هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلي ، وإنما يوجد الالتزامان جنبا إلى جنب ، ويخضع الالتزام الأصلي للقواعد العامة في حين يخضع الالتزام الصرفي لقواعد الصرف .
٢- إذ حل ميعاد استحقاق الورقة التجارية قبل حلول ميعاد استحقاق الالتزام الأصلي ، كان لحامل الورقة التجارية أن يطالب بقيمتها محتكماً إلى قواعد دعوى الصرف ، فإذا ما أقام دعواه – على هذا النحو – امتنع على محكمة الموضوع أن تغير سبب الدعوى وتنظرها على أساس أنها دعوى مطالبة بالدين الأصلي.
٣- إذ كان الحكم المطعون فيه قد غير سبب الدعوى وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على سند من أقوال شاهدي المطعون ضده الثاني بأن سالف الذكر سلم الطاعن بضاعة بقيمة المبلغ المطالب به باعتبارها دعوى عادية وليست دعوى صرف ، رغم أن الدعوى قد أقيمت ابتداءً بالمطالبة بقيمة الكمبيالة ، ومن ثم تخضع لقواعد دعوى الصرف ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / د . عاصم رمضان " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن واقعات الطعن – على يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني – بعد أن رفض طلبه باستصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ مقداره مائة وخمسون الف جنيه والفوائد – أقام الدعوى رقم ..... لسنة ٢٠٠٨ تجارى شمال القاهرة ، على سند من أنه قد حرر له كمبيالة بذلك المبلغ وإزاء عدم سداد قيمتها في الميعاد أنذره ، وإذ لم يستجب أقام الدعوى بجلسة ٢٦/١١/٢٠١٠ حكمت المحكمة بقبول الطعن بالتزوير وبرد وبطلان الكمبيالة وتداولت الدعوى مرة أخرى بالجلسات وحكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ١٥ ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بجلسة ٢٦/٦/٢٠١٢ بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم . وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزامه بالمقضي به على سند من أقوال شاهدي المطعون ضده الثاني رغم أن الحكم الابتدائي قضى برد وبطلان الكمبيالة سند المطالبة ملتفتاً عما أبداه من دفاع وما قدمه من مستندات تثبت براءة ذمته فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن إنشاء الورقة التجارية كالكمبيالة – أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد في ذمة المدين هو التزام الصرفي ، ونشوء هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلي ، وإنما يوجد الالتزامان جنبا إلى جنب ، ويخضع الالتزام الأصلي للقواعد العامة في حين يخضع الالتزام الصرفي لقواعد الصرف ، فإذا حل ميعاد استحقاق الورقة التجارية قبل حلول ميعاد استحقاق الالتزام الأصلي ، كان لحامل الورقة التجارية أن يطالب بقيمتها محتكماً إلى قواعد دعوى الصرف ، فإذا ما أقام دعواه – على هذا النحو – امتنع على محكمة الموضوع أن تغير سبب الدعوى وتنظرها على أساس أنها دعوى مطالبة بالدين الأصلي ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على سند من أقوال شاهدي المطعون ضده الثاني بأن سالف الذكر سلم الطاعن بضاعة بقيمة المبلغ المطالب به باعتبارها دعوى عادية وليس دعوى صرف ، رغم أن الدعوى قد أقيمت ابتداءً بالمطالبة بقيمة الكمبيالة ومن ثم تخضع لقواعد دعوى الصرف مغيرا سبب الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين بتأييد الحكم المستأنف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق