الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 فبراير 2022

الطعون 10550 ، 11391 ، 11513 لسنة 83 ق جلسة 8 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 161 ص 1094

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عامر عبد الرحيم، محمد الجديلي، حسين توفيق وعبد الراضي عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(161)
الطعون أرقام 10550، 11391، 11513 لسنة 83 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والنيابة العامة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحة عليها. م 253 مرافعات.
(2 - 5) أهلية "أهلية التقاضي: الحكم بعقوبة جنائية" "أهلية التقاضي وانعقاد الخصومة".
(2) انعقاد الخصومة. شرطه. أهلية طرفيها للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة.
(3) المحكوم عليه بعقوبة الجناية. عدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم مدعيا أو مدعي عليه. م 390 إجراءات جنائية. اختصامه بشخصه في الدعوى خلال فترة بقاء الحكم الغيابي سار دون الحارس الذي يمثله قانونا. أثره. بطلان إجراءات الخصومة.(4) الحجر القانوني. موقوت بمدة بقاء الحكم الغيابي. علة ذلك.

(5) تمسك المطعون ضده بصدور حكم غيابي ضد الطاعن. مؤداه. عدم أهلية الطاعن للتقاضي. أثره. بطلان إجراءات الخصومة والحكم الصادر فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

----------------

1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحة عليها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح.

3 - مؤدى النص في المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم يصدر غيابيا بعقوبة جناية يستتبع حتما - وبقوة القانون - عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه، ويحرم من حق إدارة أملاكه أو التصرف فيها، وتعين المحكمة الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة، فإذا خاصم أو اختصم بشخصه خلال فترة بقاء الحكم الغيابي ساريا أي قبل سقوطه بحضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة دون الحارس الذي يمثله قانونا بطلت إجراءات الخصومة واعتبرت كأن لم تكن.

4 - الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة بقاء الحكم الغيابي، وذلك على غرار ما تقضي به المادتان 24، 25 من قانون العقوبات الخاصتان بالأحكام الحضورية الصادرة بعقوبة جناية.

5 - إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته قد تمسك أمام محكمتي الموضوع بعدم جواز حضور الطاعن لفقده أهلية التقاضي لصدور حكم غيابي ضده في الجناية رقم ... لسنة 2007 کلي السويس بالسجن لمدة خمس سنوات بتاريخ18/ 3/ 2009 أثناء تداول الدعويين محل الحكم المطعون فيه أمام محكمة أول درجة وقبل صدور أحكام فيها، وقدم المستندات الدالة على ذلك، ومن بينها صورة الحكم الصادر في الجناية المشار إليها بجلسة 18/ 3/ 2009 وما يفيد بأن ذلك الحكم ما زال ساريا، وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه رده على هذا الدفاع بأنه يعد من الدفوع الشكلية التي يجب التمسك بها قبل التحدث في الموضوع حال كونه دفاعا يتعلق بالنظام العام، بما لا تجوز مخالفته أو الإعراض عنه وتلتزم المحكمة بإعمال قواعده وتقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم متى توفرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق المطروحة عليها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك رغم تحصيله أن الطاعن صدر ضده حكم غيابي بعقوبة جناية، بما مؤداه حتما - وبقوة القانون - عدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه دون الحارس الذي يمثله قانونا، و يستتبع ذلك بطلان إجراءات الخصومة والحكم الصادر فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعنين الأول والثاني أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 تجاري كلي السويس على الطاعن في ذات الطعنين بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ تسعة وأربعين مليون جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب شيك بنكي مؤرخ 13/ 12/ 2007 والمسحوب على البنك التجاري، وإذ تقدم إلى البنك لصرف قيمته تبين عدم كفاية الرصيد فقام بإنذاره إلا أنه لم يقم بالسداد لذلك أقام هذه الدعوى. كما أقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2009 تجاري كلي السويس بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ تسعة وأربعين مليون جنيه قيمة الشيك موضوع الدعوى الأولى لانعدام سبب تحريره مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أنه اتفق مع المطعون ضده على تأسيس شركة بدولة مالطه تحمل اسم ... على أن يتولى المطعون ضده تشغيلها في محافظة السويس ولتسهيل أعمالها سلمه بعض الدفاتر الخاصة بها وحرر له تفويضا بالبنك التجاري الدولي فرع السويس يبيح له التوقيع على الشيكات، ولنشوب خلاف بينهما تم إلغاء هذا التفويض وطالبه برد الشيكات إلا أن المطعون ضده اصطنع الشيك السالف بيانه ووضع عليه توقيع الطاعن دون أن يكون هناك مديونية حقيقية على الشركة، ورغم إنذاره بعدم استعمال هذا الشيك إلا أنه أقام به الجنحة رقم ... لسنة 2007 جنح السويس، لذا أقام هذه الدعوى، وبتاريخ 27/ 12/ 2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى رقم ... لسنة 2009، وبتاريخ 28/ 12/ 2010 حكمت في الدعوى رقم ... لسنة 2008 أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده عن نفسه. ثانيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة ... و... وبصفته رئيس مجلس إدارة توكيل ... للملاحة. ثالثا: بإلزام الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ... بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ تسعة وأربعين مليون جنيه وعائدا محسوبا وفقا لسعر البنك المركزي من تاريخ المطالبة القضائية. استأنف المطعون ضده الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2008 بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق، واستأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2009 بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين الثاني والثالث إلى الأول للارتباط قضت بتاريخ 22/ 4/ 2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 10550، 11391 لسنة 83 ق، وطعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 11513 لسنة 83 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرتين الأولى في الطعنين الأول والثاني والثانية في الطعن الثالث، وأبدت فيها الرأي برفض الطعون الثلاثة، وإذ عرضت الطعون على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهم، وفيها قررت ضم الطعنين الثاني والثالث إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحة عليها، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح، وكان النص في المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "كل حكم يصدر بإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه، وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تعينه بتقديم كفالة ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب" مؤداه أن كل حكم يصدر غيابيا بعقوبة جناية يستتبع حتما - وبقوة القانون - عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه، ويحرم من حق إدارة أملاكه أو التصرف فيها، وتعين المحكمة الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة، فإذا خاصم أو اختصم بشخصه خلال فترة بقاء الحكم الغيابي ساريا أي قبل سقوطه بحضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة دون الحارس الذي يمثله قانونا بطلب إجراءات الخصومة واعتبرت كأن لم تكن، إذ إن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة بقاء الحكم الغيابي، وذلك على غرار ما تقضى به المادتين 24، 25 من قانون العقوبات الخاصتين بالأحكام الحضورية الصادرة بعقوبة جناية. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته قد تمسك أمام محكمتي الموضوع بعدم جواز حضور الطاعن لفقده أهلية التقاضي لصدور حكم غيابي ضده في الجناية رقم ... لسنة 2007 كلي السويس بالسجن لمدة خمس سنوات بتاريخ 18/ 3/ 2009 أثناء تداول الدعويين محل الحكم المطعون فيه أمام محكمة أول درجة وقبل صدور أحكام فيها، وقدم المستندات الدالة على ذلك ومن بينها صورة الحكم الصادر في الجناية المشار إليها بجلسة 18/ 3/ 2009 وما يفيد بأن ذلك الحكم ما زال ساريا، وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه رده على هذا الدفاع بأنه يعد من الدفوع الشكلية التي يجب التمسك بها قبل التحدث في الموضوع حال كونه دفاعا يتعلق بالنظام العام، بما لا يجوز مخالفته أو الإعراض عنه، وتلتزم المحكمة بإعمال قواعده وتقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم متى توافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق المطروحة عليها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك رغم تحصيله أن الطاعن صدر ضده حكم غيابي بعقوبة جناية، بما مؤداه حتما - وبقوة القانون - عدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه دون الحارس الذي يمثله قانونا، ويستتبع ذلك بطلان إجراءات الخصومة والحكم الصادر فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين الفصل في موضوع الاستئنافات أرقام ...، ...، ... لسنة 34 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكمين المستأنفين وبطلان إجراءات الخصومة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق