(5) تمسك المطعون ضده
بصدور حكم غيابي ضد الطاعن. مؤداه. عدم أهلية الطاعن للتقاضي. أثره. بطلان إجراءات
الخصومة والحكم الصادر فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة
للقانون.
----------------
1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة
كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام
ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر
الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحة عليها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل
في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا،
وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير الصفة
حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح.
3 - مؤدى النص في المادة 390 من قانون
الإجراءات الجنائية أن كل حكم يصدر غيابيا بعقوبة جناية يستتبع حتما - وبقوة
القانون - عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى
عليه، ويحرم من حق إدارة أملاكه أو التصرف فيها، وتعين المحكمة الواقع في دائرتها
أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة،
فإذا خاصم أو اختصم بشخصه خلال فترة بقاء الحكم الغيابي ساريا أي قبل سقوطه بحضوره
أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة دون الحارس الذي يمثله قانونا بطلت
إجراءات الخصومة واعتبرت كأن لم تكن.
4 - الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة
للعقوبة الأصلية موقوت بمدة بقاء الحكم الغيابي، وذلك على غرار ما تقضي به
المادتان 24، 25 من قانون العقوبات الخاصتان بالأحكام الحضورية الصادرة بعقوبة
جناية.
5 - إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن
المطعون ضده عن نفسه وبصفته قد تمسك أمام محكمتي الموضوع بعدم جواز حضور الطاعن
لفقده أهلية التقاضي لصدور حكم غيابي ضده في الجناية رقم ... لسنة 2007 کلي السويس
بالسجن لمدة خمس سنوات بتاريخ18/ 3/ 2009 أثناء تداول الدعويين محل الحكم المطعون
فيه أمام محكمة أول درجة وقبل صدور أحكام فيها، وقدم المستندات الدالة على ذلك،
ومن بينها صورة الحكم الصادر في الجناية المشار إليها بجلسة 18/ 3/ 2009 وما يفيد
بأن ذلك الحكم ما زال ساريا، وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه رده على هذا الدفاع بأنه
يعد من الدفوع الشكلية التي يجب التمسك بها قبل التحدث في الموضوع حال كونه دفاعا
يتعلق بالنظام العام، بما لا تجوز مخالفته أو الإعراض عنه وتلتزم المحكمة بإعمال
قواعده وتقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم متى توفرت عناصر الفصل فيه من
الوقائع والأوراق المطروحة عليها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك رغم
تحصيله أن الطاعن صدر ضده حكم غيابي بعقوبة جناية، بما مؤداه حتما - وبقوة القانون
- عدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه دون الحارس الذي
يمثله قانونا، و يستتبع ذلك بطلان إجراءات الخصومة والحكم الصادر فيها، فإنه يكون
قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده في الطعنين الأول والثاني أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008
تجاري كلي السويس على الطاعن في ذات الطعنين بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ
تسعة وأربعين مليون جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة، على سند من أنه
يداينه بهذا المبلغ بموجب شيك بنكي مؤرخ 13/ 12/ 2007 والمسحوب على البنك التجاري،
وإذ تقدم إلى البنك لصرف قيمته تبين عدم كفاية الرصيد فقام بإنذاره إلا أنه لم يقم
بالسداد لذلك أقام هذه الدعوى. كما أقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2009 تجاري
كلي السويس بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ تسعة وأربعين مليون جنيه قيمة الشيك
موضوع الدعوى الأولى لانعدام سبب تحريره مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من
أنه اتفق مع المطعون ضده على تأسيس شركة بدولة مالطه تحمل اسم ... على أن يتولى
المطعون ضده تشغيلها في محافظة السويس ولتسهيل أعمالها سلمه بعض الدفاتر الخاصة
بها وحرر له تفويضا بالبنك التجاري الدولي فرع السويس يبيح له التوقيع على
الشيكات، ولنشوب خلاف بينهما تم إلغاء هذا التفويض وطالبه برد الشيكات إلا أن
المطعون ضده اصطنع الشيك السالف بيانه ووضع عليه توقيع الطاعن دون أن يكون هناك
مديونية حقيقية على الشركة، ورغم إنذاره بعدم استعمال هذا الشيك إلا أنه أقام به
الجنحة رقم ... لسنة 2007 جنح السويس، لذا أقام هذه الدعوى، وبتاريخ 27/ 12/ 2010
حكمت المحكمة برفض الدعوى رقم ... لسنة 2009، وبتاريخ 28/ 12/ 2010 حكمت في الدعوى
رقم ... لسنة 2008 أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون
ضده عن نفسه. ثانيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن عن
نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة ... و... وبصفته رئيس مجلس إدارة توكيل ...
للملاحة. ثالثا: بإلزام الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ... بأن يؤدي للمطعون
ضده بصفته مبلغ تسعة وأربعين مليون جنيه وعائدا محسوبا وفقا لسعر البنك المركزي من
تاريخ المطالبة القضائية. استأنف المطعون ضده الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة
2008 بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية، كما استأنفه
الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق، واستأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم ...
لسنة 2009 بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن قررت المحكمة
ضم الاستئنافين الثاني والثالث إلى الأول للارتباط قضت بتاريخ 22/ 4/ 2013 بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 10550، 11391 لسنة
83 ق، وطعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 11513 لسنة 83 ق،
وقدمت النيابة العامة مذكرتين الأولى في الطعنين الأول والثاني والثانية في الطعن
الثالث، وأبدت فيها الرأي برفض الطعون الثلاثة، وإذ عرضت الطعون على هذه المحكمة -
في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهم، وفيها قررت ضم الطعنين الثاني والثالث إلى
الأول، والتزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق