الدعوى رقم 8 لسنة 41 ق "تنازع" جلسة 6 / 6 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يونيه سنة 2020، الموافق الرابع عشر من شوال سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طـــه النجـار ورجـب عـبد الحكـيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالمطلب البحيري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
1- شركة كيروسيز للمنشآت السياحية
2- شركة كيروسيز للمنشآت الفندقية
ضد
شركة ثرى كورنرز للفنادق والسياحة
الإجراءات
بتاريخ الثانى من مارس سنة 2019، أودعت الشركتان المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم أمام جهة القضاء المدني في الدعوى رقم 129 لسنة 2009 مدنى كلى البحر الأحمر، وهيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى التحكيمية رقم 1262 لسنة 2018.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركتين المدعيتين كانتا قد أبرمتا بتاريخى 18/3/2004، 2/5/2005 مع الشركة المدعى عليها عقدين لإدارة وتشغيل منشأتين سياحيتين بمدينة شرم الشيخ، وتضمن العقدان شرطًا باللجوء إلى التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى للفصل في المنازعات التى تنشأ عن تنفيذهما، وبتاريخ 16/12/2010، اتفق المتعاقدون على إنهاء عقدى الإدارة والتشغيل السالف ذكرهما، إلا أن الشركة المدعى عليها أقامت الدعوى التحكيمية رقم 1262 لسنة 2018، أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، بطلب إلزامهما بأن يسددا لها مبلغ 3324090 جنيهًا، على سند من أن الشركة المحتكمة قامت بسداده لمصلحة الضرائب المصرية، رغم التزام الشركتين بسداده. فدفعت الشركتان بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر هذا النزاع، لخروجه عن نطاق المنازعات التى يحكمها اتفاق التحكيم. كما أقامتا الدعوى رقم 129 لسنة 2019 مدنى كلى، أمام محكمة البحر الأحمر الابتدائية، بغية القضاء لهما ببراءة ذمتهما من المبلغ المطالب به. وإذ ارتأت الشركتان أن هيئة التحكيم لم تفصل في الدفع المبدى أمامها بعدم الاختصاص، وأصرت على نظر الدعوى التحكيمية المطروحة عليها، إلى جانب النزاع المطروح في الدعوى رقم 129 لسنة 2019 مدنى كلى البحر الأحمر، والقائم بين الخصوم أنفسهم وعن الموضوع ذاته ، وهو ما تتوافر به حالة التنازع الإيجابي على الاختصاص، فقد أقامتا دعواهما المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانـــون المحكمة المشار إليه، على أن " يترتب على تقديم الطلب، وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه"، ومن ثَمَّ يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص، في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة، ولا اعتداد بما تكون أى من جهتي القضاء، قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
وحيث إن الثابت بالأوراق - وأيًّا كان وجه الرأي في شأن وحدة الموضوع في الحالة المعروضة - أن الشركتين المدعيتين لم ترفقا بطلب تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع - عملاً بنصي المادتيـن (31، 34) من قانـون هذه المحكمة - ما يدل على أن محكمة البحر الأحمر الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، أو هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، قد قضت أي منهما باختصاصها بنظر الدعوى المطروحة أمامها، والفصل فيها، أو أنها مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصـاص قائم بينهما. ولا ينال من ذلك إرفاق الشركتين المدعيتين بطلبهما الشهادة الصادرة من محكمة البحر الأحمر الابتدائية، التي تفيد قيد الدعوى رقم 129 لسنة 2019 مدنى كلى أمامها، وكذا الشهادة الصادرة من مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، التي تفيد قيد الدعوى التحكيمية رقم 1262 لسنة 2018 أمامه، ذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة أو أمام هيئة التحكيم، ونظرها أمامها، لا يفيد تمسكها باختصاصها بنظرها والفصل فيها، الأمر الذى يترتب عليه عدم قيام تنازع إيجابي على الاختصاص يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، ومن ثَمَّ تغدو الدعوى المعروضة - لما تقدم - مفتقدة شرائط قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
ولا ينال مما تقدم إصدار هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بجلسة 5/1/2020، حكمها في النزاع المطروح عليها، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا يتحدد بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام جهات القضاء المدعى تنازعها على الاختصاص، في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة، ، ولا اعتداد بما تكون أي من الجهتين القضائيتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق