الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يوليو 2020

لا تناقض بين الحكم بشأن ملكية البناء الشائع والامتناع عن إزالته كقرار إداري سلبي

الدعوى رقم 3 لسنة 41 ق "تنازع" جلسة 6 / 6 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يونيه سنة 2020، الموافق الرابع عشر من شوال سنة 1441 هـ. 
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالمطلب البحيرى رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر 

أصدرت الحكم الآتى 
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 41 قضائية "تنازع". 

المقامة من 
عصمت أسعد مطر بشير 
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء 
2- محافظ البحيرة 
3- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور 
4- رئيس مجلس قرية إفلاقة 
5- مدير أمن البحيرة 
6 – مأمور مركز شرطة دمنهور 

الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من يناير سنة 2019، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بفض التناقض القائم بين تنفيذ الحكمين النهائيين، الصادر أولهما بجلسة 24/12/2018، في الدعوى رقم 12765 لسنة 17 قضائية، من محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة، والصادر ثانيهما بجلسة 12/12/2018، في الاستئناف رقم 1434 لسنة 74 قضائية، من محكمة استئناف الإسكندرية. 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن السيدة / عفاف أسعد مطر بشير، سبق أن أقامت الدعوى رقم 795 لسنة 2014 مدنى كلى، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، ضد المدعية، طالبة الحكم بإزالة البناء المقام على قطعة الأرض الكائنة بحوض جنينة الفلاحين وأم شعبة، قسم ثان، أرض الحمامى غرب نقرها، مركز دمنهور، ومساحتها 90 مترًا، والمقام بدون ترخيص، وذلك استنادًا إلى أنها تمتلك تلك الأرض مناصفة مع المدعية، وأن الأخيرة قامت بتبوير الأرض وأقامـــــــــــت مبانى عليهـــــــــــــــــــا دون علمها أو موافقتها، رغم أن سند ملكيتهما يُلزم طرفيه بعدم إجراء أى تصرف فيها إلا بموافقة الآخر، وبجلسة 24/3/2018، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استنادًا إلى أن المدعية أقامت دعواها تأسيسًا على مخالفة المدعى عليها لبنود عقد البيع الذى نص على عدم قيام أى طـــرف منهـا بالبناء أو التصــرف في نصيبه إلا بموافقة الطرف الآخر، إلا أنه بمطالعة عقد البيع تبين عدم اشتماله على ذلك الشرط المانع، ولما كانت المدعى عليها مالكة لنصف المساحة المشتراه على الشيوع، وقامت بتبوير جزء من تلك المساحة وأقامت عليها بناء من ثلاثة طوابق، مستعملة في ذلك الجزء المساوى لنصيبها في الأرض، وهو ما أجازه لها القانون – وذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا البناء مرخصًا به من الجهة الإدارية المختصة من عدمه – الأمر الذى يكون معه طلب المدعية بإزالة ذلك البناء قد جاء على غير سند صحيح من القانون. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعية – في الدعوى الموضوعية – فأقامت الاستئناف رقم 1434 لسنة 74 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبجلسة 12/12/2018، حكمت المحكمة برفض الاستئناف، تأسيسًا على أن المستأنف ضدها – المدعية - شريك على الشيوع في العقار مناصفة مع المستأنفة، وقد أقامت البناء على جزء من الأرض يعادل نصيبها ولم تتجاوزه، ومن ثم لا تُعد بانيًا سئ النية، ولا يسرى في حقها نص المادة (924) من القانون المدنى، وأن ما قامت به لا يُعد قسمة لعقار على الشيوع، بل بناء على جزء مفرز يعادل نصيب المستأنف ضدها في العقـــــــــــار، لا يمنع المستأنفة - باعتبارها شريكًا في العقار الشائع - من أن تطالب المستأنف ضدها بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع، ثم ترتب حقها على ما يظهر من نتيجة التقسيم. 





ومـــن جانب آخــــــر، كانت السيدة / عفاف أسعد مطـــر بشيـــر، قــــــد أقامـــت – أيضًا - الدعوى رقم 118 لسنة 2015 مدنى كلى مساكن، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، ضد محافظ البحيرة وآخرين، طالبة الحكم بإلزامهم بتنفيذ قرارى الإزالة رقمى 349، 514 لسنة 2014 الصادرين للعقار سالف البيان، لتشييده بدون ترخيص، وبجلسة 21/6/2017، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص، وتم قيد الدعوى برقم 12765 لسنة 17 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة، وبجلسة 24/12/2018، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، تأسيسًا على أن الثابت من الأوراق أن المدعية تمتلك قطعة أرض زراعية بحوض جنينة الفلاحين بمركز دمنهور، وقد أقيمت أعمال بناء مخالفــــــــــة، متمثلة في قواعد خرسانية على مساحة 90 مترًا، دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء، وذلك بمعرفة كل من محمد علاء الدين أسعد، عصمت أسعد مطر بشير، وبناء عليه صدر قرارا محافظ البحيرة رقمى 92 و94 لسنة 2016 بإزالة الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى طبقًا لنص المادة (60) من القانون المشار إليه، وإذ لم تبادر الجهة الإدارية إلى تنفيذ القرارين المشار إليهما، وكان احترام مبدأ الشرعية يعنى احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، وكذا الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء كان مصدرها لوائح عامة أم قرارات فردية، وعلى الإدارة أن تحترم القرار الصادر منها الذى وضعته بنفسها، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا قامت بتنفيذه وإعمال مقتضاه. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونًا أنه في حالة امتناع ذوى الشأن عن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بالإزالة تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ولما كانت الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ قرارى الإزالة المشــــــار إليهما، وهــــــو واجــــــب عليها قانونًا، الأمر الذى يجعل من مسلكها في هذا الشأن قرارًا إداريًّا سلبيًّا مخالفًا لصحيح حكم القانون متعينًا إلغاؤه. وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصـــــــــــادر من محكمـــــــــة الاستئناف بالإسكندرية – مأمورية دمنهور – والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة المشار إليهما، أقامت الدعوى المعروضة. 





وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب فض التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين الذى تختص هذه المحكمة بالفصل فيه – إعمالاً لنص البند ثالثًا من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يفترض وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التى فصل فيها. بيد أن وحدة الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه، كذلك فإن تناقضهما – إذا قام الدليل عليه – لا يدل لزومًا على تعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إذا كان موضوعهما مختلفًا. 





وحيث إن حكم محكمة دمنهور الابتدائية، الصادر برفض الدعوى رقم 795 لسنة 2014 مدنى كلى، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، قد تأسس على أن البناء الذى أقيم على الأرض محل النزاع، قد تم من شريك في حالة شيوع، وقد أُقيم على مساحة تعادل نصيبه في الشيوع، ومن ثم لا يُعد سئ النية طبقًا لأحكام القانون المدني. في حين تأسس حكم محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، في الدعوى رقم 12765 لسنة 17 قضائية، على أن أعمال البناء على قطعة الأرض محل النزاع أجريت دون الحصول على ترخيص بالبناء من الجهة الإدارية، بالمخالفة لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأصدرت الجهة الإدارية القرارين رقمي 92، 94 لسنة 2016، بإزالة الأعمال المخالفة، إلا أنها تقاعست عن تنفيذهما، الأمر الذى حدا بالمحكمة إلى إصدار حكمها بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ قراري الإزالة السالفي البيان. ومؤدى ما تقدم، اختلاف موضوع الحكمين المدعى تناقضهما، إذ فصل حكم القضاء العادي في الطلبات المطروحة عليه من زاوية الملكية، وما تخوله من حقوق للمالك على الشيوع، ومنها البناء على ما يعادل نصيبه على الشيوع، ولم يتعرض بالفصل لمسألة البناء بدون ترخيص، في حين أن حكم محكمة القضاء الإداري – وعلى ضوء الطلبات المعروضة عليها – لم يفصل في حق الشريك على الشيوع في البناء على الأرض المملوكة له مع غيره، وإنما فصل في مسلك الجهة الإدارية حيال عدم تنفيذها لقراري الإزالة الصادرين منها للبناء على الأرض محل النزاع بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بما مؤداه انتفاء قيام التناقض بين الحكمين المشار إليهما على النحو الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق