الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 يوليو 2020

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بفض التناقض بين محكمتي الأسرة والمدنية بشأن بطلان إعلام وراثة

الدعوى رقم 20 لسنة 41 قضائية "تنازع" جلسة 9/ 5/ 2020
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2020، الموافق السادس عشر من رمضان سنة 1441 هـ. 
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتى 
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 41 قضائية "تنازع". 
المقامة من 
....... 
ضــد 
1 – ................. 
6 – ورثة المرحوم / .......، وهم: ........ 
8 – وزيــر العـــــدل 
9 – أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 
10- رئيس مأمورية الشهر العقاري – جنوب القاهرة 
11- رئيس مأمورية الشهر العقاري - الموسكي 
الإجراءات 
بتاريخ السابع من أبريل سنة 2019، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بفض التناقض بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 27 لسنة 2011 أسرة بولاق الدكرور، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 9893 لسنة 128 قضائية، من محكمة استئناف القاهرة، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (دائرة 104 تعويضات) في الاستئنافين رقمي 5968 و6266 لسنة 133 قضائية، الذى صار باتًّا بموجب الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 10863 لسنة 87 قضائية، والاعتداد بالحكم الأول المشار إليه. 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/3/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/4/2020، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. 
المحكمـــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعية، كانت قد استصدرت إعلام الوراثة رقم 1798 لسنة 2010 أسرة بولاق الدكرور، وضُبِطَ عن وفاة مورثها / محمد عبد المطلب أحمد، وانحصار إرثه الشرعي في: زوجته المطلقة في فترة العدة – المدعية في الدعوى المعروضة - وتستحق ثمن تركته فرضًا، وفى أولاده البلغ، ويستحقون باقي تركته تعصيبًا، وذلك بعد استخراج نصيب أصحـاب الوصية الواجبة، وهم أولاد ابنه " طارق " المتوفى حال حياة أبيه، بما لا يجاوز ثلث التركة. وأوضحت المدعية، أن المدعى عليه الثاني، أقام الدعوى رقم 27 لسنة 2011 أسرة بولاق الدكرور، ابتغاء الحكم ببطلان إعلام الوراثة المشار إليه، وذلك فيما تضمنه من إدراج اسم المدعية من ضمن الورثة. وبجلسة 29/5/2011، قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 9893 لسنة 128 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة. وقضت محكمة الاستئناف فيه، بجلسة 24/3/2015، برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه الثاني الدعوى رقم 1177 لسنة 2012 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعية وآخرين، بطلب الحكم: "ببطلان المشهر رقم 1218 لسنة 2011 توثيق جنوب القاهرة، الصادر بإشهار حق إرث المرحوم/ محمد عبد المطلب أحمد، عن العقار رقم 10 علوى، قسم عابدين، بمحافظة القاهرة، لما تضمنه المشهر، على خلاف الحقيقة، من إدراج اسم المدعى عليها الأولى (المدعية في الدعوى المعروضة)، بأنها من ضمن الورثة. كما أقامت المدعى عليها الثالثة، أمام المحكمة ذاتها، الدعوى رقم 1603 لسنة 2013 مدنى كلى، ضد المدعية وآخرين، بالطلبات ذاتها، التي تضمنتها الدعوى رقم 1177 لسنة 2012 مدنى كلى جنوب القاهرة. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، قضت فيهما بجلسة 30/4/2016، برفضهما. فاستأنف المحكوم عليهما هذا القضاء، وقيد الاستئنافان برقمي 5968، 6266 لسنة 133 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة. وقضت فيهما المحكمة بجلسة 17/5/2017، بقبول الاستئنافين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبمحو وشطب تسجيل المشهرين رقمي 1218، 1998 لسنة 2011 توثيق جنوب القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأوردت المدعية في صحيفة دعواها المعروضة أنه تم الطعن على هذا الحكم، أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 10863 لسنة 87 قضائية ، وبجلسة 27/1/2018، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضًا بين الأحكام السالفة البيان، يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لحسمه، فقد أقامت دعواها المعروضة. 

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، هو الذى تختص به هذه المحكمة، ولا تمتد ولايتها من ثمَّ إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة منها. ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، تقويمًا لاعوجاجها، وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها من ثم بالتنفيذ. 

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام المدعى وقوع التناقض بينها قد صدرت من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادي. ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهـذه الأسبـاب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق