الدعوى رقم 7 لسنة 41 قضائية "تنازع" جلسة 9 / 5 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2020، الموافق السادس عشر من رمضان سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 41 قضائية "تنازع"
المقامة من
شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى
ضد
1- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
2- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
3- رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديـدة
4- أكرم عبدالله عضاضة ، بصفته المدير المسئول عن شركة فـور إيفر للاستثمار العقارى
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من فبراير سنة 2019، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 2/12/2012، في الدعوى رقم 54595 لسنة 62 قضائية، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 24/12/2017، في الطعن رقم 9141 لسنة 59 قضائية عليا، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بهذا الحكم، لتعارضه مع حكم محكمة الجنايات الصادر بجلسة 29/4/2013، في الجناية رقم 5417 لسنة 2011 السيدة زينب، المقيدة برقم 1128 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/3/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/4/2020، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية كانت قد تقدمت بتاريخ 8/5/2005، إلى وزير الإسكان والتعمير، بطلب شراء قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة تقريبًا في مدينة القاهرة الجديدة، وقد وقع الطلب عنها المدعى عليه الرابع بصفته المدير المسئول، فوافق وزير الإسكان على التخصيص، وبناء على تلك الموافقة تم تخصيص قطعة أرض باسم الشركة، وأُبرم بينهما عقد البيع الابتدائى بتاريخ 29/5/2006، وتسلمتها الشركة، واستصدرت تراخيص بناء لصالحها. وإذ تكشف للوزارة أن التخصيص صدر بناء على سجل تجارى للشركة مزور، قدمته للوزارة ، إذ أثبت فيه أنه صدر بتاريخ 29/6/2005، حال أن التاريخ الحقيقي لصدوره هو 29/6/2003، لذلك فقد أصدرت قرارها بتاريخ 6/5/2008، بإلغاء التخصيص، وأخطرت الشركة بتاريخ 11/6/2008، وأعادت تخصيص قطعة الأرض ذاتها بالتاريخ عينه، باسم المدعى عليه الرابع ، بالسعر الذى سبق التخصيص به. وإذ كانت النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية رقم 5417 لسنة 2011 جنايات قسم السيدة زينب، المقيدة برقم 1128 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة، متهمة /أحمد علاء الدين أمين عبدالمقصود المغربي – وزير الإسكان والتعمير وقت صدور القرار بإلغاء التخصيص– بأنه حصل للمدعى عليه الرابع – المتهم الثاني في الجناية – على ربح بغير وجه حق، بأن أصدر قرارًا بتاريخ 6/5/2008، بإعادة تخصيص قطعة الأرض السابق تخصيصها باسم الشركة المدعية بتاريخ 8/5/2005، إلى المدعى عليه الرابع بالسعر ذاته، الأمر الذى ترتب عليه تربح الأخير بمبلغ 52,413,549,34 جنيهًا، التى تمثل الفارق في السعر بين تاريخ التخصيص الأول، وتاريخ التخصيص لصالح المدعى عليه الرابع، وأضر عمدًا بمصالح الجهة التى يعمل بها. وأثناء نظر الدعوى الجنائية، تصالح المدعى عليه الرابع مع الجهة الإدارية، وتنازل بتاريخ 8/7/2012، عن تخصيص قطعة الأرض، وادعت الشركة المدعية ووزارة الإسكان مدنيًّا أمام المحكمة الجنائية، طلبًا للحكم لكل منهما بالتعويض المدني المؤقت، وبجلسة 29/4/2013، قضت المحكمة ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه، وبانقضاء الدعوى الجنائية قبل المدعى عليه الرابع بالتصالح، وإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية، واستند الحكم إلى انتفاء أركان جريمة التربح وجريمة الإضرار العمدى بأموال الجهة الإدارية التي يعمل بها المتهم الأول، على سند من أن قرار الوزير صدر استنادًا إلى فتوى المستشار القانونى للوزارة، الذى ركن إلى سبق صدور الفتوى رقم 796 في 30/3/2007، في واقعة مماثلة من مجلس الدولة، ولتصالح المتهم الثانى مع الجهة الإدارية، بالرغم من عدم اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادتين (36، 40) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شـأن إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديدة. لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم، فطعنت عليه بالنقض بالطعن رقم 20391 لسنة 83 قضائية، وبجلسة 13/6/2015، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن لعدم توقيع مذكرة الطعن في صحيفتها الأخيرة من محام عام أول. كما أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 54595 لسنة 62 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على قرار وزير الإسكان والتعمير الصادر بتاريخ 18/3/2008، بالموافقة على إلغاء التخصيص، فقضى فيها بجلسة 2/12/2012، برفض الدعوى، فطعنت علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 9141 لسنة 59 قضائية عليا، التى قضت فيه بجلسة 24/12/2017، برفض ذلك الطعن، لأسباب حاصلها اتفاق قرار وزير الإسكان آنذاك وأحكام القانون فيما انتهى إليه من سحب الترخيص، وإسناده إلى المدعى عليه الرابع، لابتناء قرار التخصيص الملغى على غش ينحدر به إلى درجة الانعدام، ولاستناد قرار الوزير بإعادة التخصيص إلى الرأي الذى أبداه المستشار القانوني للوزارة.
وحيث إن الشركة المدعية ترى أن حيثيات كلا الحكمين – الجنائي والإداري- في شأن ما ورد بهما متعلقًا بصحة القرار الصادر بتاريخ 6/5/2008، بإلغاء التخصيص لقطعة الأرض للشركة المدعية، وإعادة تخصيصها للمدعى عليه الرابع؛ قد تناقضا على نحو يبرر تدخل المحكمة الدستورية العليا، فقد أقامت الدعوى المعروضة، للقضاء لها بطلباتها السالفة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادرًا من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا على نحو يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا التناقض، بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الموضوع، فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقًا فلا تناقض، ذلك أن الأصل في النزاع حول التناقض، أن يكون النزاع متعلقًا بتنفيذهما بما يستوجب تصادمهما على نحو يتعذر التوفيق بينهما. متى كان ذلك، وكان موضوع الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 5417 لسنة 2011 جنايات قسم السيدة زينب، المقيدة برقم 1128 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة، قد انصب على تهمتى التربح والإضرار العمدى بالمال العام اللتين نسبتا إلى وزير الإسكان الأسبق ، وذلك لتخصيصه قطعة أرض للمدعى عليه الرابع بثمن يقل عن ثمن المثل وقت إعادة التخصيص، وقد قضت المحكمة الجنائية فيهما بجلسة 29/4/2013، ببراءة المتهم مما أسند إليه. وكان حكما محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا سالفي البيان قد تحدد موضوعهما في الطعن على القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية بإلغاء التخصيص للشركة المدعية، وإعادة التخصيص إلى المدعى عليه الرابع، وخلصــــا إلى سلامته، بما مؤداه اختلاف الأحكام محل التناقض، محلًا وموضوعًا ، الأمر الذي ينتفي معه مناط قيام التناقض الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة لفضه، وتقضى المحكمة تبعًا لذلك بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، السالفي الإشارة ، فإنه يُعـد فرعًا من أصـل النـزاع المعـــــروض. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق