الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يوليو 2020

الطعن 742 لسنة 56 ق جلسة 19 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 304 ص 1929

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، شكري جمعه حسين، فتيحه قره ومحمد الجابري.
------------------
(304)
الطعن رقم 742 لسنة 56 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي". حكم "تسبيب الحكم". 
عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون. إنهاؤها بعد انتهاء إقامتهم. رخصة للمؤجر. حصول المستأجر الأجنبي في تاريخ لاحق على إقامة جديدة. لا أثر له على عقد الإيجار الذي انتهى بقوة القانون. علة ذلك. مثال بصدد حصول مستأجر أجنبي على إقامة جديدة بعد مغادرته للبلاد.
-------------------
مفاد النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود تأجير الوحدات السكنية لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون ومن ثم فإن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور 31/ 7/ 1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة القانون منذ نفاذه، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق، أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم، وأنه إذا ما انتهت هذه العقود ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقامة اللاحقة ليست استمراراً للإقامة السابقة التي انتهت مدتها ومن ثم فلا أثر لها على عقد الإيجار الذي انتهى بقوة القانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للمطعون ضده وهو سعودي الجنسية قد أبرم في 19/ 3/ 1976 وظل سارياً إلى حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن الثابت من الشهادة رقم (...) لسنة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية والتي عول عليها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد منح إقامة مؤقتة بمصر بدأت بدخوله بتاريخ 12/ 7/ 1982 وانتهت في 11/ 1/ 1983 ثم تجددت إقامته لمدد أخرى حتى 4/ 1/ 1984 وقد غادر البلاد في 14/ 8/ 1983 ثم عاد في 5/ 4/ 1984، حيث منح إقامة حتى 4/ 10/ 1984 ومن ثم فإنه لم تكن له مدة إقامة في الفترة من 4/ 1/ 1984 حتى 5/ 4/ 1984 ولا عبرة باتخاذ الطاعن إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة إذ أن تلك ليس من شأنه - وعلى ما سلف - أن يعيد إلى العقد الذي انتهى بقوة القانون سريانه حتى لم صدر له تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لانتهاء مدة العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1431 لسنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 19/ 3/ 1976 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم استناداً إلى أنه أجنبي انتهت مدة إقامته بالبلاد فينتهي بذلك عقد الإيجار عملاً بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 فأقام الدعوى، حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3314 لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 14/ 1/ 1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إنه متى انقضت مدة إقامة الأجنبي في البلاد فينتهي بذلك عقد الإيجار عملاً بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وأن تجديد الإقامة بعد انتهائها يعتبر ترخيصاً جديداً وليس استمراراً للإقامة السابقة ولا أثر له على عقد الإيجار المنتهي بقوة القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد. وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة...." يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود تأجير الوحدات السكنية لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون ومن ثم فإن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور 31/ 7/ 1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة القانون منذ نفاذه، أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق، أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم، وأنه إذا ما انتهت هذه العقود ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقامة اللاحقة ليست استمراراً للإقامة السابقة التي انتهت مدتها ومن ثم فلا أثر لها على عقد الإيجار الذي انتهى بقوة القانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للمطعون ضده وهو سعودي الجنسية قد أبرم في 19/ 3/ 1976 وظل سارياً إلى حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن الثابت من الشهادة رقم 44/ ب لسنة 1985 الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية والتي عول عليها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد منح إقامة مؤقتة بمصر بدأت بدخوله بتاريخ 12/ 7/ 1982 وانتهت في 11/ 1/ 1983 ثم تجددت إقامته لمدد أخرى حتى 4/ 1/ 1984 وقد غادر البلاد في 14/ 8/ 1983 ثم عاد في 5/ 4/ 1984، حيث منح إقامة حتى 4/ 10/ 1984 ومن ثم فإنه لم تكن له مدة إقامة في الفترة من 4/ 1/ 1984 حتى 5/ 4/ 1984 ولا عبرة باتخاذ الطاعن إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة إذ أن ذلك ليس من شأنه - وعلى ما سلف - أن يعيد إلى العقد الذي انتهى بقوة القانون سريانه حتى لو صدر له تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لانتهاء مدة العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه دون بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف الصادر بالإخلاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق