جلسة 19 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، عبد العال السمان ومحمد محمد
محمود نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(303)
الطعن
رقم 265 لسنة 56 القضائية
(1)نقض "الاختصاص في الطعن". حكم.
الاختصام في الطعن
بالنقض. مناطه.
(2) محكمة
الموضوع "تقدير الدليل" "مسائل الواقع".
قاضي الموضوع. سلطته في
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن
إليه منها. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة
لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله.
(3) صورية.
محكمة الموضوع "تقدير الدليل". إثبات "إثبات الصورية". نقض
"أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
تقدير كفاية أدلة
الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل.
تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
(4) تسجيل
"الأفضلية بين المشترين". صورية. بيع.
المفاضلة بين عقدي بيع
صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل. شرطها. أن تكون بين عقدي صحيحين. صورية
أحدهما. أثره. لا محل للمفاضلة.
(5)إثبات "العدول عن
إجراءات الإثبات". حكم "تسبيبه". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. عدولها
عما أمرت به من إجراءات الإثبات. لا عيب. شرطه. عدم التزامها ببيان أسباب العدول
إذا كانت هي التي أمرت باتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها. علة ذلك.
(6)إثبات
"الاستجواب". محكمة الموضوع. قوة الأمر المقضي.
حكم الاستجواب. لا يحوز
قوة الأمر المقضي. للمحكمة العدول عنه دون بيان الأسباب.
(7) صورية.
بيع. تسجيل.
الطعن بالصورية. عدم
قبوله إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة. "مثال في بيع، شطب تسجيل".
--------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في توجيه الطعن إلى
خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر
أمام محكمة الموضوع.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة
في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها
بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه دون أن يكون ملزماً بالرد على كل ما
يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على
أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله.
3 - تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع
لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، ولما كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ
12 من مارس سنة 1984 قد أورد أقوال شهود الطرفين تفصيلاً ويبين من مدونات الحكم
المطعون فيه المنهي للخصومة اقتناع المحكمة بأقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول
والثاني بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وأقوالهما بتحقيقات الشكوى رقم 841
لسنة 1981 مركز المحلة الكبرى وخلصت من ذلك إلى صورية العقد المسجل سند ملكية ومن
ثم أهدرته، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ولا خروج فيه عن مدلول أقوال الشاهدين
حسبما سجلها محضر التحقيق فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً في تقدير أدلة الصورية وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تثريب عليها
في ذلك من محكمة النقض.
4 - المفاضلة بين عقدين صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون إلا بين عقدين صحيحين وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد خلص إلى صورية عقد البيع المسجل سند الطاعن فإنه لا مجال للمفاضلة بين هذا
العقد وعقد شراء المطعون ضدهما الأول والثاني.
5 - مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به
قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراء الإثبات بشرط
أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها غير منتجه في الدعوى وأن ما أستجد
فيها بعد حكم الإثبات يكفي لتكوين عقيدتها، إلا أنه إذا كانت المحكمة هي التي أمرت
باتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول
إذ لا يتصور أن يمس العدول في هذه الحالة أي حق للخصوم.
6 - إذ كانت محكمة الاستئناف هي التي أمرت باستجواب الخصوم وكان
هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي، ثم عدلت عن هذا الإجراء فإنه لا تثريب عليها
إن لم تبين أسباب هذا العدول.
7 - الطعن بصورية عقد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يقبل
إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة، ولما كان المطعون ضدهما الأول والثاني
إذ طعنا في العقد الصادر من المطعون ضده الرابع إلى الطاعن بالصورية إنما يرميان
إلى إهدار هذا العقد في خصوص القدر الذي اشترياه والبالغ مساحته 6 ط شيوعاً في 19
س 8 ط تدخل ضمن أطيان عقد البيع المسجل سند الطاعن فإنه لا يصح إهدار حق الأخير
إلا بالنسبة لهذا القدر فقط ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إهدار حق الطاعن
فيما جاوز هذا القدر وقضى بشطب تسجيل العقد بالنسبة لجملة المساحة الوارد عليها
يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول
والثاني أقاما الدعوى رقم 1580 لسنة 1981 مدني محكمة طنطا الابتدائية
"مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم بعد تصحيح شكل الدعوى" بصحة
ونفاذ عقدي البيع العرفيين المؤرخين 5/ 1/ 1977، 5/ 9/ 1978 والتسليم وشطب تسجيل
عقد البيع رقم 2373 سنة 1981 شهر عقاري طنطا، وقالوا بياناً لها إنه بمقتضى العقد
الأول باع المطعون ضده الرابع للمطعون ضده الثالث أطياناً زراعية مساحتها 18 س 17
ط موضحة الحدود والمعالم بالعقد بثمن مقداره 750 جنيهاً، وأنهما اشتريا بالعقد
الثاني من المطعون ضده الثالث مساحة 6 ط شيوعاً في مساحة 19 س 8 ط ضمن أطيان العقد
الأول بثمن مقداره ألف جنيه، ولتقاعس البائع عن تسجيل العقد النهائي فقد أقاما
الدعوى. تدخل الطاعن طالباً الحكم برفضها، كما أقام الطاعن الدعوى رقم 3597 لسنة
1982 مدني محكمة طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم
ببطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 5/ 9/ 1978، وبعد تعرضهم له في حيازته للمساحة
المبينة بالصحيفة وقال بيان ذلك إنه اشترى بموجب عقد البيع المؤرخ 5/ 1/ 1977 من
المطعون ضده الرابع مساحة 18 س 17 ط مبينة الحدود والمعالم بالعقد وتسلمها غير أن
المطعون ضده الثالث باع منها للمطعون ضدهما الأول والثاني بعقد صوري تاريخه 5/ 9/
1978 مساحة 6 ط شيوعاً في مساحة 19 س 8 ط بالرغم من أنه غير مالك للقدر المبيع
فأقام دعواه ليقضي له بطلبيه سالفي البيان. أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية إلى
الدعوى الأولى وأحالت الدعويين إلى التحقيق ليثبت كل مدع فيها صورية عقد البيع سند
الآخر، وبعد أن سمعت أقوال الشهود إثباتاً ونفياً قضت بتاريخ 25 من مايو سنة 1983
بقبول تدخل الطاعن خصماً في الدعوى ومنع التعرض له في العين المبينة الحدود
والمعالم بصحيفة التدخل وبرفض دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني، استأنف الأخيران
هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 669 لسنة 33 قضائية وبتاريخ 9 من
ديسمبر سنة 1981 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف، وبصحة ونفاذ عقدي البيع العرفيين
المؤرخين 5/ 1/ 1977، 5/ 9/ 1978 وألزمت المطعون ضده الثالث بالتسليم، وبرفض طلبات
الطاعن، وشطب تسجيل عقد البيع المسجل برقم 2373 سنة 1981 شهر عقاري طنطا، طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الخامس مذكرة دفع فيها بعدم
قبول الطعن بالنسبة إليه، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع
والطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول
الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه لم يقض له أو
عليه بشيء وأنه لم ينازع أياً من الخصوم في طلباته غير سديد، ذلك أن المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في
اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع وإذ كان المطعون
ضدهما الأول والثاني قد اختصما المطعون ضده الخامس بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة
الشهر العقاري أمام محكمة الموضوع وطلباً شطب ومحو تسجيل عقد البيع رقم 2373 لسنة
1981 شهر عقاري طنطا فإن هذا الطلب يعتبر موجهاً أيضاً إلى المطعون ضده الخامس
بصفته المنوط به تنفيذ هذا الشطب بما يجعله خصماً حقيقياً في الدعوى ويتوافر لدى
الطاعن مصلحة حقيقية في اختصامه في هذا الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه
الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم
المطعون فيه أقام قضاءه بصورية عقده المسجل على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون
ضدهما الأول والثاني في حين أنها لا تدل على ذلك بل إن أقوال شاهديه في هذا الخصوص
هي الأولى بالترجيح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما أثبت بمحضر التحقيق الذي أجرته
محكمة أول درجه والتفت عن كافة الأدلة والبراهين التي قدمها ومنها شرائه العقار
بعقد مسجل صادر من مالك بينما لم يقدم المطعون ضدهما الأولين دليلاً على ملكية
البائع لهما وفضل عقد شرائهما على عقده المسجل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض
الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه دون أن يكون ملزماً بالرد على كل ما يقدمه
الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب
سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، كما أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو
مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، ولما كان الحكم الصادر
من محكمة الاستئناف بتاريخ 12 من مارس سنة 1984 قد أورد أقوال شهود الطرفين
تفصيلاً ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه المنهي للخصومة اقتناع المحكمة بأقوال
شاهدي المطعون ضدهما الأول والثاني بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وأقوالهما
بتحقيقات الشكوى رقم 841 لسنة 1981 مركز المحلة الكبرى وخلصت من ذلك إلى صورية العقد
المسجل سند ملكية الطاعن ومن ثم أهدرته، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ولا خروج
فيه عن مدلول أقوال الشاهدين حسبما سجلها محضر التحقيق فإن النعي عليه في هذا
الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الصورية وهو مما تستقل به
محكمة الموضوع ولا تثريب عليها في ذلك من محكمة النقض، ولما كانت المفاضلة بين
عقدين صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
لا تكون إلا بين عقدين صحيحين، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص على ما سلف بيانه
إلى صورية عقد البيع المسجل سند الطاعن فإنه لا مجال للمفاضلة بين هذا العقد وعقد
شراء المطعون ضدهما الأول والثاني وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه
يكون قد أعمل صحيح القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك
يقول إن محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 12/ 3/ 1984 حكماً قضى باستجواب الخصوم وإذ
لم ينفد هذا الحكم ولم تعدل عنه المحكمة فإن حكمها المنهي للخصومة يكون معيباً بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن
تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها غير منتجه في الدعوى وأن ما أستجد فيها
بعد حكم الإثبات يكفي لتكوين عقيدتها، إلا أنه إذا كانت المحكمة هي التي أمرت
باتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول
إذ لا يتصور أن يمس العدول في هذه الحالة أي حق للخصوم، لما كان ذلك وكانت محكمة
الاستئناف هي التي أمرت باستجواب الخصوم وكان هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي،
ثم عدلت عن هذا الإجراء فإنه لا تثريب عليها إن لم تبين أسباب هذا العدول.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وبياناً لذلك
يقول إن المطعون ضدهما الأول والثاني طعناً بالصورية على عقد البيع المسجل رقم
2373 سنة 81 شهر عقاري طنطا بالنسبة لجملة المساحة محل العقد وإذ كان المشتري
باعتباره خلفاً خاصاً لا يحل محل البائع إلا فيما اشتراه فقط وكان المطعون ضدهما
سالفا الذكر قد اشتريا مساحة 6 ط تدخل ضمن أطيان عقد البيع المسجل فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى بصورية عقد البيع المسجل وشطب التسجيل فيما جاوز القدر الذي اشترياه
يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن الطعن بصورية عقد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يقبل إلا ممن له
مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة، ولما كان المطعون ضدهما الأول والثاني إذ طعنا في
العقد الصادر من المطعون ضده الرابع إلى الطاعن بالصورية إنما يرميان إلى إهدار
هذا العقد في خصوص القدر الذي اشترياه والبالغ مساحته 6 ط شيوعاً في 19 س 8 ط تدخل
ضمن أطيان عقد البيع المسجل سند الطاعن فإنه لا يصح إهدار حق الأخير إلا بالنسبة
لهذا القدر فقط ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إهدار حق الطاعن فيما جاوز
هذا القدر وقضى بشطب تسجيل العقد بالنسبة لجملة المساحة الوارد عليها يكون قد خالف
القانون مخالفة تستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى شطب
تسجيل عقد البيع رقم 2373 لسنة 1981 شهر عقاري طنطا بالنسبة لمساحة 6 ط المبينة
الحدود والمعالم بعقد البيع العرفي المؤرخ 5/ 9/ 1978 وصحيفة الدعوى رقم 1580 لسنة
1981 مدني محكمة طنطا الابتدائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق