الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يوليو 2020

الطعن 536 لسنة 55 ق جلسة 30 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 317 ص 2011

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، الدكتور حسن بسيوني وحسين السيد متولي.
--------------------
(317)
الطعن رقم 536 لسنة 55 القضائية
(1) دعوى "الصفة". محاماة.
التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى. وجوبه متى كانت إحدى هذه الجهات تباشر الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها. لا محل لهذا التفويض متى كانت تباشرها نيابة عن غيرها. علة ذلك.
 (2)نقل "نقل بحري". معاهدات "معاهدة بروكسل". تعويض "تقدير التعويض".
تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بالمادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل. مناطه. أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها. لا يغني عن ذلك أن تكون قيمة البضاعة قد دونت بفاتورة الشراء أو في أية ورقة أخرى.
----------------
1 - التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى - المشار إليه في نص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية - لا يكون واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها، أما حيث تباشرها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة - سلباً أو إيجاباً - إلى الأصيل الذي تنوب عنه.
2 - مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بتلك المادة أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها باعتبار أن هذا السند وحده هو الذي يحكم العلاقة بين الناقل والشاحن والمرسل إليه ويحدد حقوق والتزامات ذوي الشأن في الحدود التي رسمها ولا يغني عن ذلك البيان أن تكون قيمة البضاعة قد دونت بفاتورة الشراء أو في أية ورقة أخرى أحال إليها سند الشحن أو لم يحل.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1628 لسنة 1981 تجاري جزئي الإسكندرية والتي قيدت فيما بعد برقم 164 لسنة 1982 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 10503.751 مليمجـ وفوائده القانونية، وقالت بياناً لذلك إن شركة مصر للتجارة الخارجية استوردت رسالة من مبيدات حشرية معبأة في 9000 برميل على السفينة "ايجيفال" التابعة للطاعنة من ميناء تريستا إلى الإسكندرية بموجب سند شحن وتبين لدى تفريغ تلك الرسالة وجود عجز وتلف بها، وإذ أحالت المستوردة حقوقها قبل الغير إليها فقد أقمت دعواها بطلباتها السالفة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 2/ 1984 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 9305.874 مليمجـ وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 535 سنة 40 ق تجاري الإسكندرية وبتاريخ 17/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن احتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لعدم صدور تفويض من مجلس إدارة الشركة الطاعنة لرئيسها لتوكيل المحامي رافع الطعن إعمالاً للمادة الثالثة من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى - المشار إليه في نص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية - لا يكون واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها، أما حيث تباشرها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة - سلباً أو إيجاباً - إلى الأصيل الذي تنوب عنه، لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعوى بصفتها وكيلة عن ملاك ومجهزي السفينة "ايجيفال" وأقامت طعنها بهذه الصفة فإنه لا ينطبق عليها نص المادة سالفة الذكر ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أغفل الرد على دفاع الشركة الطاعنة الذي ضمنته السبب الثالث من أسباب استئنافها بشأن عدم مسئولية الناقل البحري عن العجز.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الاستئناف أقيم على سببين هما عدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي المواعيد المشار إليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري والتحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري عن التعويض، إلا أنه عرض إلى مسئولية الناقل البحري عن العجز المدعى به. وانتهى إلى مسئولية الشركة الطاعنة عنه لحدوثه أثناء الرحلة البحرية ومن ثم يكون ما ورد بسبب النعي غير صحيح.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه كما خالف الثابت بالأوراق إذ اطرح دفاع الشركة الطاعنة بإعمال الحد الأقصى للتعويض المقرر في المادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن الواجبة التطبيق بواقع 100 جنيه انجليزي لكل برميل وأقام قضاءه بإلزامها بالتعويض عن الضرر طبقاً لقيمته الفعلية استناداً إلى ورود بيان بجنس البضاعة في سند الشحن والإحالة فيه بشأن بيان قيمتها إلى الفاتورة المؤرخة 14/ 11/ 1979 في حين أن سند الشحن ورد خلواً من بيان قيمة البضاعة ولا يغني عن ذلك البيان مجرد الإحالة بشأنه إلى فاتورة الشراء.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بتلك المادة أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها باعتبار أن هذا السند وحده هو الذي يحكم العلاقة بين الناقل والشاحن والمرسل إليه ويحدد حقوق والتزامات ذوي الشأن في الحدود التي رسمها ولا يغني عن ذلك البيان أن تكون قيمة البضاعة قد دونت بفاتورة الشراء أو في أية ورقة أخرى أحال إليها سند الشحن أو لم يحل، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن سند الشحن موضوع التعويض قد خلا من بيان قيمة البضاعة الصادر بشأنها فإن شروط تقدير التعويض عن هلاك الرسالة بقيمتها الفعلية تكون غير متوافرة مما يتعين معه تطبيق الحد الأقصى الوارد بالمعاهدة سالفة الذكر، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتقدير التعويض طبقاً للقيمة الفعلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق