الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يوليو 2020

الطعن 1182 لسنة 55 ق جلسة 29 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 315 ص 1995

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الحناوي نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد هاشم.
---------
(315)
الطعن رقم 1182 لسنة 55 القضائية
 (4 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن". دعوى "التدخل في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في إيجار الأماكن".
 (1)التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي. ماهية كل منهما. الدعوى بطلب الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن. تدخل الغير فيها طالباً رفضها بنفي الاحتجاز بغير مقتض. استدلاله على ذلك بإقامته بالشقة محل النزاع بعد أن تركها له المدعى عليه دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي. تدخل انضمامي. جواز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. م 236/ 2 مرافعات.
(2) حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. انفراده بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين. استقلال آخرون من ذويه استقلالاً فعلياً بالمسكن. أثره. انتفاء الاحتجاز المحظور قانوناً.
 (3)تقدير المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد من سلطة محكمة الموضوع. استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما ركنت إلى أسباب سائغة.
 (4)إقامة الطاعنين دعواهم بطلب إخلاء المطعون ضده لاحتجازه أكثر من مسكن بدون مقتض. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. لا يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى. النعي على الحكم إغفاله الرد على مستند يفيد إقامة المطعون ضده مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية. غير منتج.
-------------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نطاق التدخل الانضمامي على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله في هذه الحالة يكون تدخلاً هجومياً يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام. لما كان ذلك، وكان تدخل المطعون ضده الثاني أمام محكمة الاستئناف إلى جانب والده - المطعون ضده الأول - لمساندته في دفاعه نفى احتجازه لأكثر من مسكن دون مقتضى وفي طلبه رفض الدعوى واقتصار طالب التدخل في دفاعه على أنه يشغل الشقة محل النزاع التي تركها له والده المستأجر الأصلي تأييداً لدفاع الأخير في هذا الشأن دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة. وكان تدخله - على هذا النحو - أياً كانت مصلحته فيه - لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو في حقيقته وبحسب مرماه تدخل انضمامي يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون المرافعات.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل على أن مناط الاحتجاز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التي أبرم عقود إيجارها بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً في العقد كمستأجر فيها وإنما لا بد أن يتوافر في شأنه الانفراد المطلق والمستمر بالانتفاع بسكنى كل عين فإذا اقتصرت الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره كمستأجر فيها دون أن تكون له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد مما استأجره واستقل آخرون من ذويه المبينين في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالانتفاع بالمساكن الأخرى استقلالاً فعلياً فإنه يرتفع عنه الحظر المنصوص عليه في المادة المذكورة لتوافر مقتضى الاحتجاز.
3 - من المقرر أن تقدير المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد يخضع لمطلق سلطة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض طالما ركنت في ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
4 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين استندوا في طلب إخلاء المطعون ضده الأول من الشقة موضوع النزاع إلى أنه يحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكان تقديمهم للكشف الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بطنطا استدلالاً على هذا الاحتجاز، وإنهم لم يؤسسوا دعواهم كما لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول أقام في تاريخ لاحق لسكناه مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية على نحو ما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير سبب الدعوى، ومن ثم فلا يجوز لهم إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أعرض عن بحث المستند آنف الذكر لعدم جدواه أو تأثيره على سلامة النتيجة التي خلص إليها في قضائه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الخصوص غير منتج.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 5139 لسنة 1983 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/ 7/ 1961 وإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم خالية وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده الأول من مورثهم تلك الشقة، ثم قام ببناء عمارة مكونة من أربعة طوابق وأقام في إحدى شققها فاحتجز بذلك في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى بالطلبين سالفي البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاحتجاز، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود أجابت الطاعنين إلى طلبهم. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 363 لسنة 34 قضائية وتدخل المطعون ضده الثاني منضماً إلى المطعون ضده الأول في طلب رفض الدعوى. وبتاريخ 18 من مارس سنة 1985 قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضده الثاني تدخلاً انضمامياً للمطعون ضده الأول وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن تدخل المطعون ضده الثاني أمام محكمة الاستئناف لم يكن تدخلاً انضمامياً للمطعون ضده الأول وإنما هو في حقيقته تدخل هجومي إذ استند فيه إلى حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة لإنفراده بالإقامة فيها بعد ترك المطعون ضده الأول لها، وهو ما يغاير حق المطعون ضده الأول المرفوع عنه الاستئناف والذي يدور حول المنازعة في انتهاء عقد الإيجار لاحتجازه لأكثر من مسكن في البلد الواحد بدون مقتض ولما كان طلب التدخل الهجومي لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق التدخل الانضمامي على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة، فإن تدخله في هذه الحالة يكون تدخلاً هجومياً يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام. لما كان ذلك، وكان تدخل المطعون ضده الثاني أمام محكمة الاستئناف إلى جانب والده - المطعون ضده الأول - لمساندته في دفاعه نفى احتجازه لأكثر من مسكن دون مقتض وفي طلبه رفض الدعوى واقتصار طالب التدخل في دفاعه على أنه يشغل الشقة محل النزاع التي تركها له والده المستأجر الأصلي تأييداً لدفاع الأخير في هذا الشأن دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة، فإن تدخله - على هذا النحو - أياً كانت مصلحته فيه - لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو في حقيقته وبحسب مرماه تدخل انضمامي يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض دعوى الإخلاء المؤسسة على حكم المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم توافر شروطها بثبوت إقامة المطعون ضده الأول في مسكن آخر بالعقار الذي قام ببنائه واحتجازه للشقة محل النزاع بدون مقتض وأقام قضاءه على أن هذا الأخير قد ترك الشقة لابنه المطعون ضده الثاني الذي كان يقيم معه فيها فتعلق بها حقه في الانتفاع بها فاستند بذلك إلى سبب غير مطروح في الدعوى وخارج عن نطاقها، هذا إلى أن حق المقيمين مع المستأجر الأصلي من الأقارب في التمسك بالامتداد القانوني بعقد الإيجار لا يثبت إلا في حالة وفاته دون حالة تركه للعين المؤجرة، وفي ذلك ما يعيبه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل على أن مناط الاحتجاز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التي أبرم عقود إيجارها بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً في العقد كمستأجر فيها وإنما لا بد أن يتوافر في شأنه الانفراد المطلق والمستمر بالانتفاع بسكنى كل عين فإذا اقتصرت الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره كمستأجر فيها دون أن تكون له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد مما استأجره واستقل آخرون من ذويه المبينين في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالانتفاع بالمسكن أو بالمساكن الأخرى استقلالاً فعلياً فإنه يرتفع عنه الحظر المنصوص عليه في المادة المذكورة لتوافر مقتضى الاحتجاز، ومن المقرر أن تقدير المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد يخضع لمطلق سلطة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض طالما ركنت في ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن على ما أورده بمدوناته من أن "... الثابت من أوراق الدعوى ومن شهادة شاهدي المستأنف أمام محكمة أول درجة والتي تطمئن إليها المحكمة أن المستأنف ترك عين النزاع لابنه..... المطعون ضده الثاني الذي استمرت إقامته فيه ومن ثم فإنه لم يثبت احتجاز المستأنف مستأجر المسكن عين النزاع أكثر من مسكن لانقطاع صلته بالشقة المذكورة وتركها لابنه الذي كان يقيم معه واستمرت إقامته في المسكن عين النزاع...." وإذ يبين من هذه الأسباب أن ما بحثه الحكم كان مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الخصومة وإنه لم يكن بصدد تقرير حق لطالب التدخل الانضمامي في الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وأما تناوله لواقعة إقامة هذا الأخير في الشقة محل النزاع بعد أن تركها له والده المطعون ضده الأول المستأجر الأصلي وانتقل لمسكن آخر فكان في معرض بحث توافر المقتضى المشروع الذي يسوغ للأخير ذلك مما يدخل في صميم نطاق الدعوى والموضوع الأصلي الذي يقتصر نظر المحكمة عليه وحده طلب التدخل الانضمامي. لما كان ذلك وكان يتضح مما ساقه الحكم المطعون فيه أنه استخلص في منطق سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق عدم توافر شرائط وموجبات تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك قضاءه فإنه يكون سديداً وبمنأى عن مخالفة القانون ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنه لم يقض بإخلاء المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع استناداً لحكم المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم توافر شروطها إذ الثابت من الكشف الرسمي الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بطنطا الذي قدمه الطاعنون في الدعوى ومن أقوال الشهود أن المطعون ضده الأول أقام مبنى في تاريخ لاحق لاستئجاره العين محل النزاع مكوناً من أربع وحدات سكنية في ذات المدينة وإذ لم يعلن رغبته لهم في توفير إحداها لهم بأجرة لا تتجاوز ضعف أجرة العين محل النزاع فذلك يسقط حقه في الاحتفاظ بها، كما أغفل التعرض لدلالة الكشف الرسمي سالف البيان مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين استندوا في طلب إخلاء المطعون ضده الأول من الشقة موضوع النزاع إلى أنه يحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكان تقديمهم للكشف الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بطنطا استدلالاً على هذا الاحتجاز، وإنهم لم يؤسسوا دعواهم كما لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول أقام في تاريخ لاحق لسكناه مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية على نحو ما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير سبب الدعوى، ومن ثم فلا يجوز لهم إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أعرض عن بحث المستند آنف الذكر لعدم جدواه أو تأثيره على سلامة النتيجة التي خلص إليها في قضائه، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الخصوص غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق