جلسة 23 من مارس سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور
السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد
شبل عبد المقصود.
----------------
(93)
الطعن
رقم 3 لسنة 35 ق "أحوال شخصية"
أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين".
"ديانة".
تغيير الطائفة أو الملة.
اتصاله بحرية العقيدة. أثره. تحققه بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره
الخارجية الرسمية. عدم توقفه على إخطار الطائفة القديمة.
----------------
تغيير الطائفة أو الملة
أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه
ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة، والقول بوجوب
إخطار الجهة الدينية التي تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لا مفهوم له إلا أن
يكون لهذه الجهة الحق في أن توافق أو أن تعترض على حصول هذا التغيير وهو وضع شائك،
وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أنه "لا يكفي
لتغيير الطائفة أو الملة أن ينتمي الشخص إلى الطائفة أو الملة الجديدة، وإنما يجب
فوق ذلك أن يخطر الطائفة أو الملة القديمة بانتمائه للطائفة أو الملة الجديدة"
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 7/ 1963
أقام عبد المسيح معوض الدعوى رقم 685 سنة 1963 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية
ضد ماتيلدة جرجس يعقوب طالباً الحكم بإثبات الطلاق الحاصل منه لها بتاريخ 1/ 7/
1963 مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ مستنداً في ذلك إلى أنه
من طائفة السريان الأرثوذكس وهي من طائفة الأقباط الأرثوذكس وهما يدينان بالطلاق،
وردت المدعى عليها بأنها انتمت إلى طائفة الأقباط الكاثوليك في 8/ 6/ 1963 وهي لا
تدين به. وبتاريخ 25/ 2/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً بإثبات طلاق عبد المسيح معوض
(المدعي) لماتيلده جرجس يعقوب (المدعى عليها) الحاصل في أول يوليه سنة 1963 طلقة
رجعية وألزمت المدعى عليها المصروفات ومبلغ جنيه واحد مقابل أتعاب المحاماة ورفضت
طلب النفاذ واستأنفت السيدة ماتيلدة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة
إلغاءه والحكم أصلياً بعدم سماع الدعوى ومن باب الاحتياط رفضها وقيد هذا الاستئناف
برقم 50 سنة 81 قضائية - وبتاريخ 13 ديسمبر سنة 1964 حكمت المحكمة حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف
عليه بالمصاريف عن الدرجتين وطعن عبد المسيح معوض في هذا الحكم بطريق النقض للسبب
الوارد في التقرير وقدم مذكرة أصر فيها على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض
الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى رأيها الوارد بمذكرتها الأولى
وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن
أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى أن الطاعن وإن كان قد
انضم إلى طائفة السريان الأرثوذكس إلا أنه لم يخطر طائفته القديمة وهي طائفة
الأقباط الأرثوذكس بهذا الانضمام ورتب على ذلك أن الزوجين متحدا الطائفة والملة وتطبق
في شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس وهي لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة. وهذا من
الحكم خطأ ومخالفة للقانون، إذ الثابت من بياناته ومن الشهادة المقدمة برقم 7
حافظة رقم 8 من الملف الابتدائي أن الطاعن انضم إلى كنيسة السريان الأرثوذكس في
27/ 6/ 1963 وسجل اسمه رسمياً في سجلاتها بعد إتمام الإجراءات المتبعة في مثل هذه
الأحوال وهو كل ما يتطلبه القانون للاعتراف بالطائفة أو الملة الجديدة، وما ذهب
إليه الحكم من وجوب إخطار الطائفة القديمة وإلا كان التغيير عديم الأثر هو استحداث
لشرط يهدر حكم القانون ولا أساس له، وإذ كانت دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير
المسلمين المختلفي الطائفة والملة على الآخر من اختصاص المحاكم الشرعية متى كانا
يدينان بوقوع الطلاق فإنه تطبق في شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية. وهي تجيز
الطلاق بالإرادة المنفردة.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره
بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار
الطائفة القديمة، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 462 لسنة 1955
بقولها إن "تغيير الدين يترتب عليه أن يستمتع بجميع الحقوق التي يخولها له
الدين الجديد - كما أن هذه القاعدة هي بعينها المقررة في حالة تغيير الجنسية"
والقول بوجوب إخطار الجهة الدينية التي تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لا مفهوم
له إلا أن يكون لهذه الجهة الحق في أن توافق أو أن تعترض على حصول التغيير وهو وضع
شائك - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أنه "لا
يكفي لتغيير الطائفة أو الملة أن ينتمي الشخص إلى طائفة أو ملة جديدة وإنما يجب
فوق ذلك أن يخطر الطائفة أو الملة القديمة بانتمائه للطائفة أو الملة
الجديدة" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق