جلسة 22 من مارس سنة 1966
برياسة السيد/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور
السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وإميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وعثمان زكريا.
-----------------
(88)
الطعن
رقم 381 لسنة 31 القضائية
(أ) مسئولية. "مسئولية الطبيب". التزام "التزام
بعناية".
التزام الطبيب ببذل
العناية في سبيل شفاء المريض لا بتحقيق غاية هي الشفاء. واجب الطبيب في بذل
العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية في الظروف المحيطة
به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة وبصرف
النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة. انحراف الطبيب عن أداء هذا
الواجب خطأ موجب لمسئوليته عن الضرر الذي يرتبط بالخطأ ارتباط السبب بالمسبب.
تحصيل الحكم خطأ الطبيب
من أمره بنقل مريضة من مستشفى إلى آخر وهي على وشك الوفاة وقبل إحالتها إلى القسم
المختص لفحصها واتخاذ ما يجب بشأنها مما أدى إلى التعجيل بوفاتها. لا مخالفة
للقانون.
)ب) تعويض. "الضرر
الأدبي". مسئولية.
الضرر الذي يلحق بالزوج
والأقارب ضرر شخصي مباشر. قصر الشارع الحق في التعويض عنه على الزوج والأقارب حتى
الدرجة الثانية.
---------------
1 - مسئولية الطبيب لا تقوم - في الأصل - على أنه يلتزم بتحقيق
غاية هي شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه. ولما كان
واجب الطبيب في بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية
في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول
العلمية الثابتة وبصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة ليفتح باب
الاجتهاد فيها، فإن انحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن
الضرر الذي يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما
يؤدي إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل
من الواقع أن الطاعن - طبيب - قد أمر بنقل مريضة من مستشفى إلى آخر، وهي على وشك
الوفاة وقبل إحالتها إلى القسم المختص لفحصها واتخاذ ما يجب بشأنها مما أدى إلى
التعجيل في وفاتها، واعتبر الحكم هذا التصرف خطأ لا يبرره له ادعاء الطاعن بعدم
ضرورة التدخل الجراحي إذ أن هذا الادعاء - بفرض صحته - لم يكن ليحول دون إحالة
المريضة إلى القسم المختص لفحصها وتقرير العلاج اللازم لها وتأخير نقلها من هذه
المستشفى إلى الوقت الملائم لحالتها المرضية، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح
القانون.
2 - الضرر الأدبي الذي
يلحق بالزوج والأقارب - هو ضرر شخصي مباشر - قصر الشارع وفقاً لنص المادة 222/ 2
مدني الحق في التعويض عنه على الزوج والأقارب إلى الدرجة الثانية لما يصيبهم من
جراء موت المصاب (الزوجة).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول عن
نفسه وبصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر أقام الدعوى رقم 3132 لسنة 1956 كلي
الإسكندرية ضد الطاعن والمطعون عليهما الثاني والثالث وآخر بطلب الحكم بإلزامهم
متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ خمسة آلاف جنيه وقال في بيان دعواه إن زوجته المرحومة
أنيسه محمد عبده كانت قد أصيبت بحالة إجهاض دخلت بسببها مستشفى دار إسماعيل
للولادة وبقيت فيها مدة أربعين يوماً، ثم نقلت في 21/ 6/ 1954 إلى مستشفى الحميات
حيث شخص مرضها بأنه التهاب متكتل داخل البطن يستلزم عملية جراحية، إلا أنه لم تجر
لها الجراحة اللازمة حتى عرضت على مدير مستشفى الحميات فأمر بنقلها إلى إحدى
المستشفيات لإجرائها ونقلت فعلاً إلى المستشفى الجامعي يوم 1/ 7/ 1954، ولكن
الطاعن رفض بقائها بها بعد دخولها فيها وطلب نقلها إلى مستشفى الحميات، فأعيدت
إليها في ذات الليلة وتوفيت صباح يوم 3/ 7/ 1954 وقامت النيابة العامة بإجراء
التحقيق في المحضر الإداري رقم 1639 لسنة 1956 محرم بك وقرر الطبيب الشرعي أن
الوفاة حدثت من التسمم الدموي العفن من قرح الفراش وأن تكرار النقل عجل بها،
واستطرد المطعون عليه الأول يقول إن الطاعن أخطأ إذ أصدر الأمر بإخراج زوجته من
المستشفى الجامعي في نفس اليوم الذي وصلت فيه وأمر بنقلها فوراً إلى مستشفى
الحميات في الساعة العاشرة والنصف مساءاً رغم ارتفاع حرارتها وعدم انتظام نبضها
وإجماع الأطباء في المستشفى الأخيرة على أن حالتها كانت تستدعي وقتئذ إجراء عملية
جراحية عاجلة لها، وإذا تسبب عن هذا الخطأ وفاة زوجته فقد أقام دعواه الحالية
بالمبلغ المطالب به تعويضاً له هو وأولاده منها عما لحقهم من ضرر مادي وأدبي نتيجة
لوفاة مورثهم، ومحكمة أول درجة قضت في 22/ 12/ 1958 برفض الدعوى - استأنف المطعون
عليه الأول عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 لسنة 15 ق إسكندرية.
ومحكمة الاستئناف قضت في 11/ 6/ 1961 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن
والمطعون عليهما الثاني والثالث متضامنين بأن يدفعوا للمطعون عليه الأول بصفتيه
مبلغ 500 ج - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص
الطعون بجلسة 3/ 4/ 1965 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها بطلب
نقض الحكم، وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة دفع المطعون عليه الأول بعدم قبول
الطعن بالنسبة له شخصياً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة التزمت
النيابة رأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليه
الأول قال في تبيان الدفع إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن والمطعون عليهما
الثاني والثالث بأن يدفعوا مبلغ التعويض للمطعون عليه الأول بصفته ومؤدى ذلك أنه
إنما قضي له بصفته ولياً على أولاده القصر ولم يقض له بصفته الشخصية ولكن الطاعن
وجه الطعن إليه عن نفسه وبصفته فلا يكون الطعن مقبولاً بالنسبة له شخصياً.
وحيث إن هذا الدفع مردود
- ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى أمام محكمة أول
درجة للمطالبة بالتعويض عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر - وأنه لما
قضي برفض الدعوى ابتدائياً رفع الاستئناف عن نفسه وبصفته - وحكم له استئنافياً
بالصفتين وقام بإعلان الحكم بهاتين الصفتين إلى الطاعن - لما كان ذلك فإن الدفع
بعدم قبول الطعن الموجه إليه بصفته الشخصية يكون غير صحيح متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على
ثلاثة أسباب ينعى الطاعن في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون - ذلك أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن على أنه أخطأ إذ أمر بإعادة
زوجة المطعون عليه الأول وهي مريضة إلى مستشفى الحميات دون إحالتها إلى القسم
المختص بالمستشفى الجامعي التي يعمل بها أو إبقائها لتمضي الليل فيها وإحالتها إلى
القسم المختص في اليوم التالي، وأن الطبيب الشرعي قرر أن الوفاة حدثت نتيجة تسمم
دموي عفن من قرح الفراش، وأن في هبوط القلب وسرعة النبض علامة على وشك الوفاة من
التسمم الدموي، وأن تكرار نقلها عجل بإحداث الوفاة، وأن الطاعن اعترف في مذكرته
بمجازاته بلفت نظره إلى عدم العودة لمثل ذلك، هذا في حين أن المريضة قدمت من
مستشفى الحميات وهي في درجة حرارة مرتفعة، وقد ظهر له من فحصها أن مستشفى الحميات
أخطأ في تشخيص حالتها باشتباه في خراج حول الكلى وأيده في ذلك الطبيب الشرعي كما
أيده الدكتور وجدي مرزوق نائب قسم أمراض النساء بالمستشفى الذي استرشد برأيه وتبين
أنها كانت مريضة من الأصل بحمى النفاس نتيجة الإجهاض وأن الالتهاب حول الرحم امتد
إلى جدار البطن ولا يستدعي أي تدخل جراحي، وإذ كانت حالة هذه المريضة معدية تستوجب
طبقاً للمادة 21 من لائحة الأطباء المقيمين نقل المريض فوراً إلى مستشفى الحميات
لعدم وجود قسم للعزل بالمستشفى، فإن الأمر بالنقل في هذه الحالة يكون قد اتخذ
للدفاع عن حياة المرضى بالمستشفى وبضرورة الإسراع في علاج المريضة لإنقاذ حياتها فيرتفع
عنه وصف الخطأ لأنه في حقيقته قيام بواجب قانوني، هذا فضلاً عن انعدام ركن الضرر
وعدم توافر علاقة السببية بينه وبين الخطأ، ذلك أنه ضرر أدبي محض وأن الثابت
بتقرير الطبيب الشرعي أن المريضة كانت قبل نقلها على وشك الوفاة، وأن النقل إنما
عجل بها. وطالما أن المريضة كانت في دور الاحتضار وكانت الوفاة واقعة لا محالة فإن
النقل لم يضف إلى المطعون عليه وأولاده ضرراً جديداً وإذ قضى الحكم بمسئولية
الطاعن رغم انعدام عناصرها القانونية - وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما -
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن على ما أورده من
"أن الطبيب الشرعي قرر في أقواله في تحقيق النيابة عن بيان سبب الوفاة أنه
نتيجة تسمم دموي عفن من قرح الفراش التي حدثت بالإليتين، وإذ كان عندها هبوط في
القلب ونبضها سريع فإن في ذلك علامة على وشك الوفاة من التسمم الدموي وأنه في
تكرار نقلها ما عجل في إحداث الوفاة وإن التعجيل في نقلها هو من جانب المستأنف
عليه الأول - الطاعن - عمل خاطئ لا يبرره الادعاء بعدم وجود ما يستدعي التدخل
الجراحي وبالتالي عدم وجود المبرر لبقائها في المستشفى" هذا فضلاً عن عدم
استجلاء المحكمة الظروف التي أوجدت المريضة في قسم المسالك البولية الذي يعمل به
المستأنف عليه - الطاعن - ولم تكشف الأوراق السبب المبرر لتصدي المستأنف عليه
الأول لفحص هذه المريضة وعدم إحالتها إلى القسم المختص لفحصها وتقرير ما يجب اتخاذه
بشأنها أو على الأقل إبقائها إلى اليوم التالي وإحالتها إلى القسم المختص لفحصها
وأن هذه الظروف مجتمعة تقنع المحكمة بخطأ التصرف الذي صدر من المستأنف عليه الأول
الطاعن" وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه لا مخالفة فيه للقانون - ذلك أن
مسئولية الطبيب، وإن كانت لا تقوم في الأصل - على أنه ملتزم بتحقيق غاية هي شفاء
المريض، إلا أنه يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه. ولما كان واجب الطبيب
في بذل العناية، مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية. في الظروف
المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة
- وبصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة ليفتح باب الاجتهاد
فيها، وكان انحراف الطبيب عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد على النحو
المتقدم يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج
ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي إلى ارتباطه بالضرر وارتباط السبب بالمسبب -
لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه آخذ الطاعن - من الواقع الذي
حصله - بالخطأ في استعجال نقل المريضة من المستشفى الجامعي التي يعمل بها لإعادتها
إلى مستشفى الحميات وهي على وشك الوفاة، وبأنه أصدر الأمر بنقلها قبل إحالتها إلى
القسم المختص لفحصها واتخاذ ما يجب بشأنها، وبأنه أخرجها من المستشفى في ذات اليوم
الذي قدمت فيه دون إبقائها إلى اليوم التالي لفحصها بالقسم المختص، واعتبر الحكم
هذا التصرف من الطاعن خطأ لا يبرره ادعاؤه بعدم ضرورة التدخل الجراحي - إذ أن هذا
الادعاء - بفرض صحته - لم يكن ليحول دون إحالة المريضة إلى القسم المختص بالمستشفى
الجامعي لفحصها وتقرير العلاج اللازم لها وتأخير نقلها من هذه المستشفى إلى الوقت
الملائم لحالتها المرضية، لما كان ما تقدم، فإن الحكم في وصفه أمر النقل بأنه خطأ
من الطاعن يكون قد التزم صحيح القانون. وما يقوله الطاعن من أنه اضطر محافظة على
مرضى المستشفى إلى إخراج هذه المريضة منه استناداً إلى لائحة لأطباء المقيمين لعدم
وجود قسم للعزل بها، هذا القول مردود بما أورده الحكم في صدد تأييد قيام الخطأ في
تصرف الطاعن من أن الجهة الإدارية المختصة قد لفتت نظره إلى عدم العودة لمثل هذا
التصرف. وفي ذلك ما يحمل الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن، ومن ثم يكون النعي في
هذا الشق غير سديد. والنعي في شقه الثاني مردود بأنه لما كان الحكم قد أسس قضاءه
بمسئولية الطاعن على ما قرره الطبيب الشرعي من أن تكرار نقل المريضة عجل في إحداث
الوفاة وأن الطاعن أخطأ إذ أمر بنقلها في وقت غير ملائم قبل فحصها وتقرير العلاج
لها، فإن الحكم يكون قد تناول بالبحث توافر عنصر الضرر ورابطة السببية بينه وبين
الخطأ؛ ما دامت تقريرات الحكم واضحة الدلالة في أن خطأ الطاعن في استعجال النقل
حال دون اتخاذ العلاج الملائم في حينه وجعل المريضة أكثر استهدافاً لمضاعفات المرض
مما أدى إلى إحداث الوفاة. لما كان ذلك، وكان الضرر الأدبي الذي حاق بالزوج
والأقارب هو ضرر شخصي مباشر، قصر الشارع - بنص المادة 222/ 2 مدني - الحق في
التعويض عنه على الزوج والأقارب إلى الدرجة الثانية لما يصيبهم من جراء موت
المصاب، وكان الحكم قد قضى بالتعويض عن هذا القدر للمطعون عليه الأول زوج المتوفاة
ولأولادها منه، لما كان ما تقدم، فإن الحكم لا يكون قد أغفل بيان عناصر المسئولية
أو أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في الأسباب والخطأ في
الإسناد، ذلك أنه اكتفى بمجرد القول بأن أمر الطاعن بنقل المريضة عمل خاطئ دون أن
يوضح الأسباب التي تضفي على هذا الإجراء وصف الخطأ أو يرد على الأسباب التي ساقها
الطاعن تبريراً لذلك النقل وخلا من بيان ركن الضرر ورابطة السببية وأغفل الرد على
أوجه دفاع الطاعن وما أورده الحكم الابتدائي في أسبابه من أن أركان المسئولية
التقصيرية غير متوافرة، هذا إلى أن الحكم قد أسند إلى الطاعن أنه اعترف في مذكرة
دفاعه بمجازاته بلفت نظره إلى عدم العودة لمثل ذلك في حين أنه قرر في هذه المذكرة
أن ما صدر من إدارة الجامعة هو مجرد قرار بلفت نظره إلى عدم العودة لمثل ذلك.
وحيث إن هذا النعي مردود
بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن على الواقع الذي حصله من أنه
أخطأ في استعجال نقل المريضة مما أدى إلى التعجيل في إحداث وفاتها، وساق الأدلة
على قيام عناصر المسئولية من ظروف الدعوى وملابساتها على ما سبق بيانه. ولما كان
ما أورده الحكم يكفي لحمل قضائه بترتيب مسئولية الطاعن، ويتضمن الرد على أقواله
فلا على محكمة الاستئناف إن هي لم تتبع أقوال الطاعن أو أسباب الحكم الابتدائي
بشأنه وترد على كل منها استقلالاً - لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بالقصور على
النحو الذي يثيره الطاعن يكون على غير أساس - وإذ لم يقدم الطاعن صورة المذكرة
التي يستند إليها للتدليل على ما ينسبه إلى الحكم من خطأ في الإسناد، فإن النعي في
هذا الخصوص يكون عار عن الدليل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق