الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 يوليو 2020

قانون 28 لسنة 2020 بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين


نشر بالجريدة الرسمية العدد 19  مكرر (أ)  بتاريخ 10/ 5/ 2020

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
إذا عين نائب المحافظ من بين العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو في قطاع الأعمال أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك نسبة (50%) فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، تفرغ لمنصبه، واحتفظ له بوظيفته أو عمله، وحسبت مدة تشغله للمنصب في المعاش او المكافأة.
ولا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة مرتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي، ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية، وذلك كله طوال مدة شغله منصب نائب المحافظ.
ولا يجوز أثناء مدة شغله منصب نائب المحافظ أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.


المادة 2
لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب، أو عضوية مجلس الشيوخ، أو عضوية المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات أو الهيئات القضائية، أو رئاسة أو عضوية أي من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أو العمل بالمخابرات العامة، كما لا يجوز الجمع بين هذا المنصب ووظائف ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أي من المذكورين بالفقرة السابقة نائبا للمحافظ عد مستقيلا من تاريخ التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبوله المنصب خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عمله بقرار التعيين.


المادة 3
تسري أحكام هذا القانون على شاغلي منصب نائب المحافظ في تاريخ العمل به.

المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق