جلسة 15 ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبــد الله عصـر نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسنى عبد اللطيف ، شريف سلام ، خير الله
سعــد وعلاء الدين أحمـد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(168)
الطعن 198 لسنة 70 ق
(1)
عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " .
العقد شريعة
المتعاقدين . التزام عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً . عدم جواز
استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقضه أو تعديله . م 147 مدني .
(2) التزام " آثار
الالتزام : التعويض الاتفاقي : قواعد إعمال الشرط الجزائي عند زوال الالتزام الأصلي
" .
الشرط الجزائي
. التزام تابع للالتزام الأصلي في العقد . سقوطه بسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد
. جواز طلب تقدير التعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية . استقلال الشرط الجزائي
وعدم تعلقه بتنفيذ الالتزامات التي ينشئها العقد المفسوخ . أثره . عدم تأثره بزوال
العقد ولو أثبت بورقته .
(3) إيجار " القواعد
العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار : انفساخ العقد بهلاك العين " .
النص في عقد
الإيجار على التزام المالك – المطعون ضده الأول – في حالة قيامه بهدم العقار
الكائـــن بـــه العين المؤجرة أو صدور قرار بإزالته بتخصيص محل آخر للطاعن –
المستأجر – بذات المساحة أو تعويضه . مؤداه . اعتباره شرطاً جزائياً مستقلاً عن
العقد . أثره . عدم سقوطه بانفساخ العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 147من القانون المدني
أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً فلا
يجوز لأى من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله كما لا يجوز ذلك للقاضي .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الجزائي – باعتباره تعويضاً
اتفاقياً – هو التزام تابع لالتزام أصلى في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط
الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد
إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إن كان لذلك محل – إلى
أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة ، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي
متعلقاً بالالتزامات التي ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع
بقاء العقد قائماً ، فإذا كان هذا الشرط مستقلاً بذاته غير متعلق بأى من تلك
الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن
اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد .
3 - إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 19/8/1986 أنه قد نص في بنده
السادس على أنه " إذا قام المالك بهدم العقار الكائن به المحل موضوع هذا
العقد أو صدر بشأنه قرار إزالة من الجهات المختصة يلتزم المالك سواء بشخصه أو خلفه
الخاص أو العام بتخصيص محل آخر وبنفس المساحة إلى الطرف الثاني وإلا التزم
بالتعويض " وكان ما تضمنه هذا البند هو اتفاق الطرفين على الجزاء في حالة
حصول إزالة للعقار الكائنة به عين النزاع ومن ثم تتحقق لهذا الشرط ذاتيته
واستقلاله عما تضمنه العقد – الذى انفسخ نتيجة هلاك العين – من التزامات مما لا
يعتبر معه هذا الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلي في العقد يسقط بسقوطه ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 1997 أمام محكمة
المنصورة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً بإلزامهما بتخصيص محل له بديلاً للمحل عين
النزاع - استئجاره من المطعون ضده الأول - واحتياطياً أن يؤديا له متضامنين مبلغ
250000 جنيه تعويضاً في حالة تعذر التنفيذ وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار
مؤرخ ../ ../1986 استأجر من المطعون ضده الأول الحانوت عين التداعي وقد تضمن العقد
في البند السادس منه أنه إذا قام المالك بهدم العقار أو صدر قرار بإزالته من
الجهات المختصة يلتزم بتخصيص محل آخر للطاعن أو تعويضه وإذ تبين للأخير صدور
القرار رقم ../ .../250 لسنة 1980 بإزالة العقار حتى سطح الأرض وصــار نهائياً وتم
طرده من المحل عين النزاع فأقام الدعوى . حكمت المحكمة برفضها . استأنف الطاعن هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنــة 51 ق المنصورة ، وبتاريخ ../ .../1999 قضت
المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن0 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة –
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن عقد الإيجار المبرم بينه وبين
المطعون ضده الأول بتاريخ ../ .../1986 تضمن في بنده السادس أنه في حالة هدم
العقار الكائن به عين النزاع أو صدور قرار من الجهة الإدارية بإزالته يلتزم
المطعون ضده الأول بتخصيص محل آخر للطاعن أو تعويضه وإذ تبين صدور القرار رقم ../ .../250
لسنة 1980 بإزالة العقار حتى سطح الأرض بتاريخ 19/9/1980 قبل تحرير عقد الإيجار
المشار إليه الأمر الذى يرتب المسئولية العقدية قبل المطعون ضده الأول وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى انتفاء الخطأ العقدي في جانب الأخير بما
يعيبه ويستــوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الأصل المقرر بنص
المادة 147من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يرد
الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً فلا يجوز لأى من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله كما
لا يجوز ذلك للقاضي ، وأنه ولئن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الجزائي
– باعتباره تعويضاً اتفاقياً – هو التزام تابع لالتزام أصلى في العقد والقضاء
بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا
يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إن كان
لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة ، بيد أن ذلك محله
أن يكون الشرط الجزائي متعلقاً بالالتزامات التي ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره
جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائماً ، فإذا كان هذا الشرط مستقلاً بذاته غير
متعلق بأى من تلك الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام
الأمر فيه يتضمن اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد ، لما كان
ذلك وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ ../ .../1986 أنه قد نص في بنده السادس على
أنه " إذا قام المالك بهدم العقار الكائن به المحل موضوع هذا العقد أو صدر
بشأنه قرار إزالة من الجهات المختصة يلتزم المالك سواء بشخصه أو خلفه الخاص أو
العام بتخصيص محل آخر وبنفس المساحة إلى الطرف الثاني وإلا التزم بالتعويض "
وكان ما تضمنه هذا البند هو اتفاق الطرفين على الجزاء في حالة حصول إزالة للعقار
الكائنة به عين النزاع ومن ثم تتحقق لهذا الشرط ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد
– الذى انفسخ نتيجة هلاك العين – من التزامات مما لا يعتبر معه هذا الاتفاق
التزاماً تابعاً لالتزام أصلى في العقد يسقط بسقوطه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا الوجه من سبب الطعن على أن يكون مع
النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق