برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم
وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد
العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
------------
- 1 أوراق تجارية " تداول الأوراق
التجارية . التظهير التأميني".
التظهير التأميني لا ينقل الحق
الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل الحق للمظهر الراهن . اعتباره
بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية . أثره . تظهير
الورقة من الدفوع وللمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة المرهونة رضاء أو قضاء
. علة ذلك .
التظهير التأميني وإن كان لا ينقل
الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن،
إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة، في حكم التظهير الناقل
للملكية فتتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة
التجارية المرهونة رضاء أو قضاء، ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانونا بالمحافظة
على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها في ميعاد
الاستحقاق.
- 2 إثبات " عبء الإثبات . في
المسائل التجارية". أوراق تجارية " تداول الأوراق التجارية . التظهير
الناقل للملكية".
تلقى الورقة التجارية بمقتضى تظهير
ناقل للملكية قرينة على حسن نية حاملها . للمدين نفى هذه القرينة بكافة طرق
الإثبات بما فيها البينة والقرائن . علم الحامل وقت التظهير بوجود دفع يستطيع
المدين توجيهه للمظهر . كفايته لاعتباره سيء النية .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية وعلى
المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفي هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما
فيها البينة والقرائن، ويكفي لاعتبار الحامل سيء النية إثبات مجرد علمه وقت
التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين
المظهر على حرمان المدين من الدفع.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب
لاستصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 60000 ج على سند من أنه يداينه
بهذا المبلغ بموجب ثلاث سندات إذنية ظهرت إليه تظهيرا ناقلا للملكية وقد تقاعس
الطاعن عن سداد قيمتها في مواعيد الاستحقاق رغم إنذاره رسميا, وإذ صدر أمر الرفض
حددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 569 لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية
وبتاريخ 31/12/1985 أجابت المحكمة البنك لطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم 1715 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 11/11/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة
الأوائل منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن التظهير
التأميني ينقل الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه في حين أن هذا التظهير يعتبر
رهن تجاري غير ناقل للملكية يلتزم فيه الدائن المرتهن بالمحافظة على الورقة
المرهونة وردها إلى المظهر إذا ما سدد دينه وكان يجب على المحكمة ضم عقد الرهن
والوقوف على ما إذا كان المظهر الراهن قد أوفى بدينه مما يترتب عليه انقضاء عقد
الرهن من عدمه, كما غير الحكم سبب الدعوى واعتبر التظهير تأميني رغم أن الطاعن
أقام الدعوى على سند من أن التظهير ناقل للملكية مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التظهير التأميني وإن
كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق
للمظهر الراهن, إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم
التظهير الناقل للملكية فتتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة
المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاء أو قضاء, ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم
قانونا بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل
قيمتها في ميعاد الاستحقاق, لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري في أن السندات
الإذنية موضوع التداعي قد ظهرت للبنك المطعون ضده على سبيل الرهن فإنه يحق له
مقاضاة الطاعن المدين بها ليطالبه بقيمتها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
وانتهى إلى أن التظهير التأميني في حكم التظهير الناقل للملكية بالنسبة للطاعن -
المدين الأصلي - فإنه لا يكون قد غير سبب الدعوى ولا حاجة له بعد ذلك لضم عقد الرهن
ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في
دفاعه أمام محكمة الاستئناف بسوء نية البنك ودلل على ذلك بأنه قام بإعلان الأخير
بصدور حكم من محكمة القيم بفرض الحراسة على الشركة المظهرة وصدور أمرين وقتيين
بإيقاف تحصيل سندات النزاع وذلك قبل تقديم طلب أمر الأداء غير أن الحكم التفت عن
تحقيق هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بما سلف.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء
هذه المحكمة أن حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل
للملكية وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفي هذه القرينة بكافة طرق
الإثبات بما فيها البينة والقرائن, ويكفي لاعتبار الحامل سيء النية إثبات مجرد
علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه
وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع في دفاعه
أمام محكمة الموضوع سوء نية البنك المطعون ضده وقت تظهير السندات الإذنية الحاصل
في 20/4/1983 وهو التاريخ الذي يجب الاعتداد به بشأن حسن نية الحامل من عدمه دون
ما نظر لما يطرأ على نيته بعد ذلك ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن من سوء نية البنك
وقت تقديمه طلب الأداء لا أثر له فلا على الحكم أن لم يرد عليه ويضحى النعي على
غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طلب في صحيفة الاستئناف احتياطيا
إيقاف الدعوى لحين انتهاء الحراسة المفروضة على الشركة المظهرة بموجب الحكم الصادر
من محكمة القيم عملا بأحكام القانون 34 لسنة 1971, وإن حق البنك يقتصر على إخطار
المدعي العام الاشتراكي لاتخاذ شئونه بشأن السندات موضوع الرهن غير أن الحكم أغفل
الرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن البين من الأوراق
أن تظهير السندات الإذنية محل التداعي هو تظهير تأميني للبنك المطعون ضده ويعتبر
بالنسبة للطاعن في حكم التظهير الناقل للملكية - على النحو السالف بيانه في الرد
على الأسباب الثلاثة الأول- ومن ثم فإن دفاع الطاعن في هذا الخصوص يضحى دفاعا غير
جوهري ولا على الحكم إن التفت عنه ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق