الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 مارس 2021

قانون 634 لسنة 1953 بشأن إدارة التصفية

نشر بتاريخ 20 / 12 / 1953

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 والمتضمن حل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب،
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية،
وعلى القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 

المادة 1

يكون لإدارة تصفية الأموال المصادرة المنشأة بمقتضى القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه الشخصية الاعتبارية. ويكون لها ميزانية مستقلة. وتكون هذه الإدارة تحت إشراف وزير العدل.

 

المادة 2

تختص إدارة التصفية - علاوة على اختصاصاتها المبينة في المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه - بإدارة وتصفية الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 المشار إليه أو بمقتضى حكم من محكمة الثورة.

 

المادة 3

يقوم رئيس إدارة التصفية بتمثيلها أمام القضاء والهيئات الأخرى ويباشر هو أو من ينيبه عنه في حدود أحكام اللائحة الداخلية المنصوص عليها في المادة 6 الاختصاصات المخولة للإدارة.

 

المادة 4

يجوز لإدارة التصفية استثناء من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة أن ترخص للموظفين الذين تندبهم في أن يشغلوا عضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة التي يكون للدولة فيها أسهم مصادرة.
ويعفى هؤلاء الموظفون أو غيرهم ممن يمثلون هذه الإدارة في مجلس إدارة شركات المساهمة من شرط ضمان الإدارة المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون المشار إليه.

 

المادة 5

لا تتقيد إدارة التصفية في أداء مهمتها أو في تنظيمها الإداري أو المالي بالقوانين واللوائح والنظم التي تخضع لها المصالح الحكومية. على أن تكون حساباتها تحت رقابة ديوان المحاسبة.
ويندب ديوان المحاسبة واحدا أو أكثر من موظفيه يختصون بالمراقبة المالية والمراجعة وعليهم أن يرفعوا إلى وزير العدل تقريرا بملاحظاتهم عن أعمال إدارة التصفية كل ثلاثة أشهر وأن يقدموا له تقريرا سنويا عن الحساب الختامي لأعمال هذه الإدارة في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ انتهاء سنتها المالية.

 

المادة 6

تضع الإدارة لائحة داخلية يصدق عليها وزير العدل تتضمن طريقة إعداد الميزانية ووضع القواعد التي تجري عليها الإدارة والمشتريات والمبيعات والحسابات وتعيين الموظفين وترقيتهم وتأديبهم ونظم المكافآت التي تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون للعمل بها.
وللإدارة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين.

 

المادة 7

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 محمد نجيب

 رئيس الجمهورية

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1956

نصت المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة على إنشاء إدارة تسمى إدارة تصفية الأموال المصادرة، كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 634 لسنة 1953 على أن يكون لهذه الإدارة الشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وجعل هذه الإدارة تحت إشراف وزير العدل إلا أن القانون رقم 582 لسنة 1954 خوَّل في مادته الأولى للمجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 أو بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 أو بمقتضى حكم محكمة الثورة، وتقرير الطرق المناسبة للانتفاع بإيراداتها وبحصيلة التصرف فيها لتمويل مشروع الخدمات التي يقررها المجلس، كما نص في مادته الثانية على أن تكون إدارة تصفية الأموال المصادرة المنشأة بالقانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه آنفاً تحت إشراف المجلس الدائم للخدمات العامة على أن يقرر المجلس أوضاع هذا الإشراف.
وبتاريخ 22 فبراير سنة 1956 أصدر مجلس الوزراء قرار يقضي بإدراج الأموال المصادرة في الميزانية العامة للدولة فتكون إيراداتها جزءاً من الإيرادات العامة وما يتبع ذلك من نقل إدارة تصفية الأموال المصادرة إلى وزارة المالية والاقتصاد على أن تخصص الدولة الاعتمادات السنوية اللازمة لتمويل مشروعات الخدمات.
ولتحقيق الغرض الذي يهدف إليه مجلس الوزراء بقراره الأخير أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق بتخويلها سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة إيرادات هذه الأموال وكذلك حصيلة التصرف فيها إلى الإيرادات العامة للدولة ونقل إدارة التصفية إلى الوزارة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من نقل السلطات التي كانت مخوَّلة لوزير العدل أو لرئيس مجلس الخدمات إلى وزير المالية والاقتصاد، واستمرار العمل بباقي الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 634 لسنة 1953 لاسيما ما نصت عليه المادتان 5 و6 من هذا القانون اللتان تقضيان بعدم تقيد إدارة التصفية بالقوانين واللوائح الحكومية.
وأتشرف بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد

قانون 127 لسنة 1956 بشأن تخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة

نشر بالوقائع المصرية العدد  24   مكرر "غير اعتيادي"   بتاريخ 1956-03-25

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 17 يناير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ثورة الجيش إلى الشعب المصري والمتضمن حل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب.
وعلى قرار مجلس الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد علي وذلك بمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسرة، وكذلك الأموال والممتلكات التي آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة.
وعلى القانون رقم 493 لسنة 1953 بإنشاء المجلس الدائم للخدمات العامة.
وعلى القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة.
وعلى القانون رقم 634 لسنة 1953 في شأن إدارة التصفية.
وعلى القانون رقم 648 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من محكمة الثورة وأموال الأحزاب المنحلة.
وعلى القانون رقم 582 لسنة 1954 بتخويل المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسية التصرف في الأموال المصادرة وتقرير الطرق المناسبة للانتفاع بها.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.

 

المادة 1

خوَّلت وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 أو بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 أو بمقتضى حكم من محكمة الثورة, وتضاف إيرادات هذه الأموال وكذلك حصيلة التصرف فيها إلى الإيرادات العامة للدولة.

 

المادة 2

تنقل إدارة تصفية الأموال المصادرة المنشأة بمقتضى القانون رقم 598 لسنة 1953 إلى وزارة المالية والاقتصاد.
ويكون تنظيم هذه الإدارة بقرار من وزير المالية والاقتصاد.

 

المادة 3

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة 4

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 رئيس مجلس الوزراء

جمال عبد الناصر حسين


الطعن 11133 لسنة 47 ق إدارية عليا جلسة 19 / 2 / 2005

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى - موضوع
------------------------
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/2/2005 م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو .

نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس سكرتير المحكمة

---------------------

الإجـــــــراءات :
---------------
فى يوم الثلاثاء الموافق 28/8/2001 أودع الأستاذ /...... المحامي بالنقض والإدارية العليا ، بصفته وكيلاً عن الطاعن في الطعن الأول، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11133 لسنة 47 ق. عليا ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، في الدعوى رقم 3062 لسنة 51ق بجلسة 10/7/2001 والقاضي في منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ، وبقـبول طلب التدخـل ، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بمصادرة العقار رقم (...) شارع الأصبغ بالزيتون ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية والخصم المتدخل معه مصروفات الدعوى .
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير طعنه - بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ،وفى الموضوع أصلياً : بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الدعوى ، واحتياطياً: برفضها ، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ، ارتأت في ختامه قبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وإلزام الإدارة المصروفات.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 4/9/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً قانونياً عن الطاعنين ، في الطعن الثاني قلم كتاب هذه المحكمة ، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11385 لسنة 47 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة في الدعوى رقم 3062 لسنة 51ق المشار إليها . وطلبت في ختام تقرير الطعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة ، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته المصروفات عن درجتي التقاضي .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعنين الماثلين وقررت بعد ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد وإحالتهما إلى هذه الدائرة لنظرهما بجلسة 29/5/2004 حيث نظرتهما على النحو المبين بالأوراق ، وبجلسة 27/11/2004 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات في شهر .
وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــة
---------------
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده ....... كان قد أقام - عن نفسه وبصفته أحد ورثة والدة المرحوم / ....... - الدعوى رقم 3062 لسنة 51ق بتاريخ 16/1/1997 ، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم / أولاً : بقبولها شكلاً . ثانيا: وقبل الفصل في الموضوع ، وقف تنفيذ أية قرارات تصدر من المدعي عليهم بالتصرف في العقار موضوع الدعوى ، أو ترتيب أية حقوق عينية أو شخصية للغير ، ثالثاً : وفى الموضوع (1) بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن مصادرة أموال أسرة ..... . (2) اعتبار قرار وزير العدل الصادر في الفترة من 18/11/1953 حتى 29/12/1953 بمصادرة أموال والد المدعي منعدماً ولا أثر له . (3) بطلان القرار الصادر بجلسة 25/6/1955 برفض طلب رفض رفع التحفظ عن العقار موضوع الدعوى ، واعتباره كأن لم يكن ، والحكم بأحقية الطالب بصفته في استرداد هذا العقار .
وذكر المطعون ضده - شرحاً لدعواه - أنه في ديسمبر 1953 صدر القانون رقم 598 لسنة 1953 باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة ...... ، وذلك بمصادرة أموال و ممتلكات هذه الأسرة ، وكذلك الأموال والممتلكات التي آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة ، وكان المدعي ووالده ووالدته المرحومة / ....... ضمن الأشخاص الذين شملهم قرار المصادرة ، ظناً من جهة الإدارة أن والدته المذكورة من أسرة .........، ومن ثم صودرت أموال والده لأنه زوجها في حين إنها ليست من هذه الأسرة ، لأنها من أولاد البطون ، فأمها هي الأميرة / ....... باشا ابن .... ، أما أبوها فليس من أفراد هذه الأسرة، بل هو تركي الجنسية وهو الجنرال ......... باشا ، وزوجها ( والد المدعي ) تركي الجنسية كذلك ، وليس من أفراد أسرة ....، وأشار إلى أن المال المصادر يتمثل في المنزل رقم ... شارع الأصبغ بالزيتون ، والذى آلت ملكيته لوالد المدعي عن طريق الشراء من السيدات ..... و......... و........... ، وذلك بموجب عقد مشهر تحت رقم 5119 لسنة 1947 حيث اشتراه والده من ماله الخاص ، بيد أن اللجنة القانونية التي بحثت تظلم الأب في 25/6/1955 رفضت تظلمه استناداً إلى أن هـذا المنـزل تـم شـراؤه عـن طريق والدة الأب باعتبارها وكيلة عن زوجها ( والد المدعي ) واتخذت اللجنة من ذلك قرينة على أن ما تم دفعه من مال لشراء هذا المنزل هو من مالها الخاص .
ونعى على هذا القرار بالبطلان ، بيد أنه تعذر الطعن عليه لأن المادة (14) من القانون رقم 598 لسنة 1953 منعت أية طعون على القرارات الصادرة بالمصادرة ، وتأيد ذلك بمقتضى المادة (191) من الدستور الصادر سنة 1956 . وإزاء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 1977 بتشكيل لجنة لفحص طلبات ذوي الشأن لبيان صحة ما قامت به إدارة تصفية الأموال المصادرة بتاريخ 9/12/1953 فقد تظلم من هذا القرار" المصادرة "، ولم يتم الرد على تظلمه ، و في أثناء نظر الدعوى تدخلت الهيئة العامة للخدمات الحكومية كخصم منضم للجهة الإدارية المدعي عليها في طلب رفض الدعوى ، كما تدخلت هجومياً حيث طلبت تثبيت ملكية الهيئة للعقار موضوع الدعوى .
وبجلسة 10/7/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن القانون رقم 598 لسنة 1953 قصر المصادرة على أموال أسرة ..........، وكذلك الأموال والممتلكات التي آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة ، وأن جهة الإدارة لم تدحض أن والدة المدعي لم تكن من أسرة ......... من ناحية الأب وإنما من ناحية الأم ، كما لم تقدم جهة الإدارة دليلاً واحداً يقطع بأن المال الذي تم شراء المنزل به قد دفعته والدة المدعي من مالها ، على فرض أنها من أسرة ........... - وهو فرض غير الحقيقة . وخلصت المحكمة إلى أنه متى كان المنزل محل المصادرة من دون أموال أو ممتلكات الأسرة ، ولم يكن قد آل إلى غير هذه الأسرة عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة ، ولم تستطع الجهة المدعي عليها أن تثبت بالدليل والبرهان عكس ذلك ، ومن ثم يكون قرار المصادرة قد قام على غير سبب أو سند من الواقع أو القانون مما يجعله جديراً بالإلغاء .
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ لم يقض بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8/11/53 بمصادرة العقار موضوع النزاع باعتبار أنه ليس من بين القرارات التي تختص بها محاكم مجلس الدولة طبقاً لقانون المجلس الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي ، كما أنه - من ناحية أخرى - لا يعني كون والدة المدعي من أولاد البطون بالنسبة لأسرة ..........أن أموالها لا تصادر ، ذلك لأنها وزوجها ينتمون إلى أسرة ..... وينطبق عليهما قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه ، ومن ناحية ثالثة فقد أخل الحكم المطعون فيه بحق الهيئة الطاعنة في الدفاع ذلك أن المدعى ( المطعون ضده ) لم يعلن الهيئة الطاعنة بدعواه ، وبالجلسة التي تحددت لنظرها ، كما لم يخطرها قلم الكتاب بذلك أيضاً مما يعتبر إخلالاً بحقها في الدفاع .
ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، ذلك أن حقيقة طلبات المطعون ضده - وفقاً لتكييفها الصحيح من واقع طلباته الختامية - تتعلق بطلب الحكم بأحقيته في استرداد العقار موضوع الدعوى والذى تم مصادرته سنة 1953 ، وإذ رفع المطعون ضده دعواه سنة 1997 بعد مرور ما يقرب من أربعة وأربعين عاما فإن حقه في المطالبة باسترداد هذا العقار يكون قد سقط بالتقادم الطويل ، ولا يحاج في ذلك بصدور حكم المحكمة الدستـوريـة العـليا في الـدعـوى رقـم 13 لسنة 10ق دسـتـوريـة الصـادر بجـلسة 11/10/1997 بعدم دستورية المواد 11 و 14و 15 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه مما مفاده زوال موانع التقاضي التي تضمنتها المواد المقضي بعدم دستوريتها ذلك أنه لا تأثير لهذا الحكم على المراكز القانونية التي استقرت بانقضاء مدد التقادم .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر طلب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه وانعقاد الاختصاص للقضاء العادي فإن هذا الدفع مردود عليه بأنه بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 13 لسنة 10ق دستورية ، المشار إليه تحققت للمطعون ضده مصلحة في الاستمساك بعدم دستورية النصوص التي قضى بعدم دستوريتها ، وكذلك في اعتبار قرارات اللجنة العليا المشكلة وفقا للمادة 11 من القانون رقم 598 لسنة 1953، المشار إليه ، قرارات إدارية نهائية جائزة الطعن فيها وهو ما تختص به محكمة القضاء الإداري طبقاً لأحكام المادة (10) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، ويضحى من ثم هذا الدفع غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون حرياً بالالتفات عنه .
من حيث إنه عن الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة باسترداد العقار موضوع النزاع بالتقادم الطويل بالرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ، المشار إليه ، فإنه مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع بالتقادم الطويل ليس من النظام العام ، ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة ، فالطعن أمامها يقاس على الطعن بطريق النقض باعتبار أن أوجه الطعن أمامها متماثلة ، وقد جرى قضاء النقض على أنه إذا لم يتمسك الطاعن بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح التمسك به أمام محكمة النقض ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تدفع الدعوى بالتقادم أمام محكمة القضاء الإداري ، فلا يجوز لها والحال كذلك أن تتمسك به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا .
وبهذه المثابة يكون الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة باسترداد العقار موضوع النزاع بالتقادم الطويل غير قائم على صحيح سنده ، خليقاً بالالتفات عنه .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق ، حينما انتهى إلى أن قرار المصادرة قد قام على غير سبب أو سند من الواقع أو القانون مما يجعله جديراً بالإلغاء وذلك للأسباب التى قام عليها ، وتتخذها هذه المحكمة أسباباً لقضائها ، وتحيل إليها غناء التكرار ، ومن ثم ، يكون الطعنان الماثلان غير قائمين على سبب صحيح قانوناً ، ويغدو من ثم متعيناً القضاء برفضهما، وهو ما تقضي به هذه المحكمة .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
" فلهـــــــذه الأســـــــــباب "
------------------------
حكمت المحكمة :
بقبول الطعنين شكلاً ، ورفضهما موضوعاً، وإلزام الطاعنين المصروفات .

الطعن 4210 لسنة 73 ق جلسة20 / 2 / 2013

برئاسة السيد المستشار / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د/ محسن إبراهيم ، إبراهيم المرصفاوى محمد عبد الحليم و أسامة أبو العز نواب رئيس المحكمة

والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .

------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان مفاد نص المادة 174 من القانون المدني أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل العكس متى كان العمل غير المشرع قد وقع منه أثناء وظيفته أو بسببها، وتقوم علاقة التبعية كلما كان
للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه بحيث يكون له سلطة فعلية في إصدار الأوامر إليه في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها ، وكان الحكم المطعون فيه وبما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض القضى به على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وقضية الجنحة رقم 6250 لسنة 1999 مركز دمنهور من توافر مسئوليتها عن العمل غير المشروع الذى ارتكبه تابعها لقيامه بتحرير تقرير فنى أثبت فيه قيام المطعون ضده الأول بسرقة التيار الكهربائي رغم أنه كان مصرح له من قبل الطاعنة بتوصيل الكهرباء خلال تلك المدة وأن شرطة الكهرباء حررت ضده تلك الجنحة بناء على هذا التقرير ، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 / 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات مع مصادر ة الكفالة 

الطعن 2561 لسنة 77 ق جلسة 19 / 4 / 2015

برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه د / طه عبد العليم و محمد سراج الدين " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد أمين السر / ماجد أحمد زكى .

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحاكمة المدنية , كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفصل ونسبته إلى فاعله , وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق , وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلُص إليه من تقرير الخبير المنتدب أن المطعون ضده لم يخالف الأصول اللائحية المتعارف عليها لدى شركة الكهرباء , وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم , ومن ثم يضحى النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض , فضلاً عن أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 2378 لسنة 2003 جنح أخميم والمستأنفة برقم 11076 لسنة جنح مستأنف سوهاج قد قضى ببراءة المطعون ضده عن واقعة سرقة التيار الكهربائي المطالب بقيمته على سند من عدم اطمئنان المحكمة لتلاعب المتهم في وحدة قياس استهلاك الكهرباء وأنه ينتفى اختلاسه للتيار الكهربائي وهو ما يعد فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفصل ونسبته إلى فاعله ويحوز حجية في هذه المسألة ويكون معه الحكم ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة التيار المسروق متفقاً وصحيح القانون وأن النعي عليه بأسباب الطعن لا يحقق للطاعن بصفته سوى مصلحة نظرية , ويضحى الطعن مُقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 , 249 من قانون المرافعات , وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 / 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة :-
بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصاريف مع مصادرة الكفالة .

الطعن 108 لسنة 68 ق جلسة 16 / 3 / 2010

برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جرجس عدلي ، مصطفى مرزوق وسالم سرور و عادل خلف نواب رئيس المحكمة وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب .

--------------

" الوقائع "

في يوم 10/1/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا ( مأمورية شبين الكوم ) الصادر بتاريخ 26/11/1997 في الاستئناف رقم 824 لسنة 30ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 21/1/1998 أعلنت المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .
وفى 26/1/1998 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن .
وفى يوم 11/2/1998 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 16/3/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتى .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وبما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى انتهى إلى أن سبب سداد الشركة الطاعنة لمبلغ 970/11584 جنيه لحساب شركة توزيع الكهرباء المطعون ضدها بناء على مطالبة الأخيرة لها به باعتباره قيمة التيار الكهربائي المسروق وملحقاته إعمالاً للمادة 45 من لائحتها التجارية ، وكان الثابت من تحقيقات المحضر رقم 2209 لسنة 1991 أدارى قسم شبين الكوم وقوع سرقة للتيار الكهربائي ومن ثم لا يحق لها المبلغ المشار إليه الذى سددته بوجه قانوني ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله معينه في الأوراق ويكفى لحمل قضاءه ولا عليه بعد ذلك إن هو لم يجب الطاعنة إلى طلبها بندب خبير آخر طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته ويكون النعي على الحكم بما ورد بأسباب الطعن جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن .
لذلك
أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

الطعن 181 لسنة 69 ق جلسة 12 / 11 / 2019

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء " د " المدنية

محضر جلسة

برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الضبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن أبو عليو ، أحمد فاروق نائبي رئيس المحكمة سامح عرابي و على ياسين

وأمين السر / ناصر عرابي . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 15 من ربيع الأول سنة 1441 ه الموافق 12 من نوفمبر سنة 2019 م .

أصدرت القرار الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 181 لسنة 69 ق .
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، وبعد المداولة أصدرت القرار الآتي :
--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وحصول الإثراء بلا سبب وشخص المسئول عنه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق ومؤدية لما انتهت إليه وكافية لحمل قضائها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأدلتها وأوجه دفاع طرفيها قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - على ما استخلصه من الأوراق وفى حدود سلطته التقديرية - انتفاء الخطأ فى جانب المطعون ضده بصفته الموجب للمسئولية ولعدم ثبوت واقعة سرقة التيار الكهربائي في جانبه والمطلوب سداد قيمتها للشركة الطاعنة ، كما وأن الأوراق قد جاءت خلواً من إثبات حصول الإثراء بلا سبب الذى يقع عبء إثباته على الدائن المفتقر ، وكان ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وكان ما أثارته الشركة الطاعنة بوجه النعى الأول من صدور حكم أول درجة على ممثل جمعية صقر قريش رغم حلها وانتفاء صفته فإنه نعى وارد على الحكم المستأنف الذى تم إلغاءه ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة - فى غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة 

قرار رئيس مجلس الوزراء 404 لسنة 1980 بتعديل تشكيل اللجنة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 1977.

 نشر بالجريدة الرسمية العدد 18 في 26 / 6 / 1980

 

مادة رقم 1

تسند رئاسة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم906 لسنة 1977 المشار إليه إلى وزير العدل.



مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 1977 بتشكيل لجنة لفحص طلبات ذوي الشأن في مدى صحة بيان إدارة تصفية الأموال المصادرة.

نشر بالجريدة الرسمية العدد 40 في 8 / 10 / 1977 

مادة رقم 1

تشكل لجنة برئاسة رئيس ديوان المظالم وعضوية مدير النيابة الإدارية والنائب العام ووكيل وزارة العدل لمصلحة الشهر العقاري .
وتختص اللجنة بفحص وتحقيق ما يقدم إليها من طلبات من ذوي الشأن في صحة بيان إدارة تصفية الأموال المصادرة بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1953 وتحقيق مصدر الأموال التي تمت مصادرتها والتثبت من مدي اعتبارها من أموال وممتلكات أسرة محمد على أو من الأموال والممتلكات التي آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة .


مادة رقم 2

تقدم الطلبات المشار إليها في المادة السابقة من ذوي الشأن إلى اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار مؤيدة بالمستندات والأدلة والبيانات التي تكون ضرورية لتحقيق مصدر الأموال والممتلكات المصادرة والتعرف على مدي مطابقتها لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد على والقانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليهما .


مادة رقم 3

ترفع اللجنة تقارير بتوصياتها في الحالات التي تقدم لها إلى رئيس مجلس الإدارة الوزراء مشفوعة بمقترحاتها, وما تراه من تسويات أو تعويضات لذوي الشأن, والأسباب التي بنيت عليها, والإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك.


مادة رقم 4

تضع اللجنة في أول اجتماع لها القواعد والإجراءات التي تسير عليها في عملها.


مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.