الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2015

الطعن 1590 لسنة 65 ق جلسة 7 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 27 ص 124

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
---------------
1 - الدفع بالتقادم الخمسى. مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء لبيان مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه .
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أنه يتعين على الحكم أن يفصل في الدفع بالتقادم الخمسي بالنسبة للأجرة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الأجرة المتبقية في ذمة المستأجر و تخلفه عن الوفاء بها من عدمه.

2 - الاستنئاف. اثره . نقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود مابداه المستانف عليه امام محمة اول درجة من دفوع واوجه دفاع وماصدر حكم مستقل منها برفضه ولم يستأنفه لصدور حكم فى الدعوى لصالحه طالما لم ينم التنازل عنها صراحة أو ضمنا .
المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف وفقا لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة على محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة وأغناه عن استئنافه صدور الحكم في الدعوى لمصلحته، وعلى المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازل عن شيء منها صراحة أو ضمنا.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 6177 لسنة 1992 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من المحل المبين بالصحيفة وتسليمه إليها وقالت بيانا لذلك إنه يستأجر منها هذا المحل بموجب عقد مؤرخ أول إبريل سنة 1982 بأجرة شهرية مقدارها ثلاثون جنيها, وقد تأخر في سدادها مدة ثلاثة وستين شهرا تبدأ من أول مايو سنة 1987 وجملتها 1890 جنيه وبالإضافة إلى رسم النظافة والضريبة العقارية المقررة, وقد كلفته بالوفاء بها بتاريخ 19 من يوليو سنة 1992 إلا أنه لم يمتثل فأقامت دعواها بطلبيها سالفي البيان. قضت المحكمة برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1205 لسنة 46 قضائية وبتاريخ 11 من يناير سنة 1995 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من العين وتسليمها إلى المطعون ضدها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق, وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بالإخلاء على أنه تأخر في الوفاء بمبلغ 511.520 جنيه من قيمة الأجرة المستحقة اعتبارا من أول مايو سنة 1987 حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف في 30 من نوفمبر سنة 1994 بخلاف المصروفات الفعلية التي تكبدتها المطعون ضدها في حين أنه كان قد دفع أمام محكمة أول درجة بسقوط حقها في طلب أجرة العين محل النزاع عن الفترة من أول مايو حتى آخر يونيو سنة 1987 بالتقادم الخمسي وأخذت تلك المحكمة بهذا الدفع واعتبرت أن الأجرة مستحقة فقط من أول يوليو سنة 1987 وقضت برفض الدعوى لوفائه بالأجرة المستحقة عن المدة الباقية, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع بالتقادم وإعمال أثره في حساب الأجرة المستحقة كما أسقط من حسابها مبلغ 300جنيه تضمنها إنذار العرض المؤرخ 20 من إبريل سنة 1993 والذي أودع على ذمة المطعون ضدها خزانة المحكمة, ومبلغ 397.80 جنيه الذي عرض عليها بالإنذار المؤرخ 2 من نوفمبر سنة 1994 والذي تم إيداعه أيضا لحسابها وباستبعاد الأجرة المتقادمة واحتساب هذين المبلغين وإضافتهما إلى المبالغ المسددة يكون قد أوفى بكامل الأجرة وملحقاتها والمصروفات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ويمتنع القضاء بالإخلاء خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه. 
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأنه لما كان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على الحكم أن يفصل في الدفع بالتقادم الخمسي بالنسبة للأجرة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الأجرة المتبقية في ذمة المستأجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه. وكان من المقرر كذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف وفقا لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة على محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة وأغناه عن استئنافه صدور الحكم في الدعوى لمصلحته, وعلى المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازل عن شيء منها صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضدها في طلب أجرة العين المؤجرة عن المدة من أول مايو حتى آخر يونيو سنة 1987 بالتقادم الخمسي باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة عملا بنص المادة 375 من القانون المدني واعتدت المحكمة بهذا الدفع وقضت برفض دعوى المطعون ضدها استنادا إلى قيام الطاعن بالوفاء بالمستحق من الأجرة وملحقاتها عن المدة المطالب بها, عدا تلك التي تقادم بها الحق, فضلا عن المصروفات الفعلية, وإذ استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبإخلاء الطاعن من المحل المؤجر وتسليمه إليها مؤسسة قضاؤها هذا على أن المبالغ التي شملتها إنذارات العرض والإيداع لا تفي بالأجرة المستحقة عن كامل المدة المطالب بها والتي تبدأ من أول مايو سنة 1987 وحتى قفل باب المرافعة أمامها في 30 من نوفمبر سنة 1994 دون أن تتعرض في حكمها للدفع بالتقادم والذي يعد مطروحا عليها كأثر ناقل للاستئناف, وقد خلت الأوراق مما يفيد تنازل الطاعن عنه صراحة أو ضمنا, كما أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أسقط من عداد المبالغ المودعة لحساب دين الأجرة مبلغ 300 جنيه تضمنه إنذار عرض مؤرخ 20/4/1993 ومحضر الإيداع المؤرخ 21/4/1993 ومبلغ 33.660 جنيها قيمة الأجرة المستحقة من أول يناير حتى آخر نوفمبر سنة 1994 بإنذار العرض المؤرخ 3/11/1994 عن المدة من أول يناير سنة 1994 حتى آخر يناير سنة 1995 والذي تم إيداعه أيضا لحساب المطعون ضدها خزانة المحكمة. وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه بالا إلى دفع الطاعن بالتقادم الخمسي على الرغم من أنه من أوجه الدفاع الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى, ولم يلتفت إلى إنذاري العرض والإيداع المشار إليهما, وجاء قضاؤه على خلاف الثابت بهما. ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.

الطعن 2411 لسنة 57 ق جلسة 7 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 26 ص 119

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوى، محمد شهاوي عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
----------------
1 - حظر تخلى المستاجر عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه .مخالفة ذلك. اثره .للمؤجر طلب اخلاء المستاجر. نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة. استرداد المستاجر للعين المؤجرة بعد ذلك لا اثر له .
النص في المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ المقابلة للمادة 31/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 ـ يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقررا مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائيا أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن كتابي صريح من المالك، مما يضحى معه الأصل في ظل هذا القانون الآمر هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلية كان ذلك أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدون أو تأجيره من الباطن، واعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون يجيز للمؤجر طلبه إخلاء المكان، وينشأ حق المؤجر في الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك.

2 - ثبوت قيام المستاجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير وجوب القضاء بالفسخ والاخلاء. ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى الفسخ .علة ذلك .
متى ثبت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير ـ دون إذن كتابي صريح من المالك ـ تعين على المحكمة أن تقضي بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك. فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه، وذلك سواء نص عليه في عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء في هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام.

3 - حق المؤجر فى طلب الاخلاء للتاجير من الباطن اوالتنازل او الترك. جواز تنازله عنه صراحة اوضمنا .
يجوز للمؤجر النزول عن الحق في طلب الإخلاء صراحة أو ضمنا وليس له من بعد حصوله طلب الإخلاء لهذا السبب.

4 - اسقاط الحق . عدم وقوعه الا بالتنازل عنه صراحة او با تخاذ موقف لاتدع ظروف الحال شكلا فى دلالته عليه. ( مثال فى ايجار بشان سكوت المؤجر رغم علمه بواقعة التاجير الباطن ) .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وأن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته لا يعتبر بذاته دليلا على قبوله لها ولا يدل على النزول عن حقه في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين أقام قضائه برفض دعوى الإخلاء لقيام المطعون ضدها الأولى بتأجير العين محل النزاع من الباطن للمطعون ضده الثاني دون إذن صريح كتابي من الطاعنين على أن مجرد علمهم بهذه الواقعة يدل على موافقتهم الضمنية عليها مما يسقط حقهم في الإخلاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 193 لسنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة وتسليمه لهم خاليا, وقالوا بيانا لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/9/1953 استأجر مورث المطعون ضدها الأولى من سلفهم ذلك المحل بأجرة شهرية مقدارها 5.500ج وبعد وفاة المستأجر الأصلي قامت زوجة الأخير بتأجيره من الباطن للمطعون ضده الثاني دون موافقتهم فأقاموا الدعوى بطلبيهما سالفي البيان أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق, واستمعت إلى شهود الطرفين ثم حكمت بطلبي الطاعنين- استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 825 لسنة 102 قضائية - أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق, واستمعت إلى شهود الطرفين وبتاريخ 6 من مايو سنة 1987 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها وبتاريخ 26/11/1995 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول وأمرت باقي الطاعنين باختصامه بالجلسة المحددة لنظر الطعن فامتثلوا فاستكمل الطعن بذلك موجبات قبوله وفق ما تنص عليه المادة 218 من قانون المرافعات.
---------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إنه أقام قضاءه برفض دعواهم بإخلاء المطعون ضدهما على ما استخلصه من أقوال الشهود من أنهم قد علموا بواقعة التأجير من الباطن وسكوتهم على ذلك مما يدل على تنازلهم ضمنا عن هذا الحق في طلب الإخلاء ويسقطه حال أن مجرد علمهم بهذه الواقعة وسكوتهم لا يدل على موافقتهم عليها ونزولهم ضمنا عن حقهم في طلب الإخلاء خلافا لما انتهى إليه الحكم مما يعيبه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن النص في المادة 18/جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981- المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969- على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ...(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا ..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقررا مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائيا أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن كتابي صريح من المالك, مما يضحى معه الأصل في ظل هذا القانون الآمر هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلية كان ذلك أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدون أو تأجيره من الباطن, 
واعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون يجيز للمؤجر طلبه إخلاء المكان, وينشأ حق المؤجر في الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك ومتى ثبت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير - دون إذن كتابي صريح من المالك- تعين على المحكمة أن تقضي بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك, فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه, وذلك سواء نص عليه في عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء في هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام, إلا أنه يجوز للمؤجر النزول عن هذا الحق صراحة أو ضمنا وليس له من بعد حصوله طلب الإخلاء لهذا السبب ولما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه, وأن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته لا يعتبر بذاته دليلا على قبوله لها ولا يدل على النزول عن حقه في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء لقيام المطعون ضدها الأولى بتأجير العين محل النزاع من الباطن للمطعون ضده الثاني دون إذن صريح كتابي من الطاعنين على أن مجرد علمهم بهذه الواقعة يدل على موافقتهم الضمنية عليها مما يسقط حقهم في الإخلاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 647 لسنة 56 ق جلسة 7/ 1/ 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 25 ص 112

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة وكمال أمين عبد النبي.
-------------
1 - الطعن فى القرار الصادر من لجنه المنشات الايلة للسقوط . موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الادارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار واصحاب الحقوق عليه . قعود ذوي الشأن عن اختصام بعضهم - وجوب تكليف قلم الكتاب باعلانهم بالطعن. م 59 ق 49 لسنة القضاء برفض الطعن لعدم قيام الطاعن باختصامهم منه خطأ . علة ذلك .
النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أن "لكل ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة .... وعلى قلم الكتاب اعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن...." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع حرص على أن يكون ممثلا في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وهي خصم حقيقي وملاك العقار ـ بشأن القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع القرار ـ المطعون فيه سواء كان بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة بحسب طبيعته غير قابل للتجزئة وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولا يجوز أن تقضي بعدم قبولها أو برفضه لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص الذي ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم. وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم سواء منهم من اختصم في الطعن المرفوع صحيحا في الميعاد أو من لم يختصم وتحقيقا لهذا أوجب القانون اختصام من لم يختصم في الطعن ممن عددتهم المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولو بعد فوات الميعاد الذي نص عليه. 

2 - وزير التربية والنعليم والمحافظ .كل منهما الصفة فى تمثيل الوزارة امام القضاء المواد 2 ، 4 ، 27 ق43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
وزير التربية والتعليم هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة وباعتباره المتولي الإشراف على شئونها والذي يقوم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها وأن النص في المواد 2، 4، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن تتولى المحافظات وغيرها من وحدات الحكم المحلي جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة وأن يمثل المحافظ محافظته ويمثل كل وحدة من هذه الوحدات رئيسها أمام القضاء وإن أفاد منح المحافظ اختصاصات الوزير والصفة في تمثيل الوزارة أمام القضاء إلا أنه لم يسلب الوزير صفته هذه ومن ثم يكون القانون قد قررها لكليهما معا.

3 - انتهاء الحكم فى قضائه الى النتيجة الصيحيحة . اشتمال اسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الاسباب دون ان تنقضه .
متى كان الحكم قد خلص إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه خطؤه في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون نقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم الإثنى عشر الأول أقاموا على مدير التربية والتعليم بطنطا والمطعون ضده الأخير بصفتيهما الدعوى رقم 3222 لسنة 1990 مدني طنطا الابتدائية. طعنا على القرار رقم 61 لسنة 1989 لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم بالوحدة المحلية لمدينة طنطا فيما تضمنه من ترميم مبنى مدرسة كفر الشيخ سليم الابتدائية المبينة بالصحيفة والمؤجرة من مورثهم إلى منطقة طنطا التعليمية بطلب الحكم بتعديله إلى إزالة العقار حتى سطح الأرض لسوء حالته وخطورته على الأرواح وأثناء سير الدعوى دفع الحاضر عن مدير التربية والتعليم بعدم قبولها بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة - فاختصم رافعوها الطاعن - محافظة الغربية - فيها بصفته ممثلا لوزارة التربية والتعليم بصحيفة معلنة في 1 من نوفمبر سنة 1990 ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت للمطعون ضدهم الإثنى عشر الأول بطلبهم استأنف الطاعن ومدير التربية والتعليم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1562 لسنة41 قضائية وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1992 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف قبل مدير التربية والتعليم وبعدم قبولها بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والتناقض وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن في قرار الترميم المطعون فيه لرفعه بعد ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ أقيم الطعن فيه ابتداء على مدير عام التربية والتعليم بطنطا وهو لا يمثل وزارة التربية والتعليم وإنما الذي يمثلها قانونا هو محافظ الغربية - الطاعن- الذي اختصم أثناء سير الدعوى بعد فوات هذا الميعاد مما يترتب عليه سقوط الحق في الطعن وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع قولا منه بأن المحافظ كشأن وزير التربية والتعليم لا يمثل وزارة التربية والتعليم أمام القضاء وأن الذي يمثلها هو رئيس الوحدة المحلية لمدينة طنطا المطعون ضده الثالث عشر الذي اختصم في الطعن في الميعاد مع أن هذا الأخير يعتبر تابعا للمحافظ والوزير معا ولا صفة له في تمثيل هذه الوزارة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981- كما أن ما قال به الحكم يخالف الثابت من الأوراق من أن المطعون ضده الأخير قد اختصم في الطعن على قرار الترميم المشار إليه بصفته الرئيس الأعلى للإدارة الهندسية التي أصدرته لا بصفته ممثلا لوزارة التربية والتعليم فضلا عن أن نفيه الصفة عن الطاعن في تمثيل هذه الوزارة يتعارض مع قضائه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضده بهذه الصفة بما يثبتها له, مما يعيبه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أن لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة ... وعلى قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن.." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع حرص على أن يكون ممثلا في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وهي خصم حقيقي وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع القرار المطعون فيه سواء كان بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة بحسب طبيعته غير قابل للتجزئة وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولا يجوز لها أن تقضي بعدم قبوله أو برفضه لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص الذي ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم- وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم سواء منهم من اختصم في الطعن المرفوع صحيحا في الميعاد أو من لم يختصم وتحقيقا لهذا أوجب القانون اختصام من لم يختصم في الطعن ممن عددتهم المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولو بعد فوات الميعاد الذي نصت عليه, لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الإثنى عشر الأول قد أقاموها طعنا على القرار الصادر من اللجنة المختصة بترميم مبنى المدرسة محل النزاع واختصموا فيه ابتداء رئيس الوحدة المحلية لمدينة طنطا بصفته ممثلا للجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم التي أصدرت القرار المطعون فيه وهي خصم حقيقي وأصيل في الطعن خلال ميعاد الخمس عشر يوما المنصوص عليه في المادة 59 سالفة البيان ومدير التربية والتعليم بطنطا بصفته ممثلا لوزارته المستأجرة لهذه المدرسة. فدفع بعدم قبول الطعن في هذا القرار بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة لأنه لا يمثلها أمام القضاء فاختصم المطعون ضدهم المذكورين محافظ الغربية - الطاعن - باعتباره الممثل القانوني لهذه الوزارة أمام القضاء بصحيفة أعلنت في 1/11/1990- فإن الطعن في قرار الترميم يكون قد اكتملت له موجبات قبوله بعد اختصام الطاعن بصفته ممثلا لوزارة التربية والتعليم المستأجرة لمبنى المدرسة محل النزاع وملاك العقار - والجهة الإدارية مصدرة القرار, وصدر الحكم الابتدائي لصالح المطعون ضدهم الإثنى عشر الأول. فاستأنفه الطاعن ومدير مديرية التربية والتعليم ودفع الأول بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الطعن في قرار الترميم لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون صحيح النتيجة قانونا ولا عبرة في ذلك بأن يكون اختصامه قد تم بعد الميعاد المقرر لرفع الطعن متى كان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة وأوجب القانون اختصام من لم يختصم من ذوي الِشأن فيه ولو بعد الميعاد حتى يستقيم شكله ولذلك تم اختصام الطاعن باعتباره الممثل القانوني للتربية والتعليم استقرارا للخصوم ومنعا من تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بين خصوم اتحدت مراكزهم القانونية ولا ينال منه ما ذهب إليه في أسبابه القانونية من أن وزير التربية والتعليم والمحافظ لا يمثلان وزارة التربية والتعليم أمام القضاء وإنما يمثلها رئيس الوحدة المحلية في حين أن وزير التربية والتعليم هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة وباعتباره المتولي الإشراف على شئونها والذي يقوم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها وأن النص في المواد 2, 4, 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن تتولى المحافظات وغيرها من وحدات الحكم المحلي جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة - وأن يمثل المحافظ محافظته ويمثل كل وحدة من هذه الوحدات رئيسها أمام القضاء وإن أفاد منح المحافظ اختصاصات الوزير والصفة في تمثيل الوزارة أمام القضاء إلا أنه لم يسلب الوزير صفته هذه ومن ثم يكون القانون قد قررها لكليهما معا. لأنه متى كان الحكم قد خلص إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه خطؤه في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون نقضه ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي قد استند في قضائه إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بالحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 16/12/1990 على الرغم من خلو تشكيل الهيئة التي أصدرته من مهندس على نحو ما أوجبته المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مما يبطله بطلانا يستطيل إلى الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه الذي أيده مما يعيبه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان الثابت من ديباجة الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 16/12/1990 ومن محضر جلسة النطق به وجود مهندس ضمن تشكيل الهيئة التي أصدرته وفق ما نصت عليه المادة 18من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الاثنين، 30 نوفمبر 2015

الطعن 3244 لسنة 62 ق جلسة 4 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 24 ص 105

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة.
-------------
1 - منازعات الجنسية اخنصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها اثارة المنازعة امام القضاء العادى وجوب ايقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجهة المختصة لجهة القضاء العادى فى الدعوى بحاتها اذا قعد الخصم عما كلف به او اذا كان وجه المسالة فى الجنسية ظاهرا .
مفاد النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن تنظيم مجلس الدولة ـ يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أيا كانت صورتها أي سواء أكانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية، أم في صورة طعن في قرار إداري صادر في الجنسية أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية يتوقف الفصل في تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادي وفي حدود اختصاصه وأثير نزاع في الجنسية وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى، إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاد يستصدرون فيه حكما نهائيا من مجلس الدولة في مسألة الجنسية، وإذا قصر الخصم في استصدار هذا الحكم في تلك المسألة في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة في الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت في موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها في شأن الجنسية وذلك عملا بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية والمادة 129 من قانون المرافعات.

2 - زواج المصرية من اجنبى. لا يفقدها جنسيتها فقدها للجنسية .شرطه .لها استردادها بمجرد طلبها .المواد 12 ،13 ، 14 ق 26 لسنة 1975 .
نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ـ يدل ـ على أن المصرية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد الجنسية المصرية بقوة القانون كأثر مباشر للزواج بل يجب لكي تفقد هذه الجنسية أن تعلن عن رغبتها في الدخول في جنسية الزوج وأن يقضي قانون دولة الزوج بمنح الزوجة جنسية الزوج وأن يكون عقد الزواج صحيحا وفقا لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية ويجوز لها استرداد الجنسية فور الطلب وبقوة القانون عملا بنص المادتين13، 14 من هذا القانون.

3 - تمسك الطاعن فى دفاعه بان والدة المطعون ضدهم اجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطنية لزواجها من فلسطينى والحاقها بوثيقة سفرة وتقديمة المستندات الدالة على ذلك ومن ثم حقه فى طلب انهاء عقد ايجار شقة النزاع اعمالا لحكم المادة 17 ق 136 لسنة 1981. قضاء المطعون فيه برفض الدعوى استنادا الى ان والدة المطعون ضدهم لم تتخل عن جنسيتها وقت زواجها دون سند خطا فى تطبيق القانون .
إذ كان الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن والدة المطعون ضدهم المرحومة (...) أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية ومدرجة على وثيقة سفر زوجها الفلسطيني الجنسية "المستأجر الأصلي لشقة النزاع" وكانت تجدد إقامتها بالبلاد وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب وقد انتهت إقامتها بالبلاد بوفاتها في أغسطس سنة 1984 فينتهي بذلك عقد إيجار شقة النزاع عملا بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن المطعون ضده الثاني وبفرض أنه كان يقيم مع والده بشقة النزاع وقت وفاته سنة 1978 وامتد له عقد الإيجار عملا بالمادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 فإن العقد ينتهي بالنسبة له لإنتهاء إقامته بالبلاد وقدم تدعيما لهذا الدفاع شهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مؤرختين (...) ، (...) وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى ما ثبت لديه من أن والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية لأنها ولدت بمصر سنة 1923 من أبوين مصريين وأنها لم تتخل عن جنسيتها المصرية وقت زواجها من زوجها الفلسطيني الجنسية وأن الثابت من شهادة ميلاد ووثيقة زواجها وشهادة وفاتها أنها مصرية إلا أن الاستدلال بشهادة الميلاد وعقد الزواج عن جنسيتها لا يحسم واقعة النزاع بعد أن ألحقت بوثيقة سفر زوجها الفلسطيني الجنسية بتاريخ لاحق في 1970/5/20 وأفادت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بأن السيدة المذكورة فلسطينية الجنسية وكان يرخص لها بالإقامة المؤقتة بالبلاد وتجددت لها الإقامة حتى 1984/6/7 مما يدل على أن وجه المسألة في جنسية والدة المطعون ضدهم ليس ظاهرا ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة سيما وأن الحكم ذهب إلى أنها لم تتخل عن جنسيتها المصرية بالزواج وقد جاء ذلك القول بغير سند فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 6354 لسنة 1986 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية, بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. وقال بيانا لذلك إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/12/1972 استأجر منه مورث المطعون ضدهم المرحوم ......., الفلسطيني الجنسية شقة النزاع. وإذ توفي المستأجر بتاريخ 13/4/1978 ثم توفيت زوجته الأجنبية الجنسية أيضا في أغسطس 1984 فإن عقد الإيجار ينتهي بوفاتهما عملا بنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأضحى وضع يد المطعون ضدهم على الشقة محل النزاع بدون سند فأقام الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8150 لسنة 107ق القاهرة, وبتاريخ 8/4/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه- والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتهاء عقد الإيجار باعتبار أن والدة المطعون ضدهم المرحومة/ ......., فلسطينية الجنسية وقد انتهت إقامتها بوفاتها في أغسطس سنة 1984 كما انتهت إقامة المطعون ضده الثاني بالبلاد بفرض أنه كان يقيم بشقة النزاع وقت وفاة والده الفلسطيني الجنسية سنة 1978 وامتد عقد الإيجار لصالحه إعمالا لنص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واستدل على ذلك بشهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد أولهما أن والدة المطعون ضدهم فلسطينية الجنسية وثابتة على وثيقة سفر زوجها الفلسطيني الجنسية وأنها كانت تجدد إقامتها بالبلاد وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب, وتفيد الثانية أن المطعون ضده الثاني فلسطيني الجنسية وانتهت إقامته بالبلاد في 7/6/1984 ولم يجددها إلا في 28/6/1984 وانتهت مرة أخرى في 28/5/1986 ولم يجددها إلا في 4/6/1986, وأن والدة الطعون ضدهم وإن كانت مصرية الجنسية بالميلاد فإنها قد تخلت عنها بزواجها في سنة 1940 من المستأجر الأصلي لشقة النزاع الفلسطيني الجنسية عملا بالمادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 1929, وإذ أقام الحكم قضاءه بأن والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية وعول في ذلك على مستندات لا تصلح دليلا على ثبوت هذه الجنسية ورتب على ذلك استفادة المطعون ضدهم من حكم الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم أن المنازعة حول الجنسية يخرج - عن اختصاص القضاء العادي ويختص به القضاء الإداري فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة, ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا, والنص في المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن تنظيم مجلس الدولة على أن: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل " ..... سابعا: دعاوى الجنسية" يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أيا كانت صورتها أي سواء أكانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية, أم في صورة طعن في قرار إداري صادر في الجنسية, أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل في تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادي وفي حدود اختصاصه وأثير نزاع في الجنسية, وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى, إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعادا يستصدرون فيه حكما نهائيا من مجلس الدولة في مسألة الجنسية, وإذا قصر الخصم في استصدار هذا الحكم في تلك المسألة في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة في الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت في موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها في شأن الجنسية, وذلك عملا بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية والمادة 129 من قانون المرافعات وكان النص في المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها. وإذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لأحكام القانون المصري وصحيحا طبقا لأحكام قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال مصرية ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها يدل على أن المصرية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد الجنسية المصرية بقوة القانون كأثر مباشر للزواج بل يجب لكي تفقد هذه الجنسية أن تعلن عن رغبتها في الدخول في جنسية الزوج وأن يقضي قانون دولة الزوج بمنح الزوجة جنسية الزوج وأن يكون عقد الزواج صحيحا وفقا لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية ويجوز لها استرداد الجنسية المصرية فور الطلب وبقوة القانون عملا بنص المادتين 13, 14 من هذا القانون. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن والدة المطعون ضدهم المرحومة .... أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية ومدرجة على وثيقة سفر زوجها الفلسطيني الجنسية المستأجر الأصلي لشقة النزاع وكانت تجدد إقامتها بالبلاد وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب وقد انتهت إقامتها بالبلاد بوفاتها في أغسطس سنة 1984 فينتهي بذلك عقد إيجار شقة النزاع عملا بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن المطعون ضده الثاني وبفرض أنه كان يقيم مع والده بشقة النزاع وقت وفاته سنة 1978 وامتد له عقد الإيجار عملا بالمادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 فإن العقد ينتهي بالنسبة له لانتهاء إقامته بالبلاد, وقدم تدعيما لهذا الدفاع شهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مؤرختين 11/3/1991, 12/3/1993 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى ما ثبت لديه من أن والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية لأنها ولدت بمصر سنة 1923 من أبوين مصريين وأنها لم تتخل عن جنسيتها المصرية وقت زواجها من زوجها الفلسطيني الجنسية وأن الثابت من شهادة ميلادها ووثيقة زواجها وشهادة وفاتها أنها مصرية إلا أن الاستدلال بشهادة الميلاد وعقد الزواج على جنسيتها لا يحسم واقعة النزاع بعد أن ألحقت بوثيقة سفر زوجها الفلسطيني الجنسية بتاريخ لاحق في 20/5/1970 وأفادت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بأن السيدة المذكورة فلسطينية الجنسية وكان يرخص لها بالإقامة المؤقتة بالبلاد وتجددت لها الإقامة حتى 7/6/1984 مما يدل على أن وجه المسألة في جنسية والدة المطعون ضدهم ليس ظاهرا ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة سيما وأن الحكم ذهب إلى أنها لم تتخل عن جنسيتها المصرية بالزواج وقد جاء ذلك القول بغير سند فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

قرار رئيس الجمهورية 75 لسنة 2015 بالموافقة على سحب تحفظ مصر على سن الزواج

الجريدة الرسمية العدد 48 بتاريخ 26/11/2015 يعمل به من تاريخ 13/3/2015

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر:

المادة 1
ووفق على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 تحفظات
1- الفقرة (2) من المادة (21) التي تنص على أنه: 
"يحظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج، وهو ثماني عشرة سنة ويجعل قيد الزواج إلزامياً في سجل رسمي". 
2- نص المادة (24). 
3- الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (5) من المادة (30) والتي تنص على أن "حظر إصدار حكم بالإعدام ضد أولئك الأمهات". 
4- نص المادة (44) التي تقر للجنة المنشأة بمقتضى الميثاق الاختصاص بتلقي البلاغات المتعلقة بكل مسألة يتناولها الميثاق من كل فرد أو جماعة أو منظمة غير حكومية معترف بها من منظمة الوحدة الأفريقية أو من دولة عضو أو منظمة الأمم المتحدة بشأن أية مسألة واردة في هذا الميثاق. 
5- نص الفقرة (1) من المادة (45) التي تجيز للجنة اللجوء إلى أية طريقة مناسبة للتحقيق في أية مسألة تتصل بهذا الميثاق وإن تطلب من الدول الأطراف أية معلومات ذات صلة بشأن تطبيق أحكامه وأن تستخدم أية طريقة مناسبة للتحقق من التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ أحكام الميثاق.


ديباجة
إن الدول الأفريقية الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية والأطراف في هذا الميثاق المسمى "الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته". 
إذ تأخذ في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يقر بالأهمية الأساسية لحقوق الإنسان وأن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قد أعلن واتفق على أنه يجوز لأي شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات التي يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون أي تمييز بسبب الأصل أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. 
وإذ تذكر بأن إعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته الإعلان رقم 4 لرؤساء الدول والحكومات (د-16) التعديل الأول الذي صدر عن دورته العادية السادسة عشرة في منروفيا (ليبريا) خلال الفترة من 17-20 يوليو سنة 1979 أقر بضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لدعم وحماية حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي. 
وإذ تلاحظ بقلق أن وضع الكثير من الأطفال الأفريقيين ما زال حرجاً بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقليدية والكوارث الطبيعية والأعباء السكانية والنزاعات المسلحة بالاستغلال والجوع والتعويق وعدم نضوج الطفل البدني والعقلي مما يتطلب الحماية والعناية. وإذ يقر بأن الطفل يشغل مكانة فريدة ومتميزة في المجتمع الأفريقي وأنه لكي يتحقق للطفل الأفريقي النضج الكامل والمتناسق لشخصيته يجب أن ينمو في وسط عائلي وفي جو من السعادة والحب والتفاهم. 
وإذ يقر بأن الطفل مع مراعاة الاحتياجات المرتبطة بنموه البدني والذهني في حاجة إلى عناية خاصة لنموه الجسماني والبدني والذهني والأخلاقي والاجتماعي وأنه في حاجة إلى حماية قانونية في أحوال تتوافر فيها الحرية والكرامة والأمن. 
وإذ تأخذ في الاعتبار فضائل ميراثها الثقافي وماضيها التاريخي وقيم الحضارة الأفريقية التي ينبغي استلهامها والاسترشاد بها في تفكيرها في مجال حقوق وحماية الطفل. 
وإذ تأخذ في الحسبان أن دعم وحماية حقوق ورفاه الطفل يفترضان اضطلاع الجميع بواجباتهم. 
وإذ تؤكد مجدداً موافقتها على مبادئ حقوق وحماية الطفل الواردة في بياناتها واتفاقياتها وسائر الوثائق التي اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية ومنظومة الأمم المتحدة وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل وإعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية حول حقوق الطفل الأفريقي ورفاهيته توافق على ما يلي:

الجزء الأول - الحقوق والواجبات
الفصل الأول - حقوق الطفل وحمايته 
واجبات الدول الأعضاء
المادة 1
1- تعترف الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق والحريات والواجبات الواردة في هذا الميثاق وتتعهد باتخاذ كافة التدابير اللازمة طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق لاعتماد كافة التدابير التشريعية أو غيرها اللازمة لنفاذ أحكام هذا الميثاق. 
2- لا يسري أي حكم من أحكام هذا الميثاق على أي حكم يكون أكثر ملاءمة لإقرار حقوق الطفل وحمايته وارداً في تشريع دولة طرف أو في أية اتفاقية دولية أخرى أو في أي اتفاق دولة معمول به في الدولة المذكورة. 
3- يجب عدم تشجيع أي عرف أو تقليد أو ممارسة ثقافية أو دينية يتعارض مع الحقوق والواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق على أساس هذا التعارض.
تعريف الطفل

المادة 2
بموجب هذا الميثاق "يقصد بالطفل" أي إنسان يقل عمره عن 18 عاماً.

عدم التمييز
المادة 3
لكل طفل الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات التي يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون تمييز بسبب العرق أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي أو أي رأي أخر والأصل الوطني والاجتماعي أو الثراء والمولد أو أي 
وضع آخر دون تمييز من هذا النوع بالنسبة لأبويه أو وصيه الشرعي.

مصلحة الطفل العليا
المادة 4
1- تكون مصلحة الطفل هي الاعتبار الأساسي في أي إجراء خاص بطفل يقوم به أي شخص أو سلطة. 
2- في أي إجراء قضائي أو إداري يتصل بطفل قادر على نقل آرائه الخاصة ينبغي الحرص على الاستماع إلى آراء الطفل سواء مباشرة أو من خلال ممثل محايد يشترك في الإجراء على أن تأخذ السلطة المختصة آراءه في الاعتبار بما يتفق مع أحكام القوانين التي تطبق في هذا المجال.

 البقاء والتنمية
المادة 5
1- لكل طفل الحق في الحياة. وهذا الحق غير قابل للتقادم ويحميه القانون. 
2- تكفل الدول الأطراف في هذا الميثاق بقدر المستطاع بقاء الطفل وحمايته ونموه. 
3- لا يصدر حكم الإعدام على جرائم يرتكبها الأطفال.

الاسم والجنسية
المادة 6
1- لكل طفل الحق في اسم عند مولده. 
2- كل طفل يقيد فور مولده. 
3- لكل طفل الحق في الحصول على جنسية. 
4- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بالعمل على أن تعترف تشريعاتها بمبدأ حق الطفل في الحصول على جنسية الدولة التي ولد (أو ولدت) على أراضيها إذا كان لا يمكن لحظة الولادة أن يمنح (تمنح) جنسية أية دولة أخرى طبقاً لقوانينها.

 حرية التعبير
المادة 7
يكون لأي طفل قادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير بحرية عن آرائه في شتى المجالات وإعلان آرائه مع مراعاة القيود التي ينص عليها القانون.

حرية التجمع
المادة 8
لكل طفل الحق في حرية الانضمام لجمعية وحرية تكوين أي تجمع سلمي يجيزه القانون.

حرية التفكير والعقيدة والديانة
المادة 9
1- لكل طفل الحق في حرية التفكير والعقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. 
2- على الأبوين والوصي الشرعي، عند الاقتضاء تقديم النصح والتوجيه في ممارسة هذه الحقوق بالطريقة وبالقدر اللذين يتمشيان مع نمو القدرات والمصلحة الرئيسية للطفل. 
3- تحترم الدول الأطراف في الميثاق واجب الأبوين والوصي الشرعي من حيث تقديم النصح والتوجيه في مجال التمتع بهذه الحقوق طبقاً للقوانين والسياسات الوطنية المطبقة في هذا الشأن.

حماية الحياة الخاصة
المادة 10
لا يجوز إخضاع أي طفل لتدخل تعسفي أو غير شرعي في حياته الخاصة في أسرته أو في منزله أو في مراسلاته أو التعدي على شرفه وسمعته، غير أن للأبوين والوصي الشرعي الحق في ممارسة إشراف معقول على سلوك الأطفال وللطفل الحق في الحماية قانوناً من مثل هذه التدخلات أو التعديات.

التربية
المادة 11
1- لكل طفل الحق في التربية. 
2- تستهدف تربية الطفل ما يلي: 
(أ) تعزيز وتنمية شخصية الطفل ومواهبه فضلاً عن قدراته الذهنية والبدنية إلى حين نضوجها الكامل. 
(ب) تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا سيما تلك المنصوص عليها في أحكام مختلف الوثائق الأفريقية الخاصة بحقوق الإنسان والشعوب وفي الإعلانات والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان. 
(ج) صون وتعزيز القيم الأخلاقية التقليدية والثقافية الأفريقية الإيجابية. 
(د) تهيئة الطفل لكي يعيش حياة مسئولة في مجتمع حر بروح من التفاهم والتسامح والحوار والاحترام المتبادل والصداقة بين الشعوب والمجموعات العرقية والقبائل والجماعات الدينية. 
(هـ) الحفاظ على الاستقلال الوطني وسلامة الأراضي. 
(و) تشجيع وإقامة الوحدة والتضامن الأفريقيين. 
(ز) كفالة الاحترام للبيئة والموارد الطبيعية. 
(ح) تحسين إدراك الطفل للرعاية الصحية الأولية. 
3- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة بغية التوصل إلى الإقرار الكامل لهذا الحق وتتعهد بوجه خاص بما يلي: 
(أ) توفير التعليم المجاني والإلزامي. 
(ب) تشجيع تطوير التعليم الثانوي بمختلف أشكاله وتوفيره تدريجياً بالمجان وفي متناول الجميع. 
(ج) توفير التعليم العالي للجميع مع مراعاة قدرات واستعدادات كل طفل بشتى الوسائل المناسبة. 
(د) اتخاذ تدابير لتشجيع الأطفال على الانتظام في الدراسة وخفض معدل المتخلفين عنها. 
(هـ) اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بالأطفال الموهوبين والمحرومين من الإناث؛ لضمان تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع. 
4- تحترم الدول الأطراف في هذا الميثاق حقوق وواجبات الأبوين وعند الاقتضاء حقوق وواجبات الوصي الشرعي في اختيار مدرسة لأولادهم غير تلك التي أقامتها السلطات العامة بشرط أن تلتزم هذه المدرسة بالحد الأدنى من القواعد التي تجيزها الدولة لكفالة التربية الدينية والأخلاقية للطفل بصورة تتمشى مع تطور قدراته. 
5- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير المناسبة التي تكفل معاملة الطفل الخاضع للانضباط المدرسي أو لانضباط أبويه معاملة تتسم بالإنسانية واحترام كرامة الطفل، وذلك بما يتمشى مع هذا الميثاق. 
6- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق جميع التدابير المناسبة لكي يتسنى للبنات اللائي يصبحن حوامل قبل إتمام دراستهن مواصلة تعليمهن مع مراعاة استعداد كل منهن. 
7- لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المادة على أنها مخالفة لحرية أي فرد أو هيئة في إنشاء وإدارة مؤسسة تعليمية شريطة احترام المبادئ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ومراعاة مطابقة التعليم في هذه المدرسة للحد الأدنى من القواعد التي تحددها الدولة المختصة.

أوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية
المادة 12
1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة أوقات الفراغ والحق في ممارسة الألعاب والأنشطة الترفيهية المناسبة لعمره وفي الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية والفنية. 
2- تحترم الدول الأعضاء حق الطفل في الاشتراك الكامل في الحياة الثقافية والفنية وتشجعه من خلال تهيئة أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية وقضاء أوقات الفراغ المناسبة والمتاحة للجميع.

الأطفال المعوقون
المادة 13
1- لكل طفل معوق ذهنياً أو بدنياً الحق في أن يحظى بتدابير حماية خاصة تتفق مع احتياجاته البدنية والأخلاقية وفي ظروف تكفل كرامته وتشجع استقلاله الذاتي ومشاركته بنشاط في حياة المجتمع. 
2- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تقدم للطفل المعوق وللقائمين على رعايته المساعدة المطلوبة والمناسبة بالنظر إلى حالة الطفل وذلك في نطاق الموارد المتاحة وأن تسعى بصفة خاصة إلى حصول الطفل المعوق بالفعل على التدريب والإعداد للحياة المهنية والأنشطة الترفيهية بطريقة تكفل اندماجه الاجتماعي ونضوجه الشخصي وتنميته الثقافية والأخلاقية على أكمل وجه ممكن. 
3- تستخدم الدول الأطراف في هذا الميثاق الموارد المتاحة لديها لكي توفر بصورة تدريجية سهولة الحركة الكاملة للمعوقين ذهنياً أو بدنياً وتمكنهم من دخول المباني العامة المرتفعة وسائر الأماكن التي يأمل المعوقون دخولها عن وجه حق.

الصحة والخدمات الصحية
المادة 14
1- لكل طفل الحق في أن يتمتع بأفضل حالة صحية بدنية وذهنية وروحية ممكنة. 
2- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تسعى إلى ممارسة هذا الحق بالكامل بصفة خاصة عن طريق اتخاذ تدابير لتحقيق الأغراض التالية: 
(أ) خفض معدل وفيات المواليد قبل الولادة وخفض معدل وفيات المواليد. 
(ب) كفالة تقديم العلاج الطبي والرعاية الصحية اللازمة لجميع الأطفال مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأولية. 
(ج) كفالة تقديم التغذية المناسبة والمياه العذبة. 
(د) مكافحة المرض وسوء التغذية في إطار العناية الصحية الأولية من خلال تطبيق التقنيات الملائمة. 
(هـ) تقديم الرعاية المناسبة للحوامل والمرضعات. 
(و) تطوير العلاج الوقائي والتوعية في مجال التربية الخاصة بحياة الأسرة وتوفير الخدمات. 
(ز) إدراج برامج العلاج الطبي الأساسي في خطط التنمية الوطنية. 
(ح) العمل على توعية جميع قطاعات المجتمع ولا سيما الآباء والمسئولين عن مؤسسات الأطفال والعاملين في هذه المؤسسات والتشجيع على استخدام المعارف المتعلقة بالأغذية في مجال صحة وتغذية الطفل. مزايا الرضاعة الطبيعية والصحة والقواعد الصحية للبيئة والوقاية من الحوادث العائلية وغيرها. 
(ط) اشتراك المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والسكان المستفيدين على نحو فعال في تخطيط وإدارة برامج العلاج الأساسي للأطفال. 
(ي) دعم تعبئة موارد المجتمعات المحلية من خلال الوسائل التقنية والمالية لصالح تطوير الرعاية الطبية الأولية للأطفال.

عمالة الأطفال
المادة 15
1- يتمتع الطفل بالحماية من أي شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي ومن ممارسة أي عمل قد ينطوي على مخاطر أو من شأنه أن يعطل تربية الطفل أو أن يكون على حساب صحته أو نموه البدني والذهني والروحي والأخلاقي والاجتماعي. 
2- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير التشريعية والإدارية المناسبة لضمان التطبيق الكامل لهذه المادة وهي التدابير التي تشمل على حد سواء القطاع الرسمي وغير الرسمي وقطاع العمالة الموازي له مع مراعاة الأحكام ذات الصلة في وثائق منظمة العمل الدولية بشأن الأطفال وتتعهد الأطراف بصفة خاصة بما يلي: 
(أ) تحديد السن الأدنى المقبول لممارسة هذا العمل أو ذاك بموجب قانون يصدر لهذا الغرض. 
(ب) اعتماد القوانين المناسبة بشأن ساعات العمل وظروف العمالة. 
(ج) النص على توقيع العقوبات المناسبة أو أية عقوبات أخرى لضمان التطبيق الفعلي لهذه المادة. 
(د) تشجيع تعميم المعلومات بشأن المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الأيدي العاملة من الأطفال لتشمل جميع قطاعات المجتمع.

حماية الطفل ووقايته من سوء المعاملة والتعذيب
المادة 16
1- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية المحددة لحماية الطفل من أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المخزية وخاصة التعدي أو التعذيب البدني أو الذهني أو الإهمال أو إساءة المعاملة بما في ذلك التعذيب الجنسي عندما يعهد بحضانته إلى قريب أو وصي شرعي أو سلطة مدرسية أو أي شخص آخر يتولى حماية الطفل. 
2- تشمل تدابير الحماية المنصوص عليها بموجب هذه المادة الإجراءات الفعلية لإنشاء هيئات مراقبة خاصة تكلف بمنح الطفل ومن يتولون رعايته الدعم اللازم فضلاً عن الأشكال الأخرى للتدابير الوقائية لكشف حالات الإهمال وسوء المعاملة التي يتعرض لها الطفل والإبلاغ عنها وبدء اتخاذ إجراءات قضائية وإجراءات تحقيق في هذا الصدد مع معالجة الحالة ومتابعتها.

الإشراف على عدالة الأحداث
المادة 17
1- من حق أي طفل متهم أو تثبت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائي أن يلقى معاملة خاصة تتفق مع معنى وقيمة الكرامة لدى الطفل ومن شأنها أن تعزز احترام الطفل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين. 
2- ينبغي على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تسعى بصفة خاصة إلى تحقيق ما يلي: 
(أ) العمل على عدم خضوع أي طفل معتقل أو مسجون أو محروم من حريته لأي سبب آخر للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبات لا إنسانية أو مخزية. 
(ب) العمل على فصل الأطفال عن البالغين في أماكن الاعتقال أو السجن. 
(ج) العمل على تحقيق ما يلي بالنسبة لأي طفل يتهم بمخالفة قانون العقوبات. 
1- اعتباره بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً. 
2- سرعة إبلاغه بالاتهامات الموجهة ضده بالتفصيل والاستعانة بمترجم فوري إذا كان لا يفهم اللغة المستخدمة. 
3- حصوله على مساعدة قانونية أو أي مساعدة أخرى ملائمة لإعداد وتقديم دفاعه. 
4- البت في حالته بأسرع وقت ممكن بواسطة محكمة محايدة وإمكان استئنافه للحكم - في حالة إدانته - لدى محكمة عليا. 
5- عدم إجبار الطفل على الإدلاء بالشهادة أو الإقرار بذنبه. 
(د) منع الصحفيين والجمهور من حضور المحاكمة. 
3- الهدف الأساسي لمعاملة الطفل أثناء النظر في القضية وأيضاً إذا ثبتت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائي هو إصلاحه وإعادة دمجه في أسرته وإعادة تأهيله اجتماعياً. 
4- ينبغي تحديد حد أدنى للسن يعتبر الأطفال دونه غير قادرين على مخالفة القانون الجنائي.

حماية الأسرة
المادة 18
1- تعد الأسرة هي الخلية الطبيعية الأساسية للمجتمع وتتمتع بحماية ودعم الدولة التي يتعين عليها الاهتمام بتأسيسها ونموها. 
2- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير المناسبة لكفالة المساواة في حقوق ومسئوليات الزوجين إزاء الأطفال، وفي حالة الانفصال تتخذ التدابير اللازمة لحماية الطفل. 
3- لا يجوز حرمان أي طفل من رعايته بسبب الحالة الاجتماعية لأبويه.

عناية الأبوين وحمايتهما للطفل
المادة 19
1- لكل طفل الحق في أن يحظى برعاية أبويه وحمايتهما له والإقامة معهما إذا أمكن ولا يجوز فصل أي طفل عن أبويه رغم إرادته، ما لم تقرر السلطة القضائية طبقاً للقوانين الواجبة التطبيق في هذا الشأن أن هذا الفصل يتفق مع مصلحة الطفل نفسه. 
2- لكل طفل يفصل عن أحد أبويه أو عن كليهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية وصلة مباشرة مع أبويه بصفة منتظمة. 
3- إذا جاء الفصل نتيجة لإجراء قامت به دولة عضو، فيجب على هذه الدولة أن تزود الطفل أو أحد أعضاء أسرته في حالة تغيبه بالمعلومات الضرورية المتعلقة بمكان إقامة عضو أو أعضاء الأسرة الغائبين ويتعين أيضاً على الدول الأطراف أن تعمل على ألا يترتب على مثل هذا الطلب نتائج وخيمة تجاه الشخص (أو الأشخاص) الذين قدم هذا الطلب بشأنهم. 
4- إذا ألقت إحدى الدول الأطراف القبض على طفل فعلى هذه الدولة أن تخطر بذلك والديه أو الوصي عليه في أسرع وقت ممكن.

مسئوليات الأبوين
المادة 20
1- يكون الوالدان أو الشخص المعهود إليه رعاية الطفل مسئولين في المقام الأول عن تربيته وعن حسن تنشئته وينبغي: 
(أ) ألا تغيب أبداً عن أنظارهم مصلحة الطفل. 
(ب) أن يكفلوا ظروف الحياة الضرورية لنمو الطفل وحسن تنشئته مع مراعاة إمكانياتهما وقدراتهما المالية. 
(ج) أن يراعوا الانضباط المنزلي بما يضمن للطفل حسن المعاملة والكرامة الإنسانية. 
2- على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ جميع التدابير الملائمة وذلك من أجل مراعاة إمكانياتها وموقفها الوطني: 
(أ) تقديم المساعدة للأبوين أو للأشخاص المسئولين عن الطفل أو إذا اقتضى الأمر إعداد برامج للمساعدة المادية والدعم خاصة فيما يتعلق بالتغذية والصحة والتربية والملبس والمأوى. 
(ب) تقديم العون للأبوين وللأشخاص الآخرين المسئولين عن الطفل لمساعدتهم على أداء واجباتهم تجاه الطفل وكفالة تطور المؤسسات التي تتولى رعاية الأطفال. 
(ج) ضمان توفير خدمات وتسهيلات الرعاية للأطفال من قبل الأبوين العاملين.

الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة
المادة 21
1- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة للقضاء على الأعراف والممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهية الطفل وكرامته ونموه العادي وتنميته وخاصة: 
(أ) الأعراف والممارسات الضارة بصحة الطفل أو بحياته. 
(ب) الأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً تجاه أطفال معينين لأسباب تتعلق بالجنس أو غير ذلك من الأسباب. 
2- يحظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج وهو ثماني عشرة سنة ولجعل قيد الزواج إلزامياً في سجل رسمي.

النزاعات المسلحة
المادة 22
1- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باحترام وكفالة احترام قواعد القانون الإنساني الدولي واجبة التطبيق في حالة نشوب نزاع مسلح يؤثر على الطفل بصفة خاصة. 
2- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم مشاركة أي طفل بصورة مباشرة في أية صراعات حربية وخاصة عدم تجنيد أي طفل. 
3- ينبغي على الدول الأعضاء في هذا الميثاق أن تقوم طبقاً للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في حالة نشوب نزاع مسلح وأن تتخذ كافة التدابير الممكنة لكفالة حماية ورعاية الأطفال الذين يتأثرون بوقوع نزاع مسلح وتطبق هذه التدابير أيضاً على الأطفال في حالات النزاعات المسلحة الداخلية وحالات التوتر والاضطرابات المدنية.

الأطفال اللاجئون
المادة 23
1- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة لكي تكفل للطفل الذي يسعى للحصول على وضع اللاجئ أو الذي يعتبر لاجئاً بموجب القانون الدولي أو الوطني الواجب التطبيق في المسألة المعنية سواء كان مصحوباً أو غير مصحوب بوالديه أو بوصي شرعي أو أحد أقاربه، الحماية والمساعدة الإنسانية التي قد يطلبها لممارسة الحقوق التي يعترف بها له هذا الميثاق أو أي وثيقة دولية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان أو بحق الإنسان الذي تكون الدول معترفة به. 
2- تقوم الدول الأطراف بمساعدة المنظمات الدولية المعهود إليها بحماية ومساعدة اللاجئين في جهودها الرامية إلى حماية ومساعدة الأطفال المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة وفي العثور على الأباء أو الأقارب الأقربين للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بأحد وذلك للحصول على المعلومات الضرورية لجمع شملهم مع أسرهم. 
3- إذا لم يمكن العثور على أحد والدي الطفل أو على وصيه الشرعي، أو أحد أقاربه الأقربين فإنه ينبغي منح الطفل الحماية نفسها التي تمنح لأي طفل أخر يكون محروماً بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية لأي سبب من الأسباب. 
4- تطبق أحكام هذه المادة مع إجراء جميع التغييرات الضرورية على الأطفال المشردين داخل أي بلد سواء نتيجة حدوث كارثة طبيعية أو صراع داخلي أو إضرابات مدنية أو انهيار مؤسسة اقتصادية واجتماعية أو لأي سبب آخر.

التبني
المادة 24
ينبغي على الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أن تعمل على كفالة مصلحة الطفل في جميع الأحوال وتتعهد بوجه خاص بما يلي: 
(أ) إنشاء المؤسسات المختصة للبت في مسائل التبني وبتنفيذ عملية التبني وفقاً للقوانين والإجراءات الواجبة التطبيق في هذا الشأن وعلى أساس كانت المعلومات ذات الصلة والموثوق بها المتاحة والكفيلة بمعرفة ما إذا كان التبني مرخصاً به مع مراعاة وضع الطفل تجاه والديه، وأقاربه المقربين، ووصيه وما إذا كان الأشخاص المعنيون عند الاقتضاء قد وافقوا وهم على دراية بالموضوع على التبني بعد الحصول على المشورة بشكل مناسب. 
(ب) الاعتراف بأن التبني عبر القوميات في البلدان التي صدقت على المعاهدة الدولية بشأن حقوق الطفل وعلى هذا الميثاق أو انخرطت فيه يمكن اعتباره المسعى الأخير لكفالة الحفاظ على الطفل، إذا لم يمكن وضعه في أسرة تستضيفه أو تتبناه، أو إذا أمكن رعاية الطفل على نحو ملائم في بلده الأصلي. 
(ج) السهر على أن يتمتع الطفل الخاضع للتبني عبر القومي بالحماية وبالمعايير المماثلة لتلك السارية في حالة التبني الوطني. 
(د) اتخاذ جميع التدابير الملائمة التي تكفل في حالة التبني عبر القوميات ألا يؤدي هذا الإجراء إلى كسب مادي أو تدليس لا مبرر له لصالح الذين شاركوا في اتخاذ إجراءات التبني. 
(هـ) دعم أهداف هذه المادة وذلك بعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف والتكفل بأن يتم في هذا الإطار وضع الطفل في بلد آخر بواسطة السلطات أو الهيئات المختصة. 
(و) إنشاء آلية يعهد إليها بالسهر على رفاهية الطفل المتبني.

انفصال الطفل عن أبويه
المادة 25
1- من حق أي طفل يكون محروماً سواء بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته الأسرية لأي سبب من أسباب الحصول على حماية ومساعدة خاصة. 
2- على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تلتزم بما يلي: 
(أ) ينبغي على كل طفل سواء كان يتيماً أو محروماً بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية أو إذا كانت مصلحته تتطلب ذلك سحب الطفل من البيئة الموجود فيها وأن يتلقى الرعاية الأسرية البديلة وهذا يشمل بوجه خاص وضع الطفل في دار للضيافة أو وضعه في مؤسسة ملائمة تكفل رعاية الأطفال. 
(ب) تتخذ كافة التدابير اللازمة للعثور على الأطفال وإعادتهم إلى أبويهم أو أقربائهم، وذلك في حالة التشريد نتيجة للنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية. 
3- إذا تقرر وضع الطفل في دار للضيافة أو التبني مع مراعاة مصلحته فإنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار ما هو مرغوب فيه وهو كفالة الاستمرار في تربية الطفل ومراعاة أصوله العرقية والدينية واللغوية.

الحماية من الفصل والتمييز العنصريين
المادة 26
1- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق فردياً وجماعياً بإعطاء أقصى قدر من الأولوية للاحتياجات الخاصة بالأطفال الذين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري. 
2- كما تتعهد الدول الأطراف في الميثاق بصورة فردية وجماعية بمنح أولوية كبرى للاحتياجات الخاصة بالأطفال الذين يعيشون في المناطق التي يمارس فيها الفصل العنصري والعرقي والديني وغير ذلك من أشكال التفرقة والتمييز أو في الدول المعرضة لعدم الاستقرار العسكري. 
3- وتتعهد الدول الأطراف بتقديم المساعدة المادية لهؤلاء الأطفال كلما أمكن ذلك وتوجيه جهودها للقضاء على كافة أشكال التمييز والفصل العنصريين في القارة الأفريقية.

الاستغلال الجنسي
المادة 27
1- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحماية الطفل من كل أنواع الاستغلال أو سوء المعاملة الجنسية وتتعهد بوجه خاص باتخاذ الإجراءات اللازمة الرامية إلى منع: 
(أ) إغراء الطفل أو إجباره أو تشجيعه على ممارسة أي نشاط جنسي. 
(ب) استخدام الأطفال في أغراض تتعلق بالدعارة أو في أي ممارسة جنسية أخرى. 
(ج) استخدام الأطفال في أنشطة وفي مناظر أو مطبوعات خليعة.

تعاطي المخدرات
المادة 28
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كل التدابير اللازمة لحماية الطفل من الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو ذات التأثير النفسي التي ورد تعريفها في المعاهدات الدولية ذات الصلة ولمنع استخدام الأطفال في الإنتاج غير المشروع لهذه المواد أو تهريبها.

بيع الأطفال واختطافهم واسترقاقهم واستخدامهم في التسول
المادة 29
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير المناسبة لمنع: 
(أ) اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال من قبل أي شخص بما في ذلك أباؤهم أو الأوصياء الشرعيون عليهم. 
(ب) استخدام الأطفال في التسول.

أطفال الأمهات السجينات
المادة 30
تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تكفل معاملة خاصة للنساء الحوامل والأمهات المرضعات ولأمهات الأطفال الصغار الذين يتهمون أو يدانون بسبب ارتكاب مخالفات للقانون الجنائي وتتعهد بوجه خاص: 
(أ) العمل على إيجاد عقوبة أخرى غير عقوبة السجن في جميع الحالات حين يصدر حكم ضد أولئك الأمهات. 
(ب) اتخاذ وتشجيع تدابير بديلة لسجن أولئك الأمهات بمؤسسة لإصلاحهن. 
(ج) إنشاء مؤسسات خاصة لضمان إقامة أولئك الأمهات فيها. 
(د) حظر سجن أم مع طفلها. 
(هـ) حظر إصدار حكم بالإعدام ضد أولئك الأمهات. 
(و) السهر على أن يكون الهدف الأساسي من نظام العقوبات هو الإصلاح وإعادة الأم إلى داخل أسرتها وإعادة تأهيلها الاجتماعي.

مسئوليات الأطفال
المادة 31
على كل طفل مسئوليات تجاه أسرته وتجاه المجتمع والدولة وكل جماعة معترف بها قانونياً، وكذلك تجاه المجتمع الدولي ومن واجب كل طفل حسب سنه وقدراته ومع مراعاة القيود المنصوص عليها في هذا الميثاق: 
1- أن يعمل على تلاحم أسرته وعلى احترام والديه ورؤسائه والأشخاص المسنين في كل الظروف وأن يساعدهم عند الاقتضاء. 
2- أن يخدم جماعته الوطنية بوضع قدراته البدنية والعقلية تحت تصرفها. 
3- أن يحافظ على تضامن مجتمعه وأمته وتعزيز هذا التضامن. 
4- أن يصون ويدعم القيم الثقافية الأفريقية في علاقاتها مع الأعضاء الآخرين في المجتمع بروح تتطوع على التسامح والحوار والتشاور والمساهمة في الرفاه الأدبي للمجتمع. 
5- أن يحافظ على الاستقلال الوطني لبلده وسلامة أراضيه ويعززهما. 
6- أن يساهم بقدر استطاعته وفي جميع الظروف وفي كافة المستويات في تشجيع وتحقيق الوحدة الأفريقية.

الجزء الثاني
الفصل الثاني - إنشاء وتنظيم لجنة بشأن حقوق ورفاء الطفل 
اللجنة
المادة 32
تنشأ لجنة أفريقية من الخبراء بشأن حقوق ورفاه الطفل تسمى فيما يلي "اللجنة" داخل منظمة الوحدة الأفريقية لتعزيز وحماية حقوق ورفاه الطفل.

التشكيل
المادة 33
1- تتكون اللجنة من أحد عشر عضواً يتمتعون بأسمى صفات الأخلاق والنزاهة والحياد والكفاءة بشأن جميع المسائل المتعلقة بحقوق ورفاه الطفل. 
2- يجتمع أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية. 
3- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من مواطن واحد من نفس الدولة.

الانتخاب
المادة 34
ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة بالاقتراع السري فور سريان هذا الميثاق بناءً على قائمة بأشخاص تقدمها الدول الأطراف في هذا الميثاق لهذا الغرض.

الترشيحات
المادة 35
يجوز لكل دولة طرف في هذا الميثاق، أن تقدم مرشحين على الأكثر يجب أن يكون المرشحون مواطنين في إحدى الدول الأطراف في الميثاق. عندما تتقدم دولة بمرشحين اثنين لا يجوز أن يكونا مواطنين من نفس الدولة.

المادة 36
1- يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بدعوة الدول الأطراف في هذا الميثاق إلى تقديم ترشيحاتها للجنة قبل الانتخابات بستة شهور على الأقل. 
2- يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بإعداد قائمة بالمرشحين حسب الحروف الأبجدية وإبلاغها لرؤساء الدول والحكومات قبل الانتخابات بشهرين على الأقل.

مدة الولاية
المادة 37
1- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة خمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم إلا مرة واحدة غير أنه تنتهي صلاحية أربعة من الأعضاء المنتخبين في الاقتراع الأول بعد سنتين وتنتهي صلاحية ستة آخرين بعد أربع سنوات. 
2- عقب الاقتراع الأول مباشرة يقوم رئيس المؤتمر بإجراء قرعة لتحديد أسماء الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة. 
3- يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة بمقر المنظمة خلال الشهور الستة التي تعقب إنشاء اللجنة ثم تجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها مرة واحدة في السنة على الأقل.

هيئة المكتب
المادة 38
1- تقوم اللجنة بوضع نظامها الداخلي. 
2- تنتخب اللجنة أعضاء هيئة مكتبها لمدة سنتين. 
3- يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء في اللجنة. 
4- في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح. 
5- تكون لغات عمل اللجنة هي لغات العمل الرسمية لمنظمة الوحدة الأفريقية.

خلو منصب العضو
المادة 39
إذا أصبح منصب أحد الأعضاء شاغراً لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء فترة انتخابه فإن الدولة التي قامت بتعيين هذا العضو تتولى تعيين شخص آخر من بين مواطنيها لأداء هذه المهمة خلال المدة المتبقية على انتهاء الانتخاب مع مراعاة موافقة اللجنة.

الأمانة
المادة 40
يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بتعيين أمين للجنة.

الامتيازات والحصانات
المادة 41
يتمتع أعضاء اللجنة في ممارسة وظائفهم بالامتيازات بالحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية.

الفصل الثالث - ولاية وإجراءات اللجنة
الولاية
المادة 42
تتمثل اختصاصات اللجنة فيما يلي: 
(أ) دعم وحماية الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق وخاصة: 
1- تجميع الوثائق والمعلومات وإجراء عمليات تقييم متعددة التخصصات تتعلق بالمشاكل الأفريقية في مجال حقوق وحماية الطفل، وتنظيم الاجتماعات وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المختصة في مجال حقوق وحماية الطفل وإبداء وجهات نظرها وتقديم توصيات إلى الحكومات عند الاقتضاء. 
2- إعداد ووضع مبادئ وقواعد ترمي إلى حماية حقوق ورفاهية الطفل في أفريقيا. 
3- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الأفريقية الدولية الإقليمية الأخرى المهتمة بتعزيز وحماية حقوق ورفاهية الطفل. 
(ب) متابعة تطبيق الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق وكفالة احترامها. 
(ج) تفسير أحكام هذا الميثاق بناء على طلب الدول الأطراف وهيئات منظمة الوحدة الأفريقية أو أية مؤسسة أخرى تعترف بها المنظمة أو دولة عضو. 
(د) القيام بأية مهمة أخرى قد يعهد بها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية أو أية هيئة أخرى تابعة للمنظمة.

تقديم التقارير
المادة 43
1- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تقدم إلى اللجنة عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية تقارير بشأن التدابير التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا الميثاق وكذلك بشأن التقدم المحرز في ممارسة هذه الحقوق. 
(أ) خلال السنتين اللتين تعقبان نفاذ هذا الميثاق بالنسبة للدولة الطرف المعنية. 
(ب) وبعد ذلك كل ثلاث سنوات. 
2- كل تقرير يتم إعداده وفقاً لهذه المادة يجب: 
(أ) أن يتضمن معلومات كافية بشأن تطبيق هذا الميثاق في البلد المعني. 
(ب) أن يبين إذا اقتضى الأمر العوامل والصعوبات التي تعترض تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الميثاق. 
3- كل دولة طرف تكون قد قدمت تقريراً كاملاً إلى اللجنة لن تحتاج في التقارير التي تقدمها بعد ذلك إعمالاً للفقرة (1-أ) من هذه المادة إلى تكرار المعلومات الأساسية التي تكون قد قدمتها من قبل.

البلاغات
المادة 44
1- أن اللجنة مؤهلة لتلقي البلاغات المتعلقة بكل مسألة يتناولها هذا الميثاق من كل فرد أو جماعة أو منظمة غير حكومية معترف بها من منظمة الوحدة الأفريقية أو من دولة عضو أو من منظمة الأمم المتحدة بشأن أية مسألة واردة في هذا الميثاق. 
2- ينبغي أن يشتمل كل بلاغ موجه إلى اللجنة على اسم وعنوان صاحبه ويجرى بحثه في الكتمان.

التحقيقات
المادة 45
1- يجوز للجنة أن تلجأ إلى أية طريقة مناسبة للتحقيق في أية مسألة تتصل بهذا الميثاق وأن تطلب من الدول الأطراف أية معلومات ذات صلة بشأن تطبيق هذا الميثاق وأن تستخدم أية طريقة مناسبة للتحقيق من التدابير التي اتخذتها دولة طرف لتنفيذ أحكام هذا الميثاق. 
2- تقدم اللجنة إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية خلال كل دورة من دوراته العادية تقريراً عن أنشطتها. 
3- تنشر اللجنة تقريرها بعد دراسته من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات. 
4- تقوم الدول الأطراف بتوزيع تقارير اللجنة على نطاق واسع في بلدانها.

الفصل الرابع - أحكام مختلفة
مصادر الاستلهام
المادة 46
تستلهم اللجنة في أعمالها من القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان وخاصة أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل وغيرها من الوثائق التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة والبلدان الأفريقية في مجال حقوق الإنسان وقيم التراث التقليدي والثقافي الأفريقي.

التوقيع والتصديق والانضمام والدخول حيز التنفيذ
المادة 47
1- إن هذا الميثاق مفتوح للتوقيع عليه من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية. 
2- يعرض هذا الميثاق على الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية للتصديق عليه والانضمام إليه. 
3- تودع وثائق التصديق والانضمام إلى هذا الميثاق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية. 
4- يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ خلال ال30 يوماً التي تعقب تسلم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية لوثائق التصديق أو الانضمام من 15 دولة من الدول الأعضاء في ومنظمة الوحدة الأفريقية.

التعديل والمراجعة
المادة 48
1- يجوز تعديل هذا الميثاق أو مراجعته بناءً على طلب مكتوب توجهه أية دولة من الدول الأطراف إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية شريطة أن يعرض التعديل المقترح على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لدراسته بعد أن تكون جميع الأطراف قد تم إشعارها حسب الأصول وبعد أن تكون اللجنة قد أبدت رأيها بشأن التعديل المقترح. 
2- يعتمد كل تعديل بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف. 
3- إجازته الدورة العادية السادسة والعشرون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية بأديس أبابا - أثيوبيا في شهر يوليو من عام 1990.

الطعن 5218 لسنة 61 ق جلسة 4 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 23 ص 97

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
---------------
1 - رئيس الوحدة المحلية هو وحدة صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه .
النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن وحدات الحكم المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن تتولى وحدات الحكم المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق إختصاصها مباشرة جميع الإختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإداراتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي، كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة..." وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون.

2 - رئيس القرية هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدة القرية فى الشئون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية قبل الغير علة ذلك المادتان 6 ،9 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللا ئحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى.
إذ كانت المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي قد ناطت بالوحدة المحلية كل في دائرة اختصاصها تولي الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدة الطبية كما أسندت المادة التاسعة من اللائحة إلى هذه الوحدات تولي شئون التموين والتجارة الداخلية، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن الشئون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية بالنسبة لوحدة القرية هو رئيسها باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلة في حدود ولايته.

3 - الاجارة وفقا لاحكام القانون المدنى . تعد عملا من اعمال الادارة المعتادة .
الإجارة وفقا لأحكام القانون المدني تعد عملا من أعمال الإدارة المعتادة.

4 - المجلس الشعبى المحلى للقرية . اعتباره من الاشخاص الاعتبارية . رئيسه . هو صاحب الصفة فى تمثيله ومباشرة التصرفات القانونية واعمال الادارة المعتادة ومنها ابرام عقود ايجار اسمه .
مفاد نصوص المواد 3، 66، 68، 69 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، 29 ،32 ،33 من قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 ـ على أن المجلس الشعبي المحلى للقرية يعتبر من الأشخاص الاعتبارية ويمثله رئيسه وله ذمة مالية مستقلة ومقر خاص به وللجانه وهو بهذه الصفة له صلاحية مباشرة التصرفات القانونية واكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وكذا القيام بأعمال الإدارة المعتادة ومن ضمنها إبرام عقود الإيجار باسمه.

5 - حظر تخلى المستاجر عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه الا باذن كتابى صريح من المالك او فى الحالات الجائزة قانونا . مخالفة هذا الحظر . اثره . حق المؤجر فى طلب الاخلاء.
الأصل في التشريعات الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن هو انفراد المستأجر والمقيمين معه بالانتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز تخليه عنها للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه دون إذني كتابي صريح من المالك أو في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ويعتبر هذا التخلي بجميع صوره خروجا من المستأجر عن حكم القانون بما يجيز للمؤجر طلب الإخلاء.

6 - رئيس الوحدة المحلية. هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته . المجلس الشعبى للقرية يمثله رئيسه . مؤداه . تنازل الوحدة المحلية عن العين المؤجرة لها للجلس الشعبى المحلي دون اذن كتابى من المؤجر . اثره. وجوب الحكم بالاخلاء .علة ذلك .
لما كان الواقع في الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن الوحدة المحلية لقرية طبهار ـ المستأجرة الأصلية ـ قد تخلت عن عين النزاع لمكتب التموين والمواليد بالقرية وكذا للمجلس الشعبي المحلى بالقرية ـ بأن حلوا محلها بعد أن اتخذت مقرا جديدا لها بالقرية وأنه ولئن كان كل من مكتبي التموين والمواليد بقرية طبهار يعد من الإدارات الداخلة في حدود ولاية الوحدة المحلية لتلك القرية المستأجرة الأصلية لعين النزاع وأن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأنها هو رئيس الوحدة المحلية سالفة الذكر مما يترتب عليه أن شخصية المستأجر بالنسبة إليهما لم يطرأ عليها أي تغيير إلا أنه بالنسبة للمجلس الشعبي المحلى لقرية طبهار فإن الذي يمثله هو رئيسه في حين أن صاحب الصفة في تمثل الوحدة المحلية المستأجرة الأصلية لعين النزاع هو رئيس الوحدة المحلية مما ترتب عليه تغيير في شخصية المستأجر للعين المؤجرة بحسبان أن لكل منها شخصية معنوية مستقلة بما ينطوي على تنازل عن جزء من المكان المؤجر وإذ تم ذلك دون إذن كتابي من الطاعن فقد قام موجب الإخلاء الوارد في حكمه في الفقرة /ج من المادة 18من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المجلس الشعبي المحلي بقرية طبهار من توابع الوحدة المحلية لتلك القرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 643 لسنة 1986 مدني الفيوم الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 4/10/1979 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة مع التسليم. وقال في بيان دعواه إنه بموجب العقد المشار إليه استأجرت منه الوحدة المحلية بقرية طبهار العين الكائنة بالدور الأرضي من العقار المملوك له المبين بالصحيفة بقصد استعمالها مقرا لها, وإذ تنازلت عن العين المؤجرة لمكتب التموين والمواليد, والمجلس الشعبي المحلي للقرية دون إذن كتابي صريح منه بالمخالفة للعقد والقانون أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيرا فيها وقدم تقريره حكمت بتاريخ 27/11/1990 بإنهاء العقد وإخلاء العين مع التسليم. استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 682 لسنة 26ق استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) وبتاريخ 14/8/94 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن مكتب التموين والمواليد والمجلس الشعبي المحلي ليسوا من الجهات التابعة أو الملحقة بالوحدة المحلية لقرية طبهار المستأجرة الأصلية لعين النزاع ولا تلزم بتوفير مقر لها ولا تخضع تلك الجهات لها فنيا وإداريا إذ لكل منها شخصية معنوية مستقلة بل إن القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بالحكم المحلي ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 707 لسنة 1979 قد نص فيهما على أن لكل مجلس شعبي محلي مقر مستقل ويمثله رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير وخول له هذا القانون سلطة الرقابة على أعمال تلك الوحدات المحلية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن مكتب التموين والمواليد والمجلس الشعبي المحلي طبقا للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية يعد من عناصر الوحدة المحلية بقرية طبهار, ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى إنهاء العقد وإخلاء العين لتنازل تلك الوحدة المحلية عنها لتلك الجهات دون إذن كتابي صريح من الطاعن, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية, وما ورد في المواد 35, 43, 51, 69 من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء, وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها, كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية, وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاؤها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاؤها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة ..." وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها, وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون وإذ كانت المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي قد ناطت بالوحدة المحلية كل في دائرة اختصاصها تولي الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية, كما أسندت المادة التاسعة من اللائحة إلى هذه الوحدات تولي شئون التموين والتجارة الداخلية, فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن الشئون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية بالنسبة لوحدة القرية هو رئيسها باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة الداخلة في حدود ولايته, وكانت الإجارة وفقا لأحكام القانون المدني تعد عملا من أعمال الإدارة المعتادة. ولما كان النص في المادة الثالثة من قانون الحكم المحلي سالف الذكر على أنه "يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي محلي من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا ... ويمثل المجلس الشعبي المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير..." وبين القانون في المواد 66, 68, 69 منه كيفية تشكيل المجالس الشعبية المحلية للقرى ومهامها ومواردها المالية, وجاء بالمادة 29 من قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن "يشكل بكل وحدة محلية من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي محلي من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا ..." وفي المادة 32 على أن ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضائه رئيسا ووكيلين ... كما ينتخب كل مجلس شعبي محلي للوحدات المحلية الأخرى رئيسا ووكيلا له ... ويمثل المجلس الشعبي المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير ..." وفي المادة 33 على أن "يعد لكل مجلس شعبي محلي ولجانه مقر ويلحق به العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس وتعاون الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدة المحلية رئيس المجلس المحلي في ممارسة اختصاصاته المالية والإدارية ومباشرة سلطاته على العاملين بالمجلس" مما مفاده على أن المجلس الشعبي المحلي للقرية يعتبر من الأشخاص الاعتبارية ويمثله رئيسه وله ذمة مالية مستقلة ومقر خاص به وللجانه وهو بهذه الصفة له صلاحية مباشرة التصرفات القانونية واكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وكذا القيام بأعمال الإدارة المعتادة ومن ضمنها إبرام عقود إيجار باسمه ولما كان الأصل في التشريعات الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن هو انفراد المستأجر والمقيمين معه بالانتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز تخليه عنها للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه دون إذن كتابي صريح من المالك أو في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ويعتبر هذا التخلي بجميع صوره خروجا من المستأجر عن حكم القانون بما يجيز للمؤجر طلب الإخلاء. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن الوحدة المحلية لقرية طبهار المستأجرة الأصلية قد تخلت عن عين النزاع لمكتب التموين والمواليد بالقرية وكذا للمجلس الشعبي المحلي بالقرية بأن حلوا محلها بعد أن اتخذت مقرا جديدا لها بالقرية وأنه ولئن كان كل من مكتبي التموين والمواليد بقرية طبهار يعدا من الإدارات الداخلة في حدود ولاية الوحدة المحلية لتلك القرية المستأجرة الأصلية لعين النزاع وأن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأنها هو رئيس الوحدة المحلية سالفة الذكر مما يترتب عليه أن شخصية المستأجر بالنسبة إليهما لم يطرأ عليها أي تغيير إلا أنه بالنسبة للمجلس الشعبي المحلي لقرية طبهار فإن الذي يمثله هو رئيسه في حين أن صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية المستأجرة الأصلية لعين النزاع هو رئيس الوحدة المحلية مما يترتب عليه تغيير في شخصية المستأجر للعين المؤجرة بحسبان أن لكل منهما شخصية معنوية مستقلة بما ينطوي على تنازل عن جزء من المكان المؤجر وإذ تم ذلك دون إذن كتابي من الطاعن فقد قام موجب الإخلاء الوارد حكمه في الفقرة جـ من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المجلس الشعبي المحلي بقرية طبهار من توابع الوحدة المحلية لتلك القرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. 
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه, مما يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 8509 لسنة 64 ق جلسة 28 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 51 ص 244

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
-----------------
1 - الزام شركة التامين بتعويض المضرور .شرطه .ان تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها تامين اجباريا وقت وقوعه بوثيقة سارية المفعول وان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر .
مؤدى نص المادة 11/2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمادتين 5، 12 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن المشرع جعل التأمين الإجباري على السيارة أحد الشروط اللازمة للترخيص بتسييرها وأوجب أن يحفظ بملف السيارة بقلم المرور أصل وثيقة هذا النوع من التأمين وأن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يقتضي أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها تأمينا إجباريا لديها وقت وقوعه بأن تكون وثيقة التأمين الإجباري سارية المفعول في هذا الوقت وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.

2 - محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى الاخذ بالادلة المقدمة فى الدعوى واطراح ما لا تقتنع بصحته. شرطه. ان يكون استخلاصها سائغا وان تؤدي الاسباب التى استندت اليها الى ما انتهت اليه وتكفى لحمل قضائها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بالأدلة المقدمة في الدعوى أو أن تطرح ما لا تقتنع بصحته باعتبار أن ذلك مما يدخل في سلطتها التقديرية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا، وأن تكون الأسباب التي استندت إليها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه وتكفي لحمل قضائها.

3 - تمسك شركة التامين بأن وثيقة التامين الصادرة عنها ليست وثيقة تامين اجبارى وانما هى وثيقة تأمين تجاري تكميلي لاتغطي اصابات الاشخاص .اغفال الحكم هذا الدفاع وقضاؤه بالزام الشركة بالتعويض على ان الثابت من وثيقة التامين ان السيارة أداة الحادث مؤمن علبها لدى تلك الشركة . قصور .
لما كان البين أن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائي الذي أطرح دفاع الطاعنة بأن وثيقة التأمين الصادرة عنها والمقدمة من المطعون عليها الثالثة ليست وثيقة تأمين إجباري طبقا للقانون رقم 652 لسنة 1955 وإنما وثيقة تأمين تجاري تكميلي لا تغطي سوى التلفيات التي تحدث للسيارة المؤمن عليها ولا تغطي إصابات الأشخاص استنادا إلى أن الثابت من وثيقة التأمين أن هذه السيارة مؤمن عليها لديها في الفترة من 1987/7/1 حتى 1988/7/1 دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي وتحقيقه وكانت هذه العبارة بذاتها لا تفيد أن هذا التأمين إجباريا ولا تؤدي بمجردها إلى ما استخلصه الحكم منها وما رتبه عليها من مسئولية الطاعنة عن التعويض المقضي به للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته فإنه يكون معيبا.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على قاصريه أقاموا الدعوى رقم 5875 سنة 1992 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهما الثاني والثالثة وآخر متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً أدبياً وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 10/12/1987 تسبب المطعون عليه الثاني بخطئه في موت مورثتهم المرحومة ...... حال قيادته السيارة المملوكة للشركة المطعون عليها الثالثة وضبط عن هذه الواقعة قضية الجنحة رقم 6449 سنة 1987 قسم ثان طنطا حيث قضي فيها بإدانته وبإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً صار ذلك الحكم باتاً وإذ لحقتهم من جراء ذلك أضرار نفسية وأدبية يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى، وجهت الشركة المطعون عليها الثالثة دعوى ضمان فرعية إلى شركة التأمين الطاعنة والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا ما عسى أن يحكم به عليها من تعويض في الدعوى الأًصلية، فدفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها تأميناً إجبارياً وأن وثيقة التأمين المبرمة مع الشركة المطعون عليها الثالثة لا تغطي الأضرار التي تلحق الأشخاص وإنما تغطي التلفيات، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 26/10/1993 بإلزام المطعون عليهما الثاني والثالثة مع الشركة الطاعنة بأن يؤدوا للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته مبلغ إثني عشر ألفاً يخصم منه التعويض المؤقت المقضي به وذلك بالسوية فيما بينهم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1842 سنة 43 ق. كما استأنفته المطعون عليها الثالثة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1843 سنة 43 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 7/7/1994 بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى ثمانية آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها تأميناً إجبارياً طبقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 وأن وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الشركة المطعون عليها الثالثة خاصة بتغطية التلفيات التي تحدث للسيارات المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها ومن بينها السيارة أداة الحادث ولا تغطي إصابات الأشخاص التي تنجم عنها وإذ ساير الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف وقضى رغم ذلك بإلزامها بالتعويض للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته على ما ذهب إليه من أنها مؤمن لديها على هذه السيارة في تاريخ وقوع الحادث وحال أن الثابت من شهادة البيانات الرسمية الصادرة من قلم المرور المختص أن التأمين الإجباري عن السيارة المذكورة في زمن الحادث كان لدى شركة ...... ودون أن يعني ببحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 11/2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمادتين 5، 12 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - أن المشرع جعل التأمين الإجباري على السيارة أحد الشروط اللازمة للترخيص بتسييرها وأوجب أن يحفظ بملف السيارة بقلم المرور أصل وثيقة هذا النوع من التأمين - وأن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يقتضي أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لديها وقت وقوعه بأن تكون وثيقة التأمين الإجباري سارية المفعول في هذا الوقت وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بالأدلة المقدمة في الدعوى أو أن تطرح ما لا تقتنع بصحته باعتبار أن ذلك مما يدخل في سلطتها التقديرية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً، وأن تكون الأسباب التي استندت إليها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها. لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائي الذي أطرح دفاع الطاعنة بأن وثيقة التأمين الصادرة عنها والمقدمة من المطعون عليها الثالثة ليست وثيقة تأمين إجباري طبقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 وإنما هي وثيقة تأمين تجاري تكميلي لا تغطي سوى التلفيات التي تحدث للسيارة المؤمن عليها ولا تغطي إصابات الأشخاص استناداً إلى أن الثابت من وثيقة التأمين أن هذه السيارة مؤمن عليها لديها في الفترة من 1/7/1987 حتى 1/7/1988 دون أن يعني بتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي وتحقيقه وكانت هذه العبارة بذاتها لا تفيد أن هذا التأمين إجبارياً ولا تؤدي بمجردها إلى ما استخلصه الحكم منها وما رتبه عليها من مسئولية الطاعنة عن التعويض المقضي به للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة لها.