برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
---------------
1 - الدفع بالتقادم الخمسى. مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء لبيان مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه .
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أنه يتعين على الحكم أن يفصل في الدفع بالتقادم الخمسي بالنسبة للأجرة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الأجرة المتبقية في ذمة المستأجر و تخلفه عن الوفاء بها من عدمه.
2 - الاستنئاف. اثره . نقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود مابداه المستانف عليه امام محمة اول درجة من دفوع واوجه دفاع وماصدر حكم مستقل منها برفضه ولم يستأنفه لصدور حكم فى الدعوى لصالحه طالما لم ينم التنازل عنها صراحة أو ضمنا .
المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف وفقا لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة على محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة وأغناه عن استئنافه صدور الحكم في الدعوى لمصلحته، وعلى المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازل عن شيء منها صراحة أو ضمنا.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 6177 لسنة 1992 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من المحل المبين بالصحيفة وتسليمه إليها وقالت بيانا لذلك إنه يستأجر منها هذا المحل بموجب عقد مؤرخ أول إبريل سنة 1982 بأجرة شهرية مقدارها ثلاثون جنيها, وقد تأخر في سدادها مدة ثلاثة وستين شهرا تبدأ من أول مايو سنة 1987 وجملتها 1890 جنيه وبالإضافة إلى رسم النظافة والضريبة العقارية المقررة, وقد كلفته بالوفاء بها بتاريخ 19 من يوليو سنة 1992 إلا أنه لم يمتثل فأقامت دعواها بطلبيها سالفي البيان. قضت المحكمة برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1205 لسنة 46 قضائية وبتاريخ 11 من يناير سنة 1995 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من العين وتسليمها إلى المطعون ضدها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق, وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بالإخلاء على أنه تأخر في الوفاء بمبلغ 511.520 جنيه من قيمة الأجرة المستحقة اعتبارا من أول مايو سنة 1987 حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف في 30 من نوفمبر سنة 1994 بخلاف المصروفات الفعلية التي تكبدتها المطعون ضدها في حين أنه كان قد دفع أمام محكمة أول درجة بسقوط حقها في طلب أجرة العين محل النزاع عن الفترة من أول مايو حتى آخر يونيو سنة 1987 بالتقادم الخمسي وأخذت تلك المحكمة بهذا الدفع واعتبرت أن الأجرة مستحقة فقط من أول يوليو سنة 1987 وقضت برفض الدعوى لوفائه بالأجرة المستحقة عن المدة الباقية, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع بالتقادم وإعمال أثره في حساب الأجرة المستحقة كما أسقط من حسابها مبلغ 300جنيه تضمنها إنذار العرض المؤرخ 20 من إبريل سنة 1993 والذي أودع على ذمة المطعون ضدها خزانة المحكمة, ومبلغ 397.80 جنيه الذي عرض عليها بالإنذار المؤرخ 2 من نوفمبر سنة 1994 والذي تم إيداعه أيضا لحسابها وباستبعاد الأجرة المتقادمة واحتساب هذين المبلغين وإضافتهما إلى المبالغ المسددة يكون قد أوفى بكامل الأجرة وملحقاتها والمصروفات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ويمتنع القضاء بالإخلاء خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأنه لما كان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على الحكم أن يفصل في الدفع بالتقادم الخمسي بالنسبة للأجرة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الأجرة المتبقية في ذمة المستأجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه. وكان من المقرر كذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف وفقا لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة على محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة وأغناه عن استئنافه صدور الحكم في الدعوى لمصلحته, وعلى المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازل عن شيء منها صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضدها في طلب أجرة العين المؤجرة عن المدة من أول مايو حتى آخر يونيو سنة 1987 بالتقادم الخمسي باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة عملا بنص المادة 375 من القانون المدني واعتدت المحكمة بهذا الدفع وقضت برفض دعوى المطعون ضدها استنادا إلى قيام الطاعن بالوفاء بالمستحق من الأجرة وملحقاتها عن المدة المطالب بها, عدا تلك التي تقادم بها الحق, فضلا عن المصروفات الفعلية, وإذ استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبإخلاء الطاعن من المحل المؤجر وتسليمه إليها مؤسسة قضاؤها هذا على أن المبالغ التي شملتها إنذارات العرض والإيداع لا تفي بالأجرة المستحقة عن كامل المدة المطالب بها والتي تبدأ من أول مايو سنة 1987 وحتى قفل باب المرافعة أمامها في 30 من نوفمبر سنة 1994 دون أن تتعرض في حكمها للدفع بالتقادم والذي يعد مطروحا عليها كأثر ناقل للاستئناف, وقد خلت الأوراق مما يفيد تنازل الطاعن عنه صراحة أو ضمنا, كما أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أسقط من عداد المبالغ المودعة لحساب دين الأجرة مبلغ 300 جنيه تضمنه إنذار عرض مؤرخ 20/4/1993 ومحضر الإيداع المؤرخ 21/4/1993 ومبلغ 33.660 جنيها قيمة الأجرة المستحقة من أول يناير حتى آخر نوفمبر سنة 1994 بإنذار العرض المؤرخ 3/11/1994 عن المدة من أول يناير سنة 1994 حتى آخر يناير سنة 1995 والذي تم إيداعه أيضا لحساب المطعون ضدها خزانة المحكمة. وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه بالا إلى دفع الطاعن بالتقادم الخمسي على الرغم من أنه من أوجه الدفاع الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى, ولم يلتفت إلى إنذاري العرض والإيداع المشار إليهما, وجاء قضاؤه على خلاف الثابت بهما. ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق