برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
---------------
1 - تكليف المستاجر بالوفاءبالاجرة . شرط اساسى لقبول دعوى للتاخير فى سدادها م 18 / ب ق 136 لسنة 1981 خلو الدعوى منه باطلا لتضمنه اجرة غير مستحقة اثره عدم قبول الدعوى .
مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو رفع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
2 - تعلق التكليف بالوفاء بالنظام العام . لمحكمة النقض اثارته من تلقاء نفسها . شرطه .
من المقرر أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر، وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
3 - الزيادة الدورية المقررة على الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى . م 7 ق 136 لسنة 1981. عدم التزام المستاجر بها الا بدءا من يناير من يناير 1982 .
نص المشرع في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ المعمول به بتاريخ 1981/7/31 ـ على أن "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء .... وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية...." وأوجب في المادة 8 من هذا القانون أداء هذه الزيادة في ذات المواعيد المحددة لدفع الأجر الأصلية، ورتب على عدم الوفاء بها نفس الآثار المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة، كما حدد مدة سريان الزيادة بخمس سنوات كاملة تقف بعدها، فمفاد ذلك أن الزيادة الدورية التي فرضها المشرع على المستأجرين للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بموجب النص المتقدم وألزمهم بأدائها للملاك وفقا للنسب التي قررها وفي المدة المحددة لسداد الأجرة الأصلية ورتب على عدم الوفاء بها ذات الآثار المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة لا تطبق إلا من بداية يناير سنة 1982، ومن ثم فإنها لا تستحق للمؤجرين ولا يلتزم بها المستأجرون لتلك الأماكن إلا اعتبارا من هذا التاريخ.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن الدعوى رقم 981 لسنة 1991 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من المحل المبين بالصحيفة وتسليمه إليه خاليا وقال بيانا لذلك إن مورثه استأجر من سلفه هذا المحل بموجب عقد مؤرخ 1/2/1960 بأجرة شهرية مقدارها 3.120 صارت بعد الزيادة 7.800 , وإذ تأخر في الوفاء بها عن المدة من أول مايو سنة 1981 حتى آخر فبراير سنة 1991 وجملتها 925.400, على الرغم من تكليفه بذلك بالإنذار المؤرخ 20/2/1991 فقد أقام الدعوى بمطلبيه سالفي البيان. أجابت المحكمة المطعون ضده الأول لمطلبيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 817 لسنة 47قضائية. وبتاريخ 17 من أغسطس سنة 1994 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإخلائه من المحل موضوع النزاع على الرغم من بطلان التكليف بالوفاء المؤرخ 20/2/91 الموجه له من المطعون ضده الأول بطلانا متعلقا بالنظام العام لاشتماله على مبالغ زائدة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمته, إذ تضمن مطالبته بالأجرة شاملة الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 عن المدة من 1/5/1981, في حين أن الزيادة التي فرضها هذا القانون لا تسري إلا من أول يناير سنة 1982 مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة, فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة, ومن المقرر أيضا أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر, وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى, وإذ نص المشرع في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981- المعمول به بتاريخ 31/7/1981- على أن "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ... وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية ..." وأوجب في المادة 8 من هذا القانون أداء هذه الزيادة في ذات المواعيد المحددة لدفع الأجرة الأصلية, ورتب على عدم الوفاء بها نفس الآثار المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة, كما حدد مدة سريان الزيادة بخمس سنوات كاملة تقف بعدها, فمفاد ذلك أن الزيادة الدورية التي فرضها المشرع على المستأجرين للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بموجب النص المتقدم وألزمهم بأدائها للملاك وفقا للنسب التي قررها وفي المدة المحددة لسداد الأجرة الأصلية ورتب على عدم الوفاء بها ذات الآثار المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة لا تطبق إلا من بداية يناير سنة 1982, ومن ثم فإنها لا تستحق للمؤجرين ولا يلتزم بها المستأجرون لتلك الأماكن, إلا اعتبارا من هذا التاريخ, لما كان ذلك وكان البين مما سجله الحكم المطعون فيه أن التكليف بالوفاء الذي وجهه المطعون ضده الأول للطاعن على يد محضر بتاريخ 20/2/1991 قد تضمن مطالبة الأخير بأجرة المحل موضوع النزاع مضافا إليها هذه الزيادة اعتبارا من أول مايو سنة 1981, قبل الموعد المشار إليه الذي حدده القانون لبدء سريانها واستحقاقها تبعا لذلك, فإن هذا التكليف يكون قد اشتمل على مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلا للمطعون ضده الأول من الأجرة في ذمة الطاعن, وبالتالي يكون قد وقع باطلا حابط الأثر قانونا, مما يترتب عليه عدم قبول دعوى الإخلاء المؤسسة عليه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, واعتد بهذا التكليف, واستند إليه في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق