الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2015

الطعن 3219 لسنة 64 ق جلسة 16 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 38 ص 179

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد وأنور العاصي، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
-----------------
1 - محكمة الموضوع . سلطتها فى تكيف الدعوى واعطائها وصفها الحق .عدم تقيدها بتكييف الخصوم للدعوى. التزامها بسببها وطلباتهم فيها .
على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها.

2 - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى. التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر. مؤداه .
من المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعويض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض.

3 - اقامة المشترية الدعوى ضد البائعين بطلب الحكم بعدم الاعتداد فى مواجهتها بالحكم الصادر يثبوت ملكيتهم لحصة شائعة تدخل فيهاالاطيان مشتراها لعدم اختصا مها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم وان ذلك يعد تعرضا لها منهم ممتنع عليهم .تكييفها الصحيحح انها دعوىبمنع تعرضهم لها فى الانتفاع بالمبيع . الحكم بعدم قبولها على انها دعوى مبتداه ببطلان حكم مخالفة للقانون وقصور .
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعاوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية لأنها لم تختصم بتلك الدعوى فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولأن ذلك يعد تعرضا من المطعون ضدهم رغم أنهم ومورثتهم باعوا لها عين النزاع فيلتزمون بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع، فطلباتها إذن في حقيقتها هي منع تعرض المطعون ضدهم لها في حيازتها لعين النزاع فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأه ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 5954 لسنة 1989 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية وإلزام المطعون ضده الأخير بعدم شهره, وقالت بيانا لذلك إن المطعون ضدهم الرابع والخامسة والسادسة ومورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل باعوا لها أطيانا مساحتها تسعة قراريط مفرزة بعقد مؤرخ 4/8/1972 سلمت لها وصدر حكم بصحة العقد في الدعوى 3267 لسنة 1972 مدني طنطا الابتدائية ورغم علم المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بالبيع وإقامتهم الدعوى 64 لسنة 1983 مدني مركز طنطا الجزئية بطلب أخذ المبيع منها بالشفعة فقد عمدوا إلى رفع الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية دون أن يختصموها - وقضي لهم بثبوت ملكيتهم لحصة شائعة في مساحة 3 ط 2 ف تدخل فيها الأطيان التي اشترتها بما يعد تعرضا لها وإخلالا من البائعين بضمان عدم التعرض فأقامت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/3/1991 بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 722 لسنة 41ق طنطا وبتاريخ 9/2/1994 قضت المحكمة بالتأييد, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخطأ في تكييف دعواها المقامة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية قبلها لعدم اختصامها فيها لسبق شرائها أرض النزاع معتبرا إياها دعوى مبتدأة ببطلان حكم وقد حجبه هذا عن الرد على دفاعها بالتزام البائعين بعدم التعرض لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها - كما أنه من المقرر- أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية لأنها لم تختصم بتلك الدعوى فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولأن ذلك يعد تعرضا من المطعون ضدهم رغم أنهم ومورثتهم باعوا لها عين النزاع فيلتزمون بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع, فطلباتها إذن في حقيقتها هي منع تعرض المطعون ضدها لها في حيازتها لعين النزاع فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق