الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2015

الطعن 671 لسنة 65 ق جلسة 7 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 30 ص 139

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
-----------------
1 - اعلان حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . م29 ق 308 لسنة 1955 بشان الحجز الادارى . اثباته حصوله وجوب ان يكون بتقديم علم الوصول الدال . عليه . عدم ايجاب حمل صورة محضر الحجز المعلن الى دليل اعلانها لديها فى خلال الميعاد المقرر .
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 29 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 على أن "يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة.... ويجب أن إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر كأن لم يكن" يدل على أن الشارع وإن أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التي تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلنة إلى المحجوز عليه دليل إعلانها إلى المحجوز لديه في خلال الميعاد المقرر قانونا وإنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومن ثم فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه.

2 - اشتراط لائحة البريد تسليم الرسائل المسجلة الى اشخاص المرسل اليهم او لمن تكون لهم صفة النيابة عنهم فى استلامهما .سريان هذه القاعدة على الخطابات المسجلة المصحوبة بعلم الوصول ومنها اعلان المحجوز لديه بالحجز الادارى .
مفاد نصوص لائحة البريد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع تقديرا منه لخطورة الآثار التي قد تترتب على عدم وصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصولها إليهم وذلك باشتراط تسليمها إلى أشخاصهم أو لمن تكون له صفة النيابة عنهم في استلامها، وإذ كان هذا الشرط لازما بالنسبة للخطابات المسجلة عامة ولو لم تكن مصحوبة بعلم الوصول فإنه لا شك يكون ألزم في حالة إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه المنصوص عليه في المادة 29 من قانون الحجز إداري 308 لسنة 1955 وذلك لما يترتب على هذا الإعلان من التزامات على المحجوز لديه فرضتها المادتان 30، 31 من ذلك القانون وأوجبت عليه القيام بها في مواعيد محددة يبدأ سريانها من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز وجعلت الجزاء على إخلاله بها جواز مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله والحجز إداريا على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه مما مقتضاه أن إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز الإداري لا يكون صحيحا إلا إذا ثبت تسليم الكتاب الموصى عليه إلى شخصه أو إلى من تكون له صفة النيابة عنه في استلامه ولا يكون ذلك إلا بتقديم علم الوصول الدال عليه.

3 - طلب التقرير بما فى الذمة لايعتبر نزولا من جانب المحجوز لديه عن التمسك باعتبار الحجز كان لم يكن لعدم ابلاغه الى المحجوز عليه الثمانية ايام التالية لنوقيعه .
لما كان المطعون عليه (الحاجز) لم يثبت قيامه بإعلان المحجوز عليه بالحجز في الميعاد المحدد على يد محضر فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن لا يقدح في ذلك طلب الطاعنين (المحجوز لديهما) من المحكمة التصريح لهما بالتقرير بما في ذمتهما إذعانا لما تفرضه عليهما المادة 30 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 إذ أن هذا الطلب لا يمكن أن يعتبر وحده تنازلا عن ذلك العيب الذي شاب الحجز فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيبا.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 441 سنة 1989 مدني بندر بني سويف الجزئية ضد مورث الطاعنين الخمسة الأوائل وباقي الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 86631.925 دين الضرائب المستحقة له, وقال بيانا لذلك إنه يداين شركة ...... في ذلك المبلغ وقد أوقع حجزا تنفيذيا بتاريخ 16/9/1979 على شركة ..... وعين مدير الشركة - مورث المطعون عليهم الخمسة الأوائل - حارسا على المحجوزات, وإذ يدين الطاعنون بدورهم للشركة المدينة له فقد أوقع تحت يدهم الحجز في 11/2/1980 استيفاء للمبلغ المذكور ولما لم يقوموا بما يوجبه عليهم حكم المادة 30 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 بالتقرير بما في ذمتهم فإنه يحق له مطالبتهم بصفاتهم الشخصية بالمبلغ المحجوز من أجله عملا بالمادة 32 من القانون سالف الذكر ومن ثم فقد أقام الدعوى, بتاريخ 31/5/1990 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 421 سنة 28ق وبتاريخ 17/6/1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة بندر بني سويف الجزئية لتنظرها بوصفها قاضيا للتنفيذ وفي 31/3/1994حكمت في مادة تنفيذ موضوعية بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون عليه بصفته مبلغ ملـ جـ 
86634.925 الدين المحجوز من أجله الذي لم يقرروا بما في ذمتهم عنه. استأنف الطاعنون الخمسة الأوائل هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 312 سنة 32ق كما استأنفه باقي الطاعنين بالاستئناف رقم 380 سنة 32 ق بني سويف, ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 14/11/1994 حكمت في موضوع الاستئناف رقم 312 سنة 32 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين الخمسة الأوائل بأن يؤدوا للمطعون عليه بصفته مبلغ ملـ جـ 
86631.925 في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم المرحوم ..... وتأييده فيما عدا ذلك, وفي موضوع الاستئناف رقم 380 سنة 32ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف باعتبار الحجز الموقع في 11/2/1980 تحت يد مورث الطاعنين الخمسة الأوائل المرحوم/....... والطاعنين السادس والسابعة كأن لم يكن لأن المطعون عليه لم يقم بإعلانهم به بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, هذا إلى أن الطاعنين السادس والسابعة تمسكا باعتبار ذلك الحجز كأن لم يكن لعدم إعلان المحجوز عليه به وفقا للمادة 29 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم شخصيا بأداء الدين المحجوز من أجله دون أن يعنى ببحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري أو يواجهه بما يصلح ردا عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 على أن "يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة .... ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن" يدل على أن الشارع وإن أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التي تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلنة إلى المحجوز عليه دليل إعلانها إلى المحجوز لديه في خلال الميعاد المقرر قانونا وإنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومن ثم فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه, وكان مفاد نصوص لائحة البريد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع تقديرا منه لخطورة الآثار التي قد تترتب على عدم وصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصولها إليهم وذلك باشتراط تسليمها إلى أشخاصهم أو لمن تكون له صفة النيابة عنهم في استلامها, وإذ كان هذا الشرط لازما بالنسبة للخطابات المسجلة عامة ولو لم تكن مصحوبة بعلم الوصول فإنه لا شك يكون ألزم في حالة إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه المنصوص عليه في المادة 29 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 وذلك لما يترتب على هذا الإعلان من التزامات على المحجوز لديه فرضتها المادتان 30, 31 من ذلك القانون وأوجبت عليه القيام بها في مواعيد محددة يبدأ سريانها من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز وجعلت الجزاء على إخلاله بها جواز مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله والحجز إداريا على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه مما مقتضاه أن إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز الإداري لا يكون صحيحا إلا إذا ثبت تسليم الكتاب الموصى عليه إلى شخصه أو إلى من تكون له صفة النيابة عنه في استلامه ولا يكون ذلك إلا بتقديم علم الوصول الدال عليه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين الخمسة الأوائل قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف باعتبار الحجز الموقع في 11/2/1980 كأن لم يكن لعدم إعلان مورثهم - المحجوز تحت يده - بذلك الحجز بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وفقا لنص المادة 29 من القانون سالف الذكر إذ لم يقدم المطعون عليه بصفته علم الوصول الموقع عليه من مورثهم, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع بقوله "أن أحدا من المستأنفين (الطاعنين) لم ينازع في أن هذا المبلغ هو دين ضريبي مستحق في ذمة الشركة المذكورة وأنه مستحق في ذمة مورثهم بصفته مدير فرع الشركة المذكورة الذي توقع عليه الحجز التنفيذي بتاريخ 16/9/1979 استيفاء للدين الضريبي السالف ذكره وإنما جاء استئنافهم لقضاء محكمة أول درجة طعنا على إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير الموقع بتاريخ 11/2/1980 قد شابتها ثمة عيوب فإنه أيا كان وجه الرأي حول إجراءات ذلك الحجز فإن النعي على الحجز بالبطلان غير منتج ما دام أن الدين الضريبي المحجوز من أجله مستحق في ذمة مورثهم فضلا عن ذلك فإن مأمورية الضرائب ببني سويف أوقعت حجزا تنفيذيا في 16/9/1979 اتخذ صورة الحجز لدى المدين وقد وقع على محضر الحجز مورثهم المدين بصفته مدير فرع الشركة بصفته حارسا على المحجوزات إلا أنه في اليوم المحدد للبيع لم يجد مندوب الحجز المحجوزات وتحرر بذلك محضر تبديد بتاريخ 24/5/1986 ومن ثم فإن دعوى وزير المالية بصفته على نحو ما تقدم تقوم على استحقاق دين الضريبة في ذمة مورثهم فضلا عن ذلك فإن الدعوى المستأنف حكمها تستند على أنه لم يقم بالتقرير بما في ذمته باعتباره مدين المدين في الحجز التنفيذي الذي أوقعته مأمورية الضرائب ببني سويف بتاريخ 11/2/1981 على الحقوق المعنوية تحت يده وتحت يد المستأنفين في الاستئناف رقم 380 سنة 32ق بصفتهم جميعا ملاك العقار الموجود به مقر الشركة. 
وحيث إنه لما كان الدين الضريبي المذكور مستحقا في ذمة مورثهم على نحو ما تقدم ومن ثم يلتزم المستأنفون بأدائه في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم ...., لما كان ذلك وكانت منازعة التنفيذ الموضوعية المطروحة حسبما أفصحت عنها طلبات المطعون عليه بصفته المبداة بصحيفة الدعوى لا تتعلق بالحجز التنفيذي الموقع في 16/9/1979 على خلفاء شركة ...... وإنما انصبت على الحجز الموقع في 11/2/1980 تحت يد مورث الطاعنين الخمسة الأوائل وباقي الطاعنين بحسبانهم مدينين لمدين المطعون عليه ولم يقرروا بما في ذمتهم فيجوز إلزامهم شخصيا بالدين المحجوز من أجله وفقا لحكم المادة 32 من القانون سالف الذكر باعتبار أن ذلك جزاء جوازي لمحكمة الموضوع تقضي به حسبما يتراءى لها من ظروف كل دعوى وملابساتها, وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي ولا يصلح ردا عليه هذا إلى أن الطاعنين السادس والسابعة قد تمسكا بدورهما أمام محكمة الاستئناف باعتبار الحجز الموقع في 11/2/1980 تحت يدهما كأن لم يكن لأن الجهة الحاجزة لم تقم بإعلان المحجوز عليه بهذا الحجز غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن طلبهما التقرير بما في ذمتهما - الذي أبدياه أمام محكمة الاستئناف - هو بمثابة تنازل ضمني عن العيب الذي شاب الحجز, لما كان ذلك وكان المطعون عليه لم يثبت قيامه بإعلان المحجوز عليه بالحجز في الميعاد المحدد على يد محضر فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن لا يقدح في ذلك طلب الطاعنين من المحكمة التصريح لهما بالتقرير بما في ذمتهما إذعانا لما تفرضه عليهما المادة 30 من القانون المشار إليه إذ أن هذا الطلب لا يمكن أن يعتبر وحده تنازلا عن ذلك العيب الذي شاب الحجز فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق