الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يونيو 2015

قرار وزير العدل 16 لسنة 2015 بشأن نقل مقر نيابة القنطرة الجزئية

الوقائع المصرية العدد 12 بتاريخ 17/1/2015

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ 
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛ 
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛ 
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 28/12/2014؛ 
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛ 
قرر:

المادة 1
نقل مقر نيابة القنطرة الجزئية التابعة لنيابة الإسماعيلية الكلية إلى مبنى مركز شرطة القنطرة غرب القديم، الكائن شارع الدستور - المتفرع من شارع التحرير بجوار محطة السكة الحديد، مدينة القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية، بدلاً من مقرها الحالي.

المادة 2على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

المادة 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 10/1/2015

قانون 16 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

الجريدة الرسمية العدد 11 تابع بتاريخ 12 /3/ 2015

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛ 
وعلى القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛ 
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
تستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الآتية: 
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

المادة 2
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادتان برقمي 18 مكرراً (ب)، 208 مكرراً (هـ) نصهما كالآتي: 

مادة 18 مكرراً (ب): 
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه. 
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً. 

مادة 208 مكرراً (هـ): 
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

المادة 3
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون 15 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي

الجريدة الرسمية العدد 10مكرر (ب) بتاريخ 8/3/2015 

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛ 
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يستبدل بنص البند (ج) من المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010, النص الآتي: 
(ج) اليتيم: كل من توفي والداه أو توفي أبوه ولو تزوجت أمه, أو مجهول الأب أو الأبوين.

المادة 2
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (5) من القانون رقم 137 لسنة 2010 المشار إليه, نصها الآتي: 
"ولرئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية - استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون, ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء".

المادة 3
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين

الوقائع المصرية العدد 132 بتاريخ 9/6/2015

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية؛ 
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛ 
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004؛ 
وعلى قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 بلائحة المأذونين وتعديلاته؛ 
قرر:

المادة 1
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (3، 3 مكرراً، 4، 5، 12، 15) من لائحة المأذونين المشار إليها النصوص الآتية: 

مادة (3): 
يُشترط فيمن يُعين مأذوناً الشروط الآتية: 
(أ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 
(ب) ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية. 
(ج) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة. 
(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة. 
(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته. 
(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانوناً. 

مادة (3 مكرراً): 
عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية. 
ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى. 
ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية: 
(أ) شهادة الميلاد. 
(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة. 
(ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم. 
(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم. 
(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال. 
(و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة. 
ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة. 

مادة (4): 
يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين. 
وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة. 
ولا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته. 

مادة (5): 
إذا لم يتقدم للتعيين من يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ج)، يجوز قبول طلبات التعيين ممن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له، أو شهادة الثانوية العامة، بشرط اجتياز امتحان يعقد في مادة الفقه (أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما) وكذا في لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده بخمسة عشر يوماً. 
وتوضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويؤدي الامتحان أمام تلك المحكمة، أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها. 
ويجتاز الامتحان من يحصل على (50%) على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة وتعلن نتيجة الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة. 

مادة (12): 
إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو الآتي: 
(أ) بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ج) يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى. 
(ب) بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل على درجات أكثر في الامتحان، وعند التساوي يفضل الحاصل على درجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق. 
(ج) عند تساوي أكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سناً، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة. 
وبعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر محكمة الأسرة المختصة قراراً بتعيين المأذون، ولا يكون قرارها نافذاً إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل. 
ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة التابعة لها المأذونية لمدة أسبوع. 

مادة (15): 
إذا تُوفي المأذون، أو فصل، أو أوقف عن عمله، أو مرض مرضاً يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية، أو بلغ سن السبعين، أو غاب بدون عذر مقبول وفقاً لأحكام المادة (21) من هذه اللائحة فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قراراً بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة بعد تسليم عهدته، وذلك لحين تعيين بديل له أو عودته إلى عمله. 
ولا يسري شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذا القرار. 
وعند إنشاء مأذونية جديدة تسند أعمالها مؤقتاً إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون.

المادة 2
تُستبدل عبارة (محكمة الأسرة المختصة) بعبارة (المحكمة التابع لها) الواردة بالمادتين (14، 22)، وعبارة (رئيس محكمة الأسرة المختص) بلفظ (القاضي) الوارد بالمادة (37)، كما تُستبدل عبارة (عشرة أيام) بعبارة (ثلاثة أيام) الواردة بالمادة (21) من هذه اللائحة.

المادة 3
تُلغى المواد أرقام (7، 9، 10)، الفقرة الثانية من المادة (20) من هذه اللائحة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 4
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

الجريدة الرسمية العدد 7مكرر (ز) بتاريخ 17/2/2015 

ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ 
وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقمع ومكافحة وتمويل الإرهاب؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 
الكيان الإرهابي: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. 
ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية. 
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك. 
الأموال: جميع الأصول والممتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها. 
التمويل: جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها. 
تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذي يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك بناءً على القرار الصادر وفقاً لنص المادة (3) من هذا القانون.

المادة 2
تُعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية)، تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تُقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها. 
كما تُعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، تدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف عليه. 
وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.

المادة 3
تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب. 
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام. 
وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة.

المادة 4
يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. 
وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.

المادة 5
يُنشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.

المادة 6
لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن.

المادة 7
تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك: 
أولاً - بالنسبة للكيانات الإرهابية: 
1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته. 
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته. 
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي. 
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. 
ثانياً - بالنسبة للإرهابيين: 
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد. 
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد. 
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. 
4- تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي. 
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.

المادة 8
في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة. 
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

المادة 9
في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة 10
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الأحد، 14 يونيو 2015

الطعن 10830 لسنة 65 ق جلسة 21 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 122 ص 790

  برئاسة السيد المستشار / محمد محمد زايد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /سري صيام ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا وأحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة.
-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول فى إدانة الطاعن على شئ مما أسفر عنه التصنت على المحادثات أو المقابلات الخاصة أو على ثمة تسجيلات، وكان ما أورده الحكم من أقوال ...... عضو الرقابة الادارية إنما هو تحصيل لما شهد به ما إتصل بسمعه وبعده مباشرة من أقوال المبلغ وعند قيامه باجراءات الضبط ولم يورد الحكم شيئاً عما تلقاه الشاهد من أجهزة التسجيل. كما أن الحكم لم يعول فى قضائه بالإدانة على شئ مما قرره الطاعن عند إستجواب النيابة العامة له، فإنه لا يجدى الطاعن ما يدعيه بشأن تلك الاجراءات، ويكون غير منتج النعى على الحكم بأنه أعرض عن الدفع ببطلان إجراءات المراقبة والتسجيل وببطلان إستجواب الطاعن أمام النيابة العامة.

2 - لما كان ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الادارية من أنه "يجوز للرقابة الادارية أن تجرى التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى ذلك، وإذا أسفرت التحريات والمراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما إنتهى إليه التحقيق، ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذى (رئيس مجلس الوزراء) بالنسبة إلى الموظفين الذين فى درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيهاً سنوياً عند إحالتهم للتحقيق" لا يعدو أن يكون تنظيماً للعمل فى الرقابة الادارية ولا يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة فى إجراء التحقيق، إذ هى تباشره وتتصرف فيه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، فطالما كانت الجريمة التى باشرت الرقابة الإدارية إجراء التحريات والمراقبة بشأنها من الجرائم التى لا يخضع رفع الدعوى الجنائية عنها أو ضد المتهم بارتكابها لأى من القيود الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمنأى عن أى طعن، ولو كانت الرقابة الإدارية قد أحالت الأوراق إليها دون أن تتقيد بما نصت عليه المادة الثامنة - المار ذكرها - لأن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها الجريمة من أحاد الناس، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد.

3 - لما كان البين من الأوراق أن المبلغ يدعى ...... فإن ما ورد بوصف الاتهام من أنه يدعى ...... لا يعدو أن يكون من الأخطاء المادية، ومن ثم فإن تصحيح المحكمة هذا الخطأ لا يتناول ذات الواقعة الجنائية التى أبدى الطاعن دفاعه فيها فلا يصح الطعن على الحكم من هذه الناحية. هذا إلى أن الخطأ فى تحصيل أقوال شهود الاثبات الذى يرد فى القائمة التى تقدمها النيابة العامة - بفرض حصوله - لا يصلح سبباً للطعن بالنقض طالما أن الحكم المطعون فيه قد سلم من هذا العيب.

4 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم - مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات - مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال المبلغ وعضو هيئة الرقابة الإدارية والسائق "الشاهد الرابع" هو إطراح ضمنى لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك فى أقوال هؤلاء الشهود إنما ينحل إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، أما ما قيل بشأن التناقض بين أقوال الشهود فحسب الحكم فى ذلك أنه أورد أقوالهم التى عول عليها بما لا ينطوى على ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد.

5 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر بالقانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن يكون للنيابة العامة - بالاضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا، ومن ثم فإنه يكون لها وفقاً لما نصت عليه المادة 142 من قانون الاجراءات الجنائية أن تأمر بحبس المتهم إحتياطياً لمدة خمسة عشر يوماً وأن تأمر بعد سماع أقوال المتهم بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً، أما ما إستلزمه هذا النص من سماع أقوال النيابة العامة فلا محل له - فى هذه الحالة - بعد أن إجتمعت النيابة العامة باختصاصاتها وسلطات قاضى التحقيق عملاً بأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه.

6 - لما كان القانون لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من أقوال رئيس مصلحة ...... بوزارة الاقتصاد أن الطاعن يعمل مديراً عاماً لتلك المصلحة وأنه المختص بتوقيع أوراق ومذكرات إدارة تأسيس الشركات بالمصلحة، ويقوم بعرضها على لجنة التأسيس ويحضر إجتماعاتها ويشرف على تنفيذ قراراتها، وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه طلب وأخذ الرشوة مقابل إتخاذ إجراءات عرض مستندات الشركة الخاصة بالمبلغ على اللجنة المختصة للموافقة على تأسيسها، فإن ما أورده الحكم من ذلك كاف وسائغ فى الرد على ما أثاره الطاعن بشأن عدم إختصاصه بالعمل الذى دفعت الرشوة فى مقابل أدائه.

7 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه طلب وأخذ مبلغ ستمائة وخمسين جنيهاً على سبيل الرشوة وهى بذاتها الواقعة التى دارت عليها المرافعة بجلسات المحاكمة وقضى الحكم بإدانته عنها، فإن زعم الطاعن بأن الحكم أضاف وقائع لم يشملها وصف الاتهام يكون غير صحيح.

8 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفرق بين نص المادة 103 من قانون العقوبات ونص المادة 105 منه أنه إذا وجد إتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل إنطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوى فى ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أنه نية الاتجار بالوظيفة فى هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية، أما إذا كان أداء العمل - أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة - غير مسبوق باتفاق بين الراشى والمرتشى فإن العطاء اللاحق فى هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من القانون المذكور. وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ إلتجأ إلى الطاعن لتذليل العقبات التى إعترضت تأسيس الشركة فطلب الطاعن وأخذ منه المبالغ التى بينها الحكم لتيسير إجراءات التأسيس، فإن الحكم إذ أخذ الطاعن بنص المادة 103 آنفة الذكر يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه بأن المادة 105 من قانون العقوبات كانت الأولى بالتطبيق بعيداً عن محجة الصواب.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا ..... طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من ...... مبلغ ستمائة وخمسون جنيها على سبيل الرشوة مقابل اتخاذ إجراءات عرض مستندات الشركة المشار إليها على اللجنة المختصة للموافقة على تاسيسها , وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 103 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه .
فطعن الأستاذ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
----------------
   من حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير إذن من رئيس مجلس الوزراء على نحو ما استوجبه قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية, وببطلان الاتهام إذ أخطأت النيابة العامة اسم المجني عليه وأسندت إلى بعض الشهود ما يخالف أقوالهم بالتحقيقات, وببطلان الإذن الصادر بمراقبة الهواتف وبإجراء التسجيلات لصدوره استناداً إلى تحريات غير جادة وقبل أن تتحقق النيابة من وقوع الجريمة, وببطلان إجراءات المراقبة والتسجيل للبدء بها قبل صدور الإذن ولإنفراد المبلغ بإجراء بعضها دون رقابة من مأمور الضبط القضائي ولإجراء المراقبة على هاتف وعلى شخص لم يشملهما الإذن. هذا إلى أن الخبير استبعد - لدى تفريغ التسجيلات - بعض العبارات المسجلة من تلقاء نفسه واستمع عضو الرقابة الإدارية للتسجيلات دون إذن من النيابة, كما أن الهاتف الخاص بالطاعن كان معطلاً في الفترة التي قيل بالمراقبة في خلالها, وتمسك الطاعن بوجود تناقض بين أقوال الشهود الذين عولت المحكمة على أقوالهم وبين أقوال الشهود الآخرين, وبتواطؤ عضو الرقابة الإدارية مع الشاهد الرابع على تلفيق الاتهام له, وببطلان استجواب النيابة العامة لعدم حيدة من أجراه إذ وجه إليه أسئلة إيحائية عن وقائع لا أصل لها في الأوراق, وببطلان إنفراد النيابة العامة بمد الحبس الاحتياطي الذي اختص المشرع به قاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة, كما دفع الطاعن بأنه غير مختص بالعمل الذي قيل بأنه طلب الرشوة لأدائه وتمسك بوهن الدليل المستمد من أقوال المبلغ, فرد الحكم على بعض هذا الدفاع بما لا يصلح رداً وأعرض عن سائره دون رد, وعول في إدانة الطاعن على ما شهد به عضو الرقابة الإدارية مما سمعه من شريط التسجيل الباطل, ولم تلفت المحكمة نظر الطاعن إلى تعديلها التهمة بإضافة المبلغ المقال بدفعها قبل واقعة الضبط, وعاقبه بموجبه المادة 103 من قانون العقوبات حال أن المادة 105 منه كانت الأولى بالتطبيق, وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن ........ تردد على مصلحة الشركات التابعة لوزارة الاقتصاد لإنجاز إجراءات تأسيس شركة, وإذ صادفته عقبات لدى بعض العاملين بالمصلحة والتجأ إلى المتهم بصفته مديراً عاماً بها وقابله بأحد المحال العامة وبمكتبه, طلب الأخير وأخذ منه مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الرشوة لإتمام الإجراءات المطلوبة ثم طلب منه مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيه أخرى لأحد أعضاء اللجنة المختصة بالموافقة على التأسيس, فأبلغ الأول هيئة الرقابة الإدارية. ثم أن المتهم أخذ منه مائة جنيه أخرى وواعده على مقابلته بطريق صلاح سالم ليدفع له باقي المبلغ, وفي الموعد المحدد وبناء على إذن من النيابة العامة تمكن عضو بهيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهم عند تسليمه المبلغ المذكور. وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة استقاها من أقوال المبلغ وأربعة من شهود الإثبات. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على شيء مما أسفر عنه التصنت على المحادثات أو المقابلات الخاصة أو على ثمة تسجيلات, وكان ما أورده الحكم من أقوال ... عضو الرقابة الإدارية إنما هو تحصيل لما شهد به ما اتصل بسمعه وبعده مباشرة من أقوال المبلغ وعند قيامه بإجراءات الضبط ولم يورد الحكم شيئاً عما تلقاه الشاهد من أجهزة التسجيل. كما أن الحكم لم يعول في قضائه بالإدانة على شيء مما قرره الطاعن عند استجواب النيابة العامة له, فإنه لا يجدي الطاعن ما يدعيه بشأن تلك الإجراءات, ويكون غير منتج النعي على الحكم بأنه أعرض عن الدفع ببطلان إجراءات المراقبة والتسجيل وببطلان استجواب الطاعن أمام النيابة العامة. لما كان ذلك, وكان ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية من أنه ((يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك, وإذا أسفرت التحريات والمراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه, وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق, ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذي (رئيس مجلس الوزراء) بالنسبة إلى الموظفين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوزت مرتباتهم الأصلية 1500 جنيهاً سنوياً عند إحالتهم للتحقيق)) لا يعدو أن يكون تنظيماً للعمل في الرقابة الإدارية ولا يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة في إجراء التحقيق, إذ هي تباشره وتتصرف فيه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية, فطالما كانت الجريمة التي باشرت الرقابة الإدارية أجرى التحريات والمراقبة بشأنها من الجرائم التي لا يخضع رفع الدعوى الجنائية عنها أو ضد المتهم بارتكابها لأي من القيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية, فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمنأى عن أي طعن, ولو كانت الرقابة الإدارية قد أحالت الأوراق إليها دون أن تتقيد بما نصت عليه المادة الثامنة - المار ذكرها - لأن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها الجريمة من آحاد الناس, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن المبلغ يدعى .... فإن ما ورد بوصف الاتهام من أنه يدعى .... لا يعدو أن يكون من الأخطاء المادية, ومن ثم فإن تصحيح المحكمة هذا الخطأ لا يتناول ذات الواقعة الجنائية التي أبدى الطاعن دفاعه فيها فلا يصح الطعن على الحكم من هذه الناحية. هذا إلى أن الخطأ في تحصيل أقوال شهود الإثبات الذي يرد في القائمة التي تقدمها النيابة العامة - بفرض حصوله - لا يصلح سبباً للطعن بالنقض طالما أن الحكم المطعون فيه قد سلم من هذا العيب. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم - مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات - مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض, وكان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال المبلغ وعضوية هيئة الرقابة الإدارية والسائق ((الشاهد الرابع)) هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال هؤلاء الشهود إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض, أما ما قيل بشأن التناقض بين أقوال الشهود فحسب الحكم في ذلك أنه أورد أقوالهم التي عول عليها بما لا ينطوي على ما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر بالقانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن يكون للنيابة العامة - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا, ومن ثم فإنه يكون لها وفقاً لما نصت عليه المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة عشر يوماً وأن تأمر بعد سماع أقوال المتهم بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً, أما ما استلزمه هذا النص من سماع أقوال النيابة العامة فلا محل له - في هذه الحالة - بعد أن اجتمعت النيابة العامة باختصاصاتها وسلطات قاضي التحقيق عملاً بأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليها. لما كان ذلك, وكان القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من أقوال رئيس مصلحة 0000 بوزارة الاقتصاد أن الطاعن يعمل مديراً عاماً لتلك المصلحة وأنه المختص بتوقيع أوراق ومذكرات إدارة تأسيس الشركات بالمصلحة ويقوم بعرضها على لجنة التأسيس ويحضر اجتماعاتها ويشرف على تنفيذ قراراتها, وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه طلب وأخذ الرشوة في مقابل اتخاذ إجراءات عرض مستندات الشركة الخاصة بالمبلغ على اللجنة المختصة للموافقة على تأسيسها, فإن ما أورده الحكم من ذلك كاف وسائغ في الرد على ما أثاره الطاعن بشأن عدم اختصاصه بالعمل الذي دفعت الرشوة في مقابل أدائه ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه طلب وأخذ مبلغ ستمائة وخمسين جنيهاً على سبيل الرشوة وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليها المرافعة بجلسات المحاكمة وقضى الحكم بإدانته عنها, فإن زعم الطاعن بأن الحكم أضاف وقائع لم يشملها وصف الاتهام يكون غير صحيح. لما كان ذلك, وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفرق بين نص المادة 103 من قانون العقوبات ونص المادة 105 منه أنه إذا وجد اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية, أما إذا كان أداء العمل - أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة - غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من القانون المذكور. وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ التجأ إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة فطلب الطاعن وأخذ منه المبالغ التي بينها الحكم لتيسير إجراءات التأسيس, فإن الحكم إذا أخذ الطاعن بنص المادة 103 آنفة الذكر يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بأن المادة 105 من قانون العقوبات كانت الأولى بالتطبيق بعيداً من محجة الصواب. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9367 لسنة 65 ق جلسة 21 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 121 ص 786

 برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزة ومحمد عبد العزيز محمد وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة.
---------------
1 - من المقرر أنه ينبغى فى الإعتراف لكى يكون صحيحاً ويمكن الإستناد إليه كدليل فى الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو فى كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذى يصدر من المتهم فى حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته، ذلك أن الإعتراف هو سلوك إنسانى والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً فى الارادة.

2 - لما كان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر هو دفاع جوهرى - فى خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التى إعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعى - ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد إستند - من بين ما إستند إليه - فى إدانة الطاعن إلى إعترافه ، وإكتفى على السياق المتقدم - بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به إطراحه، ودون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا "افيون" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 9 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
---------------
  من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر ((أفيون)) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً, قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع, ذلك أنه أطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره عن إرادة منعدمة غير واعية حال الإدلاء به أمام الشرطة والنيابة وقبل استعادة إدراكه من الغيبوبة الناشئة عن إعطائه جرعة المخدر, والتي أدخل على إثرها المستشفى, ودون أن تقف المحكمة على رأي أهل الخبرة في تحقيق هذا الدفاع, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه أمام الشرطة والنيابة لانعدام إرادته لأنه كان في حالة غيبوبة وعدم إدراك حال سؤاله وأن حالته لم تكن تسمح باستجوابه, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع ورد عليه بقوله: ((إن المحكمة تلتفت عما أثاره الدفاع من بطلان الاعتراف أمام النيابة, إذ تم بعد الواقعة بيومين, ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أنه كان وليد إكراه وإنما تم طواعية واختياراً أمام سلطة التحقيق, ومن ثم فإنها تطرح إنكاره وأوجه دفاعه ....)). لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه, فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة, كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته, ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة. لما كان ذلك, وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر هو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة, وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه, واكتفى على السياق المتقدم - بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به إطراحه, ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً, فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة, دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 21970 لسنة 62 ق جلسة 21 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 120 ص 781

   برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وأحمد عبد القوى ومحمد الصيرفى وعبد الرحمن هيكل نواب رئيس المحكمة.
----------------
1 - من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس. فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذى يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا حالة إختلاس المال المحجوز عليه من مالكه، فاعتبرها جريمة خاصة نص عليها فى المادة 342 من قانون العقوبات وهو إستثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص فى القانون.

2 - من المقرر أن العبرة فى عقود الأمانة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق وألفاظها وكان البين من الاطلاع على المفردات أن الطاعن تقدم بمستندات تمسك بدلالتها على نفى مسئوليته عن جريمة التبديد وإنتفاء القصد الجنائى لديه، وكان الحكم قد إلتفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع.

3 - لما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
---------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بوصف أنه تسلم منه مستندات شحن بضائع عبارة عن أسمنت قيمتها 435000 دولار أمريكى وذلك للإفراج عنها جمركيا وأن المتهم قد وقع إيصالا باستلامه تلك البضاعة وتعهد بإيداعها بمخازن البنك إلا أنه لم يفعل رغم التنبيه عليه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 341  من قانون العقوبات , وإلزامه أن يؤدى له ملغ واحد وخمسين جنيهاعلى سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف واثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية لتفصل فيها من هيئة أستئنافية أخرى ومحكمة الإعادة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف .
فطعن الأستاذ .... المحامى نائبا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ .
---------------
     من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن ولم يفطن إلى انتفاء هذا القصد في حقه إذ أن البضاعة المنسوب إليه تبديدها مملوكة له وأن علاقته بالبنك المجني عليه مدنية قوامها وجود حساب بينهما وقد أوفى الطاعن بالتزاماته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً عليه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات أن الطاعن قد مذكرات ضمنها الدفاع المشار إليه بوجه الطعن واستند في تأييد صحته إلى المستندات المرفقة بملف الدعوى, وتمسك بدلالة هذه المستندات على ملكيته للبضاعة المسند إليها تبديدها وبالتالي انتفاء القصد الجنائي لديه, وقد دانه الحكم المطعون فيه بجريمة التبديد دون أن يواجه دفاعه المار ذكره، وما ينطوي عليه هذا الدفاع  من انتفاء القصد الجنائي لديه، كما لم يفصل في المنازعة التي أثارها بشأن ملكية البضاعة التي دانه الحكم بتبديدها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس, فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه, ولم يستثن المشرع من ذلك إلا حالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه, فاعتبرها جريمة خاصة نص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات وهو استثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه, كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص في القانون. وإذ كانت العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق وألفاظها, وكان البين من الإطلاع على المفردات أن الطاعن تقدم بمستندات تمسك بدلالتها على نفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه, وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة, فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 16340 لسنة 62 ق جلسة 24 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 123 ص 802

 برئاسة السيد المستشار / عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبى رئيس المحكمة ورضا القاضى والسعيد برغوت.
----------------
1 - من المقرر أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات والتى عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.

2 - لما كانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم فيه وهى عدم تنفيذ قرار الإزالة معاقباً عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التى تنص على أن "يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو إستكمال، وذلك بعد إنتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو القرار" وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة، وهو ما لا يغير منه ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ إذ لا يعدو ذلك أن يكون إستثناء من مبدأ وحدة الواقعة فى الجرائم المستمرة، أعتبر فيه المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وإرتفع تبعاً لتعددها إجمالى مبلغ الغرامة المحكوم بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فيها.
---------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة العامة الطاعن بأنه امتنع عن تنفيذ قرار الإزالة . وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن كل يوم امتناع . استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم جنيها واحدا عن كل يوم امتناع .
فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عنه المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------------
     لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه, وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه وهي عدم تنفيذ قرار الإزالة معاقباً عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التي تنص على أن: ((يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال, وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار)) وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة, وهو ما لا يغير منه ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة, اعتبر فيه المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة, ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وأرتفع تبعاً لتعددها إجمالي مبلغ الغرامة المحكوم بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها, وهو ما يفصح عن عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.

الخميس، 11 يونيو 2015

الطعن 27491 لسنة 63 ق جلسة 31 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 118 ص 825

 برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سري صيام وأحمد عبد الرحمن وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة ورؤوف عبد الظاهر .
---------------
1 - عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً فى تفهم الواقعة والاحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وقد أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما ينعاه الطاعن من قالة القصور يكون غير سديد .

2 - عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها لبعض الوقائع . مفاده . إطراحها لها .
لما كان من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها وإطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التى اعتمدت عليها فى حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله ما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير .

3 - منازعة الطاعن في مقدار المبلغ المثبت بالشيك لا يؤثر على قيام جريمة شيك بدون رصيد ما دام أنه لا يدعى وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفى لسداده .
لما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما أسنده الحكم من إعطائه الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب وكان مقدار المبلغ المثبت بالشيك سواء كان ألف جنيه أو ثمانية ألف حنيه لا أثر له على الجريمة التى دين الطاعن بها ما دام أنه لا يدعى وجود لى البنك المسحوب عليه الشيك يكفى لسداد مبلغ الألف جنيه الذى يدعى أنه المبلغ الذى تم إدراجه فى الشيك ، ومن ثم فلا يؤثر فى قيام تلك الجريمة ما يثيره الطاعن من منازعة فى قيمة المبلغ المثبت بالشيك ــ بفرض صحة ما يدعيه فى هذا الشأن ــ ويضحى ما يثيره فى هذا الخصوص غير سديد .

4 - الوفاء اللاحق بقيمة الشيك . لا ينفى قيام المسئولية الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد .
لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكماله للشرائط التى نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

5 - المحاكم الجنائية ولايتها بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية . استثنائية . أثر ذلك وعلته . قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة إصداره . المنازعة في مقدار الشيك لا تكون إلا أمام القاضي المدني أو عند المطالبة بها أو طلب التعويض النهائي . عدم جواز التمسك بها أمام القاضي الجنائي .
من المقرر أن الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هى ولاية استثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشىء مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ولا تتعداها إلى الأمور الأخرى غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة التى تجرى المحاكمة عنها ، لانتفاء علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية . لما كان ذلك وكان المدعى بالحقوق المدنية قد طلب له بمبلغ 51 حنية على سبيل التعويض المؤقت ، وكانت قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد التى دين الطاعن بها ، بل هى عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها ، وإن كانت عنصرا من عناصر تقدير التعويض النهائى فإن ما يثيره الطاعن بشأن رد وبطلان الشيك فيما تضمن من زيادة فى المبلغ الثابت به لا يصح التمسك به أمام القاضى الجنائى وإن صح التمسك به والمناضلة فى شأنه أمام القاضى المدنى عند المطالبة بقيمة الشيك أو عند المطالبة بالتعويض النهائى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا .

6 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها إلا بالطعن بالتزوير.
من المقرر أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان مفاد أثبت بالحكم المطعون فيه من تلاوة تقرير التخلص وجوده عند تلاوته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة مركز دكرنس ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابة بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنية لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والأكتفاء بحبسة ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف ومحكمة المنصورة الإبتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
--------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وألزمه بالتعويض المؤقت قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن أسباب الحكم جاءت في عبارات مجملة غامضة لا يبين منها أن المحكمة قد تبينت التهمة المنسوبة إليه وقام لديها الدليل على صحتها وعلى توافر أركانها في حقه، واعتمد الحكم في قضائه على تحقيقات النيابة والشرطة ولم يعتمد على النتيجة النهائية لقسم أبحاث التزييف والتزوير التي يبين منها أن حقيقة المبلغ المثبت بالشيك محل الواقعة هو مبلغ 1000 جنيه فقط وتم تعديله إلى مبلغ 8000 جنيه وأن الطاعن عرض على المدعي بالحقوق المدنية المبلغ الوارد بالنتيجة النهائية لقسم أبحاث التزييف والتزوير بموجب إنذار عرض قدم صورته للمحكمة وكان يجب عليها أن تحكم برد وبطلان الشيك وعدم قبول الدعوى المدنية، كما أن أوراق الدعوى خلت من وضع تقرير تلخيص لوقائعها من أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أعطى للمدعي بالحقوق المدنية شيكا بمبلغ 8000 جنيه مسحوبا على بنك مصر فرع........مستحق الوفاء في ..... ولما تقدم به إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته تبين أنه ليس للطاعن رصيد قائم وقابل للسحب، واستدلت المحكمة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بما قرره المدعي بالحقوق المدنية وما ثبت من الإطلاع على الشيك المقدم منه وإفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد للساحب، وخلصت المحكمة من هذه الظروف والأدلة إلى ثبوت ارتكاب الطاعن لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وبسوء نية المنصوص عليها في المادتين 336، 337 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - كافيا في تفهم الواقعة والاحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان بها وقد أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما ينعاه الطاعن من قالة القصور يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله ما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما أسنده إليه الحكم من إعطائه الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. وكان مقدار المبلغ المثبت بالشيك سواء كان ألف جنيه أو ثمانية ألاف جنيه لا اثر له على الجريمة التي دين الطاعن بها ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداد مبلغ الألف جنيه الذي يدعي أنه المبلغ الذي تم إدراجه في الشيك، ومن ثم فلا يؤثر في قيام تلك الجريمة ما يثيره الطاعن من منازعة في قيمة المبلغ المثبت بالشيك - بفرض صحة ما يدعيه في هذا الشأن - ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقا لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التي نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ولا تتعداها إلى الأمور الأخرى غير المحمولة على الجريمة - ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها، لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان المدعي بالحقوق المدنية قد طلب الحكم له بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وكانت قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دين الطاعن بها، بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها، وإن كانت عنصرا من عناصر تقدير التعويض النهائي فإن ما يثيره الطاعن بشأن رد وبطلان الشيك فيما تضمن من زيادة في المبلغ الثابت به لا يصح التمسك به أمام القاضي الجنائي وإن صح التمسك به والمناضلة في شأنه أمام القاضي المدني عند المطالبة بقيمة الشيك أو عند المطالبة بالتعويض النهائي ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا بالطعن بالتزوير، وكان مفاد ما أثبت بالحكم المطعون فيه من تلاوة تقرير التلخيص وجوده عند تلاوته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الأربعاء، 10 يونيو 2015

دستورية المادة 341 عقوبات (جريمة تبديد المحجوزات)

قضية 22 لسنة 29 ق المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمةالدستورية العليا

بالجلسةالعلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنـة 2015م، الموافـق العشرينمن رجب سنة1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعىعمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئةالمفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع     أمين السر
أصدرت الحكمالآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقـم 22 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الحميد مصطفى أحمد المصرى
ضــــــــد
1 -  السيد رئيسالجمهورية
2 -  السيد وزيرالعدل
3 -  السيد رئيسمجلس الوزراء
4 -  السيدالنائب العام
5 -  السيد وزيرالمالية بصفته الرئيس الأعلى للضرائب على المبيعات

الإجــــــــــراءات
    بتاريخ 23/1/2007أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نصالمادة (341) من قانون العقوبات .

  وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليًّا : الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. واحتياطيًّا : برفضها .
   وبعد تحضيرالدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
   ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمـــــة
       بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
   حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر أوراقها - تتحصل فى أن النيابةالعامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 4263 لسنة 2006 جنح ديرب نجم،طالبة عقابه وفقًا للمادتين (341، 342) من قانون العقوبات والمادتين (3، 51) منقانون الحجز الإدارى بوصف أنه بدد المنقولات المبينة بالأوراق، المملوكة له،والمحجوز عليها إداريًّا تنفيذًا للأمر الصادر فى 15/11/2005 استيفاء لمستحقاتمصلحة الضرائب، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع،فاختلسها لنفسه. وبجلسة 19/3/2006 قضت محكمة جنح ديرب نجم غيابيًّا بمعاقبة المدعىبالحبس ستة أشهر مع الشغل، فعارض فى هذا الحكم، ولدى نظر المعارضة بجلسة19/11/2006 دفع بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات، فقررت تلك المحكمةتأجيل نظر القضية لجلسة 5/2/2007 وصرحت له بالطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوىالماثلة .

       وحيث إنالمادة (341) من قانون العقوبات تنص على أنه " كل من اختلس أو استعمل أو بددمبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أومخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياءالمذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمالأو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أوبيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبسويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى " .

       كما نصتالمادة (342) من القانون ذاته على أنه " يحكم بالعقوبات السابقة، على المالكالمعين حارسًا على أشيائه المحجوز عليها قضائيًّا أو إداريًّا إذا اختلس شيئًامنها " .

       وحيث إنهيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى،استنادًا إلى أن مناط اختصاص هذه المحكمة هو تعارض النصوص القانونية مع أحكامالدستور، حال أن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته أحكام العهد الدولىللحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والذى يعد فىمرتبة القانون بعد موافقة مصر عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981.

       وحيث إنهذا الدفع مردود، ذلك أن مخالفة نص فى قانون لقانون آخر، وإن كانت لا تشكل فىذاتها خروجًا على أحكام الدستور المنوط بهذه المحكمة صونها وحمايتها، إلا أن ذلكلا يستطيل إلى الحالة التى تشكل فيها هذه المخالفة إخلالاً بأحد المبادئ الدستوريةالتى تختص هذه المحكمة بحمايتها والذود عنها. متى كان ذلك، وكانت قاعدة إعمالالقانون الأصلح للمتهم، تجد سندها فى الالتزام الدستورى بصون الحرية الشخصية، التىكفلتها المادة (41) من دستور سنة 1971، والمادة (54) من الدستور الصادر سنة 2014، ومن ثم، يخضع أى نص قانونى يخالف هذه القاعدة – إذا توافرت شروط إعمالها – للرقابة على الدستورية، التى تقوم عليها هذه المحكمة، ومن ثم فإن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاصها يكون مفتقدًا لسنده متعينًا الالتفات عنه .
    وحيث إن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية بوصف أنه بدد المنقولات المملوكة له المحجوز عليها إداريًّا والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع، فاختلسها لنفسه، وكان هذا الفعل المؤثم جنائيًّا بمقتضى نص المادة (342) من قانون العقوبات، معاقبًا عليه بالعقوبة المقررة بنص المادة (341) من القانون ذاته وهى عقوبة الحبس الذى يجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه، فإن مصلحة المدعى الشخصية والمباشرة فى الدعوى الماثلة تتوافر فى الطعن على دستورية العقوبة المنصوص عليها بالمادة (341) من قانون العقوبات، كما تتوافر له مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن على نص المادة (342) من القانون ذاته، باعتبار أن هذا النص هوالذى تضمَّن الفعل المؤثم المنسوب إلى المدعى ارتكابه، وبذلك يتحدد نطاق الدعوى الماثلة فى هذين النصين فيما تضمناه من معاقبة المالك المعين حارسًا على أشيائه المحجوز عليها إداريًّا إذا اختلس شيئًا منهـا بالحبس الذى يجوز أنيزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .
 وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون فيهما – محددين نطاقًا على النحو المتقدم – تعارضهما مع نص المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى حظرت سجن الإنسان بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدى، ونيلهما من الحرية الشخصية، وإهدارهما لمبدأ سيادة القانون، وإخلالهما بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإهدارهما لأصل البراءة،ومساسهما باستقلال السلطة القضائية، واعتدائهما على مبدأ استقلال القضاة بإهدارهمامبدأ تفريد العقاب، وذلك كله بالمخالفة لأحكام المواد (41، 64، 66، 67، 151/1،165، 166) من دستور سنة 1971 .
 وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التى ينبغى أن تقوم عليها الجماعة، تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها – وأيًّا كان تاريخ العمل بها- لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التى أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد فى مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية .
 إذ كان ذلك، فإن هذه المحكمة تتناول بحث دستورية النصين المطعون فيهما على ضوء أحكام الدستور الصادر فى18/1/2014 .
 وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحرية الشخصية من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكام المادة (54) من الدستور الحالى – المقابلة للمادة (41)من دستور سنة 1971 – والتى تنص على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس "، وتُعد بمثابة القاعدة التى يرتكز عليها مبدأ رجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم بالنسبة لما اقترفه من جرائم فى تاريخ سابق عليها، ذلك أن الحرية الشخصية وإن كان يهددها القانون الجنائى الأسوأ، إلا أن هذا القانون يرعاها ويحميها إذا كان أكثر رفقًا بالمتهم، سواء من خلال إنهاء تجريم أفعال أثمها قانون جنائى سابق، أو عن طريق تعديل تكييفها أو بنيان بعض العناصر التى تقوم عليها، بما يمحو عقوباتها كلية أو يجعلها أقل بأسًا، وبمراعاة أن غلو العقوبة أو هوانها إنما يتحدد على ضوء مركز المتهم فى مجال تطبيقها بالنسبة إليه. وشرط إعمال قاعدةالقانون الأصلح للمتهم، أن ينصب على المحل ذاته الذى أثمه القانون الأسبق عليه،وأن يتفقا وأحكام الدستور. إذ كان ذلك، وكانت المادة (93) من الدستور الحالى تنص على أن " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة"، وكانت المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، إذ نصت على أنه " لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدى فقط"؛ مما مؤداه عدم جواز إنزال عقوبة سالبة للحرية على شخص، لمجرد إخلاله بالتزام تعاقدى، حال أن النصين المطعون عليهما – محددين نطاقًا على النحو المتقدم – لا يقرران عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة، على إخلال بالتزام تعاقدى وإنماتقرر تلك العقوبة لارتكاب فعل مؤثم جنائيًا هو اختلاس أشياء محجوز عليها إداريًا، ومن ثم لا يعد نص المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بمثابةقانون أصلح للمتهم لاختلاف الفعل المؤثَّم بالنصين المطعون فيهما عن العجز عنالوفاء بالتزام تعاقدى محل نص المادة (11) من العهد الدولى المشار إليه.
 وحيث إن افتراض أصـل البراءة– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يُعد أصلاً ثابتًا يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية فى جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها. وقد غدا حتميًّا عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التى تخلص إليها المحكمة، وتتكون من مجموعها عقيدتها حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض فى الإنسان، على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، والتى تثبت كل ركن من أركان الجريمة، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما فى ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلبًا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة .
 وحيث إن النطاق الحقيقى لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات يأتى على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكًا أو شراكًا يلقيها المشرع متصيّدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهى ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولاً عليها. إذ كان ذلك، وكان النصان المطعون فيهما – فى النطاق السالف تحديده – قد صيغت عبارتاهما بطريقة واضحة لا خفاء فيها أو غموض، تكفل لأن يكون المخاطبون بهما على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولاً عليها، فإن الطعن عليهما بأنهما قد أخلا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يكون على غير أساس متعينًا الالتفات عنه .
وحيث إنه من المقرر أيضًا فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يقتصر العقاب الجنائى على أوجه السلوك التىتضر بمصلحة اجتماعية ذات شأن لا يجوز التسامح مع من يعتدى عليها، ذلك أن القانونالجنائى، وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم ، إلا أن هذا القانون يفارقها فى اتخاذه الجزاء الجنائى أداة لحملهم على إتيان الأفعال التى يأمرهم بها، أو التخلى عن تلك التى ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد من منظور اجتماعى ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التى اقتضتها ظروف الجماعة فى مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية، انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية .
 لما كان ذلك، وكان نص المادة (341) من قانون العقوبات قد انتظم العقوبة التى ارتأى المشرع تقريرها جزاء اقتراف الفعل الذى أثّمه بمقتضى نص المادة (342) من القانون ذاته، وهو قيام مالك الأشياء المحجوز عليها إداريًّا والتى عُيّن حارسًا عليها باختلاس شئ منها، وهى عقوبة الحبس الذى يقدره القاضى بين حدين الأدنى منهما يوم واحد وأقصاهما ثلاث سنوات، وأجاز هذا النص اقتران الحبس بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه، وكان المشرع قد توخى بهذه العقوبة حماية مصلحة عامة معتبرة، وهى كفالة تحصيل المستحقات المحجوز من أجلها إداريًّا، لصالح الدولة على نحو يمكنها من تسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وأوجب لاكتمال التجريم أن يتوافر لدى الجانى علم وإرادة باحتباس المال لنفسه، وجاءت العقوبة التى رصدها النص المطعون فيه، فى إطار العقوبات المقررة للجرائم المعتبرة جنحًا، وتلك العقوبة فضلاً عن أنها تتناسب مع الإثم الجنائى لمرتكب تلك الجريمة، دون أن يصيبها غلو أو يداخلها تفريط، فإنها تدخل فى إطار سلطة المشرع التقديرية فى اختيار العقاب، ودون مصادرة أو انتقاص من سلطة القاضى فى تفريدها فى ضوء الخطورة الإجرامية للمتهم، إذ احتفظ النص المطعون فيه للقاضى بسلطة تقديرية واسعة فى الحكم بمدة الحبس المناسبة للفعل الذى قارفه الجانى، بحسب ظروف كل جريمة وظروف مرتكبها، وله أن يقرن عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة، بما لا يجاوز مائة جنيه .
 ومؤدى ما تقدم جميعه، أن النص المطعون فيه يكون قد التزم جميع الضوابط الدستورية المتطلبة فى مجال التجريم والعقاب، موضوعًا وصياغة، بما لا مخالفة فيه لأى من المواد (54، 94، 95،96، 151، 184، 186) من الدستور القائم، أو أىّ من أحكامه الأخرى، الأمر الذى يتعينمعه القضاء برفض الدعوى .
 فلهــــذه الأسبــــاب
       حكمتالمحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.