الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 15474 لسنة 60 ق جلسة 11 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 186 ص 1225

 برئاسة السيد المستشار / فتحى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الصاوى يوسف وجابر عبد التواب وامين عبد العليم نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران .
-----------
1 - من المقرر انه يجب لقبول وجه الطعن ان يكون واضحا ومحددا .

2 - من المقرر ان اوجه البطلان المتعلقة باجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام ، فاذا حضر المتهم بنفسه او بوكيل عنه ، فليس له ان يتمسك بهذا البطلان ، وانما له طبقا لما تنص عليه المادة 334 من قانون الاجراءات الجنائية ان يطلب تصحيح التكليف او استيفاء اى نقض فيه واعطائه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى .

3 - من المقرر ان المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص الا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .

4 - من المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ، ولمحكمة النقض ان تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح . واذ كان من المقرر ايضا - ان حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس الا تطبيقا لمبدأ هام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، وان هذا الحق اشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية اليه ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على ان الفصل فيما اذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع ، وكان ما ساقه الحكم فى مدوناته من استخلاصه لوقائع القذف وتقديره لما ورد بصحيفة دعوى النفقة - من عبارات على انها تعد قذفا وليست من مستلزمات الدفاع فى تلك الدعوى سائغا وصحيحا ومتفقا مع صحيح القانون وكافيا بالتالى فى استظهار جريمة القذف التى دان بها الطاعنين الثانى والثالث لانه ليس ثمة ما يبرر للمدافع ان يتجاوز نطاق الخصومة مقتضيات النزاع بالمساس بكرامة الغير .

5 - لما كان قضاء محكمة اول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وعدم استئناف النيابة العامة حكم البراءة لا يمنع المدعى بالحقوق المدنية من ان يستأنف الحكم فى الشق المدنى وللمحكمة الاستئنافية عندئذ بحث الجريمة لا للقضاء فيها وانما للتحقق من قيام الخطأ الموجب للتعويض المدنى .

6 - لما كانت العبارات التى تضمنتها صحيفة الادعاء المباشر التى صاغها الطاعنان الثانى والثالث بمجردها سبا ولا يساغ القول بانها بذاتها تعد من الوقائع التى ينقلها الدفاع عن موكلته الطاعنة الاولى وعلى مسئوليتها . لما كان ذلك ، وكان الزام الطاعنة الاولى بالتعويض المدنى قائم فقط على افتراض خاطئ من الحكم المطعون فيه بانها مسئولة عن عبارات السب التى اقترفها الطاعنان الثانى والثالث والتى لاتسأل هى عنها - على فرض حصوله فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها وتأييد الحكم الصادر من محكمة اول درجة برفض الدعوى المدنية قبلها.
------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الطاعنين بوصف أنهم ، الأولى : اشتركت مع المتهمين الثانى والثالث فى جريمة قذف فى حقه بأن مدتهما بمعلومات ارتكبا من خلالها تلك الجريمة الثانى والثالث : وجها إليه عبارات القذف الواردة بصحيفة الدعوى رقم .... أحوال شخصية مصر الجديدة ، وطلب عاقهبم بالمواد 302 ، 303 ، 306 مكررا من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت كما أدعى المتهمان الثانى والثالث مدنيا قبل المدعى بالحق المدنى بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعى بالحق المدنى بأن يؤدى للمتهمين الثانى والثالث مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .  استأنف المدعى بالحق المدنى ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاءالحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنيةالأصلية وبإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية الفرعية .
فطعن كل من الأستاذ/ ...... المحامى عن نفسه ونيابة عن المحكوم عليها الأولى الأستاذ .... المحامى عن نفسه فى هذا الحكم ... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن الطاعنين الثاني والثالث ..... و..... ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامهما بالتعويض المدني المطالب به من المدعي بالحقوق المدنية، وبرفض الدعوى المدنية الفرعية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يرد على دفاعهما أمام محكمة أول درجة، وأغفل دفعهما ببطلان صحيفة الإدعاء المباشر لعدم إعلانهما لشخصهما أو في محل إقامتهما وإنما في موطن عملهما، كما التفت الحكم عن دفاعهما بأن محامي المدعي بالحقوق المدنية قدم صحيفة الإدعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص، هذا إلى عدم توافر أركان جريمة القذف خاصة القصد الجنائي والعلانية بما ينفي عنصر الضرر وهو أساس المسئولية المدنية، وأخيرا فإن الحكم قضى بإلزامهما بالتعويض عن فعل قضى ببراءتهما منه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا، ولما كان الطاعنان لم يفصحا عن ماهية أوجه الدفاع التي أثاراها وأغفل الحكم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولا، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم بنفسه أو بوكيل عنه، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له طبقا لما تنص عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة حضور الطاعنين بأشخاصهم أو بوكلائهم، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الإدعاء المباشر، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى في قوله: ((إن الثابت لدى المحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ومن مطالعة الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى المقامة من المتهمة الأولى والموكل فيها المتهمان الثاني والثالث - والتي تطلب فيها الحكم بإلزام المدعي بالحق المدني بأجرة حضانة ونفقة شهرية - أن ما ورد بها من عبارات (يعذبه ضميره بين الحين والحين إن كان له ضمير حي يحفظ عليه كرامته)، يمثل قذفا في حق المدعي بالحق المدني، إذ من شأن هذه العبارات تحقير المدعي بالحق المدني عند أهل وطنه، وأن ذكر هذه العبارات بصحيفة الدعوى لا يستلزمه حق الدفاع عن موكلتهما - المتهمة الأولى - مما تكون معه جريمة القذف متوافرة الأركان في حق المتهمين الثاني والثالث وانتهى إلى القضاء - بإجماع الآراء - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية الأصلية وبإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات .... ورفض الدعوى المدنية الفرعية وإلزام رافعيها المصروفات، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وإذ كان من المقرر أيضا - أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ مهم هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية إليه، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع، وكان ما ساقه الحكم في مدوناته من استخلاصه لوقائع القذف وتقديره لما ورد بصحيفة دعوى النفقة - سالفة البيان - من عبارات على أنها تعد قذفا وليست من مستلزمات الدفاع في تلك الدعوى سائغا وصحيحا ومتفقا مع صحيح القانون وكافيا بالتالي في استظهار جريمة القذف التي دان بها الطاعنين الثاني والثالث لأنه ليس ثمة ما يبرر للمدافع أن يتجاوز نطاق الخصومة ومقتضيات النزاع بالمساس بكرامة الغير، لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وعدم استئناف النيابة العامة حكم البراءة لا يمنع المدعي بالحقوق المدنية من أن يستأنف الحكم في الشق المدني وللمحكمة الاستئنافية عندئذ بحث الجريمة لا للقضاء فيها وإنما للتحقق من قيام الخطأ الموجب للتعويض المدني، لما كان ما تقدم، فإن الطعن - المقدم من الطاعنين الثاني والثالث - يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة المسددة منهما.
ثانيا: عن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى:
من حيث إن المدعي بالحق المدني - المطعون ضده - قد أقام الدعوى الماثلة بطريق الإدعاء المباشر أتهم فيها الطاعنة ....... بالاشتراك مع الطاعنين الثاني والثالث - في جريمة القذف التي اقترفاها في حقه، بأن مدتهما بمعلومات ارتكبا من خلالها هذه الجريمة، وطلب في ختام صحيفة الحكم بإنزال حكم القانون عليهم وإلزامهم متضامنين بالتعويض المدني المطلوب، ومحكمة أول درجة قضت حضوريا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية، فاستأنف المدعي بالحق المدني - الدعوى المدنية - ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا - بإجماع الآراء - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وبإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ....... وأقامت محكمة ثاني درجة قضاءها - بالنسبة للطاعنة الأولى - على أنها ساعدت المتهمين الثاني والثالث بأن مدتهما بمعلومات كان من نتيجتها اقترافهما لجريمة القذف في حق المدعي بالحق المدني، لما كان ذلك، وكانت العبارات المار ذكرها والتي تضمنتها صحيفة الإدعاء المباشر التي صاغها الطاعنان الثاني والثالث هي بمجردها سبا ولا يساغ القول بأنها بذاتها تعد من الوقائع التي ينقلها الدفاع عن موكلته الطاعنة الأولى وعلى مسئوليتها، لما كان ذلك، وكان إلزام الطاعنة الأولى بالتعويض المدني قائم فقط على افتراض خاطئ من الحكم المطعون فيه بأنها مسئولة عن عبارات السب التي اقترفها الطاعنان الثاني والثالث والتي لا تسأل هي عنها - على فرض حصوله - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون بالنسبة لها وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى المدنية قبلها.

الطعن 18823 لسنة 65 ق جلسة 12 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 187 ص 1234

  برئاسة السيد المستشار / محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على ابو النيل ومحمد اسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب نواب رئيس المحكمة .
----------------
1 - من المقرر ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة او تأذن فى اجرائه فى مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة - جناية او جنحة - قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية او الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته او لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .

2 - اذ كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها امر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره واقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن - فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض ، ولما كان خلو محضر التحريات من ايراد البيانات التى ساقها الطاعنان باسباب طعنها لا يقدح بذاته فى جدية التحريات ، وكان عدم العثور على المخدر فى مسكن الطاعنين خلافا لما ورد بمحضر التحريات لا يقدح فى جديتها لان الاعمال الاجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها فان منعى الطاعنين فى صدد ما تقدم لا يكون سديدا .

3 - لما كان البين من الاوراق ان الطاعن الاول وان دفع فى مذكرة دفاعه المقدمة الى المحكمة بجلسة .... ببطلان اعترافه بالتحقيقات لكونه وليد اكراه معنوى تمثل فى حبسه انفراديا بسجن طره ، الا انه مثل امام المحكمة بجلسة .... وهى تالية لتقديم المذكرة - واعترف بقيامه باحضار المخدر المضبوط معه ليتعاطاه حتى لا يضطر الى شرائه من السوق ، وكان البين من المفرادات المضمومة ان اعترافه بالتحقيقات لا يخرج فى مضمونه عما اقر به بمحضر الجلسة وهو ما يفقد الدفع ببطلان اعترافه بالتحقيقات الذى اثاره فى مذكرة دفاعه جديته وتضحى المحكمة فى حل من الرد عليه . هذا فضلا عن ان المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون قد نصت على ان يقيم المحبوسون احتياطيا فى اماكن منفصلة عن اماكن غيرهم من المسجونين .... واذ كان الطاعن لا يدعى وجود محبوسين احتياطيا اخرين فى السجن وقت حبسه ، فان حبسه انفراديا فى السجن - بفرض وقوعه - يغدو اجراء مشروعا ولا يمثل - تبعا لذلك - اكراها معنويا مبطلا لاعترافه ، ومن ثم فان دفعه ببطلان الاعتراف استنادا الى حبسه هذا لا يعدو ان يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولا على المحكمة ان هى التفتت عنه ولم ترد عليه .

4 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه لم يعول فى قضائه بادانة الطاعنين على اعتراف اولهما بمحضر ضبط الواقعة ولم يشر اليه فى مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلانه ، ويغدو ما يثيره فى صدد ما تقدم غير سديد .

5 - المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها الثابت فى الاوراق ، وكان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف ، التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى اخذت بأقوال شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، واذ كانت المحكمة قد اطمأنت الى اقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم للواقعة فان ما يثيره الطاعنان من منازعة فى صورة الواقعة بدعوى ضبطها فى مسكنها وليس فى المكان الذى حصل فيه الضبط ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض .

6 - اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن الاول وان طلب فى مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ..... ضم دفتر احوال قسم مكافحة المخدرات وسؤال باقى افراد القوة المرافقة لضابط الواقعة وسؤال العاملين بالمحل الذى وقع الضبط امامه ، الا انه لم يصر فى جلسة المرافعة الاخيرة المنعقدة بتاريخ ...... على اجراء هذا التحقيق ، وكان من المقرر ان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى الطلبات الختامية ، واذ كانت طلبات التحقيق المشار اليها قد افتقدت صفه الطلب الجازم - فلا على المحكمة ان التفتت عن اجابتها او الرد عليها .

7 - المقرر ان المرض العقلى الذى يوصف بانه جنون او عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذى من شأنه ان يعدم الشعور والادراك اما سائر الاحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية .

8 - من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الامور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة ، وهى غير ملزمة بندب خبير فنى فى الدعوى للوقوف على حقيقة اصابة المتهم بالمرض العقلى الا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها تقديرها .

9 - لا يعيب الحكم اغفال الاشارة الى التقرير الطبى الذى قدمه الطاعن لما هو مقرر من انه ليس على الحكم ان يورد الا ما له اثر فى قضائه ،وفى اغفال المحكمة ذكر هذا التقرير كما يدل على انها لم تر فيه ما يغير من عقيدتها فى الدعوى .

10 - لما كانت المادة 62 من قانون العقوبات قد نصت على انه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل : اما لجنون او عاهة فى العقل ، واما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها قهرا عنه او على غير علم منه بها وكان مفاد هذا النص ان من يتناول مادة مخدرة او مسكرة وعن علم بحقيقة امرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون يجرى عليه فى هذه الحالة حكم المدرك التام الادراك مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه الا فى بعض الجرائم التى يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص لدى المتهم ، فانه لا يتصور اكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية ، بل يجب فى هذه الجرائم التحقق من قيام القصد الجنائى الخاص من الادلة المستمدة من حقيقة الواقع ، وكان مؤدى ما تقدم ان دفع الطاعن بإصابته بمرض عقلى نتيجة ادمانه تعاطى المخدر - بفرض صحته - لا يؤثر فى مسئوليته الجنائية عن حريمة احراز المخدر مجردة من اى قصد من القصود الخاصة المسماة فى القانون ، ولا يحول دون عقابه عنها واذ كانت عقوبة جريمة احراز المخدر بقصد التعاطى التى دانه الحكم بها اخف من العقوبة المقررة لجريمة احرازه ذات المخدر بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى فلا تكون له مصلحة فيما يثيره من تعييب للحكم فى رده على دفعه سالف البيان .

11 - لما كان البين من الاوراق ان محكمة جنايات القاهرة بجلسة ...... حضوريا بمعاقبة الطاعن الثانى بالاشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين الف جنيه عما اسند اليه من احراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى ، فقرر المحكوم عليه المذكور بالطعن بطريق النقض فى الحكم المشار اليه وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والاعادة ، ومحكمة الاعادة قضت بتاريخ ..... بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن الثانى بالاشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمة مائه الف جنيه ، وكان نقض الحكم السابق - فيما يتعلق بالطاعن المذكور - حاصلا بناء على طعنه وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه ان يضار بطعنه عملا بنص المادة 43 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فان منعى الطاعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون اذ زاد عقوبة الغرامة يكون فى محله .

12 - لما كان الطعن بالنقض للمرة الثانية الا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون فانه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ان تحكم هذه المحكمة فى الطعن وتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة الى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام ان العوار لم يرد على بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فيه مما كان يقتضى التعرض لنظر الدعوى .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا : جلبا جوهرا مخدرا "هيروين" إلى داخل جمهورية مصر العربية دون تصريح كتابى من الجهة الإدارية المختصة بذلك . ثانيا : ألفا عصابة من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة داخل البلاد . ثالثا : أحرزا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالتهما الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 17/1 ، 33 ، 34/ج ، 36 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه خمسمائة ألف جنيه والثانى بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ..... لسنة 62 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة الإعادة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 38/1 ، 2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن الثانى بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والثانى بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والثانى بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ .
-----------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي ودان الثاني بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية خلت من إيراد بيانات كافية عنهما بما لا يسيغ إطراحه، كما أن الطاعن الأول تمسك ببطلان اعترافه بمحضر الضبط وبالتحقيقات لإدلائه به تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي بيد أن الحكم عول على هذا الاعتراف والتفت عن الدفع ببطلانه إيرادا وردا، كما التفت عن دفاعه القائم على المنازعة في مكان ضبطه ولم تستجب المحكمة إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع بضم دفتر الأحوال وسؤال باقي أفراد القوة المرافقة لضبط الواقعة والعاملين بالمحل الذي قبل بوقوع الضبط أمامه، هذا إلى أن الطاعن الأول دفع بانتفاء مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض عقلي نتيجة إدمانه تعاطي المخدر ودلل على ذلك بتقديم تقرير طبي وطلب فحص حالته العقلية عن طريق المختص فنيا غير أن المحكمة أطرحت دفعه بما لا يسوغ إطراحه دون أن تعنى بتحقيقه أو تعرض لما قدمه من دليل، وفضلا عن ذلك فقد زاد الحكم عقوبة الغرامة التي قضى بها على الطاعن الثاني عما حكم به عليه الحكم الأول المنقوض رغم أنه وحده الذي طعن بالنقض في الحكم المذكور ولم تطعن فيه النيابة العامة، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ثم عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله ((وحيث إن وعن قالة بطلان الإذن بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جادة، فلما كان من المقرر قانونا أن أمر تقدير جدية التحريات مرجعه سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ .... المحرر بمعرفة العقيد ..... أن ما ورد به من معلومات في شأن إحراز المتهمين لمخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا كان كافيا لإصدار الإذن بضبطهما وتفتيشهما ومن ثم فلا تثريب على سلطة التحقيق إن هي أصدرت الإذن بذلك ومن ثم يضحى ذلك الدفع في غير محله جديرا بالرفض))، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، ولما كان خلو محضر التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعنان بأسباب طعنهما لا يقدح بذاته في جدية التحريات، وكان عدم العثور على المخدر في مسكن الطاعنين خلافا لما ورد بمحضر التحريات لا يقدح في جديتها لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، فإن منعى الطاعنين في صدد ما تقدم لا يكون سديدا، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول وإن دفع في مذكرة دفاعه المقدمة إلى المحكمة بجلسة ..... ببطلان اعترافه بالتحقيقات لكونه وليد إكراه معنوي تمثل في حبسه انفراديا بسجن طره، إلا أنه مثل أمام المحكمة بجلسة ...... وهي تالية لتقديم المذكرة، واعترف بقيامه بإحضار المخدر المضبوط معه ليتعاطاه حتى لا يضطر إلى شرائه من السوق، وكان البين من المفردات المضمومة أن اعترافه بالتحقيقات لا يخرج في مضمونه عما أقر به بمحضر الجلسة وهو ما يفقد الدفع ببطلان اعترافه بالتحقيقات الذي أثاره في مذكرة دفاعه جديته وتضحى المحكمة في حل من الرد عليه، هذا فضلا عن أن المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون قد نصت على أن ((يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين .....)) وإذ كان الطاعن لا يدعي وجود محبوسين احتياطيا آخرين في السجن وقت حبسه، فإن حبسه انفراديا في السجن - بفرض وقوعه - يغدو إجراء مشروعا ولا يمثل - تبعا لذلك - إكراها معنويا مبطلا لاعترافه، ومن ثم فإن دفعه ببطلان الاعتراف استنادا إلى حبسه هذا لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه بإدانة الطاعنين على اعتراف أولهما بمحضر ضبط الواقعة ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلانه، ويغدو ما يثيره في صدد ما تقدم غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطهما في مسكنهما وليس في المكان الذي حصل فيه الضبط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول وإن طلب في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ..... ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات وسؤال باقي أفراد القوة المرافقة لضابط الواقعة وسؤال العاملين بالمحل الذي وقع الضبط أمامه، إلا أنه لم يصر في جلسة المرافعة الأخيرة المنعقدة بتاريخ .... على إجراء هذا التحقيق، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وإذ كانت طلبات التحقيق المشار إليها قد افتقدت صفة الطلب الجازم - على نحو ما تقدم - فلا على المحكمة إن التفت عن إجابتها أو الرد عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن الأول بانتفاء مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض عقلي ونفسي نتيجة إدمانه تعاطي المخدر ورد عليه بقوله ((وحيث إنه وعن قالة المتهم الأول مريض نفسيا بسبب إدمانه تعاطي المخدرات بما يفقده المسئولية الجنائية فالمحكمة تلتفت عن ذلك القول آية ذلك أن المحكمة لم يخالجها أي شك في خصوص سلامة قوى المتهم العقلية خاصة وأنه مثل أمام سلطة التحقيق ومن بعدها القاضي المختص بتحديد أمر حبسه ثم مثل أمام المحكمة بهيئة مغايرة ثم مثل مؤخرا أمام تلك الهيئة وعلى مدى مراحل المثول المتنوع والمغاير لم تلحظ أية جهة منها أن المتهم مصاب بثمة مرض يؤثر على قواه العقلية، كما لم يدفع بذلك الدفع إلا أمام الهيئة الحالية بما يدعو للقول بأنه وسيلة دفاع قصد بها الإفلات من العقاب لكن جاءت ولا سند لها في الأوراق ولا سند لها في الواقع بما يستوجب الالتفات عن هذا الدفاع، ولما كان من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية، وكان تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وهي غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى للوقوف على حقيقة إصابة المتهم بالمرض العقلي إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم سائغا وكافيا لإطراح دفاع الطاعن سالف الذكر وله معينه الثابت في الأوراق، وكان لا يعيب الحكم إغفال الإشارة إلى التقرير الطبي الذي قدمه الطاعن، لما هو مقرر من أنه ليس على الحكم أن يورد إلا ما له أثر في قضائه، وفي إغفال المحكمة ذكر هذا التقرير ما يدل على أنها لم تر فيه ما يغير من عقيدتها في الدعوى ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في صدد ما تقدم لا يكون قويما، هذا إلى أنه لما كانت المادة 62 من قانون العقوبات قد نصت على أنه ((لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة في العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها، وكان مفاد هذا النص أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون يجرى عليه في هذه الحالة حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه إلا في بعض الجرائم التي يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، وكان مؤدى ما تقدم أن دفع الطاعن بإصابته بمرض عقلي نتيجة إدمانه تعاطي المخدر - بفرض صحته - لا يؤثر في مسئوليته الجنائية عن جريمة إحرازه المخدر مجردة من أي قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون، ولا يحول دون عقابه عنها وإذ كانت عقوبة جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي التي دانه الحكم بها أخف من العقوبة المقررة لجريمة إحرازه ذات المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فلا تكون له مصلحة فيما يثيره من تعييب للحكم في رده على دفعه سالف البيان، ويضحى كافة ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم غير سديد، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة جنايات القاهرة قضت بجلسة ...... حضوريا بمعاقبة الطاعن الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه من إحراز جوهر مخدر ((هيروين)) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فقرر المحكوم عليه المذكور بالطعن بطريق النقض في الحكم المشار إليه وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة، ومحكمة الإعادة قضت بتاريخ ..... بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه، وكان نقض الحكم السابق - فيما يتعلق بالطاعن المذكور - حاصلا بناء على طعنه وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملا بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن منعى الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون إذ زاد عقوبة الغرامة يكون في محله، لما كان ذلك، وإن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القرار بقانون المذكور أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي التعرض لنظر الدعوى، لما كان ما تقدم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل الغرامة المقضي بها على الطاعن الثاني خمسين ألف جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 18295 لسنة 65 ق جلسة 13 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 188 ص 1251

  برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى الجندى ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمى وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة .
---------------
1 - من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل فى بيان شهادة الشهود الى ما اورده من أقوال شاهد آخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه منها .

2 - من المقرر انه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم اتفاق اقوال شهود الاثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت انه حصل اقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات او يركن اليها فى تكوين عقيدته .

3 - لما كان البين من الاوراق ان الدعوى الجنائية اقيمت على الطاعن بتهمة هتك عرض المجنى عليها حال كونه ممن لهم سلطة عليها ، وبعد ان جرت محاكمته على هذا الاساس ، انتهى الحكم المطعون فيه الى ادانته بجريمة هتك عرض المجنى عليها التى لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالقوة والتهديد حال كونه ممن لهم سلطة عليها ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 268 من قانون العقوبات تقضى بتغليظ العقاب فى جريمة هتك العرض اذا كان عمر من وقعت عليها الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة او كان يرتكبها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 حيث يكون الفاعل من اصول المجنى عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم . واذ اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة ، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التى انتهى الحكم الى ادانة الطاعن بها هى الاشغال الشاقة المؤبدة وكانت المادة 17 فقرة 2 من قانون العقوبات التى اعملها الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن تبيح تبديل العقوبة المذكورة الى عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض .... بالقوة بأن استدرجها إلى إحدى غرف سكنه الخالية وطرحها أرضا وأسمك بها عنوة وحسر عنها ملابسها كاشفا بذلك عن عوراتها وجثم فوقها ولامس بقضيبه موطن عفتها حالة كونه ممن لهم سلطة عليها وكونها لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وأدعى والد المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 267/1 ، 268/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض أنثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة حال كونه ممن لهم سلطة عليها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه استند من بين ما استند إليه في إدانته إلى شهادة ..... و....... وأحال في بيان شهادة الثانية إلى مضمون ما شهد به الأول مع خلاف جوهري على واقعة الدعوى إذ شهد بأن الثانية أبلغته بأن الطاعن استدرج نجلتها إلى إحدى الغرف وحسر عنها ملابسها وطرحها أرضا وجثم عليها ولامس قضيبه موطن العفة منها ولدى محاولتها الاستغاثة صفعها على وجهها وكمم فاها بيده بينما نفت الثانية بأن الطاعن لامس قضيبه موطن العفة الخاص بنجلتها أو أنه صفعها على وجهها مما يجعل مضمون كل من الشهادتين مخالفا لمضمون الأخرى، وعاقبت المحكمة الطاعن بمقتضى المادتين 267/1، 268/1 من قانون العقوبات رغم عدم انطباق المادة الأولى وكان يتعين أن تقضي المحكمة بعقوبة الحبس طبقا للمادة الثانية بعد إعمال المادة 17 من ذات القانون كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدة الثانية في إحدى روايتها قد اتفقت مع أقوال الأول التي أحال إليها، فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل، هذا فضلا على أنه لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بتهمة هتك عرض المجني عليها حال كونه ممن لهم سلطة عليها، وبعد أن جرت محاكمته على هذا الأساس، انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانته بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالقوة والتهديد حال كونه ممن لهم سلطة عليها، وكانت الفقرة الثانية من المادة 268 من قانون العقوبات تقضي بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، حيث يكون الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بها هي الأشغال الشاقة المؤبدة وكانت المادة 17/2 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تبيح تبديل العقوبة المذكورة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 16077 لسنة 62 ق جلسة 16 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 190 ص 1261

 برئاسة السيد المستشار / طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين / حسن محمود احمد عشيش وبدر الدين السيد البدوى على نائبى رئيس المحكمة ، ومحمد محمود ابراهيم وعادل السيد السعيد الكنانى .
------------------
1 - لما كان القانون قد اوجب فى كل حكم بالادانة ان يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان تلتزم بايراد مؤدى الادلة التى استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها والا كان قاصرا ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمة .

2 - من المقرر انه يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها فى المادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ان يرتكب المتهم احد الافعال المبينة فى تلك المادة وهى صنع المخصبات الزراعية او تجهيزها او بيعها او عرضها للبيع او استيرادها او الافراج عنها من الجمارك وان يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا ، من هذا البيان المعتبر فى القانون ، فلم يبين نوع الاسمدة المضبوطة وانها من المخصبات الزراعية وان الطاعن كان يعرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، هذا فضلا عن انه يبين من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية ان الطاعن قدم ترخيصا ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لاسبابه دون ان يعرض اى من الحكمين لدفاع الطاعن المؤسس على المستند سالف الذكر مع انه دفاع جوهرى كان يتعين على محكمة ثانى درجة ان تتقصاه وتقول كلمتها فيه - متى فات ذلك على محكمة اول درجة باعتباره قد صار واقعا مسطورا فى اوراق الدعوى - لما يترتب على ثبوت صحته قبل تاريخ الضبط انحسار التأثيم عن فعلة الطاعن ، اما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مخصبات زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح الباجور قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ وغرامة خمسين جنيها والمصادرة استأنف ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عرض مخصبات زراعية للبيع دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه، والتفت عن الترخيص الذي قدمه لمحكمة الموضوع بمزاولة نشاط بيع الأسمدة قبل تحرير محضر الضبط ولم يرد على الدفاع المؤسس عليه رغم جوهريته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله ((الواقعة تخلص فيما أثبته رئيس شرطة المسطحات المائية من أنه في أثناء قيامه بحملة وفي أثناء المرور ناحية طريق بنها شاهد كمية من الأسمدة عبارة عن 757 شيكارة أسمدة مختلفة الأنواع زنة الواحدة 50 ك داخل محل ...... وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه، وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتا كافيا من محضر ضبط الواقعة المرفق بالأوراق وإذ لم يدفع المتهم ما أسند إليه بدفاع مقبول فيتعين عقابه عملا بالمادة 304/2 أ.ج، لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصرا، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكان يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أن يرتكب المتهم أحد الأفعال المبينة في تلك المادة وهي صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك وأن يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا، من هذا البيان المعتبر في القانون، فلم يبين نوع الأسمدة المضبوطة وأنها من المخصبات الزراعية وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة، ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، هذا فضلا عن أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن الطاعن قدم ترخيصا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض أي من الحكمين لدفاع الطاعن المؤسس على المستند سالف الذكر مع أنه دفاع جوهري كان يتعين على محكمة ثاني درجة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه - متى فات ذلك على محكمة أول درجة باعتباره قد صار واقعا مسطورا في أوراق الدعوى - لما يترتب على ثبوت صحته قبل تاريخ الضبط انحسار التأثيم عن فعلة الطاعن، أما وهي لم تفعل، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 8720 لسنة 60 ق جلسة 16 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 189 ص 1256


جلسة 16 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(189)

الطعن رقم 8720 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "الصفة والمصلحة في الطعن" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
الطعن في الأحكام لا يكون إلا من المحكوم عليه. أساس ذلك؟
متى يكون الشخص محكوم عليه؟
الطعن المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية على الحكم الصادر بإلزام المتهم وحده بالتعويض دون القضاء عليه بشيء. غير جائز
.

 (2)حكم "بيانات حكم الإدانة" "بطلانه". بطلان.
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه المادة 310 إجراءات. خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن. يبطله.
(3) ارتباط. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات. مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها.
حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم الثلاث موضوع الدعوى. أساس ذلك؟
-----------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن حكماً لم يصدر في الدعوى بإلزام الطاعن بالتعويض بالتضامن مع المتهم، إذ الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى في شقها المدني قد اقتصر على إلزام المتهم وحده بالتعويض. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المتهم بالتعويض المدني المطلوب، دون أن يقضي بإلزام الطاعن بشيء، فإن طعنه يكون غير جائز.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإن يكون باطلاً.
3 - من المقرر أن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها، فإذا كان الطعن منصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً، وكانت الجرائم المنسوبة إلى المحكوم عليه وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى - فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم الثلاث موضوع الدعوى.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - قاد سيارة برخصة تسيير انتهى أجلها، 2 - تسبب بخطئه في إتلاف السيارتين المملوكتين لكل من.... و..... بالتلفيات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق، 3 - قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 378/ 6 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973.
وادعى المجني عليه.... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بنها قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولى وخمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الغرامة الأولى إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليه والأستاذ/.... المحامي عن..... بصفته المسئول عن الحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية:
من حيث إن البين من الأوراق، أن حكماً لم يصدر في الدعوى بإلزام الطاعن بالتعويض بالتضامن مع المتهم، إذ أن الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى في شقها المدني، قد اقتصر على إلزام المتهم وحده بالتعويض. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المتهم بالتعويض المدني المطلوب، دون أن يقضي بإلزام الطاعن بشيء، فإن طعنه يكون غير جائز مما يتعين الحكم بذلك مع مصادرة الكفالة ودون حاجة إلى بحث وجوه الطعن المقدم منه، لأنه لا يسار إليها إلا إذا كان الطعن جائزاً ومستوفياً الشكل المقرر في القانون.
ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان نص القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً ويتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى، ولا يحول ذلك أن تكون الجريمتان الثانية والثالثة مخالفتين. ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها.
فإذا كان الطعن منصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً، وكانت الجرائم المنسوبة إلى المحكوم عليه وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى - فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم الثلاث موضوع الدعوى.

الطعن 18779 لسنة 65 ق جلسة 17 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 192 ص 1272

  برئاسة السيد المستشار / محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سرى صيام ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد الصيرفى نواب رئيس المحكمة ،وعبد الرحمن هيكل .
------------
1 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان من بين من قام عليه دفاع الطاعن ان اموال صندوق علاج اسر العاملين بمؤسسة ..... التى اتهم بالاستيلاء عليها هى حصيلة اشتراكات المساهمين فى مشروع علاج الاسر وليس للمؤسسة من صلة بها ، كما ان لجنة العلاج هذه لا تتبع اللجنة النقابية للمؤسسة وان الشيكات موضوع الدعوى صدرت بناء على مستندات معتمدة من اللجنة الطبية وخضعت للمراجعة عند اصدار الشيكات وعند اقرار الحسابات السنوية لصندوق علاج الاسر ، وان مبالغ تلك الشيكات صرفت لاربابها ، غير ان تلك المستندات فقدت من مكان حفظها ولم يدع احد من مستحقى تلك المبالغ بأنها لم تصرف له . لما كان ذلك ، وكانت جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات - التى دين الطاعن بموجبها - تقتضى وجود المال فى احدى الجهات المبينة بالمادة 119 عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام او من فى حكمه بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة ، ومن ثم فان ملك الدولة او من فى حكمها للمال يجب على المحكمة ان تحسم امره وخاصة عند المنازعة فيه .

2 - ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على منازعة الطاعن فى تحقيق صفه المال العام للمبالغ المستولى عليها بقوله ان الطاعن لم يبين اوجه هذا الدفع واسسه واسبابه ثم بقوله وحيث إن الثابت من الاوراق ان المتهم يعمل موظفا عموميا حيث انه يعمل محاسبا بقطاع الشئون المالية بمؤسسة ..... ومراقبا ماليا وامينا لصندوق لجنة علاج اسر العاملين ..... واموالها اموال عامة ومن ثم فلا محل للقول بأن المتهم ليس موظفا عاما وان الاموال المستولى عليها هى اموال خاصة وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن بشأن استقلال اموال صندوق علاج اسر العاملين عن مؤسسة ........ وعن اللجنة النقابية بها ، اذ لا يبين منه صلة صندوق العلاج هذا بالمؤسسة وما اذا كان مال الصندوق مملوكا له كله او بعضه او انه خاضع لاشرافها او لادراتها ، وهى الامور التى تتحقق بها صفة المال العام التى نازع الطاعن فى وجودها .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه موظفا عاما , أمين صندوق لجنة ..... التابعة للجنة ......للطيران استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 368316.170 جنيه ثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وثلاثمائة وستة عشر جنيها وسبعة عشر قرشا المملوك لجهة عمله سالفة الذكر بأن أصدر لنفسه عشرين شيكا بالمبلغ المذكور على حساب لجنة علاج .... ب ..... ببنك ...... فرع ...... وقام بصرف مقابلها دون مقتض لإصدارها وبغير المستندت لها وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة هما أنه فى الزمان والمكان أنفى الذكر وبصفته سالفة البيان ارتكب تزويرا فى محررات اللجنة .... ب..... أثنى عشر شيكا مصرفيا مسحوبة على حساب اللجنة المذكورة ببنك ..... فرع .... بأن قلد التوقيع الأول لكل من ..... و ..... على تلك الشيكات ومهرها بتوقيع ثان له فتمكن بذلك من صرف مقابلها واستغل الشيكات المزورة بأن قدمها إلى المختصين بالبنك مسحوبة عليه بما ورد بها وإعمال آثارها مع علمه بتزويرها وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 113/1 - 2 ، 118 ، 118 مكررا/1 ,  119/د ، 119 مكررا هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه 368316.17 ثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وثلاثمائة وستة عشر جنيها وسبعة عشر قرشا وإلزامه برد مبلغ 220.349.14 مائتان وعشرون ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيها وأربعة عشر قرشا وعزله من وظيفته .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
---------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء على مال عام مرتبط بالتزوير في محررات واستعمالها قد أخل بحقه في الدفاع وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن المال المستولى عليه ليس من الأموال العامة وأنه صرف في حينه لأربابه بموجب مستندات فقدت من بعد فأعرضت المحكمة عن تحقيق هذا الدفاع وخلا حكمها من الرد عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن أموال صندوق علاج أسر العاملين بمؤسسة ..... التي اتهم بالاستيلاء عليها هي حصيلة اشتراكات المساهمين في مشروع علاج الأسر وليس للمؤسسة من صلة بها، كما أن لجنة العلاج هذه لا تتبع اللجنة النقابية للمؤسسة، وأن الشيكات موضوع الدعوى صدرت بناء على مستندات معتمدة من اللجنة الطبية وخضعت للمراجعة عند إصدار الشيكات وعند إقرار الحسابات السنوية لصندوق علاج الأسر، وأن مبالغ تلك الشيكات صرفت لأربابها، غير أن تلك المستندات فقد من مكان حفظها ولم يدع أحد من مستحقي تلك المبالغ بأنها لم تصرف له، لما كان ذلك، وكانت جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بموجبها - تقتضي وجود المال في ملك إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ومن ثم فإن ملك الدولة أو من في حكمها للمال يجب على المحكمة أن تحسم أمره وخاصة عند المنازعة فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على منازعة الطاعن في تحقق صفة المال العام للمبالغ المستولى عليها بقوله أن الطاعن ((لم يبين أوجه هذا الدفع وأسسه وأسبابه))، ثم بقوله: ((وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم يعمل موظفا عموميا حيث أنه يعمل محاسبا بقطاع الشئون المالية بمؤسسة ...... ومراقبا ماليا وأمينا لصندوق لجنة علاج أسر العاملين .... وأموالها أموال عامة ومن ثم فلا محل للقول بأن المتهم ليس موظفا عاما وأن الأموال المستولى عليها هي أموال خاصة، وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن بشأن استقلال أموال صندوق علاج أسر العاملين عن مؤسسة ..... وعن اللجنة النقابية بها، إذ لا يبين منه صلة صندوق العلاج هذا بالمؤسسة وما إذا كان مال الصندوق مملوكا لها كله أو بعضه أو أنه خاضع لإشرافها أو لإدارتها، وهي الأمور التي تتحقق بها صفة المال العام التي نازع الطاعن في وجودها وفضلا عما سلف فإنه لما كان دفاع الطاعن بشأن صرف المبالغ موضوع الدعوى لأربابها يعد - في خصوص الدعوى الماثلة - دفاعا جوهريا يترتب على ثبوته أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، وكان خليقا بالمحكمة أن تحقق هذا الدفاع بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما ينفيه، وإذ كانت المحكمة قد أعرضت كلية عن هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع معيبا بالقصور الذي يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1632 لسنة 60 ق جلسة 17 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 191 ص 1266

   برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة .
-------------
1 - من المقرر ان المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى اجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء اكان من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع وبالتالى فان اعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة اعلانا صحيحا وحضوره جلسات المحاكمة وكذلك صدور حكم من محكمة مختصة باصداره يقطع ايهم المدة المسقطة للدعوى . ولا يغير من هذا النظر ان تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانونا على خلاف ما تقضى به المادتين 63،332 من قانون الاجراءات الجنائية - ذلك انه وان كان لا يحق للمحكمة فى هذه الحالة ان تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها ان تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار ان باب المحاكمة موصد امامها - الا انه نظرا لانه يتعين عليها - فى سبيل القضاء بذلك - ان تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار اليهما - اى ان تتحقق من صفة الموظف او المستخدم العام ومن انه ارتكب الجريمة فى اثناء تأدية وظيفته وبسببها بما يقتضيه ذلك من اعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الاجراءات القضائية ، ومن ثم فمثل هذه الاجراءات وكذا الحكم الصادر فى الدعوى متى تم كل منهما صحيحا فى حد ذاته فلا مراء انه يقطع التقادم - ومتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فان ما ينعاه الطاعن فى خصوص هذا الامر يكون غير مقبول .

2 - من المقرر ان القاضى الجنائى حر فى ان يستمد اقتناعه من اى دليل يطمئن اليه طالما ان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الاوراق .

3 - من المقرر ان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا او مدنيا فى جريمة القتل والاصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى .

4 - من المقرر ان السرعة التى تصلح اساسا للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والاصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة انما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت او الجرح وان تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التى يترك امرها لمحكمة الموضوع واذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن استنادا الى الادلة التى اوردها فى خصوص ذلك وكنه الضرر وارقام رابطة السببية بينهما ، فان ما ينازع فيه الطاعن فى هذا الشق يكون غير مقبول .

5 - لما كان البين من مدونات الحكم انه لم يركن فى اثبات الخطأ لدى الطاعن الى انه كان نائما عند ارتكاب الحادث ، ومن ثم فلا جدوى مما يدعيه من ان الشاهد ..... لم يقرر انه كان نائما او مستيقظا عند ذلك ، اذ انه لا اثر له فى قضاء الحكم ومن ثم يكون ما ينعاه فى هذا الشق غير سائغ .
-------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1 - تسبب بخطئه فى وفاة كل من ..... و .... و ..... و ...... وإصابة ..... وقد كان ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتحر خلو الطريق أمامه فاصطدم بسيارة أخرى كان يستقلها المجنى عليهم سالفى الذكر ونجم عن ذلك حدوث إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياة من الأول إلى الرابع وإصابة الأخير على النحو المبين بالأوراق . 2 -  قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر . وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 ، 3 ، 244/1 ، 2 من قانون العقوبات المعدل والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 77 ، 79 من القاتون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 والائحة التنفيذية . ومحكمة جنح ناصر قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام أولا : برفض الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . ثانيا : بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ عما أسند إليه . استأنف . ومحكمة بنى سويف الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا أولا بقبول الاستئناف شكلا ثانيا : برفض الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . ثالثا : وفى موضوع الإستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
لما كان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أكان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وحضوره جلسات المحاكمة وكذلك صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهم المدة المسقطة للدعوى، ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانونا على خلاف ما تقضي به المادتين 63، 332 من قانون الإجراءات الجنائية - ذلك أنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها - إلا أنه نظرا لأنه يتعين عليها - في سبيل القضاء بذلك - أن تستظهر ما تقتضيه المادتين المشار إليهما - أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة في أثناء تأدية وظيفته وبسببها بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل منهما صحيحا في حد ذاته فلا مراء أنه يقطع التقادم - ومتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن ما ينعاه الطاعن في خصوص هذا الأمر يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، كما وأن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا في جريمة القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى، كما وأن السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة، إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وأن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التي يترك أمرها لمحكمة الموضوع، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن استنادا إلى الأدلة التي أوردها في خصوص ذلك وكنه الضرر وأقام رابطة السببية بينهما، فإن ما ينازع فيه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول، لما كان البين من مدونات الحكم أنه لم يركن في إثبات الخطأ لدى الطاعن إلى أنه كان نائما عند ارتكاب الحادث، ومن ثم فلا جدوى مما يدعيه من أن الشاهد ..... لم يقرر أنه كان نائما أو مستيقظا عند ذلك، إذ أنه لا أثر له في قضاء الحكم ومن ثم يكون ما ينعاه في هذا الشق غير سائغ ويضحى الطعن برمته غير مقبول.

الطعن 19917 لسنة 62 ق جلسة 18 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 193 ص 1277

 برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمى .
-------------
لما كانت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 تنص على انه يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارسا او اكثر على الاشياء المحجوزة . ويجوز تعيين المدين او الحائز حارسا ، اذ لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين او الحائز حاضرا كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها ..... فان مؤدى ذلك انه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الاشياء المحجوزة الا اذا كان المدين او الحائز حاضراً كلف بالحراسة ، فلا يعتد برفضه اياها ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن ان الطاعنة ليست حائزة ورفضت الحراسة وقد خلا الحكم من بيان سنده فى اعتبار الطاعنة حارسة رغم عدم قبولها الحراسة فانه يكون مشوبا بالقصور .
-------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـ ..... والمحجوز عليها قضائيا لصالح محكمة مطاى للأحوال الشخصية والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسها إضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مطاى قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جينها لوقف التنفيذ عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفت ومحكمة المنيا الإبتدائية -مأمورية بنى مزار الإستئنافية - قضت حضوريا ..... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالإكتفاء بحبس المتهمة أسبوعين من الشغل .
فطعن الأستاذ/ ........ المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة اختلاس أشياء محجوزة، جاء مشوبا بالخطأ في القانون ذلك بأنه أعتبرها حارسة على الأشياء المحجوزة رغم أنها لم تقبل الحراسة وليست مدينة ولا حائزة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بأنها بددت الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ...... والمحجوز عليها قضائيا لصالح محكمة مطاي للأحوال الشخصية والتي سلمت إليها على سبيل الوديعة لحراستها فاختلستها لنفسها، وحصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوين في قوله ((وحيث إن واقعات الدعوى تخلص أنه بتاريخ ...... حرر محضر تبديد لصالح ..... بناء على الأحكام الصادرة من قلم مطاي أحوال شخصية برقم .... لسنة .....، ...... لسنة ........ وأنه انتقل محضر قلم مطاي لمحل إقامة ...... مخاطبا مع زوجته ...... نظير مبلغ قدره 421.970 جنيها فقام بتوقيع الحجز على المنقولات المبينة الوصف بالأوراق وقام بتعيين ....... حارسة على تلك المنقولات وتم تحديد يوم ...... للبيع ويوم ....... وبتاريخ ...... انتقل المحضر لمحل إقامة ..... مخاطبا مع خاله ...... أنه انتقل لمحل مكان البيع لم يجد المنقولات فقام بتحرير محضر التبديد قبلها، ولما كان ذلك، وكانت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 تنص على أنه ((يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا، وإذ لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها .....)) فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضرا كلف بالحراسة، فلا يعتد برفضه إياها، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعنة ليست حائزة ورفضت الحراسة وقد خلا الحكم من بيان سنده في اعتبار الطاعنة حارسة رغم عدم قبولها الحراسة فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 8915 لسنة 65 ق جلسة 19 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 195 ص 1293

برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ابراهيم عبد المطلب واحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى ومجدى ابو العلا نواب رئيس المحكمة .
------------
1 - من المقرر ان الفقرة الاولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على ان الحرية الشخصية حق طبيعى ، وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقيد حريته بأى قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع . ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون . وكان مؤدى هذا النص ، ان اى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للانسان من حيث كونه كذلك ، لا يجوز اجراؤه الا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانونا او بإذن من جهة قضائية مختصة .

2 - من المقرر من قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - ان حالة التلبس تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او بإدراكها بحاسة من حواسه - ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية او النقل من الغير شاهدا كان او متهما يقر على نفسه ، ما دام هو لم يشهدها او يشهد اثرا من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .

3 - من المقرر ان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها او بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس امر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب الا ان ذلك مشروط بان تكون الاسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لان تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها .

4 - لما كان ما اورده الحكم المطعون فيه سواء فى معرض رده على الدفع ببطلان القبض او فى بيانه لواقعة الدعوى ، ليس فيه ما يدل على ان الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينه على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا يجزئ فى ذلك مجرد ما اسفرت عنه تحريات الشرطة ، كما ان وضع الطاعن لمبلغ من المال امام "امين عهدة الكشك " لا يدل بذاته ، على انه عرض لرشوة ما دام الضابط لم يستمع للحديث الذى جرى بينهما ، ويتبين عدم مشروعية سبب تقديم المال قبل امساكه بالطاعن ، وليس فيه ما يبرر القبض عليه . لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض والتفتيش .

5 - لما كانت الادلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذا سقط احداها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة ، او ما كانت تقضى به لو انها تفطنت الى ان هذا الدليل غير قائم
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ...... (2) ..... بوصف أنهما : المتهم الأول وأخرون سبق الحكم عليهم (1) ارتكبوا تزويرا فى محررات للشركة التى يعملون بها وهى أذون الإضافة المؤرخة ... أرقام .... ، ..... ، .......، ...... حال تحريرها للمختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بوضع إمضاءات مزورة بأن أدرجوا فى تلك الأذون على خلاف الحقيقة تسلمهم كميات من الأسماك من المتهمين الأربعة الأول ومهر المتهم العاشر الأذن الذي حرره بتوقيع نسبه زورا لـ ...... كما وقع المتهم الحادى عشر على الأذن الذى حرره بإمضاء نسبه زورا لـ ........ (2) استعملوا المحررات المزورة سالف البيان بأن سلموها للمتهمين الثاني والخامس والسادس للإحتجاج بها  على تسليم كمية الإسماك مع علمهم بتزويرها . (3) أخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم وذلك بأن أخذ المتهمان السابع والثامن من المتهم الخامس ..... مبلغ مائة وعشرين جنيها لكل منهما مقابل تحرير إذن إضافة  مزور بكيمية الأسماك من الكشك الذى يعمل فيه كل منهما لتسوية ما اختلسه المتهمون الأربعة الأول كما أخذ المتهم العاشر من المتهم .... مبلغ ستين جنيها مقابل تحرير إذن إضافة مماثل للأذنين السابقين . المتهم الثانى وآخرون سبق الحكم عليهم : اشتركوا بطريق  الإتفاق مع المتهمين الأربعة الأول فى ارتكاب جناية الاختلاس موضوع التهمة الأولى بأن اتفقوا معهم على ارتكابها والتصرف فى الأسماك المختلسة بالبيع فى السوق السوداء وتسوية المستندات بأذون مزورة من بعض أمناء المعهد مع دفع القيمة المخفضة لهذه الأسماك لها مضافا إليها مبلغ نقدى كمقابل لإخلالهم بواجبات وظيفتهم فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق . المتهم الثانى أيضا : عرض رشوة ولم تقبل منه بأن عرض على موظف عام هو أمين عهدة بكشك التابع لشركة ...... وذلك بأن قدم له مبلغ مائة جنيه لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته باصطناع إذن إضافة مقابل تحرير إذن إضافة مزور بكمية خمسين كرتونة من الأسماك ولكن لم يقبل هذا الموظف العام الرشوة منه . أو إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بينها لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهم الثاني عملا بالمواد 40/ ثانيا ، وثالثا ، 41/1 ، 109 مكررا ، 110 ، 111/6 ، 112/1 ، 2 ب ، 118 ، 119/ ب ، 119 مكرر ،  213 ، 214 مكررا من قانون العقوبات أولا : باعتبار الحكم الغيابى لا يزال قائما بالنسبة للمتهم الأول ثانيا : بالنسبة للمتهم الثانى بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 10569.336 جنيه فقط عشرة آلاف وخمسمائة وتسعة وستون جنيها و1000/336 وثلاثمائة وستة وثلاثون مليما لما أسند إليه ومصادرة مبلغ الرشوة .
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
-----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجنايتي اشتراك في اختلاس وعرض رشوة قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض وما ترتب عليه، لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ويخالف النظر الصحيح في القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه، عرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه في قوله ((وحيث أنه من الدفع ببطلان القبض)) على المتهم ..... لحصوله على غير حالة تلبس ودون إذن من سلطة التحقيق فمردود بأن الثابت من التحقيقات أن التحريات السرية للمقدم ... دلت على أن المتهم ... و... اتفقا مع أمينا العهدة والسائقين .... و..... العاملين بشركة ...... على اختلاس كميات الأسماك المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم لتوزيعها على منافذ التوزيع وبيعها إلى تجار القطاع الخاص مقابل سداد قيمة هذه الكميات ومبلغ جنيهين زيادة على كل كرتونة والتحصل على أذون توريد من منافذ التوزيع وإذ علم بأن المتهم .... سيحضر إلى كشك ..... التابع للشركة للحصول على إذن توريد من أمين العهدة فأعد كمينا بالقرب من الكشك مساء يوم ... وفي الساعة الثامنة والنصف تقريبا حضر المتهم ودخل إلى الكشك وفي يده شنطة بلاستيك أخرج منها نقودا وضعها أمام أمين عهدة الكشك ... وبعد التحدث معه وعندئذ دخل الضابط إلى داخل الكشك وبمناقشة ... أبلغه بأن المتهم طلب منه تحرير إذن توريد خمسين كرتونة سمك بالمخالفة للحقيقة لقاء دفع قيمة الخمسين كرتونة ومبلغ مائة جنيه زيادة على ثمن الأسماك فرفض، الأمر الذي تضحى معه إجراءات القبض على المتهم ..... صحيحة قانونا ويكون الدفع على غير سند صحيح من الواقع أو القانون.
وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لم يستظهر ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها من حيث كونها مقيدة للحرية من عدمه، والسلطة التي أمرت باتخاذها حتى يتبين مدى حقها في الأمر بها، ثم خلص إلى أن القبض على الطاعن تم صحيحا دون أن يورد الأسباب والاعتبارات التي تسوغ هذا التقرير، فإن الحكم في هذا يمثل مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره، فوق قصوره في التسبيب، ذلك بأن الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن ((الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة" لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون))، وكان مؤدى هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانونا، أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة - النقض - أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه - ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وأن تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولا لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى، ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، كما وأن وضع الطاعن لمبلغ من المال أمام ((أمين عهدة الكشك)) لا يدل بذاته، على أنه عرض لرشوة ما دام الضابط لم يستمع للحديث الذي جرى بينهما، ويتبين عدم مشروعية سبب تقديم المال قبل إمساكه بالطاعن، وليس فيه ما يبرر القبض عليه، لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من الإجراءات التالية للقبض المدفوع ببطلانه وهي الأوراق التي ضبطت مع الطاعن والمدون بها بيانات كراتين السمك ورقم سيارة النقل، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.