الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 أبريل 2015

آبِدٌ

مِنْ مَعَانِي الآْبِدِ فِي اللُّغَةِ أَنَّهُ وَصْفٌ يُوصَفُ بِهِ الْحَيَوَانُ الْمُتَوَحِّشُ، يُقَال: أَبَدَتِ الْبَهِيمَةُ؛ أَيْ تَوَحَّشَتْ، وَالآْبِدَةُ: هِيَ الَّتِي تَوَحَّشَتْ وَنَفَرَتْ مِنَ الإِْنْسِ. 
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ يُسْتَنْبَطُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ مِنِ اسْتِعْمَالاَتِ الْفُقَهَاءِ، فِي شَيْئَيْنِ:
أَوَّلُهُمَا: الْحَيَوَانُ الْمُتَوَحِّشُ، سَوَاءٌ أَكَانَ تَوَحُّشُهُ أَصْلِيًّا أَمْ طَارِئًا.
وَثَانِيهِمَا: الْحَيَوَانُ الأَْلِيفُ إِذَا نَدَّ (شَرَدَ وَنَفَرَ)

الْآبَارُ

الآْبَارُ جَمْعُ بِئْرٍ، مَأْخُوذٌ مِنْ " بَأَرَ " أَيْ حَفَرَ. وَيُجْمَعُ أَيْضًا جَمْعَ قِلَّةٍ عَلَى أَبُورٍ وَآبُرٍ. وَجَمْعُ الْكَثْرَةِ مِنْهُ بِئَارٌ. 

وَيَنْقُل ابْنُ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ عَنْ " النُّتَفِ ": الْبِئْرُ هِيَ الَّتِي لَهَا مَوَادُّ مِنْ أَسْفَلِهَا، أَيْ لَهَا مِيَاهٌ تَمُدُّهَا وَتَنْبُعُ مِنْ أَسْفَلِهَا. وَقَال: وَلاَ يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ يَخْرُجُ الصِّهْرِيجُ وَالْجُبُّ وَالآْبَارُ الَّتِي تُمْلأَُ مِنَ الْمَطَرِ، أَوْ مِنَ الأَْنْهَارِ، وَالَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الرَّكِيَّةِ (عَلَى وَزْنِ عَطِيَّةٍ) كَمَا هُوَ الْعُرْفُ، إِذِ الرَّكِيَّةُ هِيَ الْبِئْرُ، كَمَا فِي الْقَامُوسِ. 

لَكِنْ فِي الْعُرْفِ هِيَ بِئْرٌ يَجْتَمِعُ مَاؤُهَا مِنَ الْمَطَرِ، فَهِيَ بِمَعْنَى الصِّهْرِيجِ. 

وَفِي حَاشِيَةِ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى شَرْحِ الْخَطِيبِ أَنَّ " الْبِئْرَ " قَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَنْزِل فِيهِ الْبَوْل وَالْغَائِطُ، وَهِيَ الْحَاصِل الَّذِي تَحْتَ بَيْتِ الرَّاحَةِ. وَيُسَمَّى الآْنَ بِالْخَزَّانِ. وَيُقَال عَنْ هَذِهِ الْبِئْرِ: بِئْرُ الْحُشِّ، وَالْحُشُّ هُوَ بَيْتُ الْخَلاَءِ.


آبَاءٌ

الآْبَاءُ جَمْعُ أَبٍ. وَالأَْبُ الْوَالِدُ. 

وَ" الأُْصُول " أَعَمُّ مِنْ الآْبَاءِ، لِشُمُول الأُْصُول لِلأُْمَّهَاتِ وَالأَْجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ.

وَيَجُوزُ فِي اللُّغَةِ اسْتِعْمَال " الآْبَاءِ " شَامِلاً لِلأَْجْدَادِ، لِمَا لَهُمْ عَلَى الشَّخْصِ مِنْ الْوِلاَدَةِ. وَقَدْ يَدْخُل الأَْعْمَامُ؛ لأَِنَّ الْعَمَّ يُسَمَّى أَبًا مَجَازًا. وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ أَوْلاَدِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ} . سورة البقرة / 133 فَإِنَّ إِسْمَاعِيل عَمُّ يَعْقُوبَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

وَيُسْتَعْمَل " الآْبَاءُ " فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الْوَالِدِينَ الذُّكُورِ، كَمَا فِي الاِسْتِعْمَال اللُّغَوِيِّ.

الْأَئِمَّةُ

الأَْئِمَّةُ لُغَةً: مَنْ يُقْتَدَى بِهِمْ مِنْ رَئِيسٍ أَوْ غَيْرِهِ . 
مُفْرَدُهُ: إِمَامٌ. وَلاَ يَبْعُدُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، بِإِطْلاَقِهِ الشَّامِل لِلْمُقْتَدَى بِهِمْ عُمُومًا فِي مَجَال الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، طَوْعًا أَوْ كَرْهًا
يُطْلَقُ عَلَى الأَْنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ أَنَّهُمْ " أَئِمَّةٌ " مِنْ حَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْخَلْقِ اتِّبَاعُهُمْ، قَال اللَّهُ تَعَالَى عَقِبَ ذِكْرِ بَعْضِ الأَْنْبِيَاءِ {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} سورة الأنبياء / 73

كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْخُلَفَاءِ " أَئِمَّةٌ " لأَِنَّهُمْ رُتِّبُوا فِي الْمَحَل الَّذِي يَجِبُ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعُهُمْ وَقَبُول قَوْلِهِمْ وَأَحْكَامِهِمْ. وَتُوصَفُ إِمَامَتُهُمْ بِالإِْمَامَةِ الْكُبْرَى، كَمَا يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ بِالنَّاسِ - وَتُقَيَّدُ هَذِهِ الإِْمَامَةُ بِأَنَّهَا الإِْمَامَةُ الصُّغْرَى - لأَِنَّ مَنْ دَخَل فِي صَلاَتِهِمْ لَزِمَهُ الاِئْتِمَامُ بِهِمْ، قَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّمَا جُعِل الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَى إِمَامِكُمْ .
وهُوَ يُطْلَقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى مُجْتَهِدِي الشَّرْعِ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ
وَإِذَا قِيل: " الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ " انْصَرَفَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ. 
وَيُطْلَقُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ عَلَى مَنْ لَهُمْ سَبْقٌ فِي تَدْوِينِ الأُْصُول بِطَرَائِقِهِ الثَّلاَثِ: طَرِيقَةُ الْمُتَكَلِّمِينَ، كَالْجُوَيْنِيِّ وَالْغَزَالِيِّ. وَطَرِيقَةُ الْحَنَفِيَّةِ، كَالْكَرْخِيِّ وَالْبَزْدَوِيِّ، وَالطَّرِيقَةُ الْجَامِعَةُ بَيْنَهُمَا، كَابْنِ السَّاعَاتِيِّ وَالسُّبْكِيِّ، وَأَمْثَالِهِمْ


وَيُطْلَقُ عِنْدَ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَمْثَال مُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَيُطْلَقُ فِي عِلْمِ الْقِرَاءَاتِ عَلَى الْقُرَّاءِ الْعَشَرَةِ الَّذِينَ تَوَاتَرَتْ قِرَاءَاتُهُمْ، وَهُمْ: نَافِعٌ، وَابْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَابْنُ عَامِرٍ، وَعَاصِمٌ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَيَعْقُوبُ، وَخَلَفٌ . 
وَيُطْلَقُ مُصْطَلَحُ " أَئِمَّةٍ " عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى أَهْل الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيل كَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَأَمْثَالِهِمَا.


وَإِذَا قِيل عِنْدَهُمْ: " الأَْئِمَّةُ السِّتَّةُ " انْصَرَفَ ذَلِكَ إِلَى الأَْئِمَّةِ: الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ. وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مَالِكًا بَدَلاً مِنْ ابْنِ مَاجَهْ، وَبَعْضُهُمْ أَبْدَلَهُ بِالدَّارِمِيِّ . وَيُطْلَقُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى أَمْثَال الأَْشْعَرِيِّ وَالْمَاتُرِيدِيِّ مِمَّنْ لَهُمْ مَذَاهِبُ وَأَتْبَاعٌ فِي الْعَقِيدَةِ.





الطعن 22122 لسنة 65 ق جلسة 6 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 207 ص 1361

 برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى ورجب فراج نواب رئيس المحكمة وحمد عبد اللطيف .
-----------
1 - من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - واقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون . إذ كانت المحكمة قد سوغت الامر بالتفتيش بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى ان لها اصلا ثابتا بالاوراق ، فضلا عن ان عدم ذكر بيان دقيق عن محل اقامة الطاعن او عدم ايراده محددا فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات .

2 - لما كان ما قاله الحكم إستدلالا على جدية التحريات من العثور على المخدر بعد التفتيش فهو تزيد لايؤثر فيما اثبته الحكم من ان امر التفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره .

3 - لما كانت الادلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة ان تلتفت عن دليل النفى ولوحملته اوراق رسمية ما دام يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى أطمأنت اليها المحكمة من باقى الادلة القائمة فى الدعوى ، وكان ما اورده الحكم تأسيسا على اقوال شهود الاثبات ومعاينة النيابة العامة يسوغ به إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون فى غير محله ويعد جدلا موضوعيا مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض .

4 - لما كان لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة ان يكون محرزا للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتبارة كذلك ان يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية او كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى ان يكون فيما اورده من وقائع وظروف - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ما يكفى الدلالة على قيامه .

5 - من المقرر ان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من ادلة الثبوت التى تطمئن اليها .

6 - من المقرر ان الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الاذن أخذا منها بالادلة السائغة التى اوردتها .

7 - لما كان لجوء الضابط يوم تحرير محضر تحرياته الى وكيل النيابة فى مكان تواجده - بمنزله - لاستصدار الاذن بالتفتيش هو امر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالى ليس فيه ما يحمل على الشك فى سلامة اجراءاته .

8 - من المقرر ان للمحكمة ان تعول على اقوال شهود الاثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون ان تكون ملزمة بالاشارة الى اقوالهم او الرد عليها ردا صريحا ، فقضاؤها بالادانة استنادا الى ادلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة انها اطرحت شهادتهم ولم تر الاخذ بها ومن ثم فإن ما اثاره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

9 - لما كان الحكم قد استند فى اثبات التهمة فى حق الطاعن الى اقوال شهود الاثبات ومعاينة النيابة العامة وتقريرى تحليل المعمل الكيماوى وقسم الادلة الجنائية ولم يعول فى ذلك على دفتر احوال قسم مكافحة المخدرات فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

10 - لما كان الطاعن لا يدعى فى اسباب طعنه انه كان قد تمسك امام محكمة الموضوع بأن الذخائر المضبوطة مما تستعمل فى سلاح نارى لديه مرخصا له بحيازته او إحرازه ، فإنه ليس له ان يثير ذلك لاول مرة امام محكمة النقض .
-------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولا : حاز بقصد  الإتجار جوهرا مخدرا "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . ثانيا : حاز ذخائر "عدد ثمانى عشرة طلقة" مما تستعمل فى سلاح نارى مششخن دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم واحد الملحق والمواد 1 ، 26/5 ، 30/1 من القانون رقم 384 لسنة 1954 المعدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر وبتغريمه خمسين جنيها عن التهمة الثانية وبمصادرة المخدر والميزان والطلقات المضبوطة باعتبار أن حيازة المخدر مجردة من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
----------------
     المحكمة
حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة جوهر مخدر، بغير قصد من القصود المسماة في القانون، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيازة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية استنادا إلى أنه لا يقيم بالمسكن الذي أثبته مستصدر الإذن بمحضره وتم تفتيشه وضبط فيه المضبوطات بل هو مسكن زوجته وأخرى ومن ثم فسلطانه لم يكون مبسوطا عليه بيد أن الحكم أطرح ذلك لأسباب غير سائغة إذ استند على ضبط المخدر للاستدلال على جدية التحريات وهو ما لا يسوغ به إطراحه، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما تأسيسا على تلاحق الإجراءات باستصدار الإذن من وكيل النيابة بمنزله يوم إجراء التحريات، وأقوال شهود النفي بيد أن الحكم رد على ذلك ردا غير سائغ بمقولة الاطمئنان إلى أدلة الثبوت وما ثبت بدفتر الأحوال دون أن يورد مؤدى الدليل المستمد من هذا الدفتر، هذا فضلا عن أن الحكم دان الطاعن بجريمة حيازة ذخائر دون أن يبين ما إذا كان الطاعن مرخصا له بحيازة سلاح ناري من عدمه، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات ومحضر معاينة النيابة العامة لمكان الضبط ومما ورد بتقريري تحليل المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وقسم الأدلة الجنائية، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا ثابتا بالأوراق، فضلا عن أن عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامة الطاعن أو عدم إيراده محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في محله، أما ما قاله الحكم استدلالا على جدية التحريات من العثور على المخدر بعد التفتيش فهو تزيد لا يوثر فيما أثبته الحكم من أن أمر التفتيش قد بني على تحريات جدية سبقت صدوره، لما كان ذلك، وكان الحكم قد واجه دفاع الطاعن في أنه لا يقيم في مكان الضبط الذي تستقل زوجته بما هو كاف لإطراحه مستندا إلى أنها اطمأنت إلى ما قرره شهود الإثبات وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الضبط من أن الطاعن يقطن بالعنوان المقصود بالتحريات والذي تم ضبطه وتفتيشه به، وكانت الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وكان ما أورده الحكم تأسيسا على أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة يسوغ به إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله ويعد جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه، فضلا عن أنه من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد عرضت لهذا الدفع وأطرحته برد كاف وسائغ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان لجوء الضابط يوم تحرير محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده - بمنزله - لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته - لما للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا، فقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة وتقريري تحليل المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية ولم يعول في ذلك على دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الذخائر المضبوطة مما تستعمل في سلاح ناري لديه مرخصا له بحيازته أو إحرازه، فإنه ليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

السبت، 25 أبريل 2015

بَابُ اَلْأَلْفِ / اَلْجَامِعُ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ

فَصْل الهَمْزة


فَصْلُ البَاء
  1. آب
  2. أَبُ
  3. أب من الرضاع
  4. أبا
  5. آبَاءٌ
  6. إباء
  7. إْبَاحَةُ
  8. إْبَاحَةُ اْصْلِيَّةُ
  9. الإْبَاحَةُ الشَّرْعِيَّةُ
  10. الْآبَارُ
  11. الإِبار
  12. ‌‌إِبَاق
  13. أبالسة
  14. إْبَانَةُ
  15. إِبَانَةُ الزَّوْجَةِ
  16. أباليس
  17. أبت
  18. اِبْتِدَاءُ
  19. ابْتِدَاع
  20. ابتِزاز
  21. ابتزاز المال
  22. ابتِغاء
  23. آبِدٌ
  24. أبد
  25. الإبداع في التنمية الاقتصادية
  26. ‌‌إِبْدَال
  27. إِبْرَاء
  28. اْبْرَادِ
  29. الإبرام
  30. أَبْرَص
  31. إِبْرَيْسَم
  32. إْبْضَاعُ
  33. الإْبِطُ
  34. اْبْطَال
  35. أْبْطَحُ
  36. إِبْعاد
  37. آبِق
  38. أَبْكم
  39. اْبِل
  40. إِبْلاَغ
  41. إبلاس
  42. إبليس
  43. ابن
  44. ابْنُ الاِبْنِ
  45. ابْنُ الأْخِ
  46. ابْنُ الأْخْتِ
  47. ابْنُ الْبِنْتِ
  48. ابْنُ الْخَال
  49. ابْنُ الْخَالَةِ
  50. ابْنُ السَّبِيل
  51. ابْنُ الْعَمِّ
  52. ابن العمّة
  53. ابْنُ اللَّبُونِ
  54. ابْنُ الْمَخَاضِ
  55. ابن جلا
  56. ابن من الرضاع
  57. أُبْنة
  58. إِبْهَام
  59. أَبَوَانِ
  60. أبُو الأضْيافِ
  61. أبو الحرب

فَصْلُ التَّاء
  1. آتٍ
  2. اتِّبَاع
  3. اِتِّبَاعُ الاثر
  4. اتِّجَار
  5. الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة
  6. اِتِّحَادُ
  7. اتحاد تجاري
  8. اتحاد تعاهدي
  9. اتحاد جمركي
  10. اتِّحَادُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ
  11. اتِّحَادُ الْحُكْمِ
  12. الاتحاد الدولي للمحامين
  13. اتحاد رجال الأعمال
  14. اتِّحَادُ السَّبَبِ
  15. الاتحاد العربي
  16. اتِّحَاد الْعِلَّةِ
  17. اتحاد فيدرالي
  18. اتحاد كونفدرالي
  19. اتِّحَاد الْمَجْلِسِ
  20. أترجة
  21. اتِّزَار
  22. إِتِّصَال
  23. اتِّصَال الإْيجَابِ بِالْقَبُول
  24. اتِّصَال السند
  25. أتعاب المحاماة
  26. الأتعاب المحدّدة
  27. اتفاق
  28. اتفاق إضافي
  29. اتفاق أولي لعقد معاهدة
  30. اتفاق تجاري
  31. اتفاق التحكيم 
  32. اتفاق ضمني
  33. اتفاق عسكري
  34. اتفاق متعدد الأطراف
  35. اتفاقيات الضمانات المالية
  36. اتفاقيات هدنة "رودس" 1949
  37. اتفاقية
  38. الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (جات)
  39. اتفاقية فصل القوات
  40. الاتفاقية النقدية الأوروبية
  41. اتفاقية الهدنة
  42. اتِّكَاء
  43. إِتْلاَف
  44. إِتْمَام
  45. اتِّهَام
  46. اتهام أو ملاحقة
  47. اتهام خاص
  48. اتهام شعبي
  49. اتهام عام
  50. اتهام في مرحلة التحقيق الابتدائي
  51. إتيان

فَصْلُ الثاء
  1. أثاث
  2. إْثْبَاتُ
  3. إْثْبَاتُ حالة
  4. إْثْبَاتُ الملكية
  5. إْثْبَاتُ الوفاة
  6. إِثْخان
  7. آثار العقد
  8. أَثَرٌ
  9. أَثَرٌ رجعي
  10. أَثَرٌ مُوقف
  11. أَثَرٌ مُوقف للطعن
  12. أَثَرٌ ناقل
  13. أَثَرٌ ناقل للطعن
  14. إثراء
  15. إثراء بلا سبب
  16. إثراء العمل أو الوظيفة
  17. أثل
  18. إِْثْمُ
  19. اِثمِد
  20. اثنين

فَصْلُ الجيم

  1. إِجَابَة
  2. أجاج
  3. إِجَارَة
  4. الإْجَارَةُ (عَلَى الصُّنْعِ)
  5. إجازة
  6. اجبار
  7. اجتماع طارئ
  8. اجتماع عادي للبرلمان
  9. اجتماع غير عادي للبرلمان
  10. الاجتماعات
  11. اجْتِهَاد
  12. اجتهاد في الشرع
  13. اجتهاد في المذهب
  14. اجتهاد في المسائل
  15. اجتهاد قضائي
  16. آجرّ
  17. أَجْر
  18. أجر اجتماعي
  19. أَجْرُ أساسي
  20. أجر حقيقي
  21. أَجْرُ رسمي
  22. أجر صافي
  23. أجر على أساس الوقت
  24. أَجْرُ الْمِثْل
  25. أجر الموظف الصافي
  26. إجراءات التحقيق
  27. إجراءات التنقيب والتحري
  28. إجراءات حضورية
  29. إجراءات مكتوبة
  30. إجراءات موجزة
  31. أُجْرَة
  32. أُجْرَةُ الْمِثْل
  33. أْجْرَدُ
  34. إِجْزَاء
  35. آجِل
  36. أَجَلٌ
  37. أْجَل شَّرْعِيَّ
  38. أْجَل قَضَائِيَّ
  39. أْجَل اِتِّفَاقِيَّ
  40. إجلاء
  41. إجلاء القوات الأجنبية
  42. الآجلة
  43. إجماع
  44. إْجْمَاعُ قولي
  45. إْجْمَاعُ سُّكُوتِيُّ
  46. إجماع الصحابة
  47. إجماع الفقهاء
  48. إِجْمَالٌ
  49. إجمالي رأس المال المستخدم “المستثمر”
  50. أجمة
  51. آجن
  52. أجناد
  53. أَجْنَبِيٌّ
  54. أجنبيّ عن الوطن
  55. أْجْنَبِيُّ عَنِ الْمَرْأَةِ
  56. أجنبيّ عن العقد
  57. أَجْنَبِيَّةٌ
  58. إِجْهَازٌ
  59. إِجْهَاضٌ
  60. الأجور
  61. الأجور الإجمالية “الأساسية”
  62. أَجِيرٌ
  63. أَجِيرٌ خَاصٌّ
  64. أجير عام
  65. أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ

فصل الحاء
  1. آحاد
  2. إِحَالَة
  3. أحاديث الأحكام
  4. أحاديث الرقاق
  5. إحالة
  6. الإحالة الى المحاكمة
  7. إحالة بعد النقض
  8. أَحْبَاسٌ
  9. إِحْبَالٌ
  10. احْتِبَاءٌ
  11. احْتِبَاسٌ
  12. احْتِبَاسُ الزَّوْجَةِ
  13. احْتِبَاسِ الْعَجْمَاوَاتِ
  14. اِحْتِجَارُ
  15. اِحْتِجَازُ
  16. احْتِجَامٌ
  17. احتراس
  18. احْتِرَافٌ
  19. احْتِسَابٌ
  20. احْتِشَاشٌ
  21. احْتِضَارٌ
  22. احْتِطَابٌ
  23. احتفاز
  24. احتفاز المرأة في السجود
  25. احْتِقَانٌ
  26. احتِقَانُ‏ بالخمر
  27. احْتِكَارٌ
  28. الاِحْتِكَارُ (الشراء)
  29. اِحْتِكَارُ القلة
  30. اِحْتِكَارُ مؤقت
  31. اِحْتِكَارُ مطلق
  32. الاحتكارات الأجنبية
  33. الاحتكاك الاقتصادي
  34. احْتِلاَمٌ
  35. احْتِوَاشٌ
  36. احْتِيَاطٌ
  37. احتياطي
  38. احتياطي الديون المعدومة “الديون الهالكة”
  39. احتياطيات قانونية نقدية
  40. احْدَاد
  41. إِحْدَادُ الْمُعْتَدَّةِ
  42. إحصاء الإنتاج
  43. إحكام الاستخدام

فَصْلُ الخاء
  1. أَخْ
  2. الاختيار المهني
  3. أخطار الإنتاج
  4. أخطار التدفقات النقدية
  5. الإخوان المسلمون

فَصْلُ الدال

  1. آدَابُ الْخَلَاءِ
  2. إدارة
  3. إدارة الأعمال
  4. الادخار
  5. الادخار الإجباري 
  6. الادخار المتحقق
  7. الادخار المخطط
  8. آدَرُ
  9. إِدْلاَل
  10. إدماج
  11. آدَمِيّ

فَصْلُ الذال
  1. أذون الخزانة

فَصْلُ الراء
  1. الأرباح الموزعة
  2. ارتفاع القيمة
  3. أرستقراطية
  4. أرصدة المواد
  5. أرصدة الموازنة

فَصْلُ الزاي
  1. الازدواج الضريبي
  2. ازدياد الطلب
  3. ازدياد العرض
  4. أزمة دستورية
  5. الأزمة المالية

فَصْلُ السين
  1. أساس المحادثات
  2. استبداد
  3. اِسْتِبْرَاءُ
  4. استثمار
  5. الاستثمار في أوراق مالية
  6. الاستثمار الحكومي
  7. استثمار مستقل
  8. اِسْتِحْسَانُ
  9. الاستخبارات الاستراتيجية
  10. استراتيجية
  11. إستراتيجية التصنيع
  12. إستراتيجية التنمية
  13. الاستراتيجية الدبلوماسية
  14. استعمار
  15. الاستغلال
  16. استغلال النفوذ
  17. الاستفتاء الدستوري
  18. استقالة الوزارة
  19. الاستقلال الذاتي
  20. الاستهلاك
  21. استهلاك للأصول المعنوية
  22. استيطان
  23. اسْتِيلاَدُ
  24. أسعار الصرف الحر
  25. أسعار صرف عائمة
  26. إِْسْقَاطُ
  27. آسِن
  28. الأسهم والسندات 
  29. أسهم ذات قيمة اسمية
  30. الأسهم العادية

فَصْلُ الشين
  1. إِشَارَةُ النَّصِّ
  2. اشتباكات الحدود
  3. اشتراكية
  4. اشتراكية الدولة
  5. الاشتراكية الديموقراطية
  6. الاشتراكية المسيحية
  7. الاشتراكية الوطنية

فَصْلُ الصاد
  1. الإصلاح الزراعي
  2. أصول
  3. أُصُول الْفِقْهِ

فَصْلُ الضاد
  1. أْضْحِيَّةُ

فَصْلُ الطاء
  1. الأطراف المتعاقدة

فَصْلُ الظاء
  1.  

فَصْلُ العين
  1. الأعباء الاجتماعية
  2. الاعتراف
  3. الاعتماد البسيط
  4. الاعتماد بالقبول
  5. الإعسار
  6. إعلان الحرب
  7. أعمال تحضيرية
  8. أعمال العنف
  9. أعمال مقترفة

فَصْلُ الغين
  1. اغتيال سياسي
  2. الإغراق
  3. إغلاق الحدود
  4. أغلبية مطلقة
  5. إْغْمَاءُ

فَصْلُ الفاء
  1. آفَاقِيّ
  2. آفَة
  3. إفلاس

فَصْلُ القاف
  1. إقالة الوزارة
  2. إقامة علاقات دبلوماسية
  3. الاقتصاد التطبيقي
  4. الاقتصاد الكلي
  5. الاقتصاد المرن
  6. الاقتصاد الموجَّه
  7. اقتصاد الوفرة
  8. اقتصاديات التنمية
  9. اقتصاديات العمل
  10. اقْتِضَاءُ النَّصِّ
  11. إِْقْرَارُ
  12. الأقساط السنوية
  13. الإقطاعية
  14. إقفال المناقشة

فَصْلُ الكاف
  1. الاكتفاء الذاتي
  2. آكِلَة

فَصْلُ اللام
  1. آل
  2. آلَة
  3. آلَةُ النَّزْحِ
  4. إلغاء البعثة الدبلوماسية
  5. إلغاء الطبقات
  6. إلغاء الملكية الخاصة

فَصْلُ الميم
  1. إمبراطور
  2. الإمبريالية
  3. آمَّة
  4. أمة عربية
  5. الامتيازات الأجنبية
  6. الأمر الواقع
  7. الأمن الخارجي
  8. الأمن العربي
  9. الأمن القومي
  10. أموال مصادرة
  11. آمِينَ

فَصْلُ النون
  1. الإنتاج الكبير
  2. الانتخابات
  3. انتخابات حرة
  4. الانتهازية
  5. الاندماج الاقتصادي
  6. انسحاب كامل
  7. انضمام
  8. انضمام إلى الحلف
  9. الإنفاق العام
  10. الانكماش
  11. انكماش الطلب
  12. انهزامية
  13. آنِيَة

فَصْلُ الهاء
  1.  


فَصْلُ الواو
  1. أوراق تجارية
  2. أوراق مالية
  3.  

فَصْلُ الياء
  1. آيَة
  2. الايدلوجية
  3. الإيراد القومي
  4. إيرادات سلطة السيادة
  5. الإيرادات المستحقة
  6. آيِسَة

الطعن 21239 لسنة 65 ق جلسة 7 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 208 ص 1369

 برئاسة طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن محمود عشيش واحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوى على ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة .
---------------
1 - من المقرر ان تقدير التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية ، التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره واقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

2 - من المقرر انه يكفى للرد على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل الاذن أطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناءعلى هذا الاذن اخذا منها بالادلة السائغة التى اوردتها ، فلا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص .

3 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان ايا من الطاعن او المدافع لم يثر شيئا بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه ، فلا يجوز له ان ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره امام المحكمة .

4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة حين اصدرت امرها بالتفتيش مثار الطعن انما اصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم اليها من ضابط المباحث طالب الامر وما تضمنه من اسباب باتجار الطاعن فى المخدرات توطئة وتسويغا لاصداره فإنه بحسب امرها ذلك ان يكون محمولا على هذه الاسباب بمثابتها جزءا منه وبغير حاجة الى ايراد تلك الاسباب فى الامر نفسه .
-------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته إلى لمحكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 60 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989والبند (57) من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
------------
     المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه رد بما لا يصلح ردا على دفعيه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل الإذن، وغفل عن أن إذن التفتيش غير مسبب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي للرد على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل الإذن اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فلا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع لم يثر بشيئا بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه، فلا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة، فضلا عن أنه لما كان الحال في الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط المباحث الأمر وما تضمنه من أسباب باتجار الطاعن في المخدرات توطئة وتسويغا لإصداره فإنه بحسب أمرها ذلك أن يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزءا منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الزمن نفسه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الاثنين، 20 أبريل 2015

الطعن 2469 لسنة 67 ق جلسة 5 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 66 ص 350

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوي ، محمــد محجــوب ، أبو بكر البسيوني أبو زيد  نواب رئيس المحكمة ونبيــل الكشكي .
----------
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " بطلانه " . 
قرار المحكمة بتأجيل الدعوى في مواجهة الطاعن ثم عودتها في آخر الجلسة وقضاؤها بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل . يبطل الحكم . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 23/11/1996 وفيها حضر الطاعن وقدم دليل السداد فأصدرت المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 30/11/1996 لتقديم دليل العذر - على ما يبين من رول القاضي - ثم عادت في آخر الجلسة وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً إذ لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى فى حضوره إلى جلسة أخرى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بدد الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الوحدة المحلية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز ..... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض ، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ، ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .   
فطعن  ......  المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن مرضه قد حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وقد أبدى عذره للمحكمة وطلب التأجيل لتقديم دليله واستجابت المحكمة لطلبه إلا أنها عادت وفصلت فيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 23/11/1996 وفيها حضر الطاعن وقدم دليل السداد فأصدرت المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 30/11/1996 لتقديم دليل العذر - على ما يبين من رول القاضي - ثم عادت في أخر الجلسة وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً إذ لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى فى حضوره إلى جلسة أخرى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ