الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 204 لسنة 2011 جلسة 10 /1/ 2012

هيئة المحكمة : الرئيس محمد احمد عبد القادر والمستشاران عبد الرسول طنطاوي ومحمد عبد الرحمن الجراح .
1 - سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة دون الزامها بتتبع الخصوم في كلّ نواحي دفاعهم والردّ عليها استقلالاً طالما في الحقيقة المنتهية اليها الردّ الضمني المسقط لها.
2 - صحة الحكم القاضي بالإدانة في جريمة حيازة وبيع ادوية مقلّدة بعد بيان الركن المادي والركن المعنوي فيها استناداً الى الادلة الثابتة في الدعوى.
3 - سلطة القاضي الجزائي في الوقوف عند علاقة المتهم بالجريمة المنسوبة اليه شرط استخلاص الواقعة بشكلٍ سائغ وبيان اركان الجريمة بشكلٍ كافٍ.
4 - اعتبار الجدل حول انتهاء محكمة الموضوع الى توافر حيازة المتهم للأدوية المقلّدة موضوع الجريمة وعلمه كونها مقلّدة من خلال قرينة تسويقه تلك الادوية وهروبه عند كشف امره جدلاً موضوعياً غير جائز امام المحكمة العليا.
5 - التزام المحكمة بالردّ على الدفاع الجوهري المغيّر وجه الرأي في الدعوى.
6 - عدم الزام المحكمة بتتبّع الخصوم في كل نواحي دفاعهم طالما في الحقيقة المنتهية اليها الردّ الضمني المسقط لها.
7 - صحة الحكم القاضي بالادانة في جريمة حيازة وبيع ادوية مقلّدة دون الردّ على طلب المتهم سماع الشهود كونه غير مؤثرٍ على نتيجة الدعوى.
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . ولها استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة .
- تتبعها الخصوم في أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا . غير لازم . ما دام استخلصت الواقعة استخلاصا سائغاً . المجادلة في أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة .
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة بيع أدويه مقلدة .
( 2 ) اثبات " بوجه عام ". محكمة " سلطتها التقديرية ". جريمة " أركانها . أدوية مقلدة .
- ثبوت الجرائم وعدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها . من سلطة القاضي الجزائي من الأدلة المطروحة قولية كانت أو فنية أو قرائن . شرط أن يكون استخلاصاً سائغاً . المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية . غير جائزة .
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة أدوية مقلدة دلل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن .
( 3 ) دفاع " الجوهري " " ما لا يعد إخلال ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". نقض " ما لا يقبل من أسباب ". حكم " تسبيب سائغ ".
- الدفاع الذي يتعين ايراده والرد عليه . ماهيته ؟
- تتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم ودفاعهم . غير لازم . متى أوردت المحكمة الأدلة التي اقتنعت بها . التفات المحكمة عن سماع أقوال الشهود بعد استخلاصها توافر أركان الجريمة من واقعة الدعوى والأدلة التي ساقها كافية لحمل قضائه . لا عيب .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي الجزائي السلطة الواسعة والحرية الكاملة في سبيل ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علامة المتهم ومدى اتصاله بها . وذلك من الأدلة المطروحة عليه سواء كانت قوليه أو فنية أو القرائن ، شريطة ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد استخلص الوقعة استخلاصا سائغا وبين أركان الجريمة بما يكفي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها وحمل قضائه . لما كان وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلتها ذلك على توافر الحيازة لدى الطاعن واتصاله بالأدوية المقلدة من قيامه بأخذ مفتاح الشقة من موظف الفندق وفتح الغرفة واخذ الأدوية ثم شحنها بسيارة المشتري – وهو ما يدل على اتصال الطاعن وعلاقته بالأدوية المقلدة وعلمه بطبيعتها وماهيتها من خلال القرائن التي استدل بها من تسويقه لتلك الأدوية منذ فترة وهروبه حين افتضح أمره ومن ثم فان ما أورده الطاعن في حيثيات طعنه لا يعدو إلا جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل الذي لا يجوز الاحتجاج به أمام المحكمة الاتحادية العليا الأمر الذي يكون معه النعي مع غير أساس خليق بالرفض .
2 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي الجزائي السلطة الواسعة والحرية الكاملة في سبيل ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علامة المتهم ومدى اتصاله بها . وذلك من الأدلة المطروحة عليه سواء كانت قوليه أو فنية أو القرائن ، شريطة ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد استخلص الوقعة استخلاصا سائغا وبين أركان الجريمة بما يكفي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها وحمل قضائه . لما كان وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلتها ذلك على توافر الحيازة لدى الطاعن واتصاله بالأدوية المقلدة من قيامه بأخذ مفتاح الشقة من موظف الفندق وفتح الغرفة واخذ الأدوية ثم شحنها بسيارة المشتري – وهو ما يدل على اتصال الطاعن وعلاقته بالأدوية المقلدة وعلمه بطبيعتها وماهيتها من خلال القرائن التي استدل بها من تسويقه لتلك الأدوية منذ فترة وهروبه حين افتضح أمره ومن ثم فان ما أورده الطاعن في حيثيات طعنه لا يعدو إلا جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل الذي لا يجوز الاحتجاج به أمام المحكمة الاتحادية العليا الأمر الذي يكون معه النعي مع غير أساس خليق بالرفض .
3 - لما كان الدفاع الذي يتعين على الحكم إيراده والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يقرع سمع المحكمة وقد يغير بإجابته وجه الرأي في الدعوى ، ولما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم ودفاعهم ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لذلك ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عرضه لواقعة الدعوى وساق أدلتها وخلص إلى توافر أركان الجريمة ولم يرى في سماع الشهود ما يغير من قناعته فان في ذلك ما يكفي لحمل قضاءه ، الأمر الذي يكون معه طلب سماع شهود حمل المحكمة على الأخذ بدليل معين لا ترى لزوما له ولم يفيدها القانون به ومن ثم فان النعي مع الحكم المطعون فيه لإخلال بحق الدفاع يعدو ضربا من ضروب الدفاع يعين الالتفات عنه .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف انه بتاريخ 1/6 / 2010 بدائرة الشارقة :- حاز وعرض للبيع أدوية مقلدة عليها علامات تجارية مقلدة مملوكة لشركتي ..... لصناعة الأدوية على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمواد 1 ، 2 ، 37/3 ، 43 من القانون رقم 37 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002 في شان العلامات التجارية ، وبجلسة 13/2 / 2011 قضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعن مبلغ عشرة ألاف درهم ومصادرة الأدوية المضبوطة وإتلافها . استأنف الطاعن قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 683 لسنة 2011 جزاء الشارقة ، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت في 19/4 / 2011 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . فأقام الطاعن طعنه الماثل .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حينما أدان الطاعن عن تهمة بيع وحيازة أدوية مقلدة رغم انتفاء ركنها المادي وان دوره فقط تسليم البضاعة خدمة لصاحبها لوجود معرفة بينهما دون أن يتوافر لديه القصد الجنائي وهو علم بان البضاعة مقلدة وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وجاءت عباراته عامة مجلد الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة حق لمحكمة الموضوع ، ولها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم استقلالا والرد على كل دفاع أو قول أثاروه ، مادام أن المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى استخلاصا سائغا وان في عرضها لأدلة الثبوت التي أوردتها واقتنعت من قيام الحقيقة منها الرد المسقط لتلك الأقوال والدفوع وأوجه الدفاع ،
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المكمل بالحكم الابتدائي انه بعد أن عرض لواقعة الدعوى واستخلصها مما هو ثابت بالأوراق ساعد الأدلة اليقينية على صحتها وصحة نسبتها للطاعن وذلك على قيام الركن المادية لديه باستلامه المبلغ وسبق تعامله ببيع تلك المنتجات وإجراء الاتصالات لعرض تلك المنتجات للبيع بواسطة الهاتف وهروبه عندما شعر بمراقبة الشرطة له وساق على وجود العلم لديه بان البضاعة التي بحوزته مقلدة من سلوكه وريبته أثناء البيع وهروبه عندما أحس بمراقبة الشرطة له ، فان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وساق من أسانيد تكون في مجموعها عقيدتها بإدانة الطاعن عما اسند إليه والرد ضمنيا على ما أثاره من دفوع وأوجه دفاع ، مما يكون معه النعي الذي أثاره الطاعن ينحل إلى الجدل الموضوعي الذي لا يجوز أثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم يتعين رفضه .
وحيث إنه عن النعي في السبب الثاني من أسباب النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حينما أقام قضاءه بالإدانة حينما أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن حيازة الأدوية المقلدة خلافا للثابت في الأوراق من ضبط تلك الأدوية في غرفة بالفندق مستأجرة من قبل شخص آخر مما ينتفي فيه الركن المادي للجريمة وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك ، الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقاضي الجزائي السلطة الواسعة والحرية الكاملة في سبيل ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علامة المتهم ومدى اتصاله بها . وذلك من الأدلة المطروحة عليه سواء كانت قوليه أو فنية أو القرائن ، شريطة ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد استخلص الوقعة استخلاصا سائغا وبين أركان الجريمة بما يكفي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها وحمل قضائه . لما كان وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلتها ذلك على توافر الحيازة لدى الطاعن واتصاله بالأدوية المقلدة من قيامه بأخذ مفتاح الشقة من موظف الفندق وفتح الغرفة واخذ الأدوية ثم شحنها بسيارة المشتري – وهو ما يدل على اتصال الطاعن وعلاقته بالأدوية المقلدة وعلمه بطبيعتها وماهيتها من خلال القرائن التي استدل بها من تسويقه لتلك الأدوية منذ فترة وهروبه حين افتضح أمره ومن ثم فان ما أورده الطاعن في حيثيات طعنه لا يعدو إلا جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل الذي لا يجوز الاحتجاج به أمام المحكمة الاتحادية العليا الأمر الذي يكون معه النعي مع غير أساس خليق بالرفض .
وحيث إنه عن النعي في السبب الثالث بإخلال الحكم بحق الطاعن في الدفاع حينما رفض سماع أقوال الشهود وهو دفع جوهري يغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود عليه أن الدفاع الذي يتعين على الحكم إيراده والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يقرع سمع المحكمة وقد يغير بإجابته وجه الرأي في الدعوى ، ولما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم ودفاعهم ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لذلك ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عرضه لواقعة الدعوى وساق أدلتها وخلص إلى توافر أركان الجريمة ولم يرى في سماع الشهود ما يغير من قناعته فان في ذلك ما يكفي لحمل قضاءه ، الأمر الذي يكون معه طلب سماع شهود حمل المحكمة على الأخذ بدليل معين لا ترى لزوما له ولم يفيدها القانون به ومن ثم فان النعي مع الحكم المطعون فيه لإخلال بحق الدفاع يعدو ضربا من ضروب الدفاع يعين الالتفات عنه . بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التخليص ، وبعد المداولة .


الطعن 135 لسنة 2011 جلسة 10 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس فلاح الهاجري والمستشاران رانفي محمد ابراهيم واحمد عبد الحميد حامد .
1 - عدم الزام المحكمة بالتقيّد بالوصف القانوني للفعل المسند الى المتهم من النيابة العامة كونه وصفاً غير نهائي بطبيعته.
2 - تعريف جريمة تسهيل تعاطي الغير للمخدرات.
3 - صحة الحكم القاضي بإدانة حارس السجن بجريمة تسهيل تعاطي المخدرات لثبوت قيامه بتوصيل المواد المخدرة الى المساجين.
( 1 ) وصف التهمة . محكمة الموضوع : سلطتها التقديرية "
- وصف التهمة التي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . غير نهائي . مؤدى ذلك . للمحكمة تعديله دون التقيد به . متى رأت رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم دون لفت نظر الدفاع في ذلك ما دامت الواقعة المطروحة هي بذاتها التي تضمنها أمر الإحالة .
( 2 ) مواد مخدرة . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- جريمة تسهيل تعاطي مواد المخدرة . مناط تحققها ؟
- اعتراف المطعون ضده بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة إدخاله مخدر الهيروين والحشيش للمساجين داخل السجن وهو حارس منوط به حراسة السجن . كفايته لتحقيق جريمة التسهيل في حقه . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .
1 - لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل وعملا بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة ذلك أن المحكمة مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأنها تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجه إلى أن تلفت نظر الدفاع مادام أن الواقعة المطروحة هي بذاتها التي تضمنها أمر الإحالة .
2 - لما كان من المقرر أيضا أن جريمة تسهيل التعاطي تقوم قانوناً بأي فعل من الجاني يهدف به إلى المساعدة على التعاطي بتسليمه المخدر لشخص آخر بقصد تعاطيه ويستوى أن يكون قد تعاطاه بالفعل أم لم يتعاطاه وأن جريمة تسهيل تعاطي الغير للمخدرات يتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات بتحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت الطريقة أو مقدار هذه المساعدة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد اعترف بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة أنه قد أدخل مخدر الهيروين والحشيش للمساجين داخل السجن وهو الحارس المنوط به حراسة السجن مما تتحقق به جريمة التسهيل كما هي معرفة في القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الوصف والقيد ودان المتهم بجريمة تسهيل التعاطي وعاقبه طبقا لنص المادة 44 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ سابق على 19/8 / 2010 بدائرة أم القيويـن :
1 - بصفته موظفا عاماً ( حارس في السجن المركزي ) قبل لنفسه المبلغ النقدي المبين قدراً بالمحضر من المتوفي المدعو (......) رشوة لأداء عمل ( إدخال هاتف متحرك ) إخلالا بواجبات وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - أحرز مادتين مخدرتين ( الهيروين ) و ( الحشيش ) بقصد تزويد المساجين بهما بالمخالفة لأحكام القانون وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
وقيدت الواقعة جناية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 5/1 ، 234/1 ، 238/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1/1 ، 6/1 ، 48/1 ، 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرات والمؤثرات العقلية والبندين 19 ، 45 من الجدول الأول المرفق بذات القانون – بتاريخ 31/1/2011 قضت محكمة أول درجة بسجن المتهم عشر سنوات عن التهممتين المسندتين إليه للارتباط – استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 21/2011 وبتاريخ 22/3 / 2011 قضت محكمة استئناف أم القيوين الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة سنة وتغريمه ألف درهم عن الاتهام المسند إليه . لم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت إليه بالطعن الماثل .
وحيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بأسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه قد عدل القيد والوصف إلى جريمة تسهيل التعاطي المعاقب عليها بالمادة 44 من قانون المواد المخدرة تأسيسا على أن المطعون ضده قام بتوصيل المواد المخدرة إلى المساجين بحكم أنه حارس بالسجن في حين أن التسهيل هو إعداد المكان وتهيئته من أجل التعاطي الشيء الذي لم يفعله المتهم وإنما قام بإحراز المواد المخدرة ومن ثم أدخلها إلى المساجين من أجل البيع أو الترويج وقد ثبت تعاطي المساجين لتلك المواد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل القيد والوصف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل وعملا بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة ذلك أن المحكمة مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأنها تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجه إلى أن تلفت نظر الدفاع مادام أن الواقعة المطروحة هي بذاتها التي تضمنها أمر الإحالة ، كما أنه من المقرر أيضا أن جريمة تسهيل التعاطي تقوم قانوناً بأي فعل من الجاني يهدف به إلى المساعدة على التعاطي بتسليمه المخدر لشخص آخر بقصد تعاطيه ويستوى أن يكون قد تعاطاه بالفعل أم لم يتعاطاه وأن جريمة تسهيل تعاطي الغير للمخدرات يتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات بتحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت الطريقة أو مقدار هذه المساعدة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد اعترف بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة أنه قد أدخل مخدر الهيروين والحشيش للمساجين داخل السجن وهو الحارس المنوط به حراسة السجن مما تتحقق به جريمة التسهيل كما هي معرفة في القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الوصف والقيد ودان المتهم بجريمة تسهيل التعاطي وعاقبه طبقا لنص المادة 44 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي تعييب النيابة بوجه النعي في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض .

الطعنان 109 و232 لسنة 2011 جلسة 10 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس فلاح الهاجري والمستشاران رانفي محمد ابراهيم واحمد عبد الحميد حامد .
1 - اركان جريمة القتل العمد المستوجب القصاص عملاً بالفقه المالكي المعمول به في الدولة.
2 - انواع القتل حسب الفقه.
3 - شروط توافر القتل العمد وركن القصد فيه.
4 - عدم صحة الحكم المنتهي الى اعتبار واقعة القتل العمد بواسطة آلةٍ حادة مجرد واقعة ضربٍ مسببٍّ الموت دون قصد القتل كونه حكماً مخالفاً الشريعة الاسلامية.
5 - اثر عفو اولياء الدم عن القصاص بعد انتهاء الحكم الاستئنافي الى تأييد الحكم الابتدائي او بعد اقراره من المحكمة العليا.
6 - اعتبار اولياء الدم وتنازلهم عن القصاص والدية الشرعية في جريمة القتل العمد بموجب مستند موثق امام كاتب العدل مؤدياً الى خضوع العقوبة التعزيزية لتقدير قاضي الموضوع.
( 1 ) قتل عمد . قصاص . شريعة إسلامية . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " الخطأ في تطبيق القانون ".
- جريمة القتل العمد الموجبة للقصاص وفق لفقه المالكية . مناط تحقق أركانها ؟
- الآلة المستخدمة في القتل لا عبرة لها سواء كانت قاتلة أو غير قاتلة متى وقع الفعل المؤدى للموت عمداً . أساس ذلك ؟
- مثال لتسبيب أخطاء في تطبيق القانون ومخالف لفقه المالكية بشأن واقعة قتل عمد بتكييفها بواقعة ضرب أفضى إلى الموت .
( 2 ) ولي الدم . عقوبة الإعفاء منها ". عفو . قصاص .
- العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد انتهاء الحكم استئنافيا أو بعد قراءة من المحكمة الاتحادية العليا . مؤداه : سقوط الحكم بالقصاص شرعا ، تعلق ذلك بالنظام العام .
- سقوط القصاص بالعفو والامتناع عن تطبيقه . يوجب معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيريه المقررة في قانون العقوبات لجريمة القتل العمد .
1 - لما كان المقرر في الفقة المالكي المعمول به في الدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لجريمة القتل العمد الموجب القصاص ثلاثة أركان – الأول : الجاني ويشترط فيه أن يكون أهلاً للمسائلة الجنائية ، بأن يكون عاقلاً بالغاً معصوم الدم – الثاني : المجني عليه ويشترط فيه أن يكون معصوم الدم الثالث – الجناية : ويشترط فيها أن تكون عمداً عدواناً ، جاء في الشرح الصغير ج 4 ص 331 ، 333 " وموجب القصاص ثلاث جاني وشرطه التكليف – ومجني عليه وشرط العصمة – وجناية وشرطها العمد العدوان "، وقد جاء في القوانين الفقهية لابن جزئي ص 339 ، 340 في صفة القتل وهو على ثلاثة أنواع إثنان متفق عليهما وهما العمد والخطأ وواحد مختلف فيه وهو شبه العمد فأما العمد فهو أن يقصد القاتل – القتل بضرب بمحدد أو بمثقل أو بإحراق أو تغريق أوسم أو غير ذلك ، ويجب فيه القود وهو القصاص ويبين من ذلك أن المالكية يشترطون لتوافر ركن القتل العمد الموجب للقصاص وركن القصد فيه أن يكون إتيان الفعل المؤدى للموت عمداً عدواناً ولا عبرة بما إذا كانت الآلة المستعملة في القتل قاتلة أو غير قاتله – جاء في شرح الزرقاني على متن خليل ج 8 ص 7 ( وإن قصد – أي تعمد – القاتل ضرباً بقضيب أو نحوه مما لا يقتل غالباً وفعل ذلك لغضب أو عداوة يقتص منه ) ومن ثم فإن ما يستخلص مما قررته قواعد الفقه المالكي أن قصد الضرب بأية آلة كيفما كانت وأحدثت الوفاة يوجب القصاص – وتشاركهم المذاهب الثلاث الرأي في وجوب القصاص إذا كان إتيان الفعل عمداً بآله الشأن فيها إزهاق الروح عند توافر باقي شروطها ، وبتطبيق هذه القواعد على الواقعة المطروحة عملاً بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليها حداً أو تعزيراً يتبين من واقعات الدعوى ومما قرره – المجني عليه ...... من أن المتهم ...... اعتدى عليه بآله حادة سكين بأن طعنه عدة مرات في أذنه اليسرى وفي بطنه من الجهة اليسرى وعلى يده اليسرى . وأنه كان على خلاف قديم بينه وبين المتهم المذكور منذ ست أعوام وعند وقوفه بالقرب من منزل المغدور /..... وكان المتهم يقف بعيداً وصوته عال وعندما قال له ماذا بك أخرج سكيناً من جيب جلبابه وطعنه في بطنه واذنه اليسرى ويده اليسرى وعندما تدخل المجني عليه ..... لفض الإشتباك طعنه المتهم أيضاً فسقط على الأرض ، وبسؤال المتهم اعترف بالاعتداء على المجني عليه ...... وعند قيامه بتحريك السكين بيده أصاب المتوفى ...... الذي سقط على الأرض ولم يكن يقصد طعنه أو قتله ، وقد أفاد تقرير الطب الشرعي أن اصابة المجني عليه /...... في أسفل يمين البطن مع أعلى مقدمة الفخذ الأيمن ذات طبيعة طعنية تنشأ عن الطعن بآله حادة ومعاصرة للواقعة وتاريخ دخول المستشفى في 15/10/2007 وكذلك وجود كدم رضي معاصرة للواقعة بمنطقة أسفل جنب البطن الأيمن مقابل العرق الهرقعي مما تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض أيا كان وقد نتج عن الإصابة الطعنيه بالمنطقة الأديبة اليمنى قطع بالشريان والوريد بالفخذ الأيمن ونزيف دموي إصابى غزير وصدمه نزفيه وأن الوفاة جنائية نتيجة الإصابة الطعنيه بالمنطقة الإربية اليمنى وما صحبها من قطع بالشريان والوريد الفخذي الأيمن ومن نزيف غزير أدى إلى موت دماغي بتاريخ 15/10/2007 انتهى بتوقف القلب والتنفس بالمستشفى بتاريخ 21/10/2007 وقد اعترف المتهم بارتكاب الجريمة أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإنه وفق هذه الوقائع يتحقق في فعل المطعون ضده القتل وقصد القتل العمد الموجب للقصاص وإذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة على أنها ضرب أفضى إلى الموت ودون قصد القتل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ، والتصدى بالقضاء مجددا بقتل المتهم /..... قصاصاً بالمجني عليه /...... بالوسيلة الشرعية المتاحة .
2 - لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف أو بعد إقراره من المحكمة العليا يسقط القصاص شرعاً وهو أمر يتعلق بالنظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق لما يتوقف على تركه إهدار لنفس ذكية درىء القصاص عنها بالعفو ويقتضى ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص ، وإذ امتنع توقيع العقوبة فإنه يتعين معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيريه المقررة في قانون العقوبات بجريمة القتل العمد .
المحكمة
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -. تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن –....... بأنه بتاريخ 15/ 10 /2007 بدائرة الشارقة :-
1 - قتل عمداً المجني عليه –....... – بأن طعنه بآلة حادة سكين فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت إلى موته على النحو المبين بالأوراق .
2 - اعتدى على سلامة جسم المجني عليه /....... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً .
وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 332/2 ، 339/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، وبتاريخ 29/6 / 2008 حكمت محكمة جنايات الشارقة حضورياً وبالإجماع بقتل –...... – قصاصاً بالمجني عليه ....... بالوسيلة الشرعية المتاحة .
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ، كما استأنفه المحكوم عليه بالإستئنافين رقمي 1100 ، 1101 لسنة 2008 ، وبتاريخ 27/5 / 2009 قضت محكمة الشارقة وبإجماع الآراء بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن رقم 168 لسنة 2009 طالبه إقرار الحكم المطعون فيه ، كما طعن المحكوم عليه بالطعن رقم 234 لسنة 2009 جزائي ، وبتاريخ 16/3 / 2010 قضت هذه المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه والإحاله لعيب شكلي ، وبتاريخ 9/3 / 2011 حكمت محكمة الإحالة بعد تعديل القيد والوصف إلى معاقبة المتهم :-
أولاً : بالسجن عشر سنوات عن التهمة الأولى وألزمته الدية الشرعية .
ثانياً : بمعاقبته بالسجن سنة واحدة عن التهمة الثانية المسندة إليه .
طعنت النيابة العامة والمحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين.
أولاً : بالنسبة للطعن رقم 109 لسنة 2011 المقام من / النيابة العامة .
وحيث إن مما تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة الشريعة الإسلامية والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن العقوبة الواجبة التطبيق على جريمة القتل في الشريعة الإسلامية هو القتل قصاصاً ولا محل لتطبيق عقوبة الضرب المفضي إلى الموت والدية وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر في الفقة المالكي المعمول به في الدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لجريمة القتل العمد الموجب القصاص ثلاثة أركان – الأول : الجاني ويشترط فيه أن يكون أهلاً للمسائلة الجنائية ، بأن يكون عاقلاً بالغاً معصوم الدم – الثاني : المجني عليه ويشترط فيه أن يكون معصوم الدم الثالث – الجناية : ويشترط فيها أن تكون عمداً عدواناً ، جاء في الشرح الصغير ج 4 ص 331 ، 333 " وموجب القصاص ثلاث جاني وشرطه التكليف – ومجني عليه وشرط العصمة – وجناية وشرطها العمد العدوان "،
وقد جاء في القوانين الفقهية لابن جزئي ص 339 ، 340 في صفة القتل وهو على ثلاثة أنواع إثنان متفق عليهما وهما العمد والخطأ وواحد مختلف فيه وهو شبه العمد فأما العمد فهو أن يقصد القاتل – القتل بضرب بمحدد أو بمثقل أو بإحراق أو تغريق أوسم أو غير ذلك ، ويجب فيه القود وهو القصاص ويبين من ذلك أن المالكية يشترطون لتوافر ركن القتل العمد الموجب للقصاص وركن القصد فيه أن يكون إتيان الفعل المؤدى للموت عمداً عدواناً ولا عبرة بما إذا كانت الآلة المستعملة في القتل قاتلة أو غير قاتلة – جاء في شرح الزرقاني على متن خليل ج 8 ص 7 ( وإن قصد – أي تعمد – القاتل ضرباً بقضيب أو نحوه مما لا يقتل غالباً وفعل ذلك لغضب أو عداوة يقتص منه ) ومن ثم فإن ما يستخلص مما قررته قواعد الفقه المالكي أن قصد الضرب بأية آلة كيفما كانت وأحدثت الوفاة يوجب القصاص – وتشاركهم المذاهب الثلاث الرأي في وجوب القصاص إذا كان إتيان الفعل عمداً بآلة الشأن فيها إزهاق الروح عند توافر باقي شروطها ، وبتطبيق هذه القواعد على الواقعة المطروحة عملاً بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليها حداً أو تعزيراً يتبين من واقعات الدعوى ومما قرره – المجني عليه ...... من أن المتهم ...... اعتدى عليه بآله حادة سكين بأن طعنه عدة مرات في أذنه اليسرى وفي بطنه من الجهة اليسرى وعلى يده اليسرى . وأنه كان على خلاف قديم بينه وبين المتهم المذكور منذ ست أعوام وعند وقوفه بالقرب من منزل المغدور /..... وكان المتهم يقف بعيداً وصوته عال وعندما قال له ماذا بك أخرج سكيناً من جيب جلبابه وطعنه في بطنه واذنه اليسرى ويده اليسرى وعندما تدخل المجني عليه ..... لفض الإشتباك طعنه المتهم أيضاً فسقط على الأرض ، وبسؤال المتهم اعترف بالاعتداء على المجني عليه ..... وعند قيامه بتحريك السكين بيده أصاب المتوفى ..... الذي سقط على الأرض ولم يكن يقصد طعنه أو قتله ، وقد أفاد تقرير الطب الشرعي أن اصابة المجني عليه /..... في أسفل يمين البطن مع أعلى مقدمة الفخذ الأيمن ذات طبيعة طعنية تنشأ عن الطعن بآلة حادة ومعاصرة للواقعة وتاريخ دخول المستشفى في 15/10/2007 وكذلك وجود كدم رضي معاصرة للواقعة بمنطقة أسفل جنب البطن الأيمن مقابل العرق الهرقعي مما تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض أيا كان وقد نتج عن الإصابة الطعنيه بالمنطقة الأديبة اليمنى قطع بالشريان والوريد بالفخذ الأيمن ونزيف دموي إصابى غزير وصدمة نزفية وأن الوفاة جنائية نتيجة الإصابة الطعنيه بالمنطقة الإربية اليمنى وما صحبها من قطع بالشريان والوريد الفخذي الأيمن ومن نزيف غزير أدى إلى موت دماغي بتاريخ 15/10/2007 انتهى بتوقف القلب والتنفس بالمستشفى بتاريخ 21 /10/ 2007 وقد اعترف المتهم بارتكاب الجريمة أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإنه وفق هذه الوقائع يتحقق في فعل المطعون ضده القتل وقصد القتل العمد الموجب للقصاص وإذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة على أنها ضرب أفضى إلى الموت ودون قصد القتل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ، والتصدى بالقضاء مجددا بقتل المتهم /..... قصاصاً بالمجني عليه /..... بالوسيلة الشرعية المتاحة ، الا أنه ولما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف أو بعد إقراره من المحكمة العليا يسقط القصاص شرعاً وهو أمر يتعلق بالنظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق لما يتوقف على تركه إهدار لنفس ذكية درىء القصاص عنها بالعفو ويقتضى ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص ، وإذ امتنع توقيع العقوبة فإنه يتعين معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيريه المقررة في قانون العقوبات بجريمة القتل العمد ، ولما كان ذلك وكان أولياء دم القتيل 1 _..... 2 _..... قد قدما تنازلاً موثقاً أمام كاتب العدل يفيد تنازلهما عن حقها في القضية الماثلة ضد المتهم :..... وأنه ليس لهما الحق في مطالبته بأي حقوق خاصة بالقضية مستقبلا سواء كانت معنوية أو مادية وباستدعائهما بالحضور أمام هذه المحكمة – قرراً بالعفو عن القصاص بدون دية شرعية ، ومن ثم فإن عقوبة القصاص المقضي بها من محكمة أول درجة والمؤيدة من هذه المحكمة تسقط شرعاً عن المطعون ضده ويحل محلها الدية والعقوبة التعزيرية بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية التي تقرر ذلك في قوله تعالى ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) أي اتباع المال وذلك يشعر بوجوبه بالعفو ولأن الدية بدل عن القصاص عند سقوطه بعفو أو غيره فقد خير الشارع الولي بين أخذ المال وبين القصاص ولما كان العفو عن القصاص يسقطه وينسحب أثر هذا السقوط على الحكم من حيث مقدار العقوبة التعزيريه التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع واجتهاده في ضوء عقوبة القتل العمد المقررة قانونا باعتبارها العقوبة التعزيريه المقررة قانونا ومن ثم يتعين القضاء بسقوط القصاص شرعاً لعفو أولياء الدم وتنازلهم عن الدية الشرعية والعقوبة التعزيرية على النحو المبين بالمنطوق .
ثانياً : بالنسبة للطعن رقم 232 لسنة 2011 جزائي المقام من المحكوم عليه .
وحيث إن هذا الطعن قد أقيم عن ذات الحكم المطعون فيه وكانت المحكمة قد خلصت بقضائها السابق في الطعن رقم 109 لسنة 2011 المقام من النيابة العامة إلى نقض ذلك الحكم ومعاقبة المتهم الطاعن عن جريمة القتل العمد قصاصاً وسقوط القصاص بعفو أولياء الدم ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون مرتبطا بذلك الطعن لوحدة الموضوع وعن ذات الحكم الصادر ضد الطاعن ولهذا الارتباط فإن القضاء الصادر في ذلك الطعن يكون هو بذاته قضاءاً في الطعن الماثل ودون حاجة لبحث أسباب هذا الطعن .

الطعن 414 لسنة 2011 جلسة 3 /1/ 2012

هيئة المحكمة : الرئيس محمد احمد عبد القادر والمستشاران عبد الرسول طنطاوي ومحمد عبد الرحمن الجراح .
1 - بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً في حال مخالفة قواعد اصدار الاحكام كونها من النظام العام.
2 - تعريف نسخة الحكم الاصلية وتحديد بياناتها.
3 - بطلان الحكم الصادر في جريمة سرقة السيارات بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار الاحكام وذلك لعدم وجود نسخة اصليه له.
حكم " إصداره " " بطلانه ". نظام عام . بطلان " الأحكام ". نسخة الحكم الأصلية .
- القواعد المقررة لإصدار الأحكام من النظام العام . مخالفة ذلك . أثره . بطلان مطلق للحكم . للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها . منها إيداع نسخة الحكم الأصلية ومسودته ولا يغني أحدهما عن الآخر .
- نسخة الحكم الأصلية . ماهيتها ؟
- مثال لبطلان الحكم لخلو الأوراق من نسخة الحكم الأصلية رغم مرور وقت كاف لإيداعها .
من مقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المقررة لإصدار الأحكام من النظام العام وان مخالفة تلك الأصول يترتب عليه بطلان الحكم بطلانا مطلقا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ومن بينها اشتراط إيداع نسخة الحكم الأصلية لسلامة الحكم وان تجتمع له مسودة ولا يغني احدهما عن الآخر ، ونسخة الحكم الأصلية هي الورقة الشكلية التي تحتوي على ديباجة الحكم وأسبابه ومنطوق قضائه وهي النسخة المعول عليها في إعطاء الصورة التنفيذية لذوي الشأن ونسخة الحكم الأصلية هي التي يحررها الكاتب وتحمل توقيعه وتوقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم وتعد الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به والتعرف على فحواه ونطاقه ، لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت من وجود نسخة الحكم الأصلية رغم مرور وقت كاف يمكن إيداعها فيه الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المطلق المتعلق بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار الأحكام ويوجب نقضه .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده وآخر إلى المحاكمة الجزائية بوصف انه بتاريخ سابق على 15/10/2009 بدائرة الشارقة اشتركا في الاستيلاء على السيارات المبينة قيمة ووصفا بالأوراق والمملوكة لمكتب .... لتأجير السيارات ، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بان ادعى الأول كذبا للمدعو ..... أن لديه علاقات مع شركات كبرى وأجرى معه عقد صوري بشراء موجودات المكتب كان من شانه ، خداع المجني عليه وحمله على تسليم السيارات للمتهم الأول الذي قام بدوره بتسليمها للثاني على النحو المبين بالأوراق . وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا للمواد 44/1 - 2 ، 47 ، 399/1 من قانون العقوبات . وبجلسة 12/12/2010 قضت محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده والآخر مدة تسعة أشهر وإلزامهما بان يدفعا للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرين ألف ودرهم واحد والرسوم . عارض المطعون ضده قضاء الحكم المذكور بالمعارضة رقم 1592 لسنة 2011 فقضت ذات المحكمة بحبس المطعون ضده مدة ستة أشهر وإحالة الادعاء المدني للدائرة المدنية المختصة . استأنف المطعون ضده قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 224 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة . ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت في 30/10/2011 ببراءة المطعون ضده مما اسند إليه . فأقامت الطاعنة طعنها الماثل .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في السبب الأول بطلان الحكم لعدم إيداع نسخته الأصلية في اقرب وقت ممكن لما هو مقرر في المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية من وجوب إيداع نسخة الحكم الأصلية فانه يترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه وهو بطلان من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
وحيث إن هذا النعي سديد ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المقررة لإصدار الأحكام من النظام العام وان مخالفة تلك الأصول يترتب عليه بطلان الحكم بطلانا مطلقا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ومن بينها اشتراط إيداع نسخة الحكم الأصلية لسلامة الحكم وان تجتمع له مسودة ولا يغني احدهما عن الآخر ، ونسخة الحكم الأصلية هي الورقة الشكلية التي تحتوي على ديباجة الحكم وأسبابه ومنطوق قضائه وهي النسخة المعول عليها في إعطاء الصورة التنفيذية لذوي الشأن ونسخة الحكم الأصلية هي التي يحررها الكاتب وتحمل توقيعه وتوقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم وتعد الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به والتعرف على فحواه ونطاقه ، لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت من وجود نسخة الحكم الأصلية رغم مرور وقت كاف يمكن إيداعها فيه الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المطلق المتعلق بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار الأحكام ويوجب نقضه دون حاجه لبحث السبب الآخر للطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن 255 لسنة 2011 جلسة 3 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس محمد احمد عبد القادر والمستشاران عبد الرسول طنطاوي ومحمد عبد الرحمن الجراح .
1 - اسس اعتبار الحكم غيابياً او حضورياً او بمثابة الحضوري.
2 - حضور المتهمة في جريمة تقليد خاتم سفارة الدولة جلسة حجز الدعوى للحكم مؤدٍّ الى اعتبار الحكم حضورياً بحقها رغم تخلّفها عن حضور جلسة النطق به.
حكم " اصداره ". استئناف " ميعاده ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- اعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري . العبرة في ذلك ؟.
- الحكم الحضوري . ماهيته وأساسه ؟
- الاستئناف . ميعاده خمسة عشرة يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري . أساسه ؟
- مثال لتسبيب سائغ بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني لصدور الحكم في حق الطاعنة حضورياً .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في اعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري هي بحقيقة الواقع وبما ثبت في محاضر جلسات المحاكمة الصادر عنها الحكم لا بما وصفته به تلك المحكمة في منطوق حكمها أو بما يصفه به الخصوم . ولما كانت المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه " يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى " كما نصت المادة 234 من ذات القانون بان " يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري .... " لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 7/9 / 2010 وهي الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وبالتالي يكون الحكم قد صدر حضوريا بحقها ويكون ميعاد الاستئناف يجب أن يحصل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم وهو 28/9 / 2010 باعتبار أن الحكم قد صدر حضوريا بحقها ولو تخلفت بتاريخ النطق به ولا يحتاج الأمر إعلانها بالحكم إذ قد تحقق العلم اليقيني وكانت الطاعنة قد قررت بالاستئناف بتاريخ 7/3 / 2011 أي بعد خمسة أشهر وسبعة أيام ومن ثم يكون الاستئناف قد تقرر بعد الميعاد المنصوص في المادة 190 سالفة الذكر ، ويضحي نعي الطاعنة في غير محله يتعين معه رفض الطعن .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنة إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنها بتاريخ سابق على 17/6 / 2010 بدائرة الشارقة : 1 - قلدت بواسطة الغير خاتم الشعبة القنصلية لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نيودلهي الشعبة القنصلية والممهورة بها ظهر الشهادة الدراسية بأن اصطنعتها على غرار الصحيح منها على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتقرير الفني . 2 - قلدت بواسطة الغير الطابع المالي فئة المائة درهم الملصق على ظهر الشهادة الدراسية ، بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها على خلاف الحقيقة وعلى النحو المبين بالتقرير الفني . وطلبت النيابة العامة معاقبتها طبقا للمادة 211 من قانون العقوبات . وبجلسة 28/9 / 2010 قضت محكمة أول درجة بحبس الطاعنة ستة أشهر عما أسند إليها وبمصادرة الشهادة المضبوطة . استأنفت الطاعنة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 818 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة . ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت في 26/6 / 2011 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . فأقامت الطاعنة طعنها المطروح .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حينما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد معتبرا الحكم المستأنف حضوريا بينما حقيقته أنه حكم غيابي أو بمثابة الحضوري لا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا بإعلانه للمحكوم عليه ولما كانت الطاعنة لم يحضر جلسة النطق بالحكم المستأنف ولم يتم إعلانها به فان الاستئناف المقام من الطاعنة يكون قد قرر في الميعاد الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مما يعيبه ويتعين نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في اعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري هي بحقيقة الواقع وبما ثبت في محاضر جلسات المحاكمة الصادر عنها الحكم لا بما وصفته به تلك المحكمة في منطوق حكمها أو بما يصفه به الخصوم . ولما كانت المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه " يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى " كما نصت المادة 234 من ذات القانون بان " يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري .... " لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 7/9 / 2010 وهي الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وبالتالي يكون الحكم قد صدر حضوريا بحقها ويكون ميعاد الاستئناف يجب أن يحصل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم وهو 28/9 / 2010 باعتبار أن الحكم قد صدر حضوريا بحقها ولو تخلفت بتاريخ النطق به ولا يحتاج الأمر إعلانها بالحكم إذ قد تحقق العلم اليقيني وكانت الطاعنة قد قررت بالاستئناف بتاريخ 7/3 / 2011 أي بعد خمسة أشهر وسبعة أيام ومن ثم يكون الاستئناف قد تقرر بعد الميعاد المنصوص في المادة 190 سالفة الذكر ، ويضحي نعي الطاعنة في غير محله يتعين معه رفض الطعن .


الطعن 194 لسنة 2011 جلسة 3/ 1/ 2012

هيئة المحكمة : الرئيس محمد احمد عبد القادر والمستشاران عبد الرسول طنطاوي ومحمد عبد الرحمن الجراح .
1 - سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الوقائع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة فيها شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة.
2 - صحة الحكم القاضي بالادانة في جريمة استعمال علامة تجارية بغير حق استناداً الى المنتجات المضبوطة الحاملة العلامة التجارية وكتاب إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد.
3 - شروط توافر سوء النية في جريمة استعمال علامة تجارية بغير حق.
4 - صحة الحكم القاضي بتوافر سوء النية في جريمة استعمال علامة تجارية بغير حق استناداً الى رفض ادارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد بتسجيل العلامة على اسم المتهم كونها مسجلة للغير.
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". علامة تجارية . تقليد . حكم " تسبيب سائغ ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغاً .
- استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت استعمال الطاعن للعلامة التجارية بعد تسجيلها باسم المجني عليها وبسوء نية لرفض طلبه بتسجيل العلامة لسابقة تسجيلها باسم الغير . كفايتة لإدانته .
( 2 ) علامة تجارية . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- لتوافر جريمة استعمال العلامة التجارية . توافر سوء النية بوضع العلامة على المنتج أو استعمال العلامة بغير حق دون اشتراط مشابهة أو مماثلة المنتجات المستعمل عليها العلامة . استخلاص ذلك حق لمحكمة الموضوع .
- مثال لاستخدام علامة تجارية بسوء نية الطاعن .
1 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الوقائع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها ، من سلطة محكمة الموضوع مادام أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ثبوت الاتهام بحقه ثبوتا كافيا ، أخذا من ضبط المنتجات المملوكة للطاعن والتي تحمل العلامة التجارية المسجلة باسم المجني عليها ، وبما هو ثابت من كتاب وزارة الاقتصاد – إدارة العلامات التجارية المؤرخ في 25/8 / 2010 أن العلامة التجارية المرسومة ب "....." مسجلة باسم .......... أيه في 30/5 / 2010 أي في تاريخ سابق على تاريخ الواقعة ، ومن الكتاب الصادر عن ذات الجهة والمؤرخ في 6/6 / 2010 رفض طلب الطاعن تسجيل العلامة التجارية باسمه لسابقة تسجيلها ومن كتاب ذات الجهة التي بينت وجود تطابق وتشابه بين العلامة المسجلة باسم المجني عليها والعلامة الموضوعة على المنتجات المضبوطة . بما يدل على أن الحكم المطعون فيه قد استخلص الواقعة استخلاصا سائغا ، وفهم الواقع فهما صحيحا بما له أصله في الأوراق ، ورد على الدفاع الوارد بهذا النعي ضمنا وأسقطه حينما ساق الأدلة من واقع الأوراق على ثبوت استعمال الطاعن للعلامة التجارية بعد تسجيلها باسم المجني عليها ، واستخلص سوء النية من رفضه طلب تسجيل العلامة باسمه سابقة تسجيلها باسم الغير ، ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس خليق بالرفض .
2 - لما كان من المقرر في أحكام المادة 37/2 من القانون رقم 37 لسنة 1992 في شان العلامات التجارية التي جرى نصها " يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين إلف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :- 2 - كل من وضع بسوء نية على منتجات علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره أو - استعمل تلك العلامة بغير حق ". تدل على أن المشرع لم يشترط لتوافر أركان جريمة وضع علامة تجارية على المنتجات أو استعمال تلك العلامة - أن توضع أو تستعمل على منتجات مشابهة أو مماثله لتلك المنتجات التي سجلت العلامة التجارية من اجلها و اكتفى بتوافر سوء النية بوضع العلامة على المنتج أو استعمال تلك العلامة بغير حق وهي من المسائل التقديرية التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا إلى إدانة الطاعن عن التهمة المسندة إليه مما أورده في مدوناته من ضبط منتجات خاصة بالطاعن تحمل ذات العلامة التجارية المسجلة باسم المجني عليها وساق على توافر سوء النية لديه بما أورده من كتابي وزارة الاقتصاد – إدارة العلامات التجارية من رفض تسجيل العلامة التجارية باسمه لسبق تسجيلها وكان في ذلك ردا على الدفاع الوارد بهذا النعي ضمنيا ولا تثريب عليه ان لم يرد استقلالا عليه مادام أن في أسبابه ما يحمل على قضاءه ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس خليق بالرفض .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخرين أنهم بتاريخ سابق على 6/8 / 2010 بدائرة الشارقة :- استعملا بغير حق العلامة التجارية "....." المسجلة والمملوكة للمجني عليه /...... على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا للمواد 1 ، 2 ، 37/2 ، 43 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002 في شأن العلامة التجارية . وبجلسة 13/2 / 2011 قضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعن مبلغ سبعة آلاف درهم وإلزامه بان يدفع للمدعي بالحق المدني ..... مبلغ عشرين ألف ومائة درهم والرسوم ، وإتلاف جميع العبوات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالمدعية بالحق المدني . استأنف الطاعن قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 690 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة ، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت في 17/4 / 2011 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . فأقام الطاعن طعنه المطروح
وحيث إن مبنى الطعن في الوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني والسبب الثالث يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع ، ذلك انه قضى بإدانة الطاعن عن التهمة المسندة إليه دون أن يبين أركان تلك الجريمة ، ومدى توافر عناصرها ، مستندا في الإدانة إلى فهم خاطئ للواقع ، بمقولة أن العلامة التجارية موضوع التهمة المسندة إلى الطاعن مملوكة للمجني عليها ، ومسجلة باسمها بتاريخ الواقعة ، بينما حقيقة الواقع أن تلك العلامة لم تكن مسجلة عند استعمالها من قبل الطاعن ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الواقع الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الوقائع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها ، من سلطة محكمة الموضوع مادام أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ثبوت الاتهام بحقه ثبوتا كافيا ، أخذا من ضبط المنتجات المملوكة للطاعن والتي تحمل العلامة التجارية المسجلة باسم المجني عليها ، وبما هو ثابت من كتاب وزارة الاقتصاد – إدارة العلامات التجارية المؤرخ في 25/8 / 2010 أن العلامة التجارية المرسومة ب "...." مسجلة باسم ...... أيه في 30/5 / 2010 أي في تاريخ سابق على تاريخ الواقعة ، ومن الكتاب الصادر عن ذات الجهة والمؤرخ في 6/6 / 2010 رفض طلب الطاعن تسجيل العلامة التجارية باسمه لسابقة تسجيلها ومن كتاب ذات الجهة التي بينت وجود تطابق وتشابه بين العلامة المسجلة باسم المجني عليها والعلامة الموضوعة على المنتجات المضبوطة . بما يدل على أن الحكم المطعون فيه قد استخلص الواقعة استخلاصا سائغا ، وفهم الواقع فهما صحيحا بما له أصله في الأوراق ، ورد على الدفاع الوارد بهذا النعي ضمنا وأسقطه حينما ساق الأدلة من واقع الأوراق على ثبوت استعمال الطاعن للعلامة التجارية بعد تسجيلها باسم المجني عليها ، واستخلص سوء النية من رفضه طلب تسجيل العلامة باسمه سابقة تسجيلها باسم الغير ، ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس خليق بالرفض .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني من السبب الأول بتخطئته في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، حينما أدان الطاعن إعمالا لنص المادة 37/2 من القانون رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية ، التي تشترط أن يكون استعمال العلامة التجارية على منتجات مماثلة أو مشابهة للمنتجات المسجلة به العلامة باسم الغير ، بينما الطاعن استعمل العلامة التجارية على منتجات أخرى غير مشابهة لها ، بما تنتفي فيه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ، ولم يمحصه الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك انه من المقرر في أحكام المادة 37/2 من القانون رقم 37 لسنة 1992 في شان العلامات التجارية التي جرى نصها " يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين إلف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :- 2 - كل من وضع بسوء نية على منتجات علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره أو - استعمل تلك العلامة بغير حق ". تدل على أن المشرع لم يشترط لتوافر أركان جريمة وضع علامة تجارية على المنتجات أو استعمال تلك العلامة - أن توضع أو تستعمل على منتجات مشابهة أو مماثله لتلك المنتجات التي سجلت العلامة التجارية من اجلها و اكتفى بتوافر سوء النية بوضع العلامة على المنتج أو استعمال تلك العلامة بغير حق وهي من المسائل التقديرية التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها ،
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا إلى إدانة الطاعن عن التهمة المسندة إليه مما أورده في مدوناته من ضبط منتجات خاصة بالطاعن تحمل ذات العلامة التجارية المسجلة باسم المجني عليها وساق على توافر سوء النية لديه بما أورده من كتابي وزارة الاقتصاد – إدارة العلامات التجارية من رفض تسجيل العلامة التجارية باسمه لسبق تسجيلها وكان في ذلك ردا على الدفاع الوارد بهذا النعي ضمنيا ولا تثريب عليه ان لم يرد استقلالا عليه مادام أن في أسبابه ما يحمل على قضاءه ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس خليق بالرفض .

الطعن 130 لسنة 2011 جلسة 3 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس رانفي محمد ابراهيم والمستشاران محمد احمد عبد القادر واحمد عبد الحميد حامد .
1 - وجوب تضمُّن الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية النص على صدوره بالإجماع منعاً لبطلانه.
2 - اعتبار الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الاتحادية في الشارقة والقاضي بإلغاء حكم البراءة من جريمة التسبب بالوفاة مشوباً بالبطلان لعدم تضمّنه النص على صدوره بالإجماع.
حكم " إصداره " " إجماع الآراء " " بطلانه ". بطلان . استئناف .
- الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بالبراءة . وجوب صدوره بإجماع الآراء مخالفة ذلك . بطلانه . أساس ذلك ؟
- الحكم الصادر في استئناف النيابة العامة بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالبراءة دون النص عليه بإجماع الآراء . أثره : بطلانه .
لما كان النص في المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 على أنه ( إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع ) مفاده أنه يتعين أن يتضمن الحكم الإستئنافي الذي ألغى البراءة التي قررها الحكم الابتدائي النص على صدوره بالإجماع وإلا كان باطلاً لتحلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء – لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الإستئناف الاتحادية بالشارقة بعد أن طعنت النيابة العامة بالاستئناف ضد الطاعن وآخر فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة دون أن تنص على أنه صدر بالإجماع الأمر الذي يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن وآخر أنهما بتاريخ سابق على 16/5 / 2010 بدائـرة الشارقة :
المتهمان معاً : تسببا بخطئهما في وفاة المجني عليه ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم إحتياطهما واحترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح والتعليمات بان قام المتهم الأول ( الطاعن ) بتوفير غرفة للعمال بداخل موقع عمل وبذلك خلافاً للقانون ولم يقم المتهم الثاني بتوفير وسائل الأمن والسلامة مما نجم عنه سقوط المجني عليه واصابته الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي وتقرير الطبيب الشرعي والتي أدت إلى وفاته على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 38/3 ، 342/2 من قانون العقوبات الإتحادي والمادتان 1 ، 9 من الأمر الوزاري رقم 32/1982 الصادر من وزير العمل في شأن تحديد أساليب وتوافر الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل ، بتاريخ 13/10/2010 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما ، استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2782/2010 وبتاريخ 15/3 / 2011 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بمعاقبة المستأنف ضدهما .....( الطاعن )........ بتغريم كل منهما مبلغ ثلاث ألف درهم مع إلزامهما بالتضامن بسداد الدية الشرعية لورثة المتوفى خورشيد عالم عبدالملك والبالغة مائتي ألف درهم . لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل .
قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه للبطلان .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون واعتوره البطلان وذلك حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطاعن وإدانته مجدداً بالتهمة المسندة إليه دون أن ينص على أن الحكم صدر بالإجماع مخالفا بذلك قانون الإجراءات الجزائية في مادته 241 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أن النص في المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 على أنه ( إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع ) مفاده أنه يتعين أن يتضمن الحكم الإستئنافي الذي ألغى البراءة التي قررها الحكم الابتدائي النص على صدوره بالإجماع وإلا كان باطلاً لتحلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء – لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الاستئناف الاتحادية بالشارقة بعد أن طعنت النيابة العامة بالاستئناف ضد الطاعن وآخر فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة دون أن تنص على أنه صدر بالإجماع الأمر الذي يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

الطعن 125 لسنة 2011 جلسة 3 /1/ 2012

هيئة المحكمة : الرئيس رانفي محمد ابراهيم والمستشاران محمد احمد عبد القادر واحمد عبد الحميد حامد .
1 - اعتبار مسألة صلاحية القضاة وتنحّيهم في القضايا الجزائية خاضعة لقانون الاجراءات المدنية مع مراعاة احكام قانون الاجراءات الجزائية.
2 - شروط تحقّق عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى.
3 - اعتبار اشتراك القاضي في الاستماع الى المرافعة في الدعوى والتداول واصدار الحكم والتوقيع على مسودته سبباً من اسباب عدم صلاحيته.
4 - سلطة المحكمة في القضاء من تلقاء نفسها بأسباب عدم صلاحية القاضي كونها من النظام العام ومؤدية الى بطلان الحكم في حال مخالفتها.
قضاة " الصلاحية في نظر الدعوى ". نظر الدعوى . إجراءات " المحاكمة ". حكم " بطلانه ". بطلان .
- حالات فقد القاضي صلاحيتة في نظر الدعوى مناط تحققها وعلته ؟ المادة الرابعة من قانون الإجراءات المدنية .
- تعلق سبب الصلاحية بالنظام العام . مؤداه . بطلان الحكم تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متى توافر .
- اشتراك القاضي في الدائرة التي استمعت المرافعة وتداولت في الحكم الصادر فيها وتوقيعه على مسودة الحكم الصادر فيها . كفايته لتوافر سبب الصلاحية تحول بينه وبين الفصل في الدعوى الماثلة . مخالفة ذلك أثره : بطلان الحكم .
لما كان من المقرر أن أحكام المادة 205 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت في شأن صلاحية القضاة وتنحيتهم على أن يتبع في شأن صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيته الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية مع مراعاة ما نص عليه في المادتين 206 ، 207 من قانون الإجراءات الجزائية . وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 4/1 من قانون الإجراءات المدنية على أن (( يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتيه :-....... – إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيراً ومحكما أو كان قد أدى شهادة فيها .. وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العلة من عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق نظرها قاضيا أن يكون قد أبدى رأياً في ذلك الدعوى يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليتمكن من وزن حجج الخصوم وزناً مجرداً دون أن يتأثر برأيه السابق ، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان قد سبق له أن صدر فيها حكما فاصلاً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يكشف عن وجهة نظره وإبداء رأيه ، لما كان ذلك وكان ثابتاً في أوراق الدعوى أن السيد القاضي /...... كان عضواً في تشكيل المحكمة التي استمعت إلى المرافعة وتداولت في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1940 ، 1942 لسنة 2009 ووقع على مسودة ذلك الحكم وقضت تلك الهيئة ببراءة المتهمين فيها والذي بموجبه أدخلت النيابة الطاعن وآخر في ذات الاتهام ومن ثم فإنه يكون قد سبق للقاضي المذكور نظر الدعوى قاضياً وأبدى رأيه فيها وبما يكشف عن وجهة نظره ومن ثم يكون غير صالح للفصل في الدعوى الماثلة وحيث إن أسباب عدم صلاحية القاضي مما يتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه .
المحكمة
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر بأنهما بتاريخ 18/4 / 2009 بدائرة الشارقة . تسببا بخطئهما في حدوث الحريق بالأشياء المبينة بالمحضر وطلبت عقابهما وفقاً لحكم المادة 310 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 78 وتعديلاته ، وبتاريخ 8/8 / 2010 حكمت محكمة أول درجة أولا : بتغريم كل من المتهمين بمبلغ خمسة آلاف درهم ثانياً : إلزامهما بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني ....... لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة مبلغ واحد وعشرين ألف درهم – استأنف المحكوم عليهما بالإستئنافين رقمي 2216 ، 2217 لسنة 2010 وبتاريخ 27/2 / 2011 قضت محكمة استئناف الشارقة ببراءة المستأنف ..... على ....... من التهم المسندة إليه ورفض الادعاء المدني قبله ، وفي موضوع الاستئناف رقم 2216 لسنة 2010 برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذه الحكم بطريق النقص بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة بدفاعها طلبت رفض الطعنوحيث ينعى الطاعن ببطلان الحكم المطعون فيه لكون القاضيين ..... و ..... قد كانا ضمن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه حال أنهما اشتركا في إصدار الحكم رقم 1940 ، 1942 لسنة 2009 استئناف جزائي وأبديا رأيهما فيها بما كان يجب عليهما الامتناع عن نظر الدعوى لكونهما غير صالحين لنظرها ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن أحكام المادة 205 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت في شأن صلاحية القضاة وتنحيتهم على أن يتبع في شأن صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيته الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية مع مراعاة ما نص عليه في المادتين 206 ، 207 من قانون الإجراءات الجزائية . وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 4/1 من قانون الإجراءات المدنية على أن (( يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتيه :-........... – إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيراً ومحكما أو كان قد أدى شهادة فيها .. وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العلة من عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق نظرها قاضيا أن يكون قد أبدى رأياً في ذلك الدعوى يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليتمكن من وزن حجج الخصوم وزناً مجرداً دون أن يتأثر برأيه السابق ، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان قد سبق له أن صدر فيها حكما فاصلاً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يكشف عن وجهة نظره وإبداء رأيه ، لما كان ذلك وكان ثابتاً في أوراق الدعوى أن السيد القاضي /........ كان عضواً في تشكيل المحكمة التي استمعت إلى المرافعة وتداولت في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1940 ، 1942 لسنة 2009 ووقع على مسودة ذلك الحكم وقضت تلك الهيئة ببراءة المتهمين فيها والذي بموجبه أدخلت النيابة الطاعن وآخر في ذات الاتهام ومن ثم فإنه يكون قد سبق للقاضي المذكور نظر الدعوى قاضياً وأبدى رأيه فيها وبما يكشف عن وجهة نظره ومن ثم يكون غير صالح للفصل في الدعوى الماثلة
وحيث إن أسباب عدم صلاحية القاضي مما يتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .


الطعن 104 لسنة 2011 جلسة 3 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس رانفي محمد ابراهيم والمستشاران محمد احمد عبد القادر واحمد عبد الحميد حامد .
1 - حالات تدخُّل المحكمة العليا في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها رغم نصوص ذلك ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
2 - عدم صحة الحكم القاضي ببراءة المتهم من جريمة تعاطي المواد المخدرة رغم ثبوت تعاطيه مواد مخدرة من غير المصرّح له بها بالوصفة الطبية استناداً الى التقارير الطبية لا سيما تقرير مختبر الطب الشرعي.
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب معيب ". محكمة النقض " سلطتها ". مخدرات . تقارير طبية .
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . سلطة محكمة الموضوع . انطواء أسباب الحكم على مخالفة القانون أو الثابت بالأوراق أو لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها . لمحكمة النقض التدخل .
- مثال لتسبيب معيب لمخالفة الثابت بالأوراق وخروجه بالتقارير الطبية إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها في جريمة تعاطي مخدرات .
من المقرر في قضاء هده المحكمة – أنه وإن كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه تنطوي على مخالفة للقانون أو مخالفة الثابت بالأوراق أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله , لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه قد ثبت من التقرير الطبي المؤرخ 22 /9 / 2010 أنه عثر بعينة بول المتهم على مادتي المورفين والكوداتين وهما حسب التقرير التفسيري الصادر من استشاري الكيمياء الشرعية والسموم المؤرخ 12/10/2010 لا تنتجان عن تعاطى أي عقار من العقاقير الطبية الواردة بالفحوصات المرفقة وقد تأيد ذلك التقرير بالتقرير الطبي التفسيري رقم 0896 / م ط ش / 2011 المؤرخ 10/ 2 / 2011 والصادر في مختبر الطب الشرعي بوزارة العدل وأن مادتي الهيروين المخدر أو الأفيون والذي ينتج عن أي منهما مادتي المورفين والكودايين في عمليات التمثيل الغذائي وان عقاقير طبية لم ترد بالوصفات الطبية المرفقة وتحتوي على مادة كودايين ينتج عنها في عمليات التمثيل الغذائي المورفين والكودايين , بما مفاده أن المتهم قد تعاطى مادة مخدرة من غير المصرح له بها بالوصفة الطبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإذ خرج الحكم المطعون فيه على هذا الفهم بقولـه ( أن المتهم تعاطى عقاقير طبية احتوت على كودايين ,,,,,,, ) منتهيا إلى القضاء ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وعابه الفساد في الاستدلال وخرج بالتقارير الطبية إلى مالا يؤدي إليه مدلولها مما يوجب نقضه .
المحكمـة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 16/9 / 2010 بدائرة الفجيرة :
1 - تعاطى مادة مخدرة ( مورفينا ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2 - تعاطى مادة مؤثرة بالعقل ( كوديينا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالمواد 1/1 ، 6/7 ، 1/1 ، 39 ، 40/1 ، 65 في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والبند 65 من الجدول الأول والبند 1 من الجدول الثالث بهذا القانون ، بتاريخ 14/10/2010 قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن أربعة سنوات عن الاتهام المسند إليه ، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 1210/2010 وبتاريخ 28/2 / 2010 قضت محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية حضوريا بالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضت به في إدانة المتهم بالتهمة الأولى وبراءته من التهمة الأولى وإلغاء العقوبة الصادرة ضده وبإدانته بالتهمة الثانية فقط ومعاقبته عنها بالحبس لمدة سنة لم يلق الحكم قبولا لدى النيابة العامة وطعنت عليه بالطعن الماثل .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ قضى ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه أخداً من فهمها للتقرير التفسيري من المستشار الطبي الشرعي بوزارة العدل إذ أن تلك التقارير تؤكد أن المتهم قد تعاطى مادة مخدرة أخرى غير تلك التي صرفت له ويلاحظ من تلك التقارير أن المتهم قد تعاطى إحدى المادتين المخدرتين ( هيروينا أو انيونا ) المدرجتين بالجدول الأول بند 45 ، 76 المرفق بالقانون وأن تعاطى هاتين المادتين ينتج بالتمثيل الغذائي للجسم مادتي المورفين والكودايين المعثور عليهما في بول المتهم مما يدل على أن المتهم متعاطى لمادة الهيروين والأفيون المخدرتين مما يدل على أن المحكمة قد فهمت التقارير الطبية على خلاف ما تدل عليه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هده المحكمة – أنه وإن كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه تنطوي على مخالفة للقانون أو مخالفة الثابت بالأوراق أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله ، لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أنه قد ثبت من التقرير الطبي المؤرخ 22/9/2010 أنه عثر بعينة بول المتهم على مادتي المورفين والكوداتين وهما حسب التقرير التفسيري الصادر من استشاري الكيمياء الشرعية والسموم المؤرخ 12/10/2010 لا تنتجان عن تعاطى أي عقار من العقاقير الطبية الواردة بالفحوصات المرفقة وقد تأيد ذلك التقرير بالتقرير الطبي التفسيري رقم 0896 / م ط ش / 2011 المؤرخ 10/2 / 2011 والصادر في مختبر الطب الشرعي بوزارة العدل وأن مادتي الهيروين المخدر أو الأفيون والذي ينتج عن أي منهما مادتي المورفين والكودايين في عمليات التمثيل الغذائي وان عقاقير طبية لم ترد بالوصفات الطبية المرفقة وتحتوي على مادة كودايين ينتج عنها في عمليات التمثيل الغذائي المورفين والكودايين ، بما مفاده أن المتهم قد تعاطى مادة مخدرة من غير المصرح له بها بالوصفة الطبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإذ خرج الحكم المطعون فيه على هذا الفهم بقولـه ( أن المتهم تعاطى عقاقير طبية احتوت على كودايين ,,,,,,,) منتهيا إلى القضاء ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وعابه الفساد في الاستدلال وخرج بالتقارير الطبية إلى مالا يؤدي إليه مدلولها مما يوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فان المحكمة تتصدى له عملا بنص المادة 249/2 في قانون الإجراءات الجزائية .