الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 ديسمبر 2014

سنة المكتب الفني 57 (2006) جنائي

------------
----------------------

الطعن 23292 لسنة 73 ق جلسة 8/ 6 / 2006 مكتب فني 57 رقم 73 ص 722

الطعن 15934 لسنة 67 ق جلسة 7/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 96 ص 869

الطعن 8321 لسنة 75 ق جلسة 14 / 11 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائــرة الجنائيـة
الأربعاء (د)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أيوب               نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة المستشاريـن/ هـــانى مصطفى          و     محمود قزامــــل
                                  و هشـــام الشافعى        و      عــادل مـــاجد                                                                     " نواب رئيس المحكمة "      


وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر ياسين.                  
وأمين السر السيد / خالد إبراهيم  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 29 من ذى الحجة سنة  1433 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8321 لسنة 75 القضائية .
المرفوع من
النيابة العامة                                         " الطاعنة "
ضـــد
..................... " المتهم "
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 6532 لسنـة 1994 قسم الدرب الأحمر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1266 لسنة 1994 ) بوصف أنه فى يوم 22 من أكتوبر سنة 1993 ـ بدائرة قسم الدرب الأحمر  ـ محافظة القاهرة : ـ
1 ـ حاز بقصد الترويج عمله ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد وهى الأوراق المالية الثلاث المضبوطة من فئة المائة دولار الأمريكى والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المرفق مع علمه بأمر تقليدها .
2 ـ شرع فى ترويج عمله ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد وهى الورقة المالية المضبوطة من بين أوراق النقد موضوع التهمة الأولى بأن دفع بها للتداول وقدمها إلى المصدر السرى لضابط الواقعة لاستبدالها بنقد مصرى بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات .
واحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من ديسمبر 2004 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءته مما أسند إليه وبمصادرة العملة المزورة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من يناير سنة 2005 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من يناير سنة 2005 موقعاً عليها من رئيس بها .  
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة عملة ورقية بقصد ترويجها والشروع فى ترويجها لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد أخطأ فى تطبيق القانون , إذ أسس قضاؤه على سقوط الدعوى الجنائية بمضى عشر سنوات لسقوط الجريمة بعد صدور حكم غيابى فى محاكمة تم إعلان المحكوم ضده بإجراءاتها , حال كون الحكم الغيابى الصادر فى جناية لا يسقط إلا بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة وهى عشرون عاماً إذ قبض على المطعون ضده وأعيدت محاكمته قبل مضى هذه المدة , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث , من الباب الثانى من الكتاب الثانى - الذى عنوانه فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين - قد نص فى المادة 394 على أنه " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها" . ونص فى المادة 395 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ـ على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا بعقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة " . وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية , فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات وهى عشرين سنة . ومن المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام او المحاكمة وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع والأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم كما أنه من المقرر قانوناً ـ على ما جرت به نصوص قانون الإجراءات الجنائية فى شأن رفع الدعوى من النيابة العامة ـ أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً لإعداد ورقة التكليف بالحضور , وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى فى حوزة المحكمة . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الجناية موضوع الاتهام قد وقعت بتاريخ 22/10/1993 وتم إخلاء سبيل المتهم المطعون ضده بتاريخ 26/10/1993 وقدم للمحاكمة الجنائية دون أن يعلن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى إذ لم يثبت ذلك الإعلان بالمفردات أو بتعلية المستندات على الغلاف وملف الدعوى وأن المحكمة كلفت النيابة العامة بتقديم أي مستند يثبت إعلان المطعون ضده بالدعوى الجنائية فلم تقدم ومع ذلك أصدرت المحكمة الجنائية حكما غيابياً بحبس المتهم فى 11/1/1995 ومن ثم يكون هذا الحكم باطلاً لصدوره فى إجراءات محاكمة باطلة ولا يرتب ثمة أثر فى قطع التقادم بما لازمه عدم سريان القواعد المقررة لسقوط العقوبة على الواقعة المعروضة والتى تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية والتى تقضى طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بسقوط الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً ويكون طعن النيابة العامة غير قائم على سند صحيح وتقضى المحكمة لذلك برفض الطعن موضوعاً .       
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع برفضه .

     أمين السر                                                    نائب رئيس المحكمة 

الثلاثاء، 2 ديسمبر 2014

الطعن 6040 لسنة 80 ق جلسة 23 / 10 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائـرة الجنائيــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / فرغلــى زناتــى               رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / أحمد عمـر محمدين      و       محمـد عبـد العال   
                                  و عزمـى الشافعـى      و     د/ عادل أبـو النجـا
                                     نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر الجمال
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 24 من ذى القعدة سنة 1432 هـ   الموافق 23 من أكتوبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6040 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مــن :
................                                              طاعــنان " محكوم عليهما "
ضـــد
    النيابة العامة                                                           مطعـون ضدهـا
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر مجهول في قضية الجناية رقم 789 لسنة 2009 قسم المينـاء ( المقيدة برقم 642 لسنة 2009 كلى غرب الإسكندرية) بأنهم في غضون شهر فبراير عام 2005 بدائرة قسم الميناء  ـ محافظة الإسكندرية :ـ
 المتهمون جميعًا:ـ  وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا المتهمين الأول والثانى بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو الشهادة المؤقتة المنسوب صدورها للمعهد الفنى الصناعى ـ كامب شيزار ـ التابع لوزارة التعليم العالى بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فاصطنعها الثالث على غرار الصحيح منها ثابتًا بها على خلاف الحقيقة حصول الثانى على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورًا للمختصين ومهرها بأختام مزورة عزاها زورًا للهيئة سالفة البيان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
 المتهمان الأول والثانى:ـ (1) قلدا بواسطة المتهم الثالث خاتم إحدى الجهات الحكومية هو خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره للمعهد الفنى الصناعى ـ كامب شيزار واستعملاه بأن بصما به على المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتقليده . (2) اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عام حسن النية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو بطاقة الرقم القومى 28308061500952 حال تحريره المختص به وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقا فيما بينهما على ذلك وقام المتهم الثانى بتقديم المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فأثبت الموظف كونه حاصل على دبلوم معهد فنى صناعى على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة .
المتهم الثانى:ـ استعمل المحرر المزور على الاتهام الأول بأن قدمه للموظف المختص بسجل مدنى دمنهور للاعتداد بما ورد فيها على خلاف الحقيقة مع علمه بأمر تزويره .
       وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية  ـ  لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 23 من ديسمبر سنة 2009 عملاً بالمــواد 40/ثانيا ، ثالثاً ، 41/1 ، 206/4،3 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من ذات القانون .
أولاً:ـ بمعاقبة .......... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
ثانيًا:ـ بمعاقبة .......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه .
ثالثًا:ـ بمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة .
        فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ـ الثانى في 6 من فبراير سنة 2010 والأول فى 13 من فبراير سنة 2010 .
        وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليه الأول فى 15 من فبراير سنة 2010 موقعًا عليهـا مـن الأستاذ / ...... المحامى ـ والثانيـة عن المحكوم عليه الثانى فى 20 من فبراير سنة 2010 موقعًا عليهـا مـن الأستاذ/ ........... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة

           بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتـراك فى تزوير محررين رسميين وتقليد خاتم لإحدى المصالح الحكومية ، كما دان الطاعن الثانى أيضًا بجريمة استعمال محرر مزور قد شابه بطلان فى الاجراءات وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه جاء قاصرًا فى بيانه لواقعة الدعوى إذ لم يبين أركان جريمة التزوير ومؤدى شهادة شاهدى الإثبات ووجه اطمئنانه إليها ، ونوع التزوير وطرقه وكيفية وقوعه ، ورد بما لا يسوغ على دفع الطاعن الأول بانتفاء أركان جريمة التزوير ، ولم تطلع المحكمة على الأوراق المزورة كما لم تُطلع دفاع الطاعن الأول عليها ، وأطرح الحكم بما لا يسوغ دفعية بأن للواقعة صورة أخرى مغايرة لما جاء بالأوراق وبطلان قرار الإحالة ، ورد بأسباب قاصرة على دفعه بعدم جدية التحريات بدلالة عدم تحديد مجريها لطبيعة عمل الطاعن ولم يبد رأيه فى عناصر التحريات التى عول عليها فى الإدانة رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلاً كونها مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصدق والكذب ، ولم تعرض المحكمة لدفاع الطاعن الأول بانتفاء دوره فى الواقعة وإنكاره الاتهام ، ورد الحكم بما لا يسوغ على دفع الطاعن الثانى ببطلان قرار إحالته إلى محكمة الجنايات لابتنائه على قرار باطل صادر من محكمة الجنح المستأنفة لتجاوزه نطاق الاستئناف ومخالفته نص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة أوراق الجنحة رقم 27244 لسنة 2008 مستأنف غرب الإسكندرية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فى جناية التزوير المثارة فيها وهى واقعة لم تكن معروضة عليها مما أساء إلى المركز القانونى للطاعن والإضرار به، كما رد بما لا يسوغ على دفعه بعدم جواز نظر الدعوى قبله لسبق صدور قرار ضمنى من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية باعتبار أن قيد الأوراق ضده جنحة تزوير تذكرة سفر يعد قرارًا ضمنيًا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن وقائع التزوير موضوع الحكم المطعون فيه ، كل ذلك مما يُعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافــة العناصـر القانونية للجرائم التى دان الطاعنان بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة  مــن من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مؤدى أقوال شاهدى الإثبات فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها وأفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت ، فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن الأول بجرائم الاشتراك فى تزوير محررين رسميين وتقليد خاتم لإحدى المصالح الحكومية وأوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون للجريمة الأخيرة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط ، فإنه لا يجدى الطاعن المذكور ما يثيره فى أسباب طعنه بصدد جريمتى الاشتراك فى التزوير من عدم توافر أركانها أو عدم الرد على دفاعه فى هذا الشأن أو قصور الأدلة على ثبوتها فى حقه أو عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن أيًا من الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يثر شيئًا بشأن بطلان قرار الإحالة ، وكان هذا القرار إجراءً سابقًا على المحاكمة ، فإنه لا يقبل منه إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع ولها أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم لا يقطع بذاته فى عدم جدية التحرى ، وكانت المحكمة قد عرضت للدفع بعدم جدية التحريات وأطرحته بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إليها كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعى بالتفات الحكم عن إنكار الطاعن الأول للتهمة مردودًا عليه بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا  طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا المقـــام لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، لأن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ  خلص إلى إطراح دفع الطاعن الثانى ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه للنعى عليه فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، كان الدفع ببطلان قرار محكمة الجنح المستأنفة بإحالة أوراق الجنحة رقم 27244 لسنة 2008 مستأنف غرب الإسكندرية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فى جناية التزوير المثار فيها غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به وإنما هو موجه لقضاء محكمة الجنح المستأنفة فى الجنحة سالفة البيان فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك من المحامى العام أو من يقوم مقامه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية للمفردات المضمومة أنها خلت من صدور أمرٍ بألا وجه من المحامى العام أو من يقوم مقامة ، وإذ كان وكيل النيابة الجزئية قد قيد الأوراق جنحة ضد الطاعن الثانى بوصف أنه صنع تذكرة سفر " جواز سفر بجرى " مزور وقدمه لمحكمة الجنح فإن ذلك لا يفيد أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمرٍ بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جرائم التزوير فى محررين رسميين واستعمالهما وتقليد خاتم لإحدى المصالح الحكومية باعتبار أن وكيل النيابة الجزئية لا يملك إصدار مثل هذا الأمر فى الجنايات ، هذا فضلاً عن أنه من المقـرر أنـه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الـرأى على عدم رفـع الدعوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى ، لأن الأصل فى هذا الأمر أن يكون صريحًا ومدونًا بالكتابة ، ولا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء أخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتمًا وبطريق اللزوم العقلى أن ثمة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قد صدر ، ويكون ما انتهى إليه الحكم من إطراح دفع الطاعن الثانى فى هذا الشأن سديدًا . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
                أميـــن الســــر                                           رئيــس الدائـــــرة