الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 1619 لسنة 70 ق جلسة 13 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 172 ص 872)

  برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "..... لاينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك....." يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر بالامتداد القانوني - في مفهوم هذه المادة - يجب أن يتوافر فيه عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر المستأجر الإقامة في العين على وجه نهائي، والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها تخلي المستأجر عن العلاقة الإيجارية.
 
2 - إذ كان إقامة المستأجر في مسكن آخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة بالمعنى المشار إليه مادام لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها.
 
3 - المقرر أنه وإن كان استخلاص هذا الترك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها لما استخلصته سائغاً، متفقاً مع الثابت بالأوراق، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
 
4 - المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول - عن نفسه وبصفته وكيل عن باقي المطعون ضدهم عدا الأخير - أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 13/1/1962 وبإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وبتسليمها لهم, وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب العقد سالف الذكر استأجر الطاعن من مورثهم الشقة محل النزاع لاستعمالها سكناً خاصاً له وعائلته ثم انتقل للإقامة بشقة أخرى تاركاً لوالديه الشقة الأولى حيث أصبحا مستأجرين أصليين لها إلا أنهما انتقلا بعد ذلك للإقامة مع الطاعن بالشقة الأخرى وتوفيا بما ترتب عليه انتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. تدخل المطعون ضده الأخير في الدعوى بطلب تحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع على سند من أحقيته في امتداد الإيجار إليه لإقامته مع جده وجدته بالعين محل النزاع حتى وفاتهما. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره, أحالت الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين, حكمت بقبول تدخل المطعون ضده الأخير خصماً في الدعوى, وفي موضوعي التدخل والدعوى الأصلية برفضهما. استأنف المطعون ضدهم - عدا الأخير - هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 3 ق القاهرة, كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم .... لسنة 3 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين, قضت بتاريخ 8/6/2000 برفض الاستئناف الثاني, وفي موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 13/1/1962 وإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من تركه الإقامة بالعين محل النزاع على وجه نهائي بقصد التخلي عنها لوالديه, رغم أن ما أورده الخبير بتقريره لا يفيد هذا التخلي النهائي الذي خلص إليه الحكم, إذ أن إسكان والديه بالعين لا يعتبر من قبيل الترك الذي عناه المشرع - في هذا الخصوص - بعنصريه المادي والمعنوي, وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن تمحيص الأدلة المطروحة عليه في الدعوى ومنها أقوال شهود الطرفين لاستظهار الترك بالمعني المشار إليه, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه ".... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر بالامتداد القانوني - في مفهوم هذه المادة - يجب أن يتوافر فيه عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر المستأجر الإقامة في العين على وجه نهائي, والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها تخلي المستأجر عن العلاقة الإيجارية, وكان مجرد إقامة المستأجر في مسكن آخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة بالمعنى المشار إليه ما دام لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها, كما أن من المقرر أنه وإن كان استخلاص هذا الترك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها لما استخلصته سائغاً, متفقاً مع الثابت بالأوراق, مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها, كما وأنه من المقرر أن أسباب  الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها, أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه, أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بهجر الطاعن الإقامة بالعين المؤجرة له محل النزاع على وجه نهائي وتخليه عنها لوالديه, والذي رتب عليه قضاءه بالإخلاء على ما استخلصه في ذلك من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى, في حين أن الثابت بهذا التقرير أن الخبير قد خلص إلى أن الطاعن قد ترك العين محل النزاع لوالديه اللذين كانا يقيمان معه وأقام بعين أخرى مما مؤداه هجر المذكور الإقامة في العين, إلا أن ذلك لا يفيد بذاته ومجرده تخليه عن العلاقة الإيجارية, وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن استظهار التخلي المشار إليه من باقي أوراق الدعوى والتحقيق الذي أجرته المحكمة وإعمال تقديره الموضوعي, ومن ثم يكون - فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1745 لسنة 70 ق جلسة 14 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 174 ص 880

 جلسة 14 من يونيه سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله ياسين جزر وماجد قطب نواب رئيس المحكمة وحسني عبد اللطيف.
---------------
(174)
الطعن رقم 1745 لسنة 70 القضائية
(1،2) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع". نقض "سلطة محكمة النقض".
 (1)لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها. تكييفها لهذا الواقع خضوعه لرقابة محكمة النقض.
 (2)لمحكمة النقض إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح. شرطه. أن تعتمد على ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
(7 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "حظر تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة". التزام "انقضاء الالتزام" "المقاصة القانونية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(3) للمالك تقاضي مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. م 6 ق 136 لسنة 1981. بطلان. كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لذلك. التزام كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة برد ما تقاضاه.
 (4)
المنازعة بين المؤجر والمستأجر بشأن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. وجوب الفصل فيها باعتبارها مسألة أولية قبل الفصل في طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة.
(5)
إخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة. شرطه. ثبوت تخلفه عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن وألا تكون محل منازعة جدية من المستأجر في مقدارها أو استحقاقها.
 (6)
تمسك الطاعن بتقاضي المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأنه مدين له بما تقاضاه منه بالزيادة. مؤداه. تمسكه بالمقاصة القانونية توقياً للحكم بالإخلاء. وجوب الفصل في هذه المنازعة في ضوء المادتين 362، 365 مدني قبل الفصل في طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة.
 (7)المقاصة القانونية. شروطها. جواز التمسك بها في أي حالة تكون عليها الدعوى أثرها. انقضاء الدينان بمقدار الأقل منهما من وقت تلاقيهما متوافرة شروطهما. م 362، 365 مدني. مخالفة ذلك. خطأ.
------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لهذه المحكمة الأخيرة أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من 31/7/1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة، ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له بردها إلى من أداها - فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض - عملاً بنص المادة 25من ذات القانون.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التي تقاضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر تطبيقاً لحكم هاتين المادتين - م6، 25ق 136 لسنة 1981 - فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة عليها ثم تقضي فيه بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء لهذا السبب ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن وألا تكون الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها.
6 - إذا كان ذلك وكان البين من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضده تقاضى منه مبلغ 6600 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار فضلاً عن مبلغ 2400 جنيه مقدم إيجار السنتين الجائز استيفاؤها قانوناً والثابت على عقد الإيجار وهو ما أقر به في صحيفة الدعوى وتأيد بالإيصال الموقع عليه منه ومن ثم يكون المطعون ضده مديناً له بما تقاضاه منه بالزيادة عن مقدم إيجار السنتين الأمر الذي ينطوي على طلب بإجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب الآداء وبين دين الأجرة المستحقة للمطعون ضده قبل الطاعن توقياً للحكم بالإخلاء على هدى ما تقضي به المادتان 362، 365 من القانون المدني من وجوب أن يكون الدين خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، فلا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره ويصح التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما إذ يستوفى كل دائن حقه من الدين الذي في ذمته وينصرف هذا الانقضاء إلى الوقت الذي يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطهما، وإذ أورد الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن سالف الذكر "بأنه قد نص في الإقرار المؤرخ 10/4/1994 الموقع عليه من المستأنف عليه على طريقة استهلاك هذا المبلغ وذلك بواقع 50 جنيه شهرياً بعد استهلاك مقدم السنتين...." حال أن المبالغ المسددة خارج نطاق عقد الإيجار يجب ردها إلى من أداها ويبطل كل اتفاق بشأنها - على ما سلف بيانه - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى إغفال بحث توافر شروط المقاصة القانونية في الدعوى الراهنة وأثر ذلك على اعتبار الطاعن مديناً بالأجرة المطالب بها من عدمه وهو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1999 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/4/1994 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر منه الطاعن عين النزاع مقابل أجرة شهرية مقدارها مائة جنيه أصبحت بعد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 مبلغ 133.10 جنيه وأنه استلم من الطاعن مبلغ 2400 جنيه مقدم إيجار سنتين يخصم منه مبلغ 50 جنيه شهرياً وتسلم أيضاً منه مبلغ 6600 جنيه يخصم منه مبلغ 50 جنيه شهرياً بعد استهلاك مقدم الإيجار المذكور سالفاً وإذ تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/1/1999 حتى 30/6/1999 رغم سبق تخلفه عن سدادها عن مدة سابقة رفع بشأنها الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مساكن طنطا والتي قضي برفضها لتوقيه الحكم بالإخلاء بالسداد فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 49 ق طنطا وبتاريخ 21/6/2000 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده أقر في ورقة موقعة منه وبصحيفة الدعوى باستلامه مبلغ 6600 جنيه منه بخلاف مبلغ 2400 جنيه مقدم إيجار سنتين وأن المبلغ الذي تقاضاه بالزيادة عن مقدم الأجرة يعتبر ديناً في ذمته يكفي لسداد أجرة خمس سنوات وإذ اعتبره الحكم المطعون فيه مقدم إيجار يسدد بواقع 50 جنيه شهرياً من الأجرة المستحقة يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون. كما أن لهذه المحكمة الأخيرة أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع, وأنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من 31/7/1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويقع باطلاً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة, ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له بردها إلى من أداها - فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض - عملاً بنص المادة 25 من ذات القانون, كما أنه من المقرر أيضا أنه إذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التي تقاضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر تطبيقاً لحكم هاتين المادتين فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة عليها ثم تقضي فيه بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها إذ يشترط للحكم بالإخلاء لهاذ السبب ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن وألا تكون الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها. ولما كان ذلك, وكان البين من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضده تقاضى منه مبلغ 6600 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار فضلاً عن مبلغ 2400 جنيه مقدم إيجار السنتين الجائز استيفاؤها قانوناً والثابت على عقد الإيجار وهو ما أقر به في صحيفة الدعوى وتأيد بالإيصال الموقع عليه منه ومن ثم يكون المطعون ضده مديناً له بما تقاضاه منه بالزيادة عن مقدم إيجار السنتين الأمر الذي ينطوي على طلب بإجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب الأداء وبين دين الأجرة المستحقة للمطعون ضده قبل الطاعن توقياً للحكم بالإخلاء ويتعين على محكمة الموضوع أن تحسم هذا الخلاف قبل الفصل في دعوى الإخلاء على هدى ما تقضي به المادتان 362, 365 من القانون المدني من وجوب أن يكون الدين خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار اعتباراً بأن المقاصة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تتضمن معنى الوفاء الإجباري, فلا يجبر المدين على دفع  دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره ويصح التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما إذ يستوفي كل دائن حقه من الدين الذي في ذمته وينصرف هذا الانقضاء إلى الوقت الذي يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطهما, وإذ أورد الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن سالف الذكر "بأنه قد نص في الإقرار المؤرخ 10/4/1994 الموقع عليه من المستأنف عليه على طريقة استهلاك هذا المبلغ وذلك بواقع 50 جنيه شهرياً بعد استهلاك مدم السنتين ..." حال أن المبالغ المسددة خارج نطاق عقد الإيجار يجب ردها إلى من أداها ويبطل كل اتفاق بشأنها - على ما سلف بيانه - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى إغفال بحث توافر شروط المقاصة القانونية في الدعوى الراهنة وأثر ذلك على اعتبار الطاعن مديناً بالأجرة المطالب بها من عدمه وهو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 1767 لسنة 70 ق جلسة 14 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 173 ص 876)

  برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوبة السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله ياسين جزر، ماجد قطب وسمير فايزي نواب رئيس المحكمة.
---------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
 
2 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما إنفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصبا له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص.
 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، ويكون بهذه المثابة بيعا أو هبة لحق المستأجر تبعا لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل، أما إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو لأحد ملاك العقار على الشيوع، فلا يعد ذلك تنازلا له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفا، إذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الايجارية دون انتقالها لأي منهم.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 1999 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وبالعقد المؤرخ 30/9/1989 والتسليم وقالا في بيان ذلك أن الطاعنة استأجرت بموجب ذلك العقد من والدهما شقة النزاع ثم تنازلت عن عقد الإيجار بعد شرائهما العقار وأنها رفضت إخلاء العين المؤجرة فأقاما الدعوى رقم ...... لسنة 1998 مستعجل طنطا وإذ قضي فيها بعدم الاختصاص. أقاما الدعوى الراهنة بذات الطلبات حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 49 ق طنطا. وبتاريخ 24/5/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه آلت إليها الملكية لحصة قدرها 6 ط مشاعاً في كامل العقار الكائن به شقة النزاع وأن هذا الجزء من العقار الذي تضع يدها عليه يعادل نصيبها في ملكية العقار ومن ثم فإن يدها عليه لا تستند إلى عقد الإيجار الذي انتهى بالتنازل وإنما يستند إلى اكتسابها ملكية حصة شائعة فيه تساوي ربع العقار كله, وقدمت للتدليل على ذلك عقد البيع المؤرخ 15/12/1997 الصادر من المورث للورثة جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين وعقد البيع المؤرخ 20/7/1998 الصادر من شقيقتها ببيع نصيب الأخيرة لها في عقار النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة هذه المستندات وقضى بالإخلاء تأسيساً على أن يدها على العين صارت بغير سند قانوني بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة, إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. كما أنه من المقرر - أيضاً - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص, كما أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها, ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل, أما إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو لأحد ملاك العقار على الشيوع، فلا يعد ذلك تنازلاً له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفاً, إذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأي منهم. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها مالكة لحصة قدرها 6 ط مشاعاً في كامل العقار الكائن به شقة النزاع بموجب العقدين المؤرخين بتاريخ 15/12/1997 و20/7/1998 وأن شقة النزاع تعادل نصيبها في الملكية وأنها تضع اليد عليها كمالكة وليست مستأجرة لها بعد أن انتهت العلاقة الإيجارية وصيرورتها مالكة لحصتها في العقار, وكان المطعون ضدهما لا يماريان في تملك الطاعنة لحصة قدرها الربع في عقار النزاع بموجب العقيدين سالفي الإشارة، فإنه لا يحق للمطعون ضدهما باعتبارهما شركاء في العقار الشائع انتزاع العين من تحت يد الطاعنة أحد الشركاء في الملكية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بالإخلاء على سند من أن الطاعنة تضع يدها على شقة النزاع بغير سند قانوني بعد أن انتهت العلاقة الإيجارية فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
ولما تقدم وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 291 لسنة 70 ق جلسة 17 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 178 ص 900)

   برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي نواب رئيس المحكمة وعطية النادي.
-------------------------
1 - الأصل في التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم إلا أن المستفاد من نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع لم يوجب تضمين اتفاق التحكيم (مشارطة التحكيم) تعييناً لموضوع النزاع إلا في حالة واحدة وردت في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون وهي عندما يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع حتى وإن كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام القضاء ففي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.
 
2 - إذ كان الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم عند المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع سواء كان هذا الاتفاق مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء إلى التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بينهما، فإن المشرع لم يشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محدداً سلفاً في الاتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين واستعاض عن تحديده سلفاً في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون والذي يتطابق في بياناته مع بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من حيث أنه بياناً مكتوباً يرسله المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل من المحكمين يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته الختامية وفي حالة وقوع مخالفة في هذا البيان فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة 34 من ذات القانون على هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، بيد أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.
 
3 - هيئة التحكيم تفصل في الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة 53 من هذا القانون.
 
4 - إذ كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه. لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم المحكمين بما جاء بسبب النعي ليس من بين حالات البطلان التي عددتها المادة 53 من القانون المار ذكره فلا تسوغ البطلان، إذ أن الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع (تعديل الطلبات) يجب التمسك به فوراً أمام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه وفقاً للمادة 22/2.
 
5 - المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أن فهم نصوص وثيقة التحكيم والعقود والتعرف على ما قصد منها دون التقيد بألفاظها يدخل في السلطة التقديرية التامة لمحكمة الموضوع.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الجمعية المطعون ضدها الأولى الدعوى 3394 سنة 1998 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بجلسة 28/12/1997 من هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في الطلب رقم 14 سنة 1997 على سند أن مشارطة التحكيم (اتفاق التحكيم) المؤرخة 2/7/1997 لم تتضمن تحديدا لموضوع النزاع, فضلا عن أن حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا تشملها تلك المشارطة, وبتاريخ 22/9/1998 حكمت المحكمة بعدم اختصاصا نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة فقيدت أمامها برقم 6628 سنة 2 ق, وبتاريخ 8/12/1999 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه القانون حين لم يعول على ما تمسكت به من طلب بطلان حكم المحكمين لخلو مشارطته من تحديد موضوع النزاع الذي اتجهت إرادة الطرفين لحله عن طريق التحكيم وأنه لا يغني عن ذلك ما أبدته الجمعية المطعون ضدها من طلبات بمذكرتها المقدمة بطلب التحكيم والمؤرخة 7/5/1997 لعدم موافقة الطاعنة عليها وأقام قضاءه خلافا لكل ذلك استنادا على ما ليس له دليل في الأوراق من علم الطاعنة بتلك المخالفة وعدم الاعتراض عليها في حين أن ذلك لا يصح البطلان الذي تمسكت به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه وإن كان الأصل في التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية, وما تكلفه من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم إلا أن المستفاد من نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع لم يوجب تضمن اتفاق التحكيم (مشارطة التحكيم) تعيينا لموضوع النزاع إلا في حالة واحدة وردت في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون وهي عندما يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع حتى وإن كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام القضاء ففي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا. أما في حالة ما إذا كان الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم عن المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع سواء كان هذا الاتفاق مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء إلى  التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بينهما, فإن المشرع لم يشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محددا سلفا في الاتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين واستعاض عن تحديده سلفا في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون والذي يتطابق في بياناته مع بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من حيث أنه بيانا مكتوبا يرسله المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي عليه وإلى كل من المحكمين يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته لختامية وفي حالة وقوع مخالفة في هذا البيان فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة 34 من ذات القانون على هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك, بيد أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على محالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق, اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض. وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع, فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة 53 من هذا القانون. لما كان ذلك كذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن اتفاق التحكيم ورد بعقد المقاولة المؤرخ 20/3/1994 المبرم بين الشركة الطاعنة والجمعية المطعون ضدها في البند السادس والعشرين منه إذ اتفقا على اختصاص شعبة التحكيم والمصالحات بلجنة الخطة لتعاونيات البناء والإسكان بأن تتولى التحكيم بينهما في كل نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد. وإذ كان التحكيم على نحو ما تقدم كان متفقا عليه قبل نشوب النزاع بين الطرفين وبعد وقوعه حددت الجمعية المطعون ضدها موضوع النزاع في البيان المكتوب الذي أودعته مع طلب التحكيم رقم 14 لسنة 1997 بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي والذي أرسلت منه نسخة متضمنة ذات البيانات إلى الشركة الطاعنة ومثلت الأخيرة بمحاميها أمام هيئة التحكيم التي وافقت على تكوينها بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وجاء موضوع النزاع واضحا ودقيقا في هذا البيان, فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم الطعون فيه بما جاء بهذا السبب يفتقر إلى سنده القانوني, وبالتالي لا يلحقه البطلان, وإذ التزم الحكم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, إذ تمسكت ببطلان حكم التحكيم لقضائه بمصادرة خطاب الضمان ومبلغ التأمين دون أن يكون هذا الطلب واردا في اتفاق التحكيم وإنما قدم من المطعون ضدها أمام الخبير المنتدب, ولأنه فصل في مسألة قيمة استهلاك المياه والفوائد بالمخالفة لعقد المقاولة المبرم بينهما واكتفى الحكم المطعون فيه بالرد على هذا الدفاع بأن الطلب الأول تضمنته المذكرة الختامية المقدمة من المطعون ضدها إلى هيئة التحكيم فيعد مطروحا عليها وأسند مسألة استهلاك المياه والفوائد إلى بنود عقد المقاولة تحت مسمى المصروفات العمومية وفروق الأسعار في حين أن الطلب الأول لم تتبع المطعون ضدها بشأن تقديمه الإجراءات التي أوجبها القانون وأن مسألة استهلاك المياه والفوائد لا تدخل تحت مسمى البنود الواردة في العقد والتي أشار إليها الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه وإن كان القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه. لما كان ذلك, وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم المحكمين بما جاء بسبب النعي ليس من بين حالات البطلان التي عددتها المادة 53 من القانون المار ذكره فلا تسوغ البطلان, إذ أن الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الأخر من مسائل أثناء نظر النزاع (تعديل الطلبات) يجب التمسك به فورا أمام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه وفقا للمادة 22/2, وأن فهم نصوص وثيقة التحكيم والعقود والتعرف على ما قصد منها دون التقيد بألفاظها يدخل في السلطة التقديرية التامة لمحكمة الموضوع. وكانت محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - قد استخلصت بأسباب سائغة أخذا من وثيقة التحكيم وعقد المقاولة المبرم بين الطرفين إلى أن مسألة استهلاك المياه والفوائد تدخل تحت مسمى البنود الواردة بالعقد فإن النعي على الحكم بما ورد بسبب النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 3371 لسنة 62 ق جلسة 17 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 176 ص 890)

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49  لسنة 1977 علي أن "يعلن قرار اللجنة" لجنة "المنشآت الآيلة للسقوط" بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق" وفي الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون ذاته على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار....." وكان من المقرر قانونا أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائيا واجب التنفيذ, ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا قرارا عينيا متعلقا بالعقار.
 
2 - النص في المادة 101 من قانون الإثبات علي أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق, ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية, ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجة من تلقاء نفسها.
 
3 - المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58، 59 من القانون 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة، ويكفي لصحة الإعلان بالقرار الهندسي أن يوجه إلى من تعاقد مع المؤجر ولم يثبت تخليه عن العين المؤجرة ولم يتطلب المشرع في هذه الحالة أن يوجه الإعلان لكل من يشارك المستأجر الأصلي في منفعة العين.
 
4 - إذ كانت حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً فهي ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى.......... لسنة 1984 مساكن المنصورة الابتدائية والمؤيدة بالاستئناف......... لسنة 39 ق أن المطعون ضدها الثانية "والدة المطعون ضدها الأولى" أعلنت بقرار الإزالة في الميعاد، وطعنت عليه، وصدر الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وكانت العين مؤجرة لمورثهما الذي توفى بتاريخ 2/7/1972 فامتد العقد إليهما، وأن المطعون ضدها الأولى كانت قاصرة وقت صدور القرار، ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان يكون حجة على المطعون ضدها الأولى ويكون طعنها على ذات القرار غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه بتعديل القرار المطعون فيه، على أنها لم تعلن به، رغم مشاركتها لوالدتها الإقامة بالعين، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------------------
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا على المطعون ضدهم من الثانية إلى الرابع الدعوى رقم .... لسنة 1988 مساكن المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم, ذلك أنه صدر قرار الإزالة رقم 5/6/364 لسنة 1983 من الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة بإزالة العقار الكائنة به عين النزاع, وقد طعنت المطعون ضدها الثانية على هذا القرار بالدعوى .... لسنة 1984 مساكن المنصورة الابتدائية وقضي فيها بعدم قبول الطعن شكلاً وتأيد الحكم استئنافياً وأصبح قرار الإزالة نهائياً مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى، تدخلت المطعون ضدها الأولى هجومياً بطلب الحكم برفض الدعوى, كما أقامت الدعوى .... لسنة 1989 أمام ذات المحكمة على الطاعنين والمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامسة بطلب الحكم بتعديل قرار الإزالة إلى الترميم لإقامتها بالعين محل النزاع ولم تعلن بالقرار. ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين, حكمت في الدعوى الأولى بإخلاء المطعون ضدها الثانية, وبعدم قبول الدعوى الثانية شكلاً للطعن على القرار بعد الميعاد. استأنفت المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 42 ق المنصورة وبتاريخ 18/3/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر في الدعوى ..... لسنة 1988 مساكن المنصورة. وفي الدعوى ..... لسنة 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل القرار المطعون فيه إلى ترميم العقار. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على هذا الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المطعون ضدها الثانية "والدة المطعون ضدها الأولى" طعنت على القرار بالدعوى ..... لسنة 1984 مساكن المنصورة, وقضي فيها بعدم قبوله شكلاً, وتأيد استئنافياً بالاستئناف ..... لسنة 39 ق ومن ثم يكون الحكم حجة على المطعون ضدها الأولى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول طعنها بمقولة أنها لم تعلن بالقرار فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يعلن قرار اللجنة "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وفي الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون  ذاته على أن لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ... وكان من المقرر قانوناً أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ، ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا قراراً عينياً متعلقاً بالعقار, وأن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق, ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية, ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان المقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58, 59 من القانون 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة. ويكفي لصحة الإعلان بالقرار الهندسي أن يوجه إلى من تعاقد مع المؤجر ولم يثبت تخليه عن العين المؤجرة ولم يتطلب المشرع في هذه الحالة أن يوجه الإعلان لكل من يشارك المستأجر الأصلي في منفعة العين, ولما كانت حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً فهي ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه, وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة 1984 مساكن المنصورة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف ..... لسنة 39 ق أن المطعون ضدها الثانية "والدة المطعون ضدها الأولى" أعلنت بقرار الإزالة في الميعاد, وطعنت عليه, وصدر الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد, وكانت العين مؤجرة لمورثهما الذي توفي بتاريخ 2/7/1972 فامتد العقد إليهما, وأن المطعون ضدها الأولى كانت قاصرة وقت صدور القرار, ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان يكون حجة على المطعون ضدها الأولى ويكون طعنها على ذات القرار غير جائز, وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه بتعديل القرار المطعون فيه, على أنها لم تعلن به, رغم مشاركتها لوالدتها الإقامة بالعين, فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم.
ومن ثم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الصادر في الدعوى الابتدائية .... لسنة 1989 مساكن المنصورة الابتدائية.

(الطعن 1540 لسنة 70 ق جلسة 17 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 179 ص 907)

   برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة وعطية النادي.
------------------------
1 - إذ كان طلب المطعون ضده الأول شطب ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعي إنما هو موجه أصلا إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها - وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها مما يجعل المطعون ضده الثاني خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة، مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وبالتالي يكون القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على أصل عام يجب عدم التوسع فيه، ويتعين ألا يخرج عن حدود الإطار الذي ورد فيه.
 
3 - النص في المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن "تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية إثنين من موظفي المصلحة احدهما قانوني والثاني هندسي، وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى من العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني، ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءتها قرار من وزير العدل" وفي المادة 22 منه على أن "بعد انتهاء السنة المشار إليها في المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى هذه اللجنة ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى" إنما يدل على أن مناط عرض الدعاوى والطلبات على اللجنة القضائية المشار إليها هو أن ترفع إليها خلال المدة السالف ذكرها في المادتين المتقدم ذكرهما، أما بعد تلك المدة فلم يضع المشرع أي قيد على صاحب الشأن - فيما عدا حجية الأمر المقضي - في أن يلجأ للقضاء العادي ليطرح عليه اعتراضه على البيانات الواردة بالسجل العيني، وهو الأمر المستفاد مما نص عليه في المادة 39 من ذات القانون بعدم جواز تغيير البيانات الواردة بالسجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل، أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21 من القانون.
 
4 - العبرة في تكييف الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة وصفه القانوني وبإستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون، لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف.
 
5 - إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد نصت على أن "يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه" وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه قد نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المحررات التي يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات العقارية الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها في السجل العيني بحيث ينتهي الأمر في هذا الشأن إلى إجراء القيد الأول للعقار في السجل العيني، وكان مفاد ذلك أن هذا القيد له حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة بإعتبار أن تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني والذي لا يتصور وجوده بدونها، وإن كان ذلك إلا أن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المنوه عنها والتي تفيد صحة البيانات العقارية المقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قدم إليها في الميعاد المقرر بخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المطلقة المنوه عنها بل يظل الباب مفتوحاً للاعتراض عليه بمعرفة صاحب المصلحة أمام القضاء العادي بعد إنتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم لموضوع الاعتراض المقدم لها في الميعاد، وهو الأمر المستفاد من أحكام المواد 21، 22، 23، 24، 39 من قانون السجل العيني سالف الذكر وأحكام الفصلين الأول والثاني من لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة القضائية المبينة في المادة 21 من القانون الأخير والصادر بها قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 والتي تقضي بإختصاص اللجنة القضائية المشار إليها بالنظر في الدعاوى والطلبات التي ترفع إليها خلال المدة القانونية من العمل بالقانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني، كما تبين هذه الأحكام الحالات التي يكون فيها حكم اللجنة نهائياً، وتلك التي يجوز فيها الطعن في الحكم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي، فضلاً عن بيان الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة، وأخيراً تلتزم اللجنة بالفصل في موضوع الدعوى على وجه السرعة ولو في غيبة أطرافها بعد التحقق من إخطارهم.
 
6 - إذ كان صحيحاً أن الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره تأسيساً على أن المشتري في هذه الحال لا يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده فلا يعد خلفاً خاصاً له في هذا الفرض.
 
7 - ما جري به نص المادة 271/1 من قانون المرافعات من أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها، والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض، متى كان ذلك الحكم أساساً لها مما مفاده أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وآثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه، ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لإستصدار حكم جديد به، وهذا الأثر عام بحيث تسقط جميع الآثار المترتبة علي الحكم الذي قضي بنقضه حتى ولو كانت هذه الآثار في مصلحة الخصم المتمسك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم المنقوض.
 
8 - لما كان صدور الحكم في الطعن بالنقض 1119 سنة 56ق بتاريخ 25/1/1989 بنقض الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف 55 سنة 23ق بني سويف بتأييد حكم الشفعة ورفض دعواها، يترتب عليه اعتبار حكم الشفعة الصادر لصالح البائعين إلى الطاعنين الستة الأوائل المشار إليه كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض مما لازمه سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه وبطلان ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له.
 
9 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مجرد تسجيل المشتري عقد لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه، لأنه يتعين أن يكون البائع له مالكاً لذلك العقار حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري باعتبار أنه من غير الممكن أن يكون للأخير حقوقاً أكثر مما هو للبائع له، ومن ثم لا يصح القول بأن زوال ملكية الشفيعين بحكم النقض المنوه عنه لا أثر له على ملكية الطاعنين الستة الأوائل.
 
10 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن قضاءه قد انصب على شطب التسجيلات التي تمت لصالح الطاعنين على أرض النزاع بموجب المحررات المشهرة أرقام 1058، 1512 لسنة 1986، 248 لسنة 1987 شهر عقاري بني سويف في حدود الأرض البالغ مساحتها 3 س 7 ط 10 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وهي محل البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول، ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بوجه النعي لا يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها وبالتالي فإن النعي عليه بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
 
11 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.
 
12 - المقرر - أن محكمة الدرجة الأولي متى استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إذا قضت ببطلان هذا الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تلتزم بالفصل في الدعوى دون أن تعيدها إلى محكمة أول درجة.
 
13 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها  التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسويء مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، ولا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية في إستئناف مرفوع من المحكوم عليه وحده أن تزيد في مقدار ما حكم به عليه لما في ذلك من تسويء لمركزه بالاستئناف المرفوع منه.
 
14 - إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى 1279 سنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بشطب التسجيلات وتسليم أرض النزاع إليه فأجابه الحكم المستأنف إلى الطلب الأول دون الثاني، وإذ لم يستأنف المذكور ذلك الحكم في شان رفض طلب التسليم فإن قضاء الحكم المستأنف يكون قد حاز بشأنه قوة الأمر المقضي مما يحول بين محكمة الاستئناف وبين إعادة مناقشته في الاستئناف المرفوع من الطاعنين باعتباره غير مطروح عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في الاستئناف 920 سنة 35 ق بالتسليم فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه وحاز قوة الأمر المقضي فضلاً عن أنه سوأ مركز المستأنفين الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الخمسة الأوائل, الطاعن السابع, المرحوم..... (مورث الطاعنين السادس ومن الثامن إلى الأخيرة, آخر ووزير العدل الدعوى 1279 سنة 1991مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بشطب التسجيلات الموقعة لصالحهم على الأرض الزراعية المبينة في الأوراق والبالغ مساحتها 3 س 7 ط 10 ف بموجب المحررات المشهرة بأرقام 1058, 1512 سنة 1986, 248 سنة 1987 شهر عقاري بني سويف واعتبارها كأن لم تكن وتغيير البيانات في السجل العيني والتسليم مستندا في ذلك إلى أنه بعد أن تملك أرض النزاع بعقد البيع الصادر لصالحه والمسجل برقم 938 سنة 1977 شهر عقاري بني سويف وأوقفها وقفا خيريا على الكنيسة المبينة في الأوراق, تحصل الطاعن السابع والمرحوم ...... على حكم في الدعوى 1145 سنة1977 مدني بني سويف الابتدائية ضد المطعون ضده الأول والبائعين له بأخذ الأرض المشار إليها بالشفعة مع التسليم وتأيد هذا الحكم في الاستئناف 55سنة 23 ق بني سويف, وحكم بعدم قبول استئناف هيئة الأوقاف القبطية رقم 63 سنة 23 ق بني سويف, وتسلم الصادر لصالحهما حكم الشفعة الأرض وسجلا الحكم برقم 1058سنة 1986 شهر عقاري بني سويف,وباعا ذات الأرض ومساحة أخرى إلى لطاعنين الستة الأوائل بموجب العقدين المسجلين 1512 سنة 1986, 248 سنة 1987 شهر عقاري بني سويف في 21/12/1986, 1/3/1987, وإذ صدر لصالح المطعون ضده الأول حكم النقض في الطعن 1119 سنة 56 ق بتاريخ 25/1/1989 بنقض الحكم المطعون فيه الصادر ضده في دعوى الشفعة وفي موضوع الاستئناف 55 سنة 23 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأخيرة فقد أقام الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات, كما أقام الطاعنون الستة الأوائل - مشتروا ذات الأرض بالعقدين المسجلين 1512 سنة 1986, 248 سنة 1987 - على المطعون ضده الأول الدعوى 942 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض المشار إليها على سند تملكهم لها بالقيد الأول بصحائف الوحدات العقارية بالسجل العيني اعتبار من 1/6/1988 طبقا للقانون 142 لسنة 1964 واكتساب تلك الملكية الحجية المطلقة بفوات مواعيد الطعن عليها حتى 31/5/1989 تاريخ قفل باب التظلم من القيد أمام اللجنة القضائية والتي قررت شطب التظلم المقدم من المطعون ضده الأول في القيد المشار إليه وذلك بتاريخ 19/11/1990 لعدم حضوره وعدم تجديده في الميعاد. ندبت المحكمة خبيرا وضمت الدعوى الثانية إلى الأولى, وبعد أن أودع الخبير تقريره أجابت بتاريخ 18/12/1996 المطعون ضده الأول إلى طلباته في الدعوى المرفوعة منه 1279 سنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية ما عدا طلب التسليم فقضت برفضه, كما حكمت برفض الدعوى 942 سنة 1993مدني بني سويف الابتدائية المقامة من الطاعنين الستة الأوائل. استأنف الأخيرون هذا الحكم بالاستئناف 89, والطاعنون السبعة الأوائل. والمرحوم ..... بالاستئناف 60 وتم تصحيح شكل الاستئناف بعد أن تبين وفاة الأخير وذلك باختصام ورثته فيه, وأخيرا استأنف ذات الحكم الطاعنون من الثامن إلى الأخيرة (ورثة المرحوم.....) بالاستئناف 920 لسنة 35 ق بني سويف, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 19/1/2000 في الاستئنافين 60, 89 سنة 35 ق برفضهما وتأييد الحكم المستأنف, وفي الاستئناف 920 سنة 35 ق ببطلان الحكم المستأنف الصادر في الدعوى 1279 سنة 91 مدني بني سويف الابتدائية بالنسبة للمورث المرحوم.......وشطب التسجيلات الموقعة لصالحه والمستأنفين في الاستئناف 89 سنة 35 ق على مساحة 3 س 7 ط 10 ف المبينة بالأوراق بموجب المحررات 1058, 1512 سنة 1986 و248 سنة 1987 شهر عقاري بني سويف واعتبارها كأن لم تكن والتسليم وتغيير البيانات بالسجل العيني - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, دفع المطعون ضده الثاني (وزير العدل) بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة. أودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني في غير محله, ذلك أن طلب المطعون ضده الأول شطب ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعي إنما هو موجه أصلا إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها -وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها, مما يجعل المطعون ضده الثاني خصما حقيقيا في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن وبالتالي يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين رفض الدفع المبدي منهم باختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني - دون القضاء العادي - بنظر الاعتراض على بيانات القيد الأول والخاص بملكيتهم لأرض النزاع في السجل العيني خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون والتي بدأت من 1/6/1988 وانتهت في 31/5/1989, في حين أن البين من مواد القانون المشار إليه ومن الإجراءات التي أوردتها لائحته التنفيذية ولائحة الإجراءات أمام اللجنة صحة هذا الدفع, وإذ أندفع الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع ورتب على ذلك تأييد قضاء محكمة أول درجة الصادر بشطب التسجيلات المترتبة لصالحهم في السجل العيني بملكيتهم لتلك الأرض بموجب القيد الأول فيه رغم أن الاعتراض المقدم من المطعون ضده الأول إلى اللجنة القضائية المنوه عنها على بيانات القيد الأول الخاص بملكيتهم وإن قدم في الميعاد سالف الذكر إلا أن اللجنة قررت شطبه بتاريخ 19/11/1990 لتخلف المطعون ضده الأول عن الحضور دون أن يجدده في الميعاد طبقا للمادة 82 من قانون المرافعات التي تسري على إجراءات نظر الاعتراض, ومن ثم فقد أصبح القيد الأول الصادر بملكيتهم لأرض النزاع في السجل العيني نهائيا واكتسب الحجية المطلقة, ويكون اعتراض المطعون ضده الأول على ذلك القيد بالدعوى 1279 سنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية قد رفع بعد الميعاد وإلى محكمة غير مختصة ولائيا بنظره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدعوى وفصل فيها ضدهم على النحو المتقدم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السلطة القضائية هي سلطة أصلية تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة, مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها  ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي, وبالتالي يكون القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص, وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على أصل عام يجب عدم التوسع فيه, ويتعين ألا يخرج عن حدود الإطار الذي ورد فيه, وكان النص في المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن "تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي, وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى من العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني, ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها قرار من وزير العدل" وفي المادة 22 منه على أن " بعد انتهاء السنة المشار إليها في المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى هذه اللجنة ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى" إنما يدل على أن مناط عرض الدعاوى والطلبات على اللجنة القضائية المشار إليها هو أن ترفع إليها خلال المدة السالف ذكرها في المادتين المتقدم ذكرهما, أمام بعد تلك المدة فلم يضع المشرع أي قيد على صاحب الشأن - فيما عدا حجية الأمر المقضي - في أن يلجأ للقضاء العادي ليطرح عليه اعتراضه على البيانات الواردة بالسجل العيني, وهو الأمر المستفاد مما نص عليه في المادة 39 من ذات القانون بعدم جواز تغيير البيانات الواردة بالسجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل, أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21من القانون, لما كان ذلك, وكانت العبرة في تكييف الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة وصفه القانوني وباستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون, لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف, وكان البين من الأوراق أن الإجراء الذي اتخذه المطعون ضده الأول أمام اللجنة القضائية بتاريخ 25/5/1989للمطالبة بتغيير بيانات أرض النزاع لصالحه في السجل العيني والمعطى له رقم 2 سنة 1982 بني سويف ينطبق عليه قانونا وصف الدعوى إعمالا لأحكام الفصل الأول من قرار وزير العدل 553 لسنة 1976 الصادر بلائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة القضائية, وإذ لم تفصل اللجنة في هذه الدعوى - حتى انتهت السنة المحددة لعملها في الفترة من 1/6/1988 حتى 31/5/1989 وقررت شطبها بتاريخ 19/11/1990 لعدم حضور المدعي, في حين أنها - وقد رفعت في الميعاد القانوني - كان يتعين على اللجنة أن تفصل فيها ولو في غيبة الخصوم بعد إخطارهم إعمالا للمادة الحادية عشرة من لائحة الإجراءات الصادرة بها قرار وزير العدل المشار إليه فإن اللجنة قد خالفت القانون, ولا على المطعون ضده الأول - بعد ذلك - أن أقام الدعوي 1279 سنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية للفصل في منازعته, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أهدر القوة لمطلقة للقيد الأول في السجل العيني الصادر بملكيتهم لأرض النزاع, وذلك حين رفض دعوى تثبيت ملكيتهم لها رغم أنها مؤسسة على هذا القيد واستجاب لدعوى المطعون ضده الأول بشطب التسجيلات الواردة عليها بموجب القيد المشار إليه, في حين أن اللجنة القضائية المختصة قد شطبت الاعتراض المقدم من المطعون ضده الأول على هذا القيد دون أن يجدده, مما يعتبر معه القيد الأول - باسمهم في السجل العيني بموجب عقود التمليك المشهرة والمنوه عنها في الأوراق - قد تطهر من أي عيب وأصبح ذو حجية مطلقة في ثبوت ملكيتهم لهذه الأرض طبقا لأحكام السجل العيني الواردة بالقانون 142 لسنة 1964 التي تفيد قيام قرينة قانونية قاطعة على صحة ملكية الطاعنين لأرض النزاع بالقيد الأول مما لا يجوز معه الطعن على ذلك بأي مطعن توصلا لإثبات عكسه طالما مضى ميعاد الطعن على هذا القيد أمام للجنة القضائية المختصة وحدها بذلك دون الاعتراض عليه, أو قدم الاعتراض وفصلت فيه اللجنة ضد من تقدم به, وتظل القوة المطلقة للقيد الأول عالقة على النحو المشار إليه حتى ولو صدرت أحكام قضائية تناقض ما ورد في بيانات القيد الأول في السجل العيني مثل فسخ أو بطلان التصرف القانوني الذي تم القيد بموجبه إذ يبقى الحق مقيدا باسم من تم القيد لمصلحته بالرغم من صدور هذه الأحكام, ولا يكون لمن صدر الحكم لمصلحته باستحقاق العقار أو ببطلان العقد إلا التنفيذ بطريق التعويض, وإذ لم يساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه على النحو المتقدم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد نصت على أن "يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه" وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه قد نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المحررات التي يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات العقارية الخاص بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها في السجل العيني بحيث ينتهي الأمر في هذا الشأن إلى إجراء القيد الأول للعقار في السجل العيني, وكان مفاد ذلك أن هذا القيد له حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة باعتبار أن تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني والذي لا يتصور وجوده بدونها, وإن كان ذلك إلا أن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المنوه عنها والتي تفيد صحة البيانات العقارية المقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قدم إليها في الميعاد المقرر بخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المطلقة المنوه عنها بل يظل الباب مفتوحا للاعتراض عليه بمعرفة صاحب المصلحة أما القضاء العادي بعد انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم لموضوع الاعتراض المقدم لها في الميعاد, وهو الأمر المستفاد من أحكام المواد 21, 22, 23, 24, 39 من قانون السجل العيني سالف الذكر وأحكام الفصلين الأول والثاني من لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة القضائية المبينة في المادة 21من القانون الأخير والصادر بها قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976والتي تقضي باختصاص اللجنة القضائية المشار إليها بالنظر في الدعاوى والطلبات التي ترفع إليها خلال المدة القانونية من العمل بالقانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني, كما تبين هذه الأحكام الحالات التي يكون فيها حكم اللجنة نهائيا, وتلك التي يجوز فيها الطعن في الحكم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي, فضلا عن بيان الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة, وأخيرا تلتزم اللجنة بالفصل في موضوع الدعوى على وجه السرعة ولو في غيبة أطرافها بعد التحقق من إخطارهم. لما كان ذلك, وكمان الثابت في الأوراق - وعلى نحو ما جاء في الرد على الوجه الأول من السبب الأول - أن المطعون ضده الأول قد سبق أن أقام في الميعاد القانوني أمام اللجنة القضائية الدعوى 2 لسنة 1989 بني سويف بطلب تغيير بيانات القيد الأول لصالحه إلا أن اللجنة لم تفصل في موضوع الدعوى وقررت شطبها فإن القيد الأول المشار إليه لا يكون قد استقر أمر صحته أو تطهر من عيوبه حتى يكتسب الحجية المطلقة التي يتمسك بها الطاعنون, وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين طبق حكم المادة 271 من قانون المرافعات على النزاع المطروح بقالة أنه يقضي بزوال جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان هذا الحكم أساس لها في حين أن الحق الثابت للطاعنين في ملكيتهم للأرض المتنازع عليها قد تحصن بالقوة المطلقة للقيد الأول في السجل العيني فلا يؤثر فيه نقض الحكم السابق صدوره بأحقية البائعين في أخذ أرض النزاع بالشفعة وذلك بالحكم الذي صدر في الطعن بالنقض 1119 سنة 56 ق بتاريخ 25/1/1989 بنقض حكم الشفعة المطعون فيه ورفض الدعوى ولا يسري حكم النقض هذا في حق الطاعنين الستة الأوائل (المشترون) لأنهم لم يكونوا مختصمين في هذا الطعن ولأنهم كانوا قد تمكنوا من تسجيل البيع الصادر لهم عن ذات الأرض في 21/12/1986, 1/3/1987 قبل صدور حكم النقض المذكور مما لا يكون لهذا الحكم حجية قبلهم باعتبار أن الحكم الصادر ضد السلف لا يكون حجة على الخلف إلا إذا كان قد صدر قبل انتقال الملكية إلى هذا الخلف لأن المشتري في هذه الحالة لا يكون ممثلا في شخص البائع له حتى يحتج عليه بالحكم الصادر ضد البائع له بخصوص العقار المبيع, كما أن زوال ملكية الشفيعين بحكم النقض السالف لا يكون له أثر على ملكية الطاعنين الستة الأوائل وفقا لأحكام القانون 142 لسنة 1964 لأن تسجيل عقدي البيع الخاصين بهما قد تم دون أن يشهر المطعون ضده الأول صحيفة الطعن بالنقض ولم يؤشر بنقض حكم الشفعة الصادر ضده على هامش إشهار حكم الشفعة, وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع الجوهري - ويرد عليه ولم يساير النظر الذي تضمنه النعي وقضى على خلافه فإن يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه وإن كان صحيحا أن الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره تأسيسا على أن المشتري في هذه الحالة لا يعتبر ممثلا في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده فلا يعد خلفا خاصا له في هذا الغرض, إلا أن هذه القاعدة يقيدها ما جرى به نص المادة 271/1 من قانون المرافعات من أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام, أيا كانت الجهة التي أصدرتها, والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض, متى كان ذلك الحكم أساس لها مما مفاده أن نقض الحكم كليا يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وأثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه, ويقع هذا الإلغاء بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به, وهذا الأثر عام بحيث تسقط جميع الآثار المترتبة على الحكم الذي قضى بنقضه حتى ولو كانت هذه الآثار في مصلحة الخصم المتمسك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم المنقوض. لما كان ذلك فإن صدور الحكم في الطعن بالنقض 1119 سنة 56 ق بتاريخ 25/1/1989 بنقض الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف 55 سنة 23 ق بني سويف بتأييد حكم الشفعة ورفض دعواها, يترتب عليه اعتبار حكم الشفعة الصادر لصالح البائعين إلى الطاعنين الستة الأوائل المشار إليه كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض مما لازمه سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه وبطلان ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذا له, ولا ينال من ذلك القول بأن الأثر المترتب على تطبيق المادة 271/1 السالف ذكرها لا يستطيل إلى حق الطاعنين في ملكيتهم لأرض النزاع بالقيد الأول في السجل العيني لاكتسابه الحجية المطلقة, ذلك أن هذه المحكمة قد انتهت في الرد على الوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن إلى أن حق الطاعنين بموجب القيد الأول لم يكن قد استقر أمر صحته أو تطهر عيوبه لتخلي اللجنة القضائية عن الفصل في موضوع الدعوى التي كانت مرفوعة من المطعون ضده الأول بالاعتراض على القيد الأول, ولا يقدح في ذلك أيضا أن الطاعنين لم يختصموا في الطعن بالنقض الذي حكم فيه بنقض حكم الشفعة لأن إلغاء حكم الشفعة في هذا الخصوص يقع بقوة القانون دون حاجة إلى اختصام الطاعنين أو استصدار حكم جديد بالإلغاء, وإذ كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه مجرد تسجيل المشتري عقده لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه, لأنه يتعين أن يكون البائع له مالكا لذلك العقار حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري باعتبار أنه من غير الممكن أن يكون للأخير حقوقا أكثر مما هو للبائع له, ومن ثم لا يصح القول بأن زوال ملكية الشفيعين بحكم النقض المنوه عنه لا أثر له على ملكية الطاعنين الستة الأوائل وهو ما يجرد هذا الدفاع من جوهريته وبالتالي لا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه لعدم استناده إلى أساس قانوني صحيح, ومتى كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وطبق الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات على النزاع المطروح تطبيقا صحيحا فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الرابع من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق حين أورد في مدوناته بأن المساحة التي قضى بشطب التسجيلات الخاصة بها والبالغ مساحتها 3س 7ط 10 ف قد آلت إلى البائعين بموجب حكم الشفعة المشهر برقم 1058 لسنة 1986 في حين أن الثابت في العقدين المشهرين برقمي 1512 لسنة 1986, 248 لسنة 1987 أن ملكية البائعين فيهما لكل المساحة المبيعة لم تكن قد آلت إليهما بالعقد المشهر رقم 1058/1986 فقط وإنما آلت إليهما باقي المساحة بعقد آخر مشهر برقم 135/1986 شهر عقاري بني سويف وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أن قضاءه قد انصب على شطب التسجيلات التي تمت لصالح الطاعنين على أرض النزاع بموجب المحررات المشهرة أرقام 1058, 1512 لسنة 1986, 248 لسنة 1987شهر عقاري بني سويف في حدود الأرض البالغ مساحتها 3س7ط 10ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة, وهي محل البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول, ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بوجه النعي لا يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها وبالتالي فإن النعي عليه بهذا الوجه - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه, بطلانه بالنسبة إلى الطاعنين السبعة الأوائل حين اقتصر قضاؤه بالبطلان على الحكم المستأنف بالنسبة للمرحوم....... - مورث الطاعن السادس والطاعنين من الثامن حتى الأخيرة - لصدور الحكم ضده بعد وفاته وعدم اختصام ورثته, وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم المستأنف بالنسبة لباقي الطاعنين ومنهم السبعة الأوائل على سند أن موضوع الدعوى 1279سنة 1991بني سويف الابتدائية يقبل التجزئة, في حين أن الطلبات فيها ومن بينها طلب التسليم لا تقبل التجزئة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول, وكانت محكمة الدرجة الأولى متى استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إذا قضت ببطلان هذا الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنها - وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة - تلتزم بالفصل في الدعوى دون أن تعيدها إلى محكمة أول درجة. لما كان ذلك,وكان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لأنه لم يقض في خصوص الحكم المستأنف بالنسبة لجميع المستأنفين بعد ثبوت بطلانه بالنسبة للمرحوم..... لصدوره بعد وفاته وعدم اختصام ورثته باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة, وكان البين من الحكم المطعون فيه أن حاصل قضائه بالنسبة لجميع المستأنفين لم يخرج عن تأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى بشطب التسجيلات وتغيير بيانات السجل العيني محل النزاع, وكانت محكمة الاستئناف ملزمة بالتصدي بالفصل في موضوع الدعوى المقضي ببطلان حكمها لعيب فيه أو في الإجراءات فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب - أيا كان وجه الرأي فيه - لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليهم منه أية فائدة, وبالتالي يكون النعي غير مقبول.
وحيث أن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بتسليم المطعون ضده الأول أرض النزاع في الاستئناف الذي رفعه الطاعنون من الثامن حتى الأخيرة - ورثة المرحوم........... برقم 920 لسنة 35 ق بني سويف على الرغم من أن الحكم المستأنف كان قد قضى برفض ما طلبه المطعون ضده الأول بشأن تسليمه الأرض المشار إليها وذلك في الدعوى المرفوعة منه برقم 1279سنة1991 ولم يستأنف الأخير الحكم الصادر ضده برفض التسليم, واستأنف الطاعنون ما حكم به ضدهم في هذه الدعوى وفي الدعوى المرفوعة منهم برقم942 سنة 1993مدني بني سويف الابتدائية بالاستئناف الثلاثة 60, 89, 920 سنة 35 ق بني سويف, وإذ كان الحكم المطعون فيه في قضائه بالتسليم قد فصل في أمر غير مطروح عليه وسوأ مركز الطاعنين بالاستئنافات المرفوعة منهم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان من المقر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه, ولا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية في استئناف مرفوع من المحكوم عليه وحده أن تزيد في مقدار ما حكم به عليه لما في ذلك من تسوئ مركزه بالاستئناف المرفوع منه. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى 1279سنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بشطب التسجيلات وتسليم أرض النزاع إليه فأجابه الحكم المستأنف إلى الطلب الأول دون الثاني, وإذ لم يستأنف المذكور ذلك الحكم في شأن رفض طلب التسليم فإن قضاء الحكم المستأنف يكون قد حاز بشأنه قوة الأمر المقضي مما يحول بين محكمة الاستئناف وبين إعادة مناقشته في الاستئناف المرفوع من الطاعنين باعتباره غير مطروح عليها,  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الاستئناف 920 سنة 35 ق بالتسليم فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه وحاز قوة الأمر المقضي فضلا عن أنه سوأ مركز المستأنفين الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, مما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من تسليم.

(الطعن 4253 لسنة 63 ق جلسة 17 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 177 ص 895)

   برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً، في سبيل تعرف الحكم الصحيح، إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه, ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم عند وجود نص واضح وصريح لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة.

2 - النص فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون 159 لسنة 1981 على أن " تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة ....ويلغى القانون ...... وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق", والنص فى المادة 21 منه على أن "تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وإدارة الموافقة على التأسيس .... وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع فى المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج. وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات, وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها فى السجل التجاري" والنص فى المادة 24 من ذات القانون على أن "تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية وإذ لم يرد فى تلك اللائحة أي تنظيم لتعديل عقد الشركة. فإن ذلك يدل على أن حكم القانون 159 لسنة 1981 - في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات, وهو وحده دون غيره الذى يسري عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء، ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة 21 السالف ذكرها والتى تحدد الرسوم المقررة فى هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة, دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد تعديل يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص, وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولأن القاضي يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذي وضعه المشرع، ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 21 المشار اليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح فى تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر فى الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصر الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى 10556 سنة 1990 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ 6500 جنيه مستندة في ذلك إلى أنها شركة مساهمة تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتم توثيق عقد تأسيسها وإذ رغبت في زيادة - رأسمالها فقد تقدمت لمكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص للتصديق على توقيعات عقد التعديل إلا أن المكتب حصل على هذا التصديق رسوماً نسبية مقدارها 7500 جنيه مع أن المادة 21 من القانون السالف ذكره قد حددت رسوم تلك التصديقات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام القانون المنوه عنه بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى ألف جنيه ولم تفرق بين رسوم التصديق على التوقيعات في عقود التأسيس وبين هذه الرسوم في عقود التعديل وإذ حصل الشهر العقاري منها بالزيادة مبلغ 6500 جنيه فإنه يجب عليه رده إعمالاً لقاعدة رد غير المستحق المنصوص عليها في المادة 181 من القانون المدني. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى, وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 1415 سنة 41 ق طنطا وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها بطلبها. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك حين أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته برد مبلغ 6500 جنيه إلى الشركة المطعون ضدها على سند من أحكام القانون 159 لسنة 1981 في حين أن مؤدى نص المادة 21 منه والمادة الثالثة من لائحته التنفيذية يدل على أن المقصود بتحديد رسوم بمقدار 4/1% بحد أقصى ألف جنيه ينصرف إلى عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها فتسري عليه أحكام القانون العام المنظم لرسوم الشهر والتوثيق رقم 70 لسنة 1964 في مادته التاسعة عشر والجدول حرف "ب" المرفق به باعتبار أن الغرض منه تغيير وتعديل مركز قانوني قائم بالفعل. بينما الغرض من عقد التأسيس هو إنشاء مركز قانوني جديد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على عقد التعديل ذات الرسوم المقررة بالقانون 159 لسنة  1981 على عقد التأسيس في خصوص التصديق على التوقيعات في كل منهما, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً, في سبيل تعرف الحكم الصحيح. إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه, ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم عند وجود نص واضح وصريح لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة. وكان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون 159 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة ...... ويلغى القانون ..... وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق", والنص في المادة 21 منه على أن "تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وإدارة الموافقة على التأسيس ...... وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه, سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج. وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات, وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري" والنص في المادة 24 من ذات القانون على أن "تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها, وذلك في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية وإذ لم يرد في تلك اللائحة أي تنظيم لتعديل عقد الشركة، فإن ذلك يدل على أن حكم القانون 159 لسنة 1981 - في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات. وهو وحده دون غيره الذي يسري عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء, ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة 21 السالف ذكرها والتي تحدد الرسوم المقررة في هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة, دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها, والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد التعديل يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص, وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائماً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولأن القاضي يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذي وضعه المشرع, ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 21 المشار إليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح في تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر في الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصر الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن نص المادة 21/3 من القانون 159 لسنة 1981 سالفة البيان جاء مطلقاً وأتى بحكم عام لا يفرق بين عقود تأسيس الشركات وبين عقود تعديلها وانتهى إلى إعمال حكمها على عقد تعديل الشركة الطاعنة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 1495 لسنة 59 ق جلسة 17 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 175 ص 886)

 برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة.
---------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي.
 
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ......" يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وفي هذا النطاق فإن تمكين المطعون ضدها من شقة النزاع وطرد الطاعن منها بقرار من النيابة العامة وقاضي الحيازة وتقديم الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غصبه للحيازة كل ذلك قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئا عن إهمال صاحب الحق أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام درجتي التقاضي - رداً على دفع المطعون ضدها بانقضاء الدعوى بالتقادم - بأن اتهامه بغصب الحيازة وطرده من شقة النزاع تنفيذا لقراري النيابة وقاضي الحيازة وتقديمه للمحاكمة الجنائية بعد ذلك حتى صدور الحكم ببراءته مما نسب إليه، وهي أمور قد حالت بينه وبين رفع دعوى رد حيازته للشقة المتنازع عليها في الميعاد المقرر، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وصولاً إلى وجه الحق فيه، ولم يسقطه حقه بما يصلح رداً عليه، واجتزء القول في عبارة عامة بأن المحكمة لا ترى في قيام الخصومة الجنائية خلال تلك المدة مانعا يحول بينه وبين الطاعن وبين المطالبة بحقه خلال الموعد القانوني، وهو قول من الحكم لا يغطي دفاع الطاعن المشار إليه في ضوء المادة 382/1 من القانون المدني المار ذكرها، كما أن الحكم لم يبين الأساس القانوني لهذا القول مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
-----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام بتاريخ 12/2/1987 الدعوى 373 سنة 1987 أمام محكمة إسكندرية للأمور المستعجلة على المطعون ضدها بطلب الحكم برد حيازته للشقة المبينة في الأوراق على سند أنه كان يقيم فيها مع أسرته منذ 21/12/1983 بصفته مستأجراً لها من المطعون ضدها التي رفضت أن تحرر له عقد إيجار عنها وبسبب ذلك تواطأت مع آخر وأجرت له الشقة مفروشة وأبلغا الشرطة ضده بأنه اغتصب حيازة الشقة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11104 سنة 1985 إداري الرمل وصدر فيه قرار من النيابة العامة بتمكينها من تلك الشقة وتأيد بقرار قاضي الحيازة الذي تم تنفيذه بتاريخ 13/4/1985 وقدم الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الغصب وحكم فيها بتاريخ 22/12/1986 ببراءته منها واعتبار قرار قاضي الحيازة كأن لم يكن. حكمت المحكمة بعد اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة إسكندرية الابتدائية لنظرها, فقيدت أمامها برقم 8359 سنة 1987 ودفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ فقد الحيازة في 13/4/1985، حكمت المحكمة بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 361 سنة 44 ق إسكندرية وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب حين أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها بتاريخ 12/2/1987 بعد انقضاء أكير من سنة من تاريخ فقد الحيازة في 13/4/1985 في حين أنه تمسك أمامها بان اتهامه بغصب حيازة عين التداعي وتقديمه بسببها للمحاكمة الجنائية يعتبر مانعاً مما يتعذر معه إقامة دعواه برد حيازته للعين وبوقف سريان تقادمها فلا تحتسب مدة السنة باعتبارها مدة تقادم إلا من تاريخ الحكم بالبراءة الصادر في 22/12/1986, غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى الأخذ بالدفع بالتقادم على قالة أن المحكمة لا ترى في قيام الخصومة الجنائية مانعاً يحول بين الطاعن وبين المطالبة بحقه, دون أن يرد الحكم هذا القول إلى سند قانوني, ولم يعن ببحث دفاع الطاعن في هذا الشأن ويرد عليه بما يصلح رداً مع أنه دفاع جوهري من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ...." يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل, والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه, وفي هذا النطاق فإن تمكين المطعون ضدها من شقة النزاع وطرد الطاعن منها بقرار من النيابة العامة وقاضي الحيازة وتقديم الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غصبه للحيازة كل ذلك قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذ لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق أو تقصيره. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام درجتي التقاضي - رداً على دفع المطعون ضدها بانقضاء الدعوى بالتقادم - بأن اتهامه بغصب الحيازة وطرده من شقة النزاع تنفيذاً لقراري النيابة وقاضي الحيازة وتقديمه للمحاكمة الجنائية بعد ذلك حتى صدور الحكم ببراءته مما نسب إليه, وهي أمور قد حالت بينه وبين رفع دعوى رد حيازته للشقة المتنازع عليها في الميعاد المقرر, وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وصولاً إلى وجه الحق فيه, ولم يسقطه حقه بما يصلح رداً عليه, واجتزء القول في عبارة عامة بأن المحكمة لا ترى في قيام الخصومة الجنائية خلال تلك المدة مانعاً يحول بينه وبين الطاعن وبين المطالبة بحقه خلال الموعد القانوني, وهو قول من الحكم لا يغطي دفاع الطاعن المشار إليه في ضوء المادة 382/1 من القانون المدني المار ذكرها. كما أن الحكم لم يبين الأساس القانوني لهذا القول مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

(الطعن 5411 لسنة 64 ق جلسة 18 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 180 ص 926)

    برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة البنك مصدر خطاب الضمان بالمستفيد الذي صدر الخطاب لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ومن مقتضاها أن يلتزم البنك بمجرد إصداره خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب به الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو في حدود التزام البنك المبين به، والتزام البنك تجاه المستفيد في هذا التزام أصيل. ومن ثم فيكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر إنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى الأصلية لمطالبة الطاعن بقيمة خطاب الضمان الذي أصدره البنك لصالحها، وكان الثابت أن البنك قد أصدر بتاريخ 27/4/1983 خطاب ضمان لصالح المطعون ضدها بمبلغ 484000 دولار أمريكي، ومن ثم فيحق لها مطالبته بأداء قيمة الخطاب وعليه الوفاء بها في حدود التزام البنك الطاعن المبين بخطاب الضمان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك فأجاب الهيئة المطعون ضدها إلى طلبها، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون في غير محله.
----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم..... لسنة..... جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بمصادرة خطاب الضمان رقم ...../....... وقيمته 484000 دولار أمريكي والفوائد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع التعويض عن الأضرار المادية نتيجة فروق الأسعار. وقال بيانا لدعواه إن الهيئة العامة للسلع التموينية التي يمثلها تعاقدت مع المورد........ على توريد خمسة آلاف طن دواجن منشأ فرنسي تحت العجز والزيادة, ونفاذا لذلك التعاقد قامت الهيئة بفتح الاعتماد المستندي رقم...... في 30/4/1983 عن طريق البنك الأهلي المصري, كما قام المورد بتقديم خطاب ضمان صادر من البنك الطاعن لصالحها بمبلغ 484000 دولار أمريكي لضمان حسن تنفيذ الصفقة. وإذ رفضت الشحنة المتعاقد عليها لمخالفتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي الأمر الذي يحق معه مصادرة خطاب الضمان المشار إليه سلفا. ولذا فقد أقام الدعوى. وأثناء تداولها أدخل الطاعن البنك المطعون ضده الثاني خصما في الدعوى ليحكم عليه بما عسى أن يحكم به على البنك الطاعن. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/2/1993 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 484000 دولار أمريكي ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وبعدم قبول دعوى الضمان الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم....... لسنة....... وبتاريخ 26/4/1994 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية وبإلزام البنك المطعون ضده الثاني بأن يدفع للبنك الطاعن 484000 دولار أمريكي وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله من وجهين, وبيانا للوجه الأول يقول إن محكمة الاستئناف أخطأت حين اعتبرت مبلغ المصاريف الذي تحملته الهيئة المطعون ضدها لإعادة تصدير الصفقة ومقدارها 661068.179 جنيه يزيد عن مبلغ خطاب الضمان والبالغ 484000 دولار أمريكي في حين أنه بحساب سعر الدولار وقت الحكم يكون مبلغ خطاب الضمان أضعاف مبلغ المصاريف سالف الإشارة. وبيانا للوجه الثاني يقول إن مصاريف إعادة تصدير الصفقة ليست من الدين الذي يكفله خطاب الضمان. وإنما المرجع في ذلك لعقد التوريد إذ أن إعادة التصدير لا تدخل في نطاق الوفاء المناسب للبائعين.
وحيث إن النعي بوجهيه في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة البنك مصدر خطاب الضمان بالمستفيد الذي صدر الخطاب لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ومن مقتضاها أن يلتزم البنك بمجرد إصداره خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب به الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو في حدود التزام البنك المبين به, والتزام البنك تجاه المستفيد في هذا التزام أصيل, ومن ثم فيكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك. لما كان ذلك. وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى الأصلية لمطالبة الطاعن بقيمة خطاب الضمان الذي أصدره البنك لصالحها, وكان الثابت أن البنك قد أصدر بتاريخ 27/4/1983 خطاب ضمان لصالح المطعون ضدها بمبلغ 484000 دولار أمريكي, ومن ثم فيحق لها مطالبته بأداء قيمة الخطاب وعليه الوفاء بها في حدود التزام البنك الطاعن المبين بخطاب الضمان, وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك فأجاب الهيئة المطعون ضدها إلى طلبها, فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون في غير محله, والنعي عليه بزيادة مبلغ خطاب الضمان عن مبلغ مصاريف إعادة التصدير غير مقبول إذ لا طائل للطاعن من ورائه ما دام هو يلزم بالوفاء بقيمة خطاب الضمان فور طلب المستفيد منه ذلك. ويكون النعي في جملته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.