الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 يناير 2014

(الطعن 19455 لسنة 74 ق جلسة 3 /1/ 2005 س 56 ق 3 ص 41)

برئاسة السيد المستشار / فتحى الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالى ، مصطفى صادق نواب رئيس  المحكمة  وعبد الحميد دياب .
------------
(1) تفتيش " إذن التفتيش . اصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش . موضوعى .
(2) استدلالات . مأمورو الضبط القضائى " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بإذن " .
تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التى يؤسس عليها طلب إذن التفتيش . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين أو غيرهم . شرط ذلك ؟ عدم الافصاح عن شخصية المرشد من مأمور الضبط القضائى . لا يعيب الاجراءات .
(3) مواد مخدرة . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم ذكر نوع المخدر تحديداً فى محضر جمع الاستدلالات . لا يقدح فى جدية التحرى .
(4) دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التفات المحكمة عن الطلب المجهل من سببه ومرماه . لا عيب .
مثال .
(5) مواد مخدرة . مصادرة . عقوبة " العقوبة التكميلية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المصادرة فى حكم المادة 30 عقوبات . ماهيتها ؟
عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . نطاقها ؟
تقدير استخدام وسيلة النقل فى ارتكاب الجريمة من عدمه . موضوعى .
استظهار المحكمة قيام الطاعن باستخدام الدراجة الآلية فى ارتكاب الجريمة . القضاء بمصادرتها . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى  عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره  كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة  وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
2 – من المقرر أن القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالأذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو ممن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته .
3 – من المقرر أن عدم ذكر نوع المخدر تحديداً فى محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحر ، ومن ثم   فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
4 – من المقرر أن المدافع عن الطاعن وإن أثار فى ختام مرافعته بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الضابط شاهد الإثبات تناقض فيما أثبته بتحرياته وما قرره
بالتحقيقات وبالجلسة أمام المحكمة من أقوال إلا أنه لم يوضح فى مرافعته ما يرمى إليه من قالة التناقض فى أقوال الشاهد ، كما لم  يكشف عن الوقائع التى تناقض فيها الشاهد حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ومن ثم فإن ما يثيره يعدو مجهلاً من سببه ومرماه فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم ترد عليه فى حكمها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
5 – لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وإذ كان النص فى المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول  رقم " 5 " وبذورها وكذلك الأموال المتحصله من الجريمة ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها يدل على أن الشارع يرد بوسائل النقل التى استخدمت فى الجريمة تلك الوسائل التى استخدمها الجانى لكى يستزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها وتقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة  بهذا المعنى إنما يعد من اطلاقات قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة قد استظهرت فى مدونات الحكم وفى معرض تحصليها لأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أن الطاعن استخدم فى ارتكاب جريمته دراجته الآلية التى وجد بها المخدر المضبوط فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه الدراجة لا يكون قد جانب التطبيق القانونى الصحيح ولا وجه للنعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون . هذا ولم تقض المحكمة بمصادرة المبلغ والتليفون المحمول لأن واقعة الدعوى كما أوردها الحكم خلت من وجود صلة بينهما والجريمة التى دين الطاعن بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد  1 ، 2 ، 38/1 ، 42/2،1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثانى من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم .... بالسجن المشدد  لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والدراجة البخارية المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز  جوهر مخدر ( حشيش ) بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، بدلالة خلوها من بيان المصدر السرى الذى استقى منه مجرى التحريات معلوماته ومن تحديد نوع المخدر ، بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه ، كما أنه التفت عن دفاعه الذى أثاره بجلسة المحاكمة من أن الضابط شاهد الإثبات تناقض فيما أثبته بمحضر تحرياته وما قرره بالتحقيقات وبمحضر جلسة المحاكمة من أقوال ، ومع أن الحكم دانه باعتباره محرزاً المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قضى بمصادرة دراجته الآلية مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها التى توجب المصادرة إذا كانت الأموال متحصله من الاتجار ورغم أن حيازته للدراجة لا تعد جريمة فى ذاتها وبالرغم من عدم مصادرته التليفون المحمول والمبلغ النقدى المضبوطين  معه . ذلك كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى  إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره  كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة  وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو ممن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصيه المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته ، وكان عدم ذكر نوع المخدر تحديداً فى محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحر ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان المدافع عن الطاعن وإن أثار فى ختام مرافعته بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الضابط شاهد الإثبات تناقض فيما أثبته بتحرياته وما قرره بالتحقيقات وبالجلسة أمام المحكمة من أقوال إلا أنه لم يوضح فى مرافعته ما يرمى إليه من قالة التناقض فى أقوال الشاهد ، كما لم يكشف عن الوقائع التى تناقض فيها الشاهد حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ومن ثم فإن ما يثيره يعدو مجهلاً من سببه ومرماه فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم ترد عليه فى حكمها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وإذ كان النص فى المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول  رقم " 5 " وبذورها وكذلك الأموال المتحصله من الجريمة ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها يدل على أن الشارع يرد بوسائل النقل التى استخدمت فى الجريمة   تلك الوسائل التى استخدمها الجانى لكى يستزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها وتقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة  بهذا المعنى إنما يعد من اطلاقات قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة قد استظهرت فى مدونات الحكم وفى معرض تحصليها لأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أن الطاعن استخدم فى ارتكاب جريمته دراجته الآلية التى وجد بها المخدر المضبوط فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه الدراجة لا يكون قد جانب التطبيق القانونى الصحيح ولا وجه للنعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون . هذا ولم تقض المحكمة بمصادرة المبلغ والتليفون المحمول لأن واقعة الدعوى كما أوردها الحكم خلت من وجود صلة بينهما والجريمة التى دين الطاعن بها . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .                            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3397 لسنة 66 ق جلسة 3 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 2 ص 37

جلسة 3 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / فتحى الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالى نائبى رئيس المحكمة ، محمد زغلول ومجدى عبد الحليم .
--------------
(2)
الطعن 3397 لسنة 66 ق
 (1) استئناف " نظره والحكم فيه " . نيابة عامة . حكم " حجيته " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الاحكام " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة يغلق طريق الطعن بالنقض أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي . شرط ذلك ؟
إلغاء أو تعديل الحكم الابتدائي في الاستئناف . أثره : جواز طعن النيابة فيه بطريق النقض . علة وشرط ذلك ؟
مثال .
(2) مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
الحد الأدنى لعقوبة جريمة إحراز مادة من المواد الواردة بالجدول رقم 3 والمؤثمة بالمادتين 27/1 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 هى سنة . نزول الحكم المطعون فيه عن هذا الحد . خطأ فى القانون . أثره : وجوب نقضه وتصحيحه .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها  كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق  أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم  قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة  بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً ، أما إذا أُلغى الحكم الابتدائى فى الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة   العامة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها - مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة وإن أوقفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده مع الشغل ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة بعدم استئنافها له ، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف المرفوع  من المطعون ضده  قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الحبس مع الشغل المحكوم بها ستة أشهر وجعل الغرامة المحكوم بها ألفى جنيه ، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذى ارتضته النيابة العامة وبالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً  .
2 – لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذى أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها  وقضى فى استئناف المطعون ضده بتعديل عقوبتى الحبس والغرامة والاكتفاء بحبسه ستة أشهر وتغريمه ألفى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك وذلك وفقاً للمادتين 27/1 ، 44 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة " 2 " من البند (د) من الجدول رقم 3 المرفق . لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة1989 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة إحراز مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم 3 فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً هى سنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الحبس الحد الأدنى المقرر لها فى المادة 44 سالفة الذكر  وهو   سنة  فإنه يكون اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضى بها سنة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما على المطعون ضده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار عقار الفلونيترازبيام والذى يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق  . وطلبت عقابه بالمادتين 27 /1 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة " ب " من البند (د) من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 89   لسنة 1981 . ومحكمة جنح أحداث ..... قضت غيابياً فى ..... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الحدث ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه وبمصادرة  المضبوطات .
عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته فى .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ..... ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً فى ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ألفى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه من المقرر انه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها  كسلطة اتهام  حق استئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق  أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم  قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة  بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً ، أما إذا أُلغى الحكم الابتدائى فى الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها - مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة وإن أوقفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده مع الشغل ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة بعدم استئنافها له ، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف المرفوع  من المطعون ضده  قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الحبس مع الشغل المحكوم بها ستة أشهر وجعل الغرامة المحكوم بها ألفى جنيه ، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذى ارتضته النيابة العامة وبالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً  .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز عقار  الفلونتيرازيبام  يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه نزل  بعقوبة الحبس المحكوم بها عن الحد الأدنى المقرر لتلك الجريمة وهو سنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه انه قد اخذ بأسباب الحكم المستأنف  الذى أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها  وقضى فى استئناف المطعون ضده بتعديل عقوبتى الحبس والغرامة والاكتفاء بحبسه ستة أشهر وتغريمه ألفى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك وذلك وفقاً للمادتين 27/1 ، 44 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة " 2 " من البند (د) من الجدول رقم 3 المرفق . لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة إحراز مادة من المواد الواردة في الجدول رقم 3 في غير الأحوال المصرح بها قانوناً هي سنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الحبس الحد الأدنى المقرر لها في المادة 44 سالفة الذكر  وهو سنة فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضي بها سنة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضي بهما على المطعون ضده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 9131 لسنة 65 ق جلسة 3 /1/ 2005 س 56 ق 1 ص 31)

برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى , عبد المنعم منصور , إيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المجيد .
-------------
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامة .
       طعن النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية . جائز . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دعوى جنائية " تحريكها " .
عدم اشتراط تضمين حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة . أساس ذلك ؟
إشارة الحكم إلى صدور طلب كتابي من الجهة المختصة في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك لتحريك الدعوى الجنائية . غير لازم إلا في حالة الحكم بالإدانة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(3) اثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تشكك القاضي في صحة اسناد التهمة إلى المتهم . كفايته للقضاء بالبراءة . ما دام الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ القانوني في حكم البراءة . لا يعيبه . متى كانت البراءة مؤسسة على عدم ثبوت التهمة في حق المتهم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(5) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تعييب الحكم القاضي بالبراءة في إحدى دعاماته . غير مقبول . ما دام أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضده إلا أنه لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون جائزاً .
2 – من المقرر أن الأصل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وكانت إشارة الحكم فى الحالات التى يوجب القانون فيها لتحريك الدعوى الجنائية صدور طلب كتابى من الجهة المختصة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بهذا الطلب لا تلزم إلا فى حالة الحكم بالإدانة ، فإنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه خلوه من هذا البيان ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.
3 –  لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام أجمل الأسباب التى عول عليها فى قضائه بالبراءة فى قوله" وحيث إن البين مما سلف أن الدليل على ممارسة المتهم لنشاط التعامل فى النقد الأجنبى عن عامى .... ، .... إنما ينحصر فى التحريات التى جاءت عبارة عن أقوال مرسلة لم تتأيد بوقائع محددة وأن تحرير محضرين قبل المتهم فى عام .... عن التعامل فى النقد الأجنبى لا يعنى قيام المتهم بنشاط الاتجار فى العملة على سبيل الدوام والاستمرار خلال العامين سالفى الذكر ذلك أن البين أن المتهم أدين فى المحضرين على مجرد حيازة النقد الأجنبى وقت أن كان هذا الفعل مجرماً وأصبح حالياً لا جريمة فى هذا الفعل وأن حيازة أى شخص لعملات أجنبية لا يعنى مزاولة نشاط الاتجار فيها وأن القيام بذلك حتى مرة أو مرتين لا يعنى أن هذا الشخص احترف هذا العمل ومن ثم يكون ما أُسند إلى المتهم محل شك وبالتالى غير ثابت فى حقه ويتعين لذلك تبرئة ساحته منه عملاً بالمادة 304/1 أ . ج ، وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التى أوردتها والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلصت إليها فإن ما تثيره النيابة العامة فى هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4 – لما كان الخطأ القانونى فى الحكم بالبراءة بفرض ثبوته لا يعيبه مادام قاضى الموضوع قد عول فى تكوين عقيدته بتبرئة المتهم المطعون ضده على عدم  اطمئنانه إلى ثبوت التهمة فى حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا تجوز معه مصادرته فى اعتقاده فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير منتج ويكون النعى فى هذا الشأن غير سديد .
5 - من المقرر أنه لا يجدى الطاعنة من بعد ما تنعاه على الحكم من خطئه فيما استخلصه من الأوراق بشأن وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده ، لأن تعييب الحكم فى ذلك على فرض صحته يكون غير منتج ما دام أنه قد تساند إلى دعامات أخرى صحيحة تكفى لحمله ، إذ أن من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : 1 - وهو من الخاضعين لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بمزاولة نشاط التعامل فى النقد الأجنبى خلال الميعاد على النحو المقرر قانوناً .2 - بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه موضوع التهمة الأولى خلال عام .... ، .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط عن مصلحة الضرائب .3 – بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبنياً فيه أرباحه من نشاطه موضوع التهمة الأولى عن كل من عامى .... ، .... خلال الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 4 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبنياً فيه عناصر إيراده الكلى الخاضع لضريبة الدخل العام عن كل من عامى  .... ، .... خلال الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 5 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبنياً فيه ما لديه من ثروة فى الميعاد على النحو المقرر قانوناً , ومحكمة جنايات ....... قضت غيابياً ببراءته .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
        حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضده إلا أنه لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قدأجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون جائزاً .
       من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائـم التخلف عن تقديـم إخطار مزاولته لنشاط التعامل النقد الأجنبى والتهرب من أداء ضريبة الأرباح التجاريـة باستعمال طرق احتيالية وعدم تقديم إقرار بمقدار أرباحه وعناصر إيراده الكلى وإقرار ثروته وعدم حصوله على البطاقـة الضريبية قد شابه البطلان والفسـاد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلـك بأنه خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية قد رفعت بناء على طلب كتابى من وزير المالية وتساند فى قضائـه بالبراءة على أن ما أسند إلى المطعون ضده وهو حيازة النقد الأجنبى قد أصبح غير مؤثم طبقا للقانون برقم 38 لسنة 1994 على الرغم من أن هذا القانون قد أبقى على تجريـم تعامل الأفراد فى النقد الأجنبى عن غير طريق المصارف المعتمدة فضلاً عن أن الاتهام المسند للمطعون ضده ليس حيازته للنقد الأجنبى كما ورد بالحكم بل هو تعامله فى النقد الأجنبى خلافا للشروط والأوضاع المقررة قانوناً كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضــه .

   من حيث إنه وكان من المقرر أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمـــوراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وكانت إشارة الحكم – فى الحالات التى يوجب القانون فيها لتحريك الدعوى الجنائية صدور طلب كتابى من الجهة المختصة – إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بهذا الطلب لا تلزم إلا فى حالة الحكم بالإدانة ، فإنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه خلوه من هذا البيان ، ويكون منعى الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام – أجمل الأسباب التى عول عليها فى قضائه بالبراة فى قوله " وحيث إن البين مما سلف أن الدليل على ممارسـة المتهم لنشاط التعامل فى النقد الأجنبى عن عامى .... ، .... إنما ينحصر فى التحريات التى جاءت عبارة عن أقوال مرسلة لم تتأيـد بوقائـع محددة وأن تحريـر محضرين قبل المتهم فى عام .... عن التعامل فى النقد الأجنبى لا يعنى قيام المتهم بنشاط الاتجار فى العملة على سبيل الدوام والاستمرار خلال العامين سالفى الذكر ذلك أن البين أن المتهم أدين فى المحضرين على مجرد حيـازة النقد الأجنبى وقت أن كان هذا الفعل مجرما وأصبح حاليـاً لا جريمة فى هذا الفعل وأن حيازة أى شخص لعملات أجنبية لا يعنى مزاولة نشاط الاتجار فيها وأن القيام بذلك حتى مرة أو مرتين لا يعنى أن هذا الشخص احترف هذا العمل ومن ثم يكون ما أسند إلى المتهم محل شك وبالتالى غير ثابت فى حقه ويتعين لذلك تبرئـة ساحته منه عملاً بالمادة 304/1 أ.ج " لما كان ذلك ، وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنـه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التى أوردتها والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلصت إليها ، فإن ما تثيره النيابة العامة فى هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانونى فى الحكم بالبراءة – بفرض ثبوته -  لا يعيبه ما دام قاضى الموضوع قد عول فى تكوين عقيدته بتبرئـة المتهم – المطعون ضده – على عدم اطمئنانه إلى ثبوت التهمة فى حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته فى اعتقاده فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير منتج ويكون النعى فى هذا الشأن غير سديـد . كما لا يجدى الطاعنة – من بعد – ما تنعاه على الحكم  من خطئـه فيما استخلصه من الأوراق بشأن وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده ، لأن تعييب الحكم فى ذلك . على فرض صحته – يكون غير منتج ما دام أنه قد تساند إلى دعامات أخرى صحيحة تكفى لحمله ، إذ أن من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم لقاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيـم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .

(الطعن 25555 لسنة 75 ق جلسة 12 /10/ 2005 س 56 نقابات ق 4 ص 24)

برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي ، مصطفي حسان ومحمد عبد الحليم  نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) محكمة النقض " اختصاصها " . اختصاص " الاختصاص الولائي " .  محاماة .
اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض علي ضوء التحديد الوارد في المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . نطاقه ؟
(2) اختصاص " الاختصاص الولائي " . قرارات إدارية .  قانون " تفسيره" . محاماة .
امتداد ولاية القضاء العادي - استثناء - للفصل في الطعون علي القرارات الإدارية الصادرة عن مجلس نقابة المحامين . أساس ذلك ؟
خروج القرارات المتعلقة بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين وإجراءاته وما يتعلق بسير العملية الانتخابية من اختصاص القضاء العادى . أساس ذلك ؟
(3) اختصاص " الاختصاص الولائي " . قرارات إدارية . قانون " تطبيقه " " تفسيره " . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " . قضاء إداري .
نزع ولاية الفصل في بعض الطعون الإدارية علي القرارات الإدارية  من القضاء الإداري وإسنادها إلي القضاء العادي . طريق استثنائي . لا يقاس عليه . أساس ذلك ؟
المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1995 .
مفادها ؟
خلو القانونين رقمى 100 لسنة 1993 و5  لسنة 1995  من نص صريح علي الطعن على جقرارات اللجنة  القضائية أمام محكمة النقض . مفاده : العودة للأصل العام باختصاص قضاء مجلس الدولة بنظرها .
الطعن أمام محكمة النقض في قرارات اللجنة القضائية بإعلان النتيجة العامة لانتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن الأصل فى اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح .
2 - من المقرر أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ومن بعده قانون المحاماة الحالى الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نهجا على نزع ولاية الفصل فى الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإدارى وأسندها إلى جهة القضاء العادى  بصفة استثنائية  وذلك استناداً إلى التفويض المقرر للمشرع فى المادة 167 من الدستور  فى أن يسند ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية  التى يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور  إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، حيث حدد القانون الأخير فى المواد 44 ، 134 ، 135 مكرراً /1 ، 3 و 141 منه القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادى سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة ، وهى التى تتعلق بالقيد بنقابة المحامين والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو الطعن فى تشكيل مجلس النقابة أو عدم إدراج من تقدم للترشيح ضمن كشوف المرشحين أو من تم إسقاط عضويته ، ولم يكن من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإجراءاته وما يتعلق بسير العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة العامة .
3 - من المقرر أن نزع ولاية الفصل فى بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإدارى وإسنادها إلى القضاء العادى وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائى خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع فى تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادى لم ينص عليها القانون صراحة ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر  من بعد  القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية ناصاً فى مادته الأولى على سريان أحكامه على النقابات المهنية ، وأوكل فى المادة السادسة منه المعدلة بالقانون 5 لسنة 1995 إجراء الانتخابات والإشراف عليها لرئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها وناط بها الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب ومنها فتح باب الترشيح وإقفاله ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب والفصل فى جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات وحتى انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتيجة العامة بمعرفة رئيس محكمة جنوب القاهرة ، وإذ خلا القانون رقم 100 لسنة 1993 وكذا القانون رقم 5 لسنة 1995 المعدل لبعض أحكامه من نص صريح يجعل الطعن على قرارات اللجنة القضائية التى نص عليها من اختصاص محكمة النقض أسوة بما نهجه المشرع حينما نص على اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة من المجلس المؤقت الذى نصت على تشكيله المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 فإن ذلك مفاده أن المشرع اتجه للعودة للأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة من اللجنة القضائية سالفة الذكر 0 ومن ثم فإن الطعن أمام محكمة النقض فى قرار اللجنة القضائية بإعلان النتيجة العامة لانتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة لا يكون جائزاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
بتاريخ  ..... من ..... سنة .......... صدر قرار السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين يومى ..... و ..... من شهر ..... سنة ..... على أن يفتح باب الترشيح فى الفترة من ..... من ..... سنة ..... حتى ..... من يناير سنة ..... وبتاريخ ..... من ..... سنة ..... أجريت الانتخابات ولم تكتمل الجمعية العمومية حسب  قرار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فتمت الإعادة يوم ..... من ..... سنة ..... وبتاريخ ..... من ..... سنة ..... أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتيجة فرز الأصوات .
فطعن الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن آخرين فى القرار الصادر بإعلان النتيجة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الأستاذ ..... المحامى أقام الطعن الماثل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين طالباً قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع ببطلان العملية الانتخابية وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين المعلنة يوم ..... من ..... سنة ..... مع وقف تنفيذ القرار لحين الفصل فى الموضوع .
ومن حيث إن الأصل فى اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، إلا أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ومن بعده قانون المحاماة الحالى الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نهجا على نزع ولاية الفصل فى الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإدارى وأسندها إلى جهة القضاء العادى  بصفة استثنائية  وذلك استناداً إلى التفويض المقرر للمشرع فى المادة 167 من الدستور  فى أن يسند ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية  التى يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور  إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، حيث حدد القانون الأخير فى المواد 44 ، 134 ، 135 مكرراً /1 ، 3 و 141 منه القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادى سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة ، وهى التى تتعلق بالقيد بنقابة المحامين والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو الطعن فى تشكيل مجلس النقابة أو عدم إدراج من تقدم للترشيح ضمن كشوف المرشحين أو من تم إسقاط عضويته ، ولم يكن من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإجراءاته وما يتعلق بسير العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة العامة 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نزع ولاية الفصل فى بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإدارى وإسنادها إلى القضاء العادى وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائى خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع فى تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادى لم ينص عليها القانون صراحة ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر  من بعد  القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية ناصاً فى مادته الأولى على سريان أحكامه على النقابات المهنية ، وأوكل فى المادة السادسة منه المعدلة بالقانون 5 لسنة 1995 إجراء الانتخابات والإشراف عليها لرئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها وناط بها الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب ومنها فتح باب الترشيح وإقفاله ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب والفصل فى جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات وحتى انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتيجة العامة بمعرفة رئيس محكمة جنوب القاهرة ، وإذ خلا القانون رقم 100 لسنة 1993 وكذا القانون رقم 5 لسنة 1995 المعدل لبعض أحكامه من نص صريح يجعل الطعن على قرارات اللجنة القضائية التى نص عليها من اختصاص محكمة النقض أسوة بما نهجه المشرع حينما نص على اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة من المجلس المؤقت الذى نصت على تشكيله المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 فإن ذلك مفاده أن المشرع اتجه للعودة للأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة من اللجنة القضائية سالفة الذكر . ومن ثم فإن الطعن أمام محكمة النقض فى قرار اللجنة القضائية بإعلان النتيجة العامة لانتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة لا يكون جائزاً ويتعين من ثم التقرير بعدم قبوله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 41143 لسنة 74 ق جلسة 13 /4/ 2005 س 56 نقابات ق 3 ص 22)

برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي ، عثمان متولي  نواب رئيس المحكمة ومحمود قزامل .
___________
قانون " تفسيره " . محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . مفادها ؟
خلو القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلي جدول غير المشتغلين مما يفيد سماع أقواله أو إعلانه و عدم تضمينه الأسباب التي بني عليها . يبطله . أساس و أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه فى هذا القانون "0 ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل فى قرار نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين أن يراعى الضمانات والإجراءات التى أوجبتها المادة 44 سالفة البيان 0 وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامى بسماع أقواله أو إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التى تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون ، وكان البين من ملف القرار المطعون فيه أنه خلا مما يفيد سماع أقوال المحامى الطاعن أو إعلانه ولم يتضمن الأسباب التى بنى عليها، بالمخالفة لما أوجبته المادة 44 آنفة الذكر ، فإنه يكون باطلاً متعيناً إلغائه 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
صدر القرار المطعون فيه من مجلس نقابة المحامين فى ..... من ..... سنة ..... بنقل اسم الأستاذ .......... الى جدول غير المشتغلين .
فطعن الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن فى هذا القرار بطريق النقض فى..... من ..... سنة ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه صدر بغير سماع أقواله أو إعلانه وخلا من الأسباب التى بنى عليها بالمخالفة لما توجبه المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، بما يعيبه ويستوجب إلغائه .

ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه فى هذا القانون "0 ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل فى قرار نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين أن يراعى الضمانات والإجراءات التى أوجبتها المادة 44 سالفة البيان 0 وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامى بسماع أقواله أو إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التى تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون ، وكان البين من ملف القرار المطعون فيه أنه خلا مما يفيد سماع أقوال المحامى الطاعن أو إعلانه ولم يتضمن الأسباب التى بنى عليها، بالمخالفة لما أوجبته المادة 44 آنفة الذكر ، فإنه يكون باطلاً متعيناً إلغائه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 55156 لسنة 74 ق جلسة 7 /2/ 2005 س 56 نقابات ق 2 ص 19)

برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالى نائبى رئيس المحكمة ، محمد زغلول ومجدى عبد الحليم
___________
  محاماة . اختصاص " الاختصاص الولائى " . محكمة النقض " اختصاصها " .
اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض بنظر قرار نقل المحامى من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين . تعلقه بالنظام العام . أساس ذلك ؟
إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى . أثره : قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا . لا يغير من ذلك قضاء الأولى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى والإحالة . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن إجراءات التقاضى من النظام  العام ، وكانت المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على " أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذ فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون . ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذى يصدر في هذا الشان خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد في جدول المحامين  المشتغلين ، وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق وإنما أقامت بطعنها  دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فإن الطعن يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت  بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفاً وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات . لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التى تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها ، فإنه لا يجوز اللجوء إلى  سواه ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت الطاعنة الدعوى رقم ...... قضاء إدارى ضد نقيب المحامى بصفته بإلغاء قرار النقابة الصادر بتاريخ ..... بشأن نقلها من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين واعتبار جلسة قيدها بالاستئناف كأن لم تكن .
ومحكمة القضاء الإدارى قضت بجلسة ..... بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) للاختصاص ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع  حسبما يبين من الأوراق  تتحصل فى أن الطاعنة أقامت  الدعوى رقم ..... أمام محكمة القضاء الإدارى ضد نقيب المحامين طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقلها من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين وإعتبار قيدها بالاستئناف كأن لم   يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار . وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبتاريخ ... حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة بإعتبار أن تلك الدعوى تختص بها محكمة النقض وحدها . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكانت المادة 44 الواردة فى الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على " أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذ فقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليه فى هذا القانون . ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية
بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد فى جدول المحامين المشتغلين ، وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق وإنما أقامت بطعنها دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فإن الطعن يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفاً وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات . لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها ، فإنه لا يجوز اللجوء إلى  سواه ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 60768 لسنة 73 ق جلسة 3 /1/ 2005 س 56 نقابات ق 1 ص 15)

برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى , عبد المنعم منصور , وأحمد عبد الكريم , ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة .
---------------
(1) إعلان . محاماة . نقض " ميعاد الطعن " .
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد . عدم قيام طريقة أخرى مقامه .
للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين خلال الميعاد القانونى المقرر لإعلانه بالقرار . خلو الأوراق من إعلانه . أثره : قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) قانون " تفسيره " . محاماة . اختصاص " الاختصاص النوعي " .
نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام . من اختصاص مجلس النقابة . أساس ذلك ؟
صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة . يبطله . ولو لم يدفع بعدم اختصاص اللجنة نوعياً بإصدار القرار . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ....... سنة ...... بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ....... سنة ........
بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفى ذات اليوم قدم أسباب الطعن مما جعله بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً إلا أنه أورد بتلك الأسباب أنه لم يعلن بالقرار إلا فى 5 من نوفمبر سنة 2003 وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه ، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الثانية على أن يكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ – آنف البيان – فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .
2 - من المقرر أن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أن " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذى نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته وكان البين من الأوراق أن قرار نقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره ولا يغير من ذلك أن الطاعن لم يثر شيئاً فى أسباب الطعن بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعيا بإصدار القرار المطعون فيه لأن هذه المسألة تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء هذا القرار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
قررت لجنة قبول المحامين نقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً  من ....... تاريخ توظفه مع إلغاء القرار الصادر بجلسة ...... .
فطعن .... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن فى هذا القرار بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 2003 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2003 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفى ذات اليوم قدم أسباب الطعن مما جعله بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً إلا أنه أورد بتلك الأسباب أنه لم يعلن بالقرار إلا فى 5 من نوفمبر سنة 2003 وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه ، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الثانية على أن يكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ – آنف البيان – فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 13/5/1998 قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه صدر دون سماع أقواله وبغير إعلانه وهو ما يستوجب إلغاءه .
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أن " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذى نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته وكان البين من الأوراق أن قرار نقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين
وليس عن مجلس النقابة فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره ولا يغير من ذلك أن الطاعن لم يثر شيئاً فى أسباب الطعن بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعيا بإصدار القرار المطعون فيه لأن هذه المسألة تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء هذا القرار .