الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 أغسطس 2026

إرشادات العمل بشأن الأطفال في نظام العدالة الجنائية 1997

قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/30

1. عملاً بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1996/13 الصادر في 23 يوليو/تموز 1996، وُضعت المبادئ التوجيهية الحالية للعمل بشأن الأطفال في نظام العدالة الجنائية خلال اجتماع فريق الخبراء الذي عُقد في فيينا في الفترة من 23 إلى 25 فبراير/شباط 1997، بدعم مالي من حكومة النمسا. وقد أخذ الخبراء في الاعتبار، عند وضع هذه المبادئ التوجيهية، الآراء التي أُعرب عنها والمعلومات التي قدمتها الحكومات.

2. شارك في الاجتماع تسعة وعشرون خبيراً من إحدى عشرة دولة في مناطق مختلفة، وممثلون عن مركز حقوق الإنسان التابع للأمانة العامة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ولجنة حقوق الطفل، بالإضافة إلى مراقبين من منظمات غير حكومية معنية بقضاء الأحداث.

3. تُوجه المبادئ التوجيهية للعمل إلى الأمين العام ووكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة، والدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل، فيما يتعلق بتنفيذها، وكذلك الدول الأعضاء فيما يتعلق باستخدام وتطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بكين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، والتي يشار إليها فيما يلي مجتمعة باسم معايير وقواعد الأمم المتحدة في قضاء الأحداث.

أولاً: الأهداف والغايات والاعتبارات الأساسية

4. تهدف المبادئ التوجيهية للعمل إلى توفير إطار عمل لتحقيق الأهداف التالية:

(أ) تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والسعي لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتعلق بالأطفال في سياق إدارة قضاء الأحداث، فضلاً عن استخدام وتطبيق معايير وقواعد الأمم المتحدة في قضاء الأحداث وغيرها من الصكوك ذات الصلة، مثل إعلان المبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الجريمة وإساءة استخدام السلطة؛

(ب) تسهيل تقديم المساعدة للدول الأطراف من أجل التنفيذ الفعال لاتفاقية حقوق الطفل والصكوك ذات الصلة.

5. من أجل ضمان الاستخدام الفعال للمبادئ التوجيهية للعمل، فإن تحسين التعاون بين الحكومات والكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المهنية ووسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية والأطفال وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني أمر ضروري.

6. ينبغي أن تستند المبادئ التوجيهية للعمل إلى مبدأ أن مسؤولية تنفيذ الاتفاقية تقع بوضوح على عاتق الدول الأطراف فيها.

7. ينبغي أن يكون أساس استخدام المبادئ التوجيهية للعمل هو توصيات لجنة حقوق الطفل.

8. عند استخدام المبادئ التوجيهية للعمل على المستويين الدولي والوطني، ينبغي مراعاة ما يلي:

(أ) احترام كرامة الإنسان، بما يتوافق مع المبادئ العامة الأربعة التي تقوم عليها الاتفاقية، وهي: عدم التمييز، بما في ذلك مراعاة النوع الاجتماعي؛ ودعم المصالح الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة والبقاء والتطور؛ واحترام آراء الطفل؛

(ب) التوجه القائم على الحقوق؛

(ج) اتباع نهج شامل للتنفيذ من خلال تعظيم الموارد والجهود؛

(د) تكامل الخدمات على أساس متعدد التخصصات؛

(هـ) مشاركة الأطفال والقطاعات المعنية في المجتمع؛

(و) تمكين الشركاء من خلال عملية تنموية؛

(ز) الاستدامة دون الاعتماد المستمر على الهيئات الخارجية؛

(ح) التطبيق العادل وإمكانية الوصول لأولئك الذين هم في أمس الحاجة؛

(أ) المساءلة والشفافية في العمليات؛

(ي) الاستجابات الاستباقية القائمة على التدابير الوقائية والعلاجية الفعالة.

9. ينبغي تخصيص الموارد الكافية (البشرية والتنظيمية والتكنولوجية والمالية والمعلوماتية) واستخدامها بكفاءة على جميع المستويات (الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية) وبالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما في ذلك الحكومات وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المهنية ووسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية والأطفال وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، فضلاً عن الشركاء الآخرين.

ثانياً: خطط تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، والسعي لتحقيق أهدافها، واستخدام وتطبيق المعايير والقواعد الدولية في قضاء الأحداث

أ. تدابير ذات تطبيق عام

10. ينبغي الاعتراف بأهمية اتباع نهج وطني شامل ومتسق في مجال قضاء الأحداث، مع احترام الترابط وعدم قابلية تجزئة جميع حقوق الطفل.

11. ينبغي اتخاذ تدابير تتعلق بالسياسات وصنع القرار والقيادة والإصلاح، بهدف ضمان ما يلي:

(أ) تنعكس مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل ومعايير وقواعد الأمم المتحدة في قضاء الأحداث بشكل كامل في السياسات والممارسات التشريعية الوطنية والمحلية، ولا سيما من خلال إنشاء نظام قضاء أحداث موجه نحو الطفل يضمن حقوق الأطفال، ويمنع انتهاك حقوق الأطفال، ويعزز شعور الأطفال بالكرامة والقيمة، ويحترم بشكل كامل سنهم ومرحلة نموهم وحقهم في المشاركة الفعالة في المجتمع والمساهمة فيه؛

(ب) يتم إطلاع الأطفال على نطاق واسع على المحتويات ذات الصلة من الصكوك المذكورة أعلاه بلغة يفهمها الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، إذا لزم الأمر، ينبغي وضع إجراءات لضمان تزويد كل طفل بالمعلومات ذات الصلة بحقوقه المنصوص عليها في تلك الصكوك، على الأقل منذ أول اتصال له بنظام العدالة الجنائية، وتذكيره بالتزامه بالامتثال للقانون؛

(ج) يتم تعزيز فهم الجمهور ووسائل الإعلام لروح وأهداف ومبادئ العدالة التي تتمحور حول الطفل وفقًا لمعايير وقواعد الأمم المتحدة في قضاء الأحداث.

ب. أهداف محددة

12- ينبغي على الدول ضمان فعالية برامج تسجيل المواليد لديها. وفي الحالات التي يكون فيها عمر الطفل المعني بالنظام القضائي غير معروف، ينبغي اتخاذ تدابير لضمان تحديد عمر الطفل الحقيقي من خلال تقييم مستقل وموضوعي.

13. بغض النظر عن سن المسؤولية الجنائية، وسن الرشد المدني، وسن الرضا كما هو محدد في التشريعات الوطنية، ينبغي للدول أن تضمن استفادة الأطفال من جميع حقوقهم، كما يكفلها لهم القانون الدولي، وتحديداً في هذا السياق تلك المنصوص عليها في المواد 3 و37 و40 من الاتفاقية.

14. ينبغي إيلاء اهتمام خاص للنقاط التالية:

(أ) ينبغي أن تكون هناك عملية شاملة للعدالة الجنائية للأحداث تتمحور حول الطفل؛

(ب) ينبغي أن تقوم لجان الخبراء المستقلة أو غيرها من أنواع اللجان بمراجعة قوانين قضاء الأحداث الحالية والمقترحة وتأثيرها على الأطفال؛

(ج) لا ينبغي إخضاع أي طفل دون السن القانونية للمسؤولية الجنائية للتهم الجنائية؛

(د) ينبغي للدول إنشاء محاكم للأحداث ذات اختصاص أساسي على الأحداث الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية، وينبغي تصميم إجراءات خاصة تراعي الاحتياجات الخاصة للأطفال. وكبديل، ينبغي للمحاكم العادية أن تُدرج مثل هذه الإجراءات، حسب الاقتضاء. وعند الضرورة، ينبغي النظر في اتخاذ تدابير تشريعية وطنية وغيرها من التدابير لضمان جميع حقوق الطفل وحمايته، عندما يُحال الطفل إلى محكمة غير محكمة الأحداث، وفقًا للمواد 3 و37 و40 من الاتفاقية.

15. ينبغي مراجعة الإجراءات القائمة، والعمل، حيثما أمكن، على تطوير برامج تحويل أو مبادرات بديلة أخرى لأنظمة العدالة الجنائية التقليدية لتجنب لجوء الأحداث المتهمين بارتكاب جريمة إلى هذه الأنظمة. كما ينبغي اتخاذ الخطوات المناسبة لتوفير مجموعة واسعة من التدابير البديلة والتوعوية في جميع أنحاء الدولة، وذلك في مراحل ما قبل التوقيف، وما قبل المحاكمة، والمحاكمة، وما بعد المحاكمة، بهدف منع العودة إلى الإجرام وتعزيز إعادة تأهيل الأحداث الجانحين اجتماعياً. وعند الاقتضاء، ينبغي استخدام آليات التسوية الودية للنزاعات في القضايا التي يكون فيها الحدث جانحاً، بما في ذلك الوساطة وممارسات العدالة التصالحية، ولا سيما العمليات التي تشمل الضحايا. وينبغي إشراك الأسرة في مختلف التدابير التي سيتم اعتمادها، بما يخدم مصلحة الحدث الجانح. ينبغي للدول أن تضمن امتثال التدابير البديلة للاتفاقية، ومعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال قضاء الأحداث، فضلاً عن المعايير والقواعد الأخرى القائمة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، مع إيلاء اهتمام خاص لضمان احترام قواعد الإجراءات القانونية الواجبة في تطبيق هذه التدابير ومبدأ الحد الأدنى من التدخل.

16. ينبغي إعطاء الأولوية لإنشاء وكالات وبرامج لتقديم المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات للأطفال، إذا لزم الأمر مجاناً، مثل خدمات الترجمة الفورية، وعلى وجه الخصوص، لضمان احترام حق كل طفل في الحصول على هذه المساعدة من لحظة احتجازه في الممارسة العملية.

17. ينبغي ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من مشكلة الأطفال الذين يحتاجون إلى تدابير حماية خاصة، مثل الأطفال الذين يعملون أو يعيشون في الشوارع أو الأطفال المحرومين بشكل دائم من بيئة أسرية، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الأقليات والمهاجرين والشعوب الأصلية وغيرهم من الفئات الضعيفة من الأطفال.

18. ينبغي الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات مغلقة. ولا يجوز إيداعهم إلا وفقًا لأحكام المادة 37 (ب) من الاتفاقية، وكحل أخير، ولأقصر مدة ممكنة. كما ينبغي حظر العقاب البدني في أنظمة قضاء الأحداث ورعايتهم.

19. تنطبق قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم والمادة 37 (د) من الاتفاقية أيضًا على أي مكان عام أو خاص لا يستطيع الطفل مغادرته بإرادته، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو عامة أخرى.

20. من أجل الحفاظ على صلة بين الطفل المحتجز وأسرته ومجتمعه، وتسهيل إعادة إدماجه الاجتماعي، من المهم ضمان سهولة وصول الأقارب والأشخاص الذين لديهم مصلحة مشروعة في الطفل إلى المؤسسات التي يُحرم فيها الأطفال من حريتهم، ما لم تقتضِ مصلحة الطفل الفضلى خلاف ذلك.

21. ينبغي إنشاء هيئة مستقلة، عند الضرورة، لمراقبة الأوضاع في مرافق الاحتجاز وتقديم تقارير دورية عنها. ويجب أن تتم المراقبة في إطار معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال قضاء الأحداث، ولا سيما قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. ويتعين على الدول السماح للأطفال بالتواصل بحرية وسرية مع هيئات المراقبة.

22. ينبغي للدول أن تنظر بإيجابية في الطلبات المقدمة من المنظمات الإنسانية المعنية، ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات المعنية، للوصول إلى مرافق الاحتجاز، عند الاقتضاء.

23. فيما يتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، ينبغي مراعاة المخاوف التي أثارتها المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والأطراف المعنية الأخرى، ولا سيما القضايا النظامية، بما في ذلك عمليات الإيداع غير المناسبة والتأخيرات المطولة التي تؤثر على الأطفال المحرومين من حريتهم.

24- ينبغي أن يتلقى جميع الأشخاص الذين يتعاملون مع الأطفال في نظام العدالة الجنائية، أو الذين يتحملون مسؤوليتهم، تعليمًا وتدريبًا في مجال حقوق الإنسان، ومبادئ وأحكام الاتفاقية، وغيرها من معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال قضاء الأحداث، كجزء لا يتجزأ من برامجهم التدريبية. ويشمل هؤلاء الأشخاص أفراد الشرطة وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون؛ والقضاة والمحامين، والمدعين العامين، والمحامين، والإداريين؛ وموظفي السجون وغيرهم من المهنيين العاملين في المؤسسات التي يُحرم فيها الأطفال من حريتهم؛ والعاملين في المجال الصحي، والأخصائيين الاجتماعيين، وقوات حفظ السلام، وغيرهم من المهنيين المعنيين بقضاء الأحداث.

25- في ضوء المعايير الدولية القائمة، ينبغي للدول أن تضع آليات تضمن إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في الادعاءات الموجهة ضد المسؤولين بشأن انتهاكهم المتعمد للحقوق والحريات الأساسية للأطفال. كما ينبغي للدول أن تضمن معاقبة المسؤولين على النحو الواجب.

ج- التدابير التي يتعين اتخاذها على المستوى الدولي

26. ينبغي إيلاء الاهتمام الواجب لقضاء الأحداث على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، بما في ذلك في إطار عمل منظومة الأمم المتحدة.

٢٧- ثمة حاجة ملحة إلى تعاون وثيق بين جميع الهيئات العاملة في هذا المجال، ولا سيما شعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية في الأمانة العامة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان/مركز حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة حقوق الطفل، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية. إضافةً إلى ذلك، يُدعى البنك الدولي وغيره من المؤسسات والمنظمات المالية الدولية والإقليمية، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، إلى دعم تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث. ولذا، ينبغي تعزيز التعاون، لا سيما فيما يتعلق بالبحث، ونشر المعلومات، والتدريب، وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ورصدها، واستخدام المعايير القائمة وتطبيقها، فضلاً عن تقديم برامج المشورة والمساعدة التقنية، على سبيل المثال من خلال الاستفادة من الشبكات الدولية القائمة في مجال قضاء الأحداث.

28- ينبغي ضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن استخدام وتطبيق المعايير الدولية من خلال برامج التعاون التقني والخدمات الاستشارية، وذلك بإيلاء اهتمام خاص للجوانب التالية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان للأطفال المحتجزين، وتعزيز سيادة القانون، وتحسين إدارة نظام قضاء الأحداث:

(أ) المساعدة في الإصلاح القانوني؛

(ب) تعزيز القدرات والبنى التحتية الوطنية؛

(ج) برامج تدريبية لضباط الشرطة وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون، والقضاة والمحاكم، والمدعين العامين، والمحامين، والإداريين، وضباط السجون وغيرهم من المهنيين العاملين في المؤسسات التي يُحرم فيها الأطفال من حريتهم، والعاملين في مجال الصحة، والأخصائيين الاجتماعيين، وقوات حفظ السلام وغيرهم من المهنيين المعنيين بقضاء الأحداث؛

(د) إعداد كتيبات التدريب؛

(هـ) إعداد مواد إعلامية وتعليمية لإعلام الأطفال بحقوقهم في قضاء الأحداث؛

(و) المساعدة في تطوير أنظمة المعلومات والإدارة.

29. ينبغي الحفاظ على التعاون الوثيق بين شعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية وإدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمانة العامة نظراً لأهمية حماية حقوق الطفل في عمليات حفظ السلام، بما في ذلك مشاكل الأطفال والشباب كضحايا ومرتكبي جرائم في بناء السلام وما بعد النزاع أو غيرها من الأوضاع الناشئة.

د- آليات تنفيذ مشاريع المشورة والمساعدة التقنية

30- وفقاً للمواد 43 و44 و45 من الاتفاقية، تستعرض لجنة حقوق الطفل تقارير الدول الأطراف بشأن تنفيذ الاتفاقية. ووفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، ينبغي أن تُبين هذه التقارير العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

31. الدول الأطراف في الاتفاقية مدعوة إلى تقديم معلومات وبيانات ومؤشرات شاملة في تقاريرها الأولية والدورية بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية وبشأن استخدام وتطبيق معايير وقواعد الأمم المتحدة في قضاء الأحداث.

32- نتيجةً لعملية فحص التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة إلى الدولة الطرف لضمان الامتثال الكامل للاتفاقية (وفقًا للمادة 45 (د) من الاتفاقية). ولتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية وتشجيع التعاون الدولي في مجال قضاء الأحداث، تحيل اللجنة، حسبما تراه مناسبًا، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وغيرها من الهيئات المختصة، أي تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبًا أو تشير إلى حاجة إلى خدمات استشارية ومساعدة فنية، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها، إن وجدت، بشأن تلك الطلبات أو المؤشرات (وفقًا للمادة 45 (ب) من الاتفاقية).

33- وبناءً على ذلك، إذا كشف تقرير دولة طرف وعملية المراجعة التي تقوم بها اللجنة عن أي ضرورة لبدء الإصلاح في مجال قضاء الأحداث، بما في ذلك من خلال المساعدة التي تقدمها برامج الأمم المتحدة للمشورة والمساعدة التقنية أو تلك التي تقدمها الوكالات المتخصصة، يجوز للدولة الطرف أن تطلب هذه المساعدة، بما في ذلك المساعدة من شعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ومركز حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

34- من أجل تقديم المساعدة الكافية استجابةً لتلك الطلبات، ينبغي إنشاء لجنة تنسيق معنية بالمشورة والمساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث، على أن يدعو إليها الأمين العام سنوياً على الأقل. وتتألف اللجنة من ممثلين عن الشعبة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان/مركز حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة حقوق الطفل، والمعاهد المكونة لشبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وغيرها من كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية وغير الحكومية الأخرى المهتمة، بما في ذلك الشبكات الدولية المعنية بقضاء الأحداث والمؤسسات الأكاديمية المشاركة في تقديم المشورة والمساعدة التقنية، وفقاً للفقرة 39 أدناه.

35- قبل الاجتماع الأول للجنة التنسيق، ينبغي وضع استراتيجية لمعالجة مسألة كيفية تفعيل المزيد من التعاون الدولي في مجال قضاء الأحداث. كما ينبغي للجنة التنسيق تيسير تحديد المشكلات المشتركة، وتجميع أمثلة على الممارسات الجيدة، وتحليل الخبرات والاحتياجات المشتركة، مما يُفضي بدوره إلى اتباع نهج أكثر استراتيجية لتقييم الاحتياجات وتقديم مقترحات فعّالة للعمل. ويتيح هذا التجميع تقديم خدمات استشارية ومساعدة فنية متضافرة في مجال قضاء الأحداث، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق مبكر مع الحكومة التي تطلب هذه المساعدة، وكذلك مع جميع الشركاء الآخرين الذين يمتلكون القدرة والكفاءة اللازمتين لتنفيذ مختلف أجزاء المشروع القطري، مما يضمن اتخاذ الإجراءات الأكثر فعالية والموجهة نحو حل المشكلات. وينبغي تطوير هذا التجميع باستمرار بالتعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية. وسيأخذ في الاعتبار إمكانية إدخال برامج تحويلية وتدابير لتحسين إدارة قضاء الأحداث، والحد من استخدام الحبس الاحتياطي والاحتجاز قبل المحاكمة، وتحسين معاملة الأطفال المحرومين من حريتهم، وإنشاء برامج فعّالة لإعادة الإدماج والتعافي.

٣٦- ينبغي التركيز على وضع خطط وقائية شاملة، كما هو منصوص عليه في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للوقاية من جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية). وينبغي أن تركز المشاريع على استراتيجيات لتنشئة جميع الأطفال والشباب ودمجهم بنجاح، لا سيما من خلال الأسرة والمجتمع وجماعات الأقران والمدارس والتدريب المهني وسوق العمل. وينبغي لهذه المشاريع أن تولي اهتماماً خاصاً للأطفال الذين يحتاجون إلى تدابير حماية خاصة، مثل الأطفال العاملين أو الذين يعيشون في الشوارع، أو الأطفال المحرومين بشكل دائم من بيئة أسرية، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الأقليات والمهاجرين والشعوب الأصلية، وغيرهم من الفئات الضعيفة من الأطفال. وعلى وجه الخصوص، ينبغي منع إيداع هؤلاء الأطفال في المؤسسات قدر الإمكان. كما ينبغي وضع تدابير للحماية الاجتماعية للحد من مخاطر جنوحهم.

37. ستحدد الاستراتيجية أيضًا عملية منسقة لتقديم الخدمات الاستشارية الدولية والمساعدة التقنية للدول الأطراف في الاتفاقية، على أساس البعثات المشتركة التي يقوم بها موظفو المنظمات والوكالات المختلفة المعنية، كلما كان ذلك مناسبًا، بهدف وضع مشاريع مساعدة تقنية طويلة الأجل.

38. من بين الجهات الفاعلة الرئيسية في تقديم الخدمات الاستشارية وبرامج المساعدة التقنية على المستوى القطري، المنسقون المقيمون في الأمم المتحدة، مع أدوار مهمة تضطلع بها المكاتب الميدانية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان/مركز حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويُشدد على الأهمية البالغة لإدماج التعاون التقني في مجال قضاء الأحداث في التخطيط والبرمجة القطرية، بما في ذلك من خلال مذكرة استراتيجية الأمم المتحدة القطرية.

39- يجب حشد الموارد اللازمة لآلية التنسيق الخاصة بفريق التنسيق، وللمشاريع الإقليمية والقطرية المصممة لتحسين الالتزام بالاتفاقية. وستُستمد الموارد اللازمة لهذه الأغراض (انظر الفقرات من 34 إلى 38 أعلاه) إما من الميزانيات العادية أو من موارد خارج الميزانية. وسيتعين حشد معظم الموارد اللازمة لمشاريع محددة من مصادر خارجية.

40- قد ترغب لجنة التنسيق في تشجيع، بل وأن تكون هي الآلية لتحقيق، اتباع نهج منسق لتعبئة الموارد في هذا المجال. وينبغي أن تستند هذه التعبئة إلى استراتيجية مشتركة واردة في وثيقة برنامج تُعدّ لدعم برنامج عالمي في هذا المجال. وينبغي دعوة جميع هيئات ووكالات الأمم المتحدة المهتمة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية التي لديها قدرة مثبتة على تقديم خدمات التعاون التقني في هذا المجال، للمشاركة في هذه العملية.

هـ. اعتبارات إضافية لتنفيذ المشاريع القطرية

41. من المبادئ الأساسية في مجال منع جنوح الأحداث وقضاء الأحداث أن التغيير طويل الأمد لا يتحقق بمعالجة الأعراض فحسب، بل بمعالجة الأسباب الجذرية أيضاً. فعلى سبيل المثال، لا يمكن التعامل مع الإفراط في استخدام مراكز احتجاز الأحداث بشكل كافٍ إلا من خلال تطبيق نهج شامل، يشمل الهياكل التنظيمية والإدارية على جميع مستويات التحقيق والملاحقة القضائية والقضاء، فضلاً عن نظام السجون. ويتطلب هذا التواصل، من بين أمور أخرى، مع الشرطة والمدعين العامين والقضاة وسلطات المجتمعات المحلية والسلطات الإدارية، ومع السلطات المختصة بمراكز الاحتجاز. إضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر الإرادة والقدرة على التعاون الوثيق فيما بينهم.

42- لمنع الإفراط في الاعتماد على تدابير العدالة الجنائية للتعامل مع سلوك الأطفال، ينبغي بذل الجهود لإنشاء وتطبيق برامج تهدف إلى تعزيز المساعدة الاجتماعية، بما يسمح بتحويل مسار الأطفال عن نظام العدالة، عند الاقتضاء، فضلاً عن تحسين تطبيق التدابير غير الاحتجازية وبرامج إعادة الإدماج. ولإنشاء وتطبيق هذه البرامج، من الضروري تعزيز التعاون الوثيق بين قطاعات قضاء الأحداث، ومختلف الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، وقطاعات الرعاية الاجتماعية والتعليم.

ثالثاً: الخطط المتعلقة بالضحايا الأطفال والشهود

43- وفقًا لإعلان المبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الجريمة وإساءة استخدام السلطة، يتعين على الدول ضمان حصول الأطفال الضحايا والشهود على سبل الوصول المناسبة إلى العدالة والمعاملة العادلة، والتعويض، والمساعدة الاجتماعية. وعند الاقتضاء، ينبغي اتخاذ تدابير لمنع تسوية المسائل الجنائية عن طريق التعويض خارج نطاق النظام القضائي، إذا لم يكن ذلك في مصلحة الطفل الفضلى.

44- ينبغي تدريب الشرطة والمحامين والقضاة وغيرهم من العاملين في المحاكم على التعامل مع القضايا التي يكون فيها الأطفال ضحايا. وينبغي للدول أن تنظر في إنشاء مكاتب ووحدات متخصصة، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، للتعامل مع القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال. كما ينبغي للدول، حسب الاقتضاء، وضع مدونة قواعد سلوك لإدارة القضايا التي يكون فيها الأطفال ضحايا بشكل سليم.

45. ينبغي معاملة الأطفال الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم. ولهم الحق في اللجوء إلى آليات العدالة والحصول على تعويض فوري، وفقًا لما تنص عليه التشريعات الوطنية، عن الضرر الذي لحق بهم.

46. ​​ينبغي أن يحصل الأطفال الضحايا على المساعدة التي تلبي احتياجاتهم، مثل الدعم والحماية والمساعدة الاقتصادية والإرشاد والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة الإدماج الاجتماعي وخدمات التعافي الجسدي والنفسي. وينبغي تقديم مساعدة خاصة للأطفال ذوي الإعاقة أو المرضى. كما ينبغي التركيز على إعادة التأهيل الأسري والمجتمعي بدلاً من الإيداع في المؤسسات.

47- ينبغي إنشاء آليات قضائية وإدارية وتعزيزها عند الضرورة لتمكين الأطفال الضحايا من الحصول على الإنصاف من خلال إجراءات رسمية أو غير رسمية تتسم بالسرعة والنزاهة وسهولة الوصول. ويجب إبلاغ الأطفال الضحايا و/أو ممثليهم القانونيين بذلك.

48. ينبغي ضمان حصول جميع الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والحرمان غير القانوني أو التعسفي من الحرية، والاحتجاز غير المبرر، والإجهاض القضائي، على تعويض عادل وكافٍ. كما ينبغي توفير التمثيل القانوني اللازم لرفع دعوى أمام المحكمة أو الهيئة القضائية المختصة، فضلاً عن توفير الترجمة الفورية إلى لغة الطفل الأم، عند الضرورة.

49. يحتاج الأطفال الشهود إلى المساعدة في الإجراءات القضائية والإدارية. ينبغي للدول مراجعة وتقييم وتحسين وضع الأطفال كشهود على الجرائم في قوانينها الإجرائية وقوانين الإثبات، حسب الضرورة، لضمان الحماية الكاملة لحقوقهم. ووفقًا للتقاليد والممارسات والأطر القانونية المختلفة، ينبغي تجنب الاتصال المباشر بين الطفل الضحية والجاني قدر الإمكان أثناء التحقيق والملاحقة القضائية، وكذلك أثناء جلسات المحاكمة. كما ينبغي حظر الكشف عن هوية الطفل الضحية في وسائل الإعلام، عند الضرورة لحماية خصوصيته. وفي حال تعارض هذا الحظر مع المبادئ القانونية الأساسية للدول الأعضاء، ينبغي تثبيط هذا الكشف.

٥٠- ينبغي للدول، عند الضرورة، النظر في تعديل قوانينها الإجرائية الجنائية للسماح، من بين أمور أخرى، بتسجيل شهادة الطفل بالفيديو وتقديمها في المحكمة كدليل رسمي. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للشرطة والمدعين العامين والقضاة تطبيق ممارسات أكثر مراعاةً لحقوق الطفل، على سبيل المثال، في العمليات الشرطية واستجواب الأطفال الشهود.

51. ينبغي تسهيل استجابة الإجراءات القضائية والإدارية لاحتياجات الأطفال الضحايا والشهود من خلال:

(أ) إبلاغ الأطفال الضحايا بدورهم ونطاق وتوقيت وتقدم الإجراءات وقرارات قضاياهم، وخاصة عندما تنطوي على جرائم خطيرة؛

(ب) تشجيع تطوير برامج إعداد الأطفال للشهود لتعريفهم بإجراءات العدالة الجنائية قبل الإدلاء بشهادتهم. وينبغي تقديم المساعدة المناسبة للأطفال الضحايا والشهود طوال الإجراءات القانونية؛

(ج) السماح بعرض آراء ومخاوف الأطفال الضحايا والنظر فيها في المراحل المناسبة من الإجراءات حيث تتأثر مصالحهم الشخصية، دون المساس بالمتهم ووفقًا لنظام العدالة الجنائية الوطني ذي الصلة؛

(د) اتخاذ تدابير للحد من التأخير في إجراءات العدالة الجنائية، وحماية خصوصية الأطفال الضحايا والشهود، وعند الضرورة، ضمان سلامتهم من الترهيب والانتقام.

52. يُعاد الأطفال النازحون بصورة غير قانونية أو المحتجزون بصورة غير مشروعة عبر الحدود، كمبدأ عام، إلى بلدانهم الأصلية. وينبغي إيلاء العناية الواجبة لسلامتهم، ومعاملتهم معاملة إنسانية، وتزويدهم بالمساعدة اللازمة ريثما يعودون. ويجب إعادتهم على وجه السرعة لضمان الامتثال لاتفاقية حقوق الطفل. وفي حال انطباق اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال لعام 1980، أو اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني بين الدول لعام 1993، التي أقرها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أو اتفاقية الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق والاعتراف والتنفيذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وتدابير حماية الطفل، فينبغي تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات المتعلقة بإعادة الطفل على وجه السرعة. وعند عودة الطفل، يتعين على بلد المنشأ معاملته باحترام، وفقًا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وتوفير تدابير إعادة تأهيل مناسبة قائمة على الأسرة.

53. ينبغي لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك المعاهد التي تشكل شبكة البرنامج، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان/مركز حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة حقوق الطفل، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والبنك الدولي، والمنظمات غير الحكومية المهتمة، أن تساعد الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، في إطار الاعتمادات العامة لميزانيات الأمم المتحدة أو من موارد خارج الميزانية، في تطوير أنشطة التدريب والتعليم والمعلومات متعددة التخصصات لإنفاذ القانون وغيرهم من العاملين في مجال العدالة الجنائية، بمن فيهم ضباط الشرطة والمدعون العامون والقضاة والمحاكم.


Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System

BY
Economic and Social Council resolution 1997/30

1. Pursuant to Economic and Social Council resolution 1996/13 of 23 July 1996, the present Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System were developed at an expert group meeting held at Vienna from 23 to 25 February 1997 with the financial support of the Government of Austria. In developing the Guidelines for Action, the experts took into account the views expressed and the information submitted by Governments.

2. Twenty-nine experts from eleven States in different regions, representatives of the Centre for Human Rights of the Secretariat, the United Nations Children's Fund and the Committee on the Rights of the Child, as well as observers for non-governmental organizations concerned with juvenile justice, participated in the meeting.

3. The Guidelines for Action are addressed to the Secretary-General and relevant United Nations agencies and programmes, States parties to the Convention on the Rights of the Child, as regards its implementation, as well as Member States as regards the use and application of the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) and the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, hereinafter together referred to as United Nations standards and norms in juvenile justice.

I. Aims, objectives and basic considerations

4. The aims of the Guidelines for Action are to provide a framework to achieve the following objectives:

(a) To implement the Convention on the Rights of the Child and to pursue the goals set forth in the Convention with regard to children in the context of the administration of juvenile justice, as well as to use and apply the United Nations standards and norms in juvenile justice and other related instruments, such as the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power;

(b) To facilitate the provision of assistance to States parties for the effective implementation of the Convention on the Rights of the Child and related instruments.

5. In order to ensure effective use of the Guidelines for Action, improved cooperation between Governments, relevant entities of the United Nations system, non-governmental organizations, professional groups, the media, academic institutions, children and other members of civil society is essential.

6. The Guidelines for Action should be based on the principle that the responsibility to implement the Convention clearly rests with the States parties thereto.

7. The basis for the use of the Guidelines for Action should be the recommendations of the Committee on the Rights of the Child.

8. In the use of the Guidelines for Action at both the international and national levels, consideration should be given to the following:

(a) Respect for human dignity, compatible with the four general principles underlying the Convention, namely: non-discrimination, including gender-sensitivity; upholding the best interests of the child; the right to life, survival and development; and respect for the views of the child;

(b) A rights-based orientation;

(c) A holistic approach to implementation through maximization of resources and efforts;

(d) The integration of services on an interdisciplinary basis;

(e) Participation of children and concerned sectors of society;

(f) Empowerment of partners through a developmental process;

(g) Sustainability without continuing dependency on external bodies;

(h) Equitable application and accessibility to those in greatest need;

(i) Accountability and transparency of operations;

(j) Proactive responses based on effective preventive and remedial measures.

9. Adequate resources (human, organizational, technological, financial and information) should be allocated and utilized efficiently at all levels (international, regional, national, provincial and local) and in collaboration with relevant partners, including Governments, United Nations entities, non-governmental organizations, professional groups, the media, academic institutions, children and other members of civil society, as well as other partners.

II. Plans for the implementation of the Convention on the Rights of the Child, the pursuit of its goals and the use and application of international standards and norms in juvenile justice

A. Measures of general application

10. The importance of a comprehensive and consistent national approach in the area of juvenile justice should be recognized, with respect for the interdependence and indivisibility of all rights of the child.

11. Measures relating to policy, decision-making, leadership and reform should be taken, with the goal of ensuring that:

(a) The principles and provisions of the Convention on the Rights of the Child and the United Nations standards and norms in juvenile justice are fully reflected in national and local legislation policy and practice, in particular by establishing a child-oriented juvenile justice system that guarantees the rights of children, prevents the violation of the rights of children, promotes children's sense of dignity and worth, and fully respects their age, stage of development and their right to participate meaningfully in, and contribute to, society;

(b) The relevant contents of the above-mentioned instruments are made widely known to children in language accessible to children. In addition, if necessary, procedures should be established to ensure that each and every child is provided with the relevant information on his or her rights set out in those instruments, at least from his or her first contact with the criminal justice system, and is reminded of his or her obligation to obey the law;

(c) The public's and the media's understanding of the spirit, aims and principles of justice centred on the child is promoted in accordance with the United Nations standards and norms in juvenile justice.

B. Specific targets

12. States should ensure the effectiveness of their birth registration programmes. In those instances where the age of the child involved in the justice system is unknown, measures should be taken to ensure that the true age of a child is ascertained by independent and objective assessment.

13. Notwithstanding the age of criminal responsibility, civil majority and the age of consent as defined by national legislation, States should ensure that children benefit from all their rights, as guaranteed to them by international law, specifically in this context those set forth in articles 3, 37 and 40 of the Convention.

14. Particular attention should be given to the following points:

(a) There should be a comprehensive child-centred juvenile justice process;

(b) Independent expert or other types of panels should review existing and proposed juvenile justice laws and their impact on children;

(c) No child who is under the legal age of criminal responsibility should be subject to criminal charges;

(d) States should establish juvenile courts with primary jurisdiction over juveniles who commit criminal acts and special procedures should be designed to take into account the specific needs of children. As an alternative, regular courts should incorporate such procedures, as appropriate. Wherever necessary, national legislative and other measures should be considered to accord all the rights of and protection for the child, where the child is brought before a court other than a juvenile court, in accordance with articles 3, 37 and 40 of the Convention.

15. A review of existing procedures should be undertaken and, where possible, diversion or other alternative initiatives to the classical criminal justice systems should be developed to avoid recourse to the criminal justice systems for young persons accused of an offence. Appropriate steps should be taken to make available throughout the State a broad range of alternative and educative measures at the pre-arrest, pre-trial, trial and post-trial stages, in order to prevent recidivism and promote the social rehabilitation of child offenders. Whenever appropriate, mechanisms for the informal resolution of disputes in cases involving a child offender should be utilized, including mediation and restorative justice practices, particularly processes involving victims. In the various measures to be adopted, the family should be involved, to the extent that it operates in favour of the good of the child offender. States should ensure that alternative measures comply with the Convention, the United Nations standards and norms in juvenile justice, as well as other existing standards and norms in crime prevention and criminal justice, such as the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules), with special regard to ensuring respect for due process rules in applying such measures and for the principle of minimum intervention.

16. Priority should be given to setting up agencies and programmes to provide legal and other assistance to children, if needed free of charge, such as interpretation services, and, in particular, to ensure that the right of every child to have access to such assistance from the moment that the child is detained is respected in practice.

17. Appropriate action should be ensured to alleviate the problem of children in need of special protection measures, such as children working or living on the streets or children permanently deprived of a family environment, children with disabilities, children of minorities, immigrants and indigenous peoples and other vulnerable groups of children.

18. The placement of children in closed institutions should be reduced. Such placement of children should only take place in accordance with the provisions of article 37 (b) of the Convention and as a matter of last resort and for the shortest period of time. Corporal punishment in the child justice and welfare systems should be prohibited.

19. The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty and article 37 (d) of the Convention also apply to any public or private setting from which the child cannot leave at will, by order of any judicial, administrative or other public authority.

20. In order to maintain a link between the detained child and his or her family and community, and to facilitate his or her social reintegration, it is important to ensure easy access by relatives and persons who have a legitimate interest in the child to institutions where children are deprived of their liberty, unless the best interests of the child would suggest otherwise.

21. An independent body to monitor and report regularly on conditions in custodial facilities should be established, if necessary. Monitoring should take place within the framework of the United Nations standards and norms in juvenile justice, in particular the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty. States should permit children to communicate freely and confidentially with the monitoring bodies.

22. States should consider positively requests from concerned humanitarian, human rights and other organizations for access to custodial facilities, where appropriate.

23. In relation to children in the criminal justice system, due account should be taken of concerns raised by intergovernmental and non-governmental organizations and other interested parties, in particular systemic issues, including inappropriate admissions and lengthy delays that have an impact on children deprived of their liberty.

24. All persons having contact with, or being responsible for, children in the criminal justice system should receive education and training in human rights, the principles and provisions of the Convention and other United Nations standards and norms in juvenile justice as an integral part of their training programmes. Such persons include police and other law enforcement officials; judges and magistrates, prosecutors, lawyers and administrators; prison officers and other professionals working in institutions where children are deprived of their liberty; and health personnel, social workers, peacekeepers and other professionals concerned with juvenile justice.

25. In the light of existing international standards, States should establish mechanisms to ensure a prompt, thorough and impartial investigation into allegations against officials of deliberate violation of the fundamental rights and freedoms of children. States should equally ensure that those found responsible are duly sanctioned.

C. Measures to be taken at the international level

26. Juvenile justice should be given due attention internationally, regionally and nationally, including within the framework of the United Nations system-wide action.

27. There is an urgent need for close cooperation between all bodies in this field, in particular, the Crime Prevention and Criminal Justice Division of the Secretariat, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/Centre for Human Rights, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, the United Nations Children's Fund, the United Nations Development Programme, the Committee on the Rights of the Child, the International Labour Organization, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the World Health Organization. In addition, the World Bank and other international and regional financial institutions and organizations, as well as non-governmental organizations and academic institutions, are invited to support the provision of advisory services and technical assistance in the field of juvenile justice. Cooperation should therefore be strengthened, in particular with regard to research, dissemination of information, training, implementation and monitoring of the Convention on the Rights of the Child and the use and application of existing standards, as well as with regard to the provision of technical advice and assistance programmes, for example by making use of existing international networks on juvenile justice.

28. The effective implementation of the Convention on the Rights of the Child, as well as the use and application of international standards through technical cooperation and advisory service programmes, should be ensured by giving particular attention to the following aspects related to protecting and promoting human rights of children in detention, strengthening the rule of law and improving the administration of the juvenile justice system:

(a) Assistance in legal reform;

(b) Strengthening national capacities and infrastructures;

(c) Training programmes for police and other law enforcement officials, judges and magistrates, prosecutors, lawyers, administrators, prison officers and other professionals working in institutions where children are deprived of their liberty, health personnel, social workers, peacekeepers and other professionals concerned with juvenile justice;

(d) Preparation of training manuals;

(e) Preparation of information and education material to inform children about their rights in juvenile justice;

(f) Assistance with the development of information and management systems.

29. Close cooperation should be maintained between the Crime Prevention and Criminal Justice Division and the Department of Peacekeeping Operations of the Secretariat in view of the relevance of the protection of children's rights in peacekeeping operations, including the problems of children and youth as victims and perpetrators of crime in peace-building and post-conflict or other emerging situations.

D. Mechanisms for the implementation of technical advice and assistance projects

30. In accordance with articles 43, 44 and 45 of the Convention, the Committee on the Rights of the Child reviews the reports of States parties on the implementation of the Convention. According to article 44 of the Convention, these reports should indicate factors and difficulties, if any, affecting the degree of fulfilment of the obligations under the Convention.

31. States parties to the Convention are invited to provide in their initial and periodic reports comprehensive information, data and indicators on the implementation of the provisions of the Convention and on the use and application of the United Nations standards and norms in juvenile justice.

32. As a result of the process of examining the progress made by States parties in fulfilling their obligations under the Convention, the Committee may make suggestions and general recommendations to the State party to ensure full compliance with the Convention (in accordance with article 45 (d) of the Convention). In order to foster the effective implementation of the Convention and to encourage international cooperation in the area of juvenile justice, the Committee transmits, as it may consider appropriate, to specialized agencies, the United Nations Children's Fund and other competent bodies any reports from States parties that contain a request, or indicate a need, for advisory services and technical assistance, together with observations and suggestions of the Committee, if any, on those requests or indications (in accordance with article 45 (b) of the Convention).

33. Accordingly, should a State party report and the review process by the Committee reveal any necessity to initiate reform in the area of juvenile justice, including through assistance by the United Nations technical advice and assistance programmes or those of the specialized agencies, the State party may request such assistance, including assistance from the Crime Prevention and Criminal Justice Division, the Centre for Human Rights and the United Nations Children's Fund.

34. In order to provide adequate assistance in response to those requests, a coordination panel on technical advice and assistance in juvenile justice should be established, to be convened at least annually by the Secretary-General. The panel will consist of representatives of the Division, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/Centre for Human Rights, the United Nations Children's Fund, the United Nations Development Programme, the Committee on the Rights of the Child, the institutes comprising the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme network and other relevant United Nations entities, as well as other interested intergovernmental, regional and non-governmental organizations, including international networks on juvenile justice and academic institutions involved in the provision of technical advice and assistance, in accordance with paragraph 39 below.

35. Prior to the first meeting of the coordination panel, a strategy should be elaborated for addressing the issue of how to activate further international cooperation in the field of juvenile justice. The coordination panel should also facilitate the identification of common problems, the compilation of examples of good practice and the analysis of shared experiences and needs, which in turn would lead to a more strategic approach to needs assessment and to effective proposals for action. Such a compilation would allow for concerted advisory services and technical assistance in juvenile justice, including an early agreement with the Government requesting such assistance, as well as with all other partners having the capacity and competence to implement the various segments of a country project, thus ensuring the most effective and problem-oriented action. This compilation should be developed continuously in close cooperation with all parties involved. It will take into account the possible introduction of diversion programmes and measures to improve the administration of juvenile justice, to reduce the use of remand s and pre-trial detention, to improve the treatment of children deprived of their liberty and to create effective reintegration and recovery programmes.

36. Emphasis should be placed on formulating comprehensive prevention plans, as called for in the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines). Projects should focus on strategies to socialize and integrate all children and young persons successfully, in particular through the family, the community, peer groups, schools, vocational training and the world of work. These projects should pay particular attention to children in need of special protection measures, such as children working or living on the streets or children permanently deprived of a family environment, children with disabilities, children of minorities, immigrants and indigenous peoples and other vulnerable groups of children. In particular, the placement of these children in institutions should be proscribed as much as possible. Measures of social protection should be developed in order to limit the risks of criminalization for these children.

37. The strategy will also set out a coordinated process for the delivery of international advisory services and technical assistance to States parties to the Convention, on the basis of joint missions to be undertaken, whenever appropriate, by staff of the different organizations and agencies involved, with a view to devising longer term technical assistance projects.

38. Important actors in the delivery of advisory services and technical assistance programmes at the country level are the United Nations resident coordinators, with significant roles to be played by the field offices of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/Centre for Human Rights, the United Nations Children's Fund and the United Nations Development Programme. The vital nature of the integration of juvenile justice technical cooperation in country planning and programming, including through the United Nations country strategy note, is emphasized.

39. Resources must be mobilized for both the coordinating mechanism of the coordination panel and regional and country projects formulated to improve observance of the Convention. Resources for those purposes (see paragraphs 34 to 38 above) will come either from regular budgets or from extrabudgetary resources. Most of the resources for specific projects will have to be mobilized from external sources.

40. The coordination panel may wish to encourage, and in fact be the vehicle for, a coordinated approach to resource mobilization in this area. Such resource mobilization should be on the basis of a common strategy as contained in a programme document drawn up in support of a global programme in this area. All interested United Nations bodies and agencies as well as non-governmental organizations that have a demonstrated capacity to deliver technical cooperation services in this area should be invited to participate in such a process.

E. Further considerations for the implementation of country projects

41. One of the obvious tenets in juvenile delinquency prevention and juvenile justice is that long-term change is brought about not only when symptoms are treated but also when root causes are addressed. For example, excessive use of juvenile detention will be dealt with adequately only by applying a comprehensive approach, which involves both organizational and managerial structures at all levels of investigation, prosecution and the judiciary, as well as the penitentiary system. This requires communication, inter alia, with and among police, prosecutors, judges and magistrates, authorities of local communities, administration authorities and with the relevant authorities of detention centres. In addition, it requires the will and ability to cooperate closely with each other.

42. To prevent further overreliance on criminal justice measures to deal with children's behaviour, efforts should be made to establish and apply programmes aimed at strengthening social assistance, which would allow for the diversion of children from the justice system, as appropriate, as well as improving the application of non-custodial measures and reintegration programmes. To establish and apply such programmes, it is necessary to foster close cooperation between the child justice sectors, different services in charge of law enforcement, social welfare and education sectors.

III. Plans concerned with child victims and witnesses

43. In accordance with the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, States should undertake to ensure that child victims and witnesses are provided with appropriate access to justice and fair treatment, restitution, compensation and social assistance. If applicable, measures should be taken to prevent the settling of penal matters through compensation outside the justice system, when doing so is not in the best interests of the child.

44. Police, lawyers, the judiciary and other court personnel should receive training in dealing with cases where children are victims. States should consider establishing, if they have not yet done so, specialized offices and units to deal with cases involving offences against children. States should establish, as appropriate, a code of practice for proper management of cases involving child victims.

45. Child victims should be treated with compassion and respect for their dignity. They are entitled to access to the mechanisms of justice and to prompt redress, as provided for by national legislation, for the harm they have suffered.

46. Child victims should have access to assistance that meets their needs, such as advocacy, protection, economic assistance, counselling, health and social services, social reintegration and physical and psychological recovery services. Special assistance should be given to those children who are disabled or ill. Emphasis should be placed upon family- and community-based rehabilitation rather than institutionalization.

47. Judicial and administrative mechanisms should be established and strengthened where necessary to enable child victims to obtain redress through formal or informal procedures that are prompt, fair and accessible. Child victims and/or their legal representatives should be informed accordingly.

48. Access should be allowed to fair and adequate compensation for all child victims of violations of human rights, specifically torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including rape and sexual abuse, unlawful or arbitrary deprivation of liberty, unjustifiable detention and miscarriage of justice. Necessary legal representation to bring an action within an appropriate court or tribunal, as well as interpretation into the native language of the child, if necessary, should be available.

49. Child witnesses need assistance in the judicial and administrative processes. States should review, evaluate and improve, as necessary, the situation for children as witnesses of crime in their evidential and procedural law to ensure that the rights of children are fully protected. In accordance with the different law traditions, practices and legal framework, direct contact should be avoided between the child victim and the offender during the process of investigation and prosecution as well as during trial hearings as much as possible. The identification of the child victim in the media should be prohibited, where necessary to protect the privacy of the child. Where prohibition is contrary to the fundamental legal principles of Member States, such identification should be discouraged.

50. States should consider, if necessary, amendments of their penal procedural codes to allow for, inter alia, videotaping of the child's testimony and presentation of the videotaped testimony in court as an official piece of evidence. In particular, police, prosecutors, judges and magistrates should apply more child-friendly practices, for example, in police operations and interviews of child witnesses.

51. The responsiveness of judicial and administrative processes to the needs of child victims and witnesses should be facilitated by:

(a) Informing child victims of their role and the scope, timing and progress of the proceedings and of the disposition of their cases, especially where serious crimes are involved;

(b) Encouraging the development of child witness preparation schemes to familiarize children with the criminal justice process prior to giving evidence. Appropriate assistance should be provided to child victims and witnesses throughout the legal process;

(c) Allowing the views and concerns of child victims to be presented and considered at appropriate stages of the proceedings where their personal interests are affected, without prejudice to the accused and in accordance with the relevant national criminal justice system;

(d) Taking measures to minimize delays in the criminal justice process, protecting the privacy of child victims and witnesses and, when necessary, ensuring their safety from intimidation and retaliation.

52. Children displaced illegally or wrongfully retained across borders are as a general principle to be returned to the country of origin. Due attention should be paid to their safety, and they should be treated humanely and receive necessary assistance, pending their return. They should be returned promptly to ensure compliance with the Convention on the Rights of the Child. Where the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction of 1980 or the Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in respect of Inter-Country Adoption of 1993, approved by the Hague Conference on Private International Law, the Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Cooperation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of the Child are applicable, the provisions of these conventions with regard to the return of the child should be promptly applied. Upon the return of the child, the country of origin should treat the child with respect, in accordance with international principles of human rights, and offer adequate family-based rehabilitation measures.

53. The United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, including the institutes comprising the Programme network, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/Centre for Human Rights, the United Nations Children's Fund, the United Nations Development Programme, the Committee on the Rights of the Child, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the World Bank and interested non-governmental organizations should assist Member States, at their request, within the overall appropriations of the United Nations budgets or from extrabudgetary resources, in developing multidisciplinary training, education and information activities for law enforcement and other criminal justice personnel, including police officers, prosecutors, judges and magistrates.


الطعن 263 لسنة 54 ق جلسة 15 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 145 ص 667

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.

------------------

(145)
الطعن رقم 263 سنة 54 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة. "بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محاماة.
حق المتهم في اختيار محاميه. حق أصيل.
إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب حضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى وحكمها على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر والمحامي المنتدب دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة، وموجب لنقض الحكم والإحالة.

---------------------

متى كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور وحضر عنه محام آخر أبدى سبب تغيبه وطلب التأجيل لجلسة أخرى حتى يتسنى لزميله أن يحضر فلم تستجب المحكمة إلى طلبه وطلبت منه أن يترافع في الدعوى واستمرت في نظرها ممهلة المحامي الحاضر والمحامي الآخر الذي سبق أن ندبته للدفاع عن الطاعن فترة للاطلاع بذات الجلسة رغم إصرار الطاعن على التمسك بحضور محاميه الموكل. وبعد أن سمعت المحكمة مرافعة المحامي الحاضر والمحامي المنتدب، قضت بإدانة الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل وأصر هو - والمحامي الحاضر - على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوى وحكمت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر والمحامي المنتدب، دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابة طلب الطاعن وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه عرقلة سير الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرها. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 - 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة مخدر بقصد الاتجار قد انطوى على إخلال بحقه في الدفاع وذلك بأن الثابت من الأوراق أن محاميه الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام آخر التمس تأجيل نظر الدعوى لحضوره نظراً لانشغاله بالمرافعة أمام محكمة أخرى, غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وطلبت منه أن يترافع في الدعوى وأعطته هو والمحامي الآخر الذي سبق أن ندبته للدفاع عن الطاعن مهلة للاطلاع. بالرغم من تمسك الطاعن بحضور محاميه الأصلي، استمرت المحكمة في نظر الدعوى وسمعت المرافعة ثم انتهت بقضائها بإدانة الطاعن، مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور وحضر عنه محام آخر أبدى سبب تغيبه وطلب التأجيل لجلسة أخرى حتى يتسنى لزميله أن يحضر فلم تستجب المحكمة إلى طلبه وطلبت منه أن يترافع في الدعوى واستمرت في نظرها ممهلة المحامي الحاضر والمحامي الآخر الذي سبق أن ندبته للدفاع عن الطاعن فترة للاطلاع بذات الجلسة رغم إصرار الطاعن على التمسك بحضور محاميه الموكل. وبعد أن سمعت المحكمة مرافعة المحامي الحاضر والمحامي المنتدب، قضت بإدانة الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل وأصر هو - والمحامي الحاضر - على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوى وحكمت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر والمحامي المنتدب، دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابة طلب الطاعن وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه عرقلة سير الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الجدول الزمني لحقوق الطفل



1924
عصبة الأمم تتبنى إعلان جنيف لحقوق الطفل، والذي صاغته إيغلانتين جيب التي أسست صندوق إنقاذ الطفولة. وقد أوضح الإعلان بأنه ثمة واجب على جميع الناس أن يحفظوا للطفل الحق في: الوسائل للنماء؛ ومساعدة خاصة في أوقات الحاجة؛ والأولوية في الإغاثة؛ والحرية الاقتصادية والحماية من الاستغلال؛ والتنشئة التي تغرس الوعي الاجتماعي والحس بالواجب

1946
الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤسس مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، اليونيسف، مع التأكيد على الأطفال في جميع أنحاء العالم

1948
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي تنص المادة 25 منه على استحقاق الأمهات والأطفال ’لرعاية ومساعدة خاصتين‘ و ’حماية اجتماعية‘

1959
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى إعلان حقوق الطفل، والذي يقر بجملة من الحقوق من بينها حق الطفل في التعليم واللعب والبيئة الداعمة والرعاية الصحية

1966
مع إقرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإعمال حقوق متساوية لجميع الأطفال، بما في ذلك الحق في التعليم والحماية

1968
انعقد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان لتقييم التقدم الذي حققته البلدان على مر السنوات العشرين منذ تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأعد المؤتمر جدول أعمال للأنشطة المستقبلية، وعزز اللجان الوطنية المعنية بإعمال حقوق الإنسان

1973
أقرت منظمة العمل الدولية اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل (رقم 138)، والتي حددت سن الثامنة عشرة كحد أدنى للانخراط في عمل قد يشكل خطراً على صحة الشخص أو سلامته أو معنوياته

1974
نظراً لقلق الجمعية العامة للأمم المتحدة من جراء الوضع الضعيف للنساء والأطفال في أوضاع الطوارئ والنزاعات، فد دعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بالإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة. ويحظر الإعلان الهجمات ضد النساء والأطفال المدنيين أو سجنهم، ويتمسك بحرمة حقوق النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة

1978
لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعرض مسودة اتفاقية حقوق الطفل لينظر فيها فريق عامل مؤلف من الدول الأعضاء والوكالات والمنظمات الحكوماتية والمنظمات غير الحكومية

1979
احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين لإعلان حقوق الطفل الصادر في عام 1959، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الاحتفال بالسنة الدولية للطفل في عام 1979، وقد أدت اليونيسف دوراً رئيسياً في ذلك

1985
صدرت قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث التي تفصّل مبادئ منظومة العدالة التي تعزز المصالح الفضلى للطفل، بما في ذلك التعليم والخدمات الاجتماعية والمعاملة المتناسبة للأطفال المحتجزين

1989
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل، والتي اعتُبرت على نطاق واسع بأنها إنجاز بارز لحقوق الإنسان. وتعترف هذه الاتفاقية بأدوار الأطفال كفاعلين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية والثقافية. وتحدد الاتفاقية وتضمن معايير دنيا لحماية حقوق الأطفال في جميع مواقعهم. وأشارت الاتفاقية تحديداً إلى اليونيسف كمصدر للخبرات، وكانت اليونيسف قد ساعدت في صياغة الاتفاقية

1990
مؤتمر القمة العالمي من أجل الأطفال يُعقد في نيويورك. وصدور مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث التي تعرض استراتيجيات لمنع الممارسات الإجرامية وحماية اليافعين المعرضين لأخطار اجتماعية كبيرة

1991
خبراء من اليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفولة والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال ومنظمات أخرى يعقدون اجتماعاً لمناقشة البيانات التي تم جمعها من عملية رفع التقارير في إطار اتفاقية حقوق الطفل. وأدى الاجتماعي إلى تأسيس الشبكة الدولية لحقوق الأطفال في عام 1995

1999
منظمة العمل الدولية تتبنى الاتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتدعو إلى حظر فوري لأي شكل من العمل التي من المرجح أن تؤذي صحة الأطفال وسلامتهم ومعنوياتهم، والقضاء على هذا العمل. وظلت اليونيسف تعمل مع منظمة العمل الدولية منذ عام 1996 لتعزيز المصادقة على المعايير والسياسات الدولية للعمل فيما يخص عمل الأطفال

2000
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولين اختياريين لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة في عام 1989، وهما يلزما الدول الأطراف باتخاذ إجراءات رئيسية لمنع الأطفال من المشاركة في القتال أثناء النزاعات المسلحة، وإنهاء بيع الأطفال واستغلالهم والإساءة إليهم جنسياً

2002
عقدت الأمم المتحدة دورة استثنائية معنية بالأطفال، وتحدث خلالها وفود من الأطفال أمام الجمعية العامة، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق. وأقرت الدورة جدول أعمال ’عالم صالح للأطفال‘ وهو يحدد أهدافاً محددة لتحسين الآفاق للأطفال خلال العقد التالي

2006
شاركت اليونيسف في نشر دليل قياس مؤشرات قضاء الأحداث بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأتاح الدليل للحكومات تقييم أوضاع أنظمة قضاء الأحداث فيها وإجراء إصلاحات حسب الضرورة

2010
"أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقرير "حالة اتفاقية حقوق الطفل

2011
أُقر بروتوكول اختياري جديد ملحق باتفاقية حقوق الطفل الصادرة في عام 1989. وبموجب هذا البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بات بوسع لجنة حقوق الطفل رفع شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الأطفال وفتح تحقيقات بهذا الشأن

2015
صادقت الصومال وجنوب السودان على اتفاقية حقوق الطفل. وباتت الاتفاقية تحظى بأكبر عدد من المصادقات إذ صادقت عليها 196 دولة. أما الدولة الوحيدة التي لم تصادق على الاتفاقية لغاية الآن فهي الولايات المتحدة

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 274 : نظر الدعوى في غرفة مشورة

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 274)
للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الآداب - في غرفة مشورة، وتنطق الأحكام والقرارات في جلسة علنية.

Article 274
The court may decide to consider matters relating to personal status - taking into account considerations of public order or morals - in a consultation chamber, and pronounce judgments and decisions in a public session.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٢٧٤) بيان كيفية نظر الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية، وكيفية النطق بالأحكام والقرارات الصادرة فيها، حيث إن القاعدة الأصلية في نظام التقاضي المصري أن الأصل في الجلسات تكون علانية وأن تجرى المرافعة فيها علنا، ولما لهذه القاعدة الأصلية من أهمية بالغة، ولما فيها من ضمان حقوق الدفاع وضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة ۱۸۷ من الدستور الصادر سنة ٢٠١٤ ، والتي نصت على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، كما نصت المادة (۱۰۱) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة."
كما نصت المادة (۱/۱۸) من قانون السلطة القضائية على أنه تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة جعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية، إلا أن المشرع - لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة بعض الدعاوى - أورد استثناءات على قاعدة علنية الجلسات، ومنها دعاوى الأحوال الشخصية مراعاة للطبيعة الخاصة لهذه المنازعات وتعلقها بأمور عائلية، وينصرف نظر دعاوى الولاية على النفس والولاية على المال، سواء كانت بين مصريين أو أجانب مسلمين أو غير مسلمين.


التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 273 : تبصرة المحكمة للخصوم

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 273)
يكون للمحكمة - في إطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى، ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم.
وتتولى المحكمة مراقبة سير العمل بقلم كتاب المحكمة بشأن الدعاوى المنظورة أمامها.

Article 273
The court, in preparing the case for judgment, shall advise the litigants in their presence of what is required for the proper conduct of the case, and grant them a period to present their defense.
The court is responsible for monitoring the progress of the work of the court clerks regarding the cases before it.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۲۷۳) على ذات الاتجاه الذي تبناه المشرع المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ۱۹۹۸ وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ والتي تتمثل في أحكام عديدة، ومنها تخويل المحكمة سلطة إدخال خصوم في الدعوى ترى وجها لوجوب إدخالهم (۱۱۸) مرافعات وتخويلها الحق في الإذن في إدخال الغير في الدعوى بإلزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات (المادة (٢٦) من قانون الإثبات.
والعلة المبتغاة من هذا النص ضمان تصحيح سياق الدعوى ومسار إجراءاتها في وقت مبكر، توفيرا لوقت الخصوم وجهودهم ونفقات التقاضي، ورعاية لطبيعة خصومة الأحوال الشخصية وخطورة آثارها على حقوق الأسرة والمجتمع، وبناء على ذلك فقد أجازت للقاضي أن يبصر المتقاضين بما يتطلبه حسن سير الدعوى حتى يمكن تصحيح مسارها في مراحلها الأولى، على أن يتم ذلك في مواجهة الخصوم؛ مما يكون لازمه إعلان الغائب منهم بما تم في هذا الخصوص، فضلاً عن وجوب منح الخصوم أجلا لإعداد دفاعهم في هذه الحالة.
ونصت الفقرة الثانية على أن للمحكمة مراقبة سير العمل بقلم الكتاب التابع لها بشأن الدعاوى المنظورة أمامها لضمان قيامه بواجباته التي تساهم في تيسير عمل المحكمة وتنفيذ قرارتها.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 272 : رفض دعوى وقف النفقة لقبول الإقامة بمسكن الزوجية

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 272)
للزوجة أثناء نظر دعوى وقف نفقتها، أن تعرض على المحكمة قبولها الإقامة بمسكن الزوجية، فإن تبين للمحكمة جديتها، تقضي برفض الدعوى بعد النظر وبناء على طلب الزوج، في مدى استحقاقها للنفقة خلال مدة تركها لمسكن الزوجية.

Article 272
During the consideration of a lawsuit to stop her maintenance, the wife may offer to the court her acceptance of residing in the marital home. If the court finds her seriousness, it shall rule to reject the lawsuit after considering, and based on the husband’s request, the extent of her entitlement to maintenance during the period she leaves the marital home.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
كما تضمنت المادة (۲۷۲) أن للزوجة أثناء نظر دعوى وقف نفقتها، أن تعرض على المحكمة قبولها الإقامة بمسكن الزوجية، فإن تبين للمحكمة جديتها، تقضي برفض الدعوى بعد النظر، وبناء على طلب الزوج، في مدى استحقاقها للنفقة خلال مدة تركها لمسكن الزوجية.


التعليق