الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 10 يوليو 2025

الطعن 4502 لسنة 68 ق جلسة 18 / 2 / 2016

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
برئاسية السيد القاضي/ محمود سعيد محمود (نائب رئيس المحكمة) وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، عمرو جمال عبد الله أحمد علي خليل، ومحمد مصطفى قنديل (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة السيد/ حسام عطية. وأمين السر السيد/ محمد عبد الرحمن.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 9 من جمادي الأولى سنة 1437هـ الموافق 18 من فبراير سنه 2016م.
أصدرت الحكم الأتى:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4502 لسنة 68ق.

--------------

" الوقائع "
في يوم 24/10/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16/9/1998 في الاستئناف رقم 7939 لسنة 115ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 16/11/1998 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 29/11/1998 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 5/11/2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفه مشورة، فرأت انه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة 18/2/2016، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها
-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ...... (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 746 لسنة 1996 محكمة شمال الجيزة الابتدائية طلبًا للحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ سبعمائة وواحد وسبعين ألف دولار أمريكي والفوائد القانونية قام بإيداعها في حسابه بموجب أمري تحويل بنكين مؤرخين 28/2/1994، 1995/3/25 وذلك ثمنا لبضاعة لم يقم بتوريدها إليه. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7939 لسنة 115 ق القاهرة وفيه قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن القصور في التسبيب، حين استلزم لقبول دعواه أن يقدم ما يدل على فسخ العقد أو إبطاله مع أن الطاعن قد أورد ضمن طلباته بصحيفة الدعوى طلب فسخ العقد توصلا لرد المبلغ المطالب به، مما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له، وأن تفصل فيه، الأمر الذي يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوع به ومحله وسببه، ولذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على طلبات المدعي فيها، ووقائعها، وأسانيدها، ومن ثم متى وردت الطلبات في ختام الصحيفة مجملة فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أورد ضمن مدونات الصحيفة طلب فسخ العقد موضوع التداعي لأن المطعون ضده امتنع عن توريد البضاعة المبيعة كسند لطلبه برد ما تقاضاه من ثمن، وإن طلب الفسخ يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع، بما يوجب عليها أن تعرض له، وأن تفصل فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ تخلى عن واجبه في ذلك، واستلزم لقبول دعوى الطالب أن يقدم ما يفيد فسخ العقد أو إبطاله، يكون قد شابه القصور، الأمر الذي أدى به إلى مخالفة القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، حين عول في قضائه برفض الدعوى بإلزام المطعون ضده برد المبالغ المطالب بها على إخفاق الطاعن في إثبات الالتزام المدعي به، لأن أمري التحويل البنكيين موضوع الدعوى المودعين بحساب المذكور غير منتجين، مع أن هذه المستندات تفيد إثبات قبض المطعون ضده لهذه المبالغ، فينتقل عبء إثبات براءة ذمته إليه، الأمر الذي يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدعى إذا ما أثبت ظاهر حقه، بأن قدم محررا يحاج به المدعى عليه، ويدل على قبض المبلغ المدعي به، دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء الالتزام سابق، فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ، وانتقال عبء الإثبات إليه، وأن تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك. كما أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 136 من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب يفترض أن له سببًا مشروعًا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. وكان مؤدى ذلك أن عدم ذكر سبب الالتزام لا يؤدي إلى بطلانه، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن قدم فيها شهادتين الأولى مؤرخة 28/2/1994 صادرة عن بنك التجاري القطري، والثانية في 25/3/1995 صادرة عن بنك باريبا فرع الدوحة تفيد أن تحويل المبلغ المطالب به لبنك مصر الدولي - فرع المهندسين - لحساب المطعون ضده، والتي لم ينازع بشأنها، فإن الحكم إذ قضى مع ذلك بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند من أن الشهادتين سالفتي البيان غير منتجتين في الدعوى، فإنه بذلك يكون قد حمله عبء إثبات دعواه، مع أن المطعون ضده هو المكلف بإثبات براءة ذمته من المبالغ الثابت تحويلها لحسابه بمقتضى المحررين المذكورين، وإنهما غير متعلقين بالتزام سابق على واقعة النزاع - وهو ما لم يقم عليه الدليل - وذلك توصلا لعدم استحقاق الطاعن للمبالغ المطالب بها. لما كان ما تقدم، وكان تحديد من يحمل عبء الإثبات مسألة قانونية، تخضع لرقابة محكمة النقض، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف أحكام هذه المسألة بنقل عبء الإثبات من على عاتق المطعون ضده إلى عاتق الطاعن، ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى، يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في القانون، بما يوجب نقضه لهذين السببين، دون حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة

الطعن 20046 لسنة 84 ق جلسة 23 / 5 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأحد" (ب) المدنية
برئاسة السيد القاضى / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميلي محمد سراج الدين السكرى و وليد أحمد صالح " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / مروان بركات .

 وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 11 من شوال سنة 1442 ه الموافق 23 من مايو سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 20046 لسنة 84 ق .

المرفوع من
- .... .
المقيم / .... - مركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة .
حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى.
ضد
- .... .المقيم / ..... - مركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عنه

--------------

" الوقائع "

فى يوم 17/ 11/ 2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " الصادر بتاريخ 21/ 9/ 2014 فى الاستئناف رقم 6507 لسنة 131 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 1/ 1/ 2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 4/ 4/ 2021 عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23/ 5/ 2021 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / هشام عبد الحميد الجميلى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 680000 جنيهاً - على سند أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة موقع منه وأنه امتنع عن السداد رغم إنذاره بذلك ، أصدر السيد القاضي أمره برفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 1729 لسنة 2013 مدنى كلى الجيزة . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 6507 لسنة 131 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " - وبتاريخ 21/ 9/ 2014 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على حجية الحكم الجنائى الصادر في الجنحة رقم 11016 لسنة 2012 جنح مستأنف شمال الجيزة الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد استناداً لعدم تسلمه المبلغ محل إيصال الأمانة سند الدعوى حال أنه لا حجية لذلك الحكم في دعوى المطالبة بالدين موضوع التداعى ، إذ إنه لم يتعرض في قضائه سوى لجريمة التبديد ولا يمنع المحكمة المدنية من بحث المديونية الثابتة بإيصال الأمانة سند الدعوى دون تقيد بالحكم الجنائى والذى انصبت المطالبة فيها على أصل الدين محل المطالبة وليس التعويض عن جريمة التبديد موضوع الحكم الجنائى ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائى المذكور وتقيد بها أساساً لقضائه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله - ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائى فيما سبق له الفصل فيه ، وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 11016 لسنة 2012 جنح مستأنف شمال الجيزة أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ المسلم إليه من الطاعن على سبيل الأمانة ، وأن هذا الحكم قد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب أن المطعون ضده وقع على الإيصال سند الدعوى على بياض ولم يستلم المبلغ المدون به ، مما ينتفى معه ركن الاستلام وهو الركن المادى لجريمة خيانة الأمانة ، ولما كانت تلك الأسباب كافية لإقامة حكم البراءة عليها ، ولم يتطرق إلى بحث واقعة المديونية في ذاتها ، إذ الفصل في هذه الواقعة ليس ضرورياً ولا لازماً للفصل في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ، لما كان ذلك فإن الحكم بالبراءة لا تكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى التزام المطعون ضده بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلاً على ثبوت هذه المديونية وعجز المطعون ضده عن نفيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تقيداً بحجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد هذا الدين ، وهو ما حجية عن بحث طبيعة المعاملة بين الطرفين وقيمة المديونية الناشئة عنها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 4500 لسنة 90 ق جلسة 25 / 1 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( و ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / رفعت فهمي العزب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد ، حاتم عبد الوهاب حمودة عادل حسني عبد الحميد و أيمن عبد القادر العدوي " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد سعد . و أمين السر السيد / محمد إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 12 من جمادى الثاني سنة 1442 ه الموافق 25 من يناير سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4500 لسنة 90 ق .

---------------

" الوقائع "

في يوم 20/2/2020 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف الصادر بتاريخ 6/1/2020 في الاستئناف رقم 1296 لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم نفسه أودع نائب الطاعن حافظتي مستندات .
وفي يوم 7/3/2020 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا .
وبجلسة 28/12/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 25/1/2021 نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / حاتم عبد الوهاب حمودة " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده - بعد أن رفض طلبه استصدار أمر أداء - أقام الدعوى رقم 670 لسنة 2019 مدني محكمة بنى سويف الإبتدائية " مأمورية ببا " ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ الامتناع عن السداد ، على سند من أنه يداينه به بموجب إيصال أمانة ورفض سداد قيمته دون مبرر رغم إنذاره ، تمسك الطاعن بأنه وقع على الإيصال وأنه صوري ووجه دعوى فرعية طالبًا إلزام المطعون ضده بالتعويض الذي تُقدره المحكمة جراء إساءة إستعمال حق التقاضي . أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلباته ورفضت الدعوى الفرعية . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1296 لسنة 57 ق لدى محكمة استئناف بنى سويف ، وبتاريخ 6/1/2020 قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإلزامه بقيمة إيصال الأمانة سند الدعوى رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصوريته لانتفاء ركن التسليم والمديونية لوجود علاقة نسب بينهما وحرره لضمان استمرار الحياة الزوجية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه وقضى بإلزامه بالمبلغ المطالب وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، إلا أن إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارًا ، وأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالتين يُعد تزويرًا يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نُسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد إذ إن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من إرتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر ومن بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاعٌ كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير مدين بالمبلغ المدون بإيصال الأمانة محل التداعي وبانتفاء ركن التسليم وأنه حرره على بياض كضمان لاستقرار الحياة الزوجية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث مُجتزءًا القول بالتزام الطاعن بما دُون بسند التداعي طالما أنه موقع منه وبما يُعد موافقة ضمنية منه على ما سوف يُدون في صلب الإيصال مادام لم يدّعِ الحصول على توقيعه بغير التسليم الاختياري ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وهو ما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل بما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

القرار الجمهوري 859 لسنة 1970 بالموافقة على مد العمل بالاتفاقيات الخاصة بالتأهيل الاجتماعي للمعوقين

الوقائع المصرية - العدد 44 - في 29 أكتوبر سنة 1970


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 859 لسنة 1970
بالموافقة على الكتب المتبادلة في واشنجتن والموقعة بتاريخ
17 يونيه، 28، 29 يوليه سنة 1969 بين حكومة الجمهورية
العربية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مد
العمل بالاتفاقيات المعقودة بينهما والخاصة بالتأهيل الاجتماعى
للمعوقين مع التحفظ بشرط التصديق، وبقبول المنحة المقدمة من
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الشأن

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الأمة؛

قـرر:
مادة وحيدة - الموافقة على الكتب المتبادلة في واشنجتن والموقعة بتاريخ 17 يونيه، 28، 29 يوليه سنة 1969 بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مد العمل بالاتفاقيات المعقودة بينهما والخاصة بالتأهيل الاجتماعي للمعوقين وهي:
(1) الاتفاقية الخاصة بإدارة مشروع لتحسين وتطوير أعمال التأهيل الشامل وخاصة فى مجال الطب وإنشاء مركز للأجهزة التعويضية، والموقعة في القاهرة بتاريخ أول مارس سنة 1965، تمد حتى 28 فبراير سنة 1972 وقبول المنحة المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وقدرها 20.000 جنيه والمخصصة لإجراء عمليات التقييم والدراسات للمشروع.
(2) الاتفاقية الخاصة بإدارة مشروع البرنامج التجريبى لتأهيل المكفوفين فى قراهم وبالمناطق الريفية الموقعة فى القاهرة بتاريخ أول مارس سنة 1965 بمد العمل بها حتى 31/ 12/ 1970
(3) الاتفاقية الخاصة بإدارة مشروع إنشاء عيادة للأجهزة البصرية بالمركز النموذجى لرعاية المكفوفين بالزيتون الموقعة فى القاهرة بتاريخ أول مارس سنة 1965، يمد العمل بها حتى 31/ 12/ 1970
(4) الاتفاقية الخاصة بإنشاء مركز شامل للتأهيل والبحث والتدريب الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 يوليو سنة 1966، يمد العمل بها حتى 31/ 8/ 1972
(5) الاتفاقية الخاصة بتأهيل وإعداد الشبان المصابين بعاهات قلبية للعمل الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 يوليو سنة 1966، يمد العمل بها حتى 31/ 8/ 1972
(6) الاتفاقية الخاصة بإنشاء مركز تأهيل شامل للتوجيه المهنى والتكيف الشخصى والتدريب الإعدادى والتشغيل المناسب للصم، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 7/ 1966، بمد العمل بها حتى 31/ 10/ 1970
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1390 (16 مايو سنة 1975)

إدارة الصحة - التعليم والرعاية
الخدمات الاجتماعية والتأهيل
واشنجتن 25 D. C, (20201)

17 يونيو 1969
رقم المشروع: 3/ 65
دكتور صلاح الحمصانى
مدير إدارة التأهيل
وزارة الشئون الاجتماعية
الجمهورية العربية المتحدة - القاهرة
عزيزى الدكتور الحمصانى
بناء على المناقشات التى دارت بيننا
يسرنا أن نفيدكم أننا قد وافقنا على طلبكم لزيادة قيمة المنحة ومد العمل بمشروع البحث فى وسائل تحسين وتطوير أعمال التأهيل الشامل وإنشاء مركز تجريبى للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.
وأن زيادة المنحة بمبلغ 20.000 جنيه (عشرين ألف جنيه) ومد مدة العمل بالمشروع لمدة 3 سنوات حتى 28 فبراير سنة 1972 سوف يتيح الوقت والأموال اللازمة لدراسة وتقييم أعمال صناعة الأجهزة وتطويرها على ضوء نتائج العمل بمشروع البحث الحالى.
هذا وسنرسل لكم عن طريق السفارة الأمريكية نسخة معدلة بقيمة الزيادة فى المنحة والمقيدة تحت رقم 3 موضحا بها هذه التعديلات.
وسوف تصلكم نسخة فى أقرب وقت ممكن.
ويسعدنى أن أراكم فى واشنجتن.
جيمس - ف - جاريت.
م. مدير البحث الاعدادى والتدريب

حكومة الولايات المتحدة
إدارة الصحة - التعليم والرعاية -الخدمات الاجتماعية والتأهيل
واشنجتن (20201)
نسخة معدلة لمنحة برنامج بحث دولى

إن قيمة المنحة المنوه عنها بالقيمة المذكورة أدناه فى السطر السابع مرتبطة بالاصطلاحات والشروط التى تضمنتها مذكرة الاتفاقية المرفقة. وهذه المنحة تمنح لإدارة بحث تحت رقم 104 ب - 3 من القانون العام 83 - 480 المعدل بالقانون العام 89 - 808
(1) اسم وعنوان الطرف الممنوح: الجمهورية العربية المتحدة - وزارة الشئون الاجتماعية قسم الرمد بجامعة عين شمس والمركز النموذجى للمكفوفين بالزيتون - القاهرة. رقم المنحة: 3/ 65
الرقم العدل: 3
الباحث الرئيسى:
الأستاذ الدكتور عبد الحى الشرقاوى
المراقب المالى:
الدكتور صلاح الدين الحمصانى
(2) اسم المشروع: البحث فى وسائل تحسين وتطوير أعمال التأهيل الشامل وإنشاء مركز تجريبى للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.
(6) هذه المنحة مقدمة عن المدة التى تبدأ من أول مارس سنة 1965 وتنتهى فى 28 فبراير سنة 1972 الاعتمادات الممنوحة للتصرف فيها خلال هذه المدة فقط.
(7) قيمة هذه المنحة (تحدد القيمة ونوع العملة). مائة وتسعة ألف وتسعمائة سبعة وتسعون جنيها مصريا (109.997 جنيها)
وهذه تمثل أقصى ما تدفعه حكومة الولايات المتحدة.
المصدر: مذكرة اتفاقية رقم 3/ 65 ملاحظات: إن زيادة قيمة المنحة إلى 109.997 جنيها مصريا ومد تاريخ انتهاء العمل حتى 28 فبراير سنة 1972 بغرض دراسة تقييم أعمال صناعة الأجهزة التعويضية على ضوء نتائج مشروع البحث الحالى.
التوقيع: جيمس - ف - جاريت
مساعد مدير الاعداد - البحث والتدريب
التاريخ: 19 يونيو سنة 1969


إدارة الصحة - التعليم والرعاية
الخدمات الاجتماعية والتأهيل
واشنجتن (20201)

28 يوليو 1969
رقم المشروع: 2/ 56 و4/ 65 و7/ 67
دكتور صلاح الدين الحمصانى
مدير عام إدارة التأهيل بوزارة الشئون الاجتماعية - الجمهورية العربية المتحدة - القاهرة.
عزيزى الدكتور الحمصانى
بناء على المناقشات الأخيرة بيننا - وكذا خطابكم المؤرخ 6 مايو 1969 يسرنا إبلاغكم أننا قد وافقنا على طلبكم بشأن مد تاريخ انتهاء العمل بمشروعات البحوث الآتى بيانها:
مشروع رقم: 2/ 65 و4/ 65 و7/ 67
وأن مد مدة العمل بهذه المشروعات سوف يتيح الوقت للباحثين الرئيسين لاستخلاص نتائج البحث.
وبناء على ذلك سنرسل لكم نسخة معدلة من المنحة موضحا بها التاريخ الجديد لانتهاء العمل بكل مشروع.

المخلص
مارتن. أ. ماكافيت
رئيس قسم النشاط الدولى

إدارة الصحة - التعليم والرعاية
الخدمات الاجتماعية والتأهيل
واشنجتن (20201)

28 يوليو 1969
رقم المشروع: 2/ 65
الدكتور صلاح الدين الحمصانى
مدير عام إدارة التأهيل
وزارة الشئون الاجتماعية
الجمهورية العربية المتحدة - القاهرة
عزيزى الدكتور الحمصانى
لقد تسلمنا تقريركم المالى الثالث عن الفترة من أول يناير 1968 حتى 31 ديسمبر 1968 لمشروع البرنامج التجريبى لتأهيل المكفوفين فى قراهم وبالمناطق الريفية بالجمهورية العربية ورقم المشروع 2/ 65
هذا وقد قام مراقبنا المالى بمراجعة التقرير واتضح أن هذه الحسابات مضبوطة، لذلك قد أمرنا بصرف الدفعة الرابعة والأخيرة من المنحة وقيمتها 31684 جنيها مصريا وسوف يتسلم مراقبكم المالى الشيك فورا.
وكما تعلمون أنه قد تم أخيرا الموافقة على مد مدة العمل بالمشروع حتى 31 ديسمبر 1970 وأن هذه الدفعة الأخيرة من المنحة وقدرها 31684 جنيها مصريا - لا بد وأن تغطى ما يجد من مصروفات حتى التاريخ المحدد لانتهاء المشروع.
مع أطيب التمنيات،
مارتن. أ. ماكافيت رئيس قسم النشاط الدولى

حكومة الولايات المتحدة
إدارة الصحة - التربية والرعاية
الخدمات الاجتماعية والتأهيل
واشنجتن (20201)

نسخة معدلة
لمنحة برنامج بحث دولى
إن قيمة المنحة المنوه عنها بالقيمة المذكورة أدناه فى السطر السابع مرتبطة بالمصطلحات والشروط التى تتضمنها مذكرة الاتفاقية المرفقة. هذه المنحة تمنح لإدارة بحث رقم 104 ب - 3 من القانون العام - 83 - 480 المعدل بالقانون العام 89 - 808
(1) اسم وعنوان الطرف الممنوح: الجمهورية العربية المتحدة - وزارة الشئون الاجتماعية قسم الرمد بجامعة عين شمس والمركز النموذجى للمكفوفين بالزيتون - القاهرة. رقم المنحة: 4/ 65الرقم المعدل: 2
الباحث الرئيسى:دكتور صلاح الدين الحمصانى
مدير عام إدارة التأهيل المهنى
المراقب المالى:الأستاذ جمال البنا
(2) اسم المشروع:إنشاء عيادة للأجهزة البصرية بالمركز النموذجى للمكفوفين بالزيتون.
(6) هذه المنحة مقدمة عن المدة التى تبدأ من أول مارس 1965 وتنتهى فى 31 ديسمبر 1970الاعتمادات الممنوحة للتصرف فيها خلال هذه المدة فقط.
(7) قيمة هذه المنحة (تحديد القيمة ونوع العملة):(ستة وثلاثون ألف وأربعمائة أربعة وثمانون جنيها مصريا).
وهذه تمثل أقصى ما تدفعه حكومة الولايات المتحدة.
المصدر: مذكرة اتفاقية رقم 4/ 65 ملاحظات: من تاريخ الانتهاء بالعمل بالمشروع من 31 ديسمبر 1968
إلى 31 ديسمبر 1970
لا تغيير فى قيمة المنحة.
التوقيع: جيمس. ف. جاريت.
مساعد مدير الاعداد والبحث والتدريب.
العنوان:
التاريخ: 31 ديسمبر سنة 1968


حكومة الولايات المتحدة
إدارة الصحة - التعليم والرعاية
الخدمات الاجتماعية والتأهيل
واشنجتن (20201)

نسخة معدلة لمنحة برنامج بحث دولى

إن قيمة المنحة المنوه عنها بالقيمة المذكورة أدناه فى السطر السابع مرتبطة بالمصطلحات والشروط التى تضمنتها مذكرة الاتفاقية المرفقة. هذه المنحة تمنح لإجراء بحث تحت رقم 104 ب - 3 من القانون العام 83 - 480 المعدل بالقانون العام 89 - 808
(1) اسم وعنوان الطرف الممنوح: الجمهورية العربية المتحدة وزارة الشئون الاجتماعية كلية الطب جامعة أسيوط القاهرة الجمهورية العربية المتحدة رقم المنحة:7/ 67الرقم المعدل:2
الباحث الرئيسى:دكتور صلاح الدين الحمصانى
مدير عام إدارة التأهيل المهنى
المراقب المالى:الأستاذ عبد الفتاح الشرقاوى
(2) اسم المشروعإنشاء مركز شامل للبحث والتدريب والتأهيل.
(6) هذه المنحة مقدمة عن المدة التى تبدأ من أول سبتمبر سنة 1966 وتنتهى فى 31 أغسطس سنة 1972 الاعتمادات الممنوحة للتصرف فيها خلال هذه المدة فقط.
(7) قيمة هذه المنحة (تحدد القيمة ونوع العملة):(مائة وسبعون ألفا وعشرون جنيها مصريا).
وهذه تمثل أقصى ما تدفعه حكومة الولايات المتحدة.
المصدر: مذكرة اتفاقية رقم 4/ 65
ملاحظات:مد تاريخ انتهاء العمل بالمشروع من 31 أغسطس سنة 1969 إلى 31 أغسطس سنة 1972
التوقيع: جيمس. ف. جاريت. مساعد مدير الاعداد والبحث والتدريب.
التاريخ: أول أغسطس سنة 1969


إدارة الصحة - التعليم والرعاية
الخدمات الاجتماعية والتأهيل
واشنجتن: (20201)

28 يوليو 1969
رقم المشروع: 8/ 67
دكتور صلاح الدين الحمصانى
مدير عام إدارة التأهيل المهنى
وزارة الشئون الاجتماعية
الجمهورية العربية المتحدة - القاهرة
عزيزى الدكتور حمصانى
بناء على المناقشات التى دارت بيننا وكذا كتابكم المؤرخ 6 مايو 1969 يسرنا أن نفيدكم أننا قد وافقنا على طلبكم بشأن مد تاريخ انتهاء العمل بمشروع (البحث فى إنشاء مركز شامل للتوجيه المهنى والتكيف الشخصى والتدريب الإدارى والتشغيل المناسب للصم برقم 8/ 67)
لذلك قمنا باتخاذ اللازم وسوف نرسل لكم نسخة معدلة للمنحة - موضحا بها مدة العمل بالمشروع حتى 31 أكتوبر 1970
وقد قام مراقبنا المالى بمراجعة التقرير المالى التالى عن المدة من أول أبريل 1968 حتى 31 ديسمبر 1968 وتبين أن هذه الحسابات مضبوطة.
وطبقا للمتطلبات أمرنا بصرف الدفعة الثالثة والأخيرة وقيمتها 23378 جنيها مصريا وسوف تتسلمون الشيك فى أقرب وقت ممكن مع نسخة معدلة للمنحة والمقيدة وتحت رقم 1
مع أطيب التمنيات،
مارتن. ا. ماكافيت رئيس قسم النشاط الدولى

حكومة الولايات المتحدة
إدارة الصحة - التعليم والرعاية
الخدمات الاجتماعية والتأهيل
واشنجتن: (20201)

نسخة معدلة لمنحة برنامج بحث دولى
إن قيمة المنحة المنوه عنها بالقيمة المذكورة أدناه فى السطر السابع مرتبطة بالاصطلاحات والشروط التى تضمنتها مذكرة الاتفاقية المرفقة. هذه المنحة تمنح لإدارة بحث تحت رقم 104 ب - 3 من القانون العام 83 - 480 المعدل بالقانون العام 89 - 808
(1) اسم وعنوان الطرف الممنوح: وزارة الشئون الاجتماعية الجمعية المصرية للرعاية وتأهيل الصم بالقاهرة رقم المنحة: 8/ 67الرقم العدل:1
الباحث الرئيسى:السيدة/ سعاد نور الدين
المدرسة القومية للصم
المراقب المالى:دكتور صلاح الدين الحمصانى
(2) اسم المشروع: إنشاء مركز تأهيل شامل للتوجيه المهنى والتكيف الشخصى والتدريب الإعدادى والتشغيل المناسب للصم برقم 8/ 67
(6) هذه المنحة مقدمة عن المدة التى تبدأ من أول سبتمبر 1966 وتنتهى فى 31 أكتوبر 1970الاعتمادات الممنوحة للتصرف فيها خلال هذه المدة فقط.
(7) قيمة هذه المنحة (تحدد القيمة ونوع العملة)(ستة وستون ألفا وخمسون جنيها مصريا)
وهذه تمثل أقصى ما تدفعه حكومة الولايات المتحدة.
المصدر: مذكرة اتفاقية رقم 8/ 67 ملاحظات: مد تاريخ انتهاء العمل بالمشروع من 31 أغسطس 1969 حتى 31 أكتوبر 1970


التوقيع: جيمس ف. جاريت
مساعد مدير الإعداد والبحث والتدريب
التاريخ أول أغسطس 1969

إدارة الصحة - التعليم والرعاية
الخدمات الاجتماعية والتأهيل
واشنجتن: (20201)

29 يوليو 1969
رقم المشروع: 9/ 67
الدكتور صلاح الدين الحمصانى
مدير عام إدارة التأهيل المهنى
بوزارة الشئون الاجتماعية
الجمهورية العربية المتحدة:
القاهرة
عزيزى الدكتور الحمصانى
بناء على المناقشات الأخيرة التى دارت بيننا وكذا خطابكم المؤرخ 6 مايو سنة 1969
يسرنا أن نفيدكم أننا قد وافقنا على طلبكم بخصوص مد تاريخ انتهاء العمل بمشروع البحث (فى تأهيل الشبان المصابين بعاهات قلبية للعمل)
برقم 9/ 67
بناء على ذلك سنقوم بإرسال نسخة معدلة موضحا بها مد العمل بالمشروع حتى 31 أغسطس 1971 وسنرسل لكم صورة من هذه النسخة فى أقرب وقت ممكن.
هذا وقد قام مراقبنا المالى بمراجعة التقرير المالى الثانى للمشروع عن المدة من أول أغسطس 1968 حتى 31 يناير 1969 وتبين أنه معد إعدادا فنيا سليما. كما لاحظنا أنه لا حاجة الآن إلى دفعة جديدة من الأموال.
ونرفق لسيادتكم مع هذا عشرة نماذج للتقرير المالى لاستعمالها فى إعداد التقارير المالية القادمة.
ونرجو أن ترسل لنا التقارير المالية المقبلة فى ميعاد لا يقل عن شهر قبل طلبكم الدفعة المالية التالية.
أطلب التمنيات،
مارتن. أ. ماكافيت
رئيس قسم النشاط الدولى

حكومة الولايات المتحدة
إدارة الصحة - التعليم والرعاية
الخدمات الاجتماعية والتأهيل
واشنجتن: (20201)
نسخة معدلة لمنحة برنامج بحث دولى

إن قيمة المنحة المنوه عنها بالقيمة المذكورة أدناه فى السطر السابع مرتبطة بالاصطلاحات والشروط التى تضمنتها مذكرة الاتفاقية المرفقة.
هذه المنحة تمنح لإدارة بحث تحت رقم 104 ب - 3 من القانون العام 83 - 840 المعدل بالقانون العام 89 - 808
(1) اسم وعنوان الطرف الممنوح: وزارة الشئون الاجتماعية جمعية أصدقاء مرضى روماتيزم القلب بالأهرام بالجيزة الجمهورية العربية المتحدة القاهرة رقم المنحة: 9/ 67الرقم المعدل: 1
الباحث الرئيسىالدكتورة زهيرة عابدين
المراقب المالى:الأستاذ على عبد الغفار
(2) اسم المشروع: تأهيل الشبان المصابين بعاهات قلبية للعمل.
(6) هذه المنحة مقدمة عن المدة التى تبدأ من أول سبتمبر 1966 وتنتهى فى 31 أغسطس 1971الاعتمادات الممنوحة للتصرف فيها خلال هذه المدة فقط.
(7) قيمة هذه المنحة (تحدد القيمة ونوع العملة)(اثنان وتسعون ألف وتسعمائة وعشرون جنيها مصريا).
وهذه تمثل أقصى ما تدفعه حكومة الولايات المتحدة.
المصدر/ مذكرة اتفاقية رقم 9/ 67 ملاحظات:
مد تاريخ انتهاء العمل بالمشروع من 31 أغسطس 1969 إلى 31 أغسطس 1971 دون تغير فى قيمة المنحة.
التوقيع: جيمس - ف - جاريت
مساعد مدير - البحث الإعدادي والتدريب
التاريخ: أول أغسطس 1969

مجلة الرسالة/العدد 503



بتاريخ: 22 - 02 - 1943

مجلة الرسالة/العدد 502

بتاريخ: 15 - 02 - 1943

مجلة الرسالة/العدد 501



بتاريخ: 08 - 02 - 1943

مجلة الرسالة/العدد 500



بتاريخ: 01 - 02 - 1943

مجلة رسالة الإسلام / العدد 60

مجلة رسالة الإسلام / العدد 59

مجلة رسالة الإسلام / العدد 58

مجلة رسالة الإسلام / العدد 57

مجلة رسالة الإسلام / الأعداد 55 و 56

مجلة رسالة الإسلام / الأعداد 53 و 54