- كلمة التحرير
- تفسير القرآن الكريم الشيخ محمود شلتوت
- العقول لا العواطف الأستاذ محمد تقي القمي
- حول المعاد الشيخ محمد جواد مغنية
- القرآن الكريم ( شعر ) الأستاذ علي الجندي
- المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء الشيخ محمد محمد المدني
- من ثمرات المعقول والمنقول الأستاذ علي الجندي
- قال شيخي الأستاذ أحمد محمد بريري
- لابد من دين الله لدنيا الناس الشيخ يس سويلم طه
- بطلان العقود في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الدكتور مختار القا
- نظرة جديدة في مكي السور ومدنيها الشيخ عبد المتعال الصعيدي
- نصيحة قاض لخليفة الدكتور عبد العظيم شرف الدين
- أنا اللغة الشيخ على محمد حسن العماري
- رأي الدين في الصور والتماثيل الأستاذ العالم الرسام عبد المجيد وافي
- من ذخائر الفقه الإسلامي
- كتاب النكاح من تذكرة الفقهاء للحلي
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الخميس، 10 يوليو 2025
مجلة رسالة الإسلام / الأعداد 51 و 52
مجلة رسالة الإسلام / العدد 50
- كلمة التحرير
- تفسير القرآن الكريم لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت
- ميراث الانثى بين السنة والشيعة لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد جواد مغنية
- ديمقراطية الثقافة والتعلم في الإسلام للأستاذ الدكتور علي عبد الواحد
- من ثمرات المعقول والمنقول للشاعر الأديب الأستاذ علي الجندي
- قال شيخي لحضرة الكاتب الفاضل الأستاذ أحمد محمد بريري
- بساطة العقيدة ويسر التكليف لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد محمد المدني
- نظرة جديدة في مكي السور ومدنيها لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد المتعال ال
- المسلمون بين عوامل القوة وعوامل الضعف لفضيلة الأستاذ الشيخ يس سويلم
- أنا اللغة لفضيلة الأستاذ الشيخ علي محمد حسن العماري
- معجم ألفاظ القرآن الكريم
- أنباء وآراء
- مشروع علمي جليل بين شلتوت والقمي
- مسابقة في القاهرة عن الإمام جعفر الصادق
الطعن 18659 لسنة 85 ق جلسة 22 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 98 ص 840
الطعن 4744 لسنة 88 ق جلسة 17 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 94 ص 883
الطعن 2120 لسنة 89 ق جلسة 11 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 56 ص 474
الأربعاء، 9 يوليو 2025
الطعن 64 لسنة 54 ق جلسة 28 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 139 ص 640
جلسة 28 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس محمود.
---------------
(139)
الطعن رقم 64 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"
(1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض". بطلان "بطلان الطعن".
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد. رفعه بصحيفة توافرت فيها البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن. لا بطلان. علة ذلك.
(2) أحوال شخصية "الزواج". أهلية.
مباشرة المجنون عقد زواجه بنفسه. أثره. عدم انعقاد العقد بعبارته وما ترتب عليه من آثار الزواج. مؤدى ذلك. اعتبار طلاقه للطاعنة وارداً على غير محل.
(3) نقض "السبب الجديد". أهلية. أحوال شخصية "الزواج".
نعي الطاعنة بأن جنون زوجها متقطع وأنه تزوجها حال إفاقته. دفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 16 مكرراً لسنة 1979 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد المطعون ضدها بصفتها قيمة على شقيقها المحجور عليه...... للحكم بإلغاء إشهار طلاق الأخير لها الحاصل في 12/ 12/ 1976 وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد وإذ طلقها وقد سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه لجنونه ولا يقع طلاقه لها فقد أقامت دعواها وفي 8/ 6/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء إشهار الطلاق الصادر بتاريخ 12/ 12/ 76 وعدم وقوع الطلاق الذي تضمنه هذا الإشهار والصادر من المحجور عليه...... على زوجته الطاعنة. استأنفت المطعون عليها بصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 191 لسنة 97 ق القاهرة. وبتاريخ 10/ 4/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون عليها بصفتها بعدم قبول الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليها بصفتها بعدم قبول الطعن أن الطعن رفع بصحيفة أودعت لم كتاب محكمة النقض خلافاً لما رسمه القانون للطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية من وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة طبقاً لنص المادة 881 من قانون المرافعات.
وحيث إن الدفع في غير محله، ذلك أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 والمادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من قانون المرافعات وكان يتعين رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد، إلا أن البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الحالي تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع استحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذي يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية وأمام محكمة النقض، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يستوي في واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن. إذ كان ذلك وكانت ورقة الطعن قد توافرت فيها تلك البيانات وتحققت الغاية من هذا الإجراء فإن الدفع ببطلان الطعن يكون في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل نعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن زواج المحجور عليه السالف الذكر بها لم ينعقد لأنه فاقد التمييز لجنونه فلا محل لطلبها إلغاء طلاقه لها لأن البطلان هو رفع قيد الزواج الصحيح في حين أن الرأي في المذهب الحنفي أنه إذا زوج المجنون نفسه فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة القيم فإن إجازة نفذ وإلا بطل، وقد أجازت القيمة على زواجها هذا الزواج ضمناً عندما علمت به وسكتت على ذلك وقامت بالإنفاق عليها وزوجها، هذا إلى أن جنون زوجها متقطع وقد تزوجها حال إفاقته ومن ثم يكون زواجه بها صحيحاً مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الرأي في المذهب الحنفي أنه إذا زوج المجنون نفسه فلا ينعقد عقده لآن عبارته ملغاة لا أثر لها ولا ارتباط ينشأ بوجودها. وإذ كان الثابت في الأوراق أن زوج الطاعنة سبق الحكم بتوقيع الحجز عليه لجنونه قبل زواجه بها وأنه باشر عقد الزواج بنفسه فإن العقد لا ينعقد بعبارته ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعي ويكون طلاقه لها في هذه الحالة وارداً على غير محل. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض دعوى الطاعنة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان ما أثارته الطاعنة من أن جنون زوجها متقطع وليس مطبقاً وأنه تزوجها حال إفاقته هو دفاع يقوم على عنصر واقعي هو تحقيق ما إذا كان الجنون مطبقاً أو منقطعاً وما إذا كان الزواج قد عقد أو لم يعقد في حالة الإفاقة، وكانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.