الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 14 أبريل 2025

قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2021 بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الشهادة العلمية: مُحرَّر رسمي يثبت اجتياز الشخص لمرحلة أو سنة دراسية، أو يُثبت حصوله على تأهيل عِلمي أو مهني أو حِرَفي، وتكون صادرة من جهة تعليمية أو تدريبية داخل أو خارج الدولة، قائمة قانوناً، ومُرخصاً لها بمزاولة النشاط الذي يسمح لها بمنح هذه الشهادة.
الشهادة العلمية الصادرة من جهة غير مرخص لها: مُحرَّر صادر من جهة تعليمية أو تدريبية لا وجود قانوني لها داخل أو خارج الدولة، أو صادر من جهة غير مُرخص لها بإصدار مثل هذه الشهادة.
السلطة المختصة: وزارة التربية والتعليم وأي جهة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
جهات العمل بالدولة: أي جهة عمل حكومية أو غير حكومية، أياً كانت طبيعتها، أو تبعيتها، وفي أي منطقة بالدولة بما فيها المناطق الحرة.

المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهة غير مُرخص لها للعمل بها في أي جهة من جهات العمل بالدولة، أو استخدامها لتحقيق أي غرض آخر.

المادة (3) نطاق تطبيق هذا القانون
تُطبق أحكام هذا القانون على كل إقليم الدولة بما فيه المناطق الحرة.

المادة (4) شروط الشهادة العلمية
يتعين توافر الشروط التالية في الشهادة العلمية:
أ. أن تكون كافة البيانات الواردة بها صحيحة.
ب. أن تقرر السلطة المختصة بأنها صادرة من جهة قائمة قانوناً ومُرخصاً لها بإصدارها.
ج. أي شروط إضافية تنص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة (5) عدم الاعتداد بالشهادة العلمية الصادرة من جهة غير مرخص لها
لا يُعتد بأي شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويُحظر على أي شخص استخدام هذه الشهادة لأي غرض داخل الدولة، كما يحظر على كافة جهات العمل بالدولة تشغيل أي شخص بناءً عليها، أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، أو تمكينه من الاستفادة منها تحت أي صفة من الصفات.

المادة (6) العقوبات
‌أ. لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
‌ب. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز (30,000) ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بالخطأ أياً من الأفعال الآتية:
1. قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها، للحصول على موافقة السلطة المختصة طبقاً للمادة (4) من هذا القانون.
2. قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها للحصول على أي عمل، أو للاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، في إحدى جهات العمل بالدولة.
3. قام بنشر شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها بإحدى وسائل النشر.
‌ج. تُضاعف العقوبة المنصوص عليها في البـند (ب) من هذه المادة، في حالة حصول الشخص على عمل أو على أي استفادة مادية أو أدبية بناءً على هذه الشهادة.
‌د. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أياً من الأفعال الآتية:
1. قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها للحصول على موافقة السلطة المختصة طبقاً للمادة (4) من هذا القانون.
2. قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها للحصول على أي عمل، أو للاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، في إحدى جهات العمل بالدولة.
3. قام بنشر شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها بإحدى وسائل النشر.
4. حصل بمقتضى شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها على لقب علمي أو أي منفعة أدبية أخرى.
‌ه. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف في إحدى جهات العمل بالدولة قَبِلَ شهادة علمية صادرة من جهة غير مُرخص لها، في أي معاملة تتعلق بتلك الجهة، مع علمه بحقيقة تلك الشهادة.
‌و. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً بأي من الأفعال الآتية:
1. أصدر أو شارك، بأي وسيلة، في إصدار شهادة علمية من جهة غير مُرخص لها.
2. أعلن أو روج عن أي جهة غير مُرخص لها تُصدر هذه الشهادات من داخل أو خارج الدولة.

المادة (7)
في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة كافة أوجه الاستفادة التي حَصَلَ عليها المحكوم عليه بأي عقوبة نص عليها هذا القانون، مع عدم الإخلال بحق الجهة التي استفاد منها في المطالبة برد ما حصل عليه دون وجه حق.

المادة (8) تصحيح الأوضاع
لمجلس الوزراء إصدار أي قرارات لمعالجة الأوضاع الناتجة، قبل العمل بهذا القانون، عن استخدام شهادات علمية صادرة من جهات غير مُرخص لها.

المادة (9) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (10) اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة (11) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم 8 لسنة 2021 في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (38) لسنة ‏1992 في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 1992 بشأن إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم حماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2013 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات،
- وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء ‏والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية في الوزارة بالمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
السلطة المختصة: الجهة المحلية المعنية بشؤون إدارة الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
المعارف والممارسات التقليدية والتراثية: تراكم ‏معارف وممارسات عبر الأجيال في الدولة، ذات قيمة اجتماعية واقتصادية ضرورية للحفاظ على الموارد الوراثية واستخدامها.
الموارد الوراثية: أي مواد ذات أصل نباتي أو حيواني أو كائنات دقيقة أو غيرها من الأصول، تحتوي على وحدات حاملة للوراثة، وذات قيمة فعلية أو محتملة.
المشتقات: مركبات كيميائية بيولوجية تحدث طبيعياً، وتنتج عن التعبير الوراثي أو التمثيل الغذائي لموارد بيولوجية أو وراثية، حتى وإن لم تكن تحتوي على وحدات وراثية وظيفية.
الابتكارات: التوصل إلى معارف أو تقنيات غير مسبوقة أو تطوير معارف أو تقنيات موجودة سواء بالتراكم أو التجميع أو استخدام الخصائص أو القيمة أو التربية أو الاستنباط لأي موارد وراثية.
الحصول على الموارد الوراثية: حيازة وجمع الموارد الوراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات لأغراض جمع وحفظ المورد الوراثي، أو القيام بأبحاث أكاديمية، أو الاستخدام أو ‏الاستغلال التجاري أو أي غرض آخر.
اتفاق تقاسم المنافع: اتفاق موقع بين الوزارة والسلطة المختصة والشخص الذي يرغب في الحصول على الموارد الوراثية، يتم فيه تحديد التزامات الأطراف وشروط الحصول على الموارد الوراثية وتحديد المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية أو مشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
استخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها: استعمال وتداول الموارد الوراثية أو مشتقاتها أو المعارف والممارسات التقليدية والتراثية أو الابتكارات المرتبطة بها.
الاستيراد: إدخال أي موارد وراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات إلى الدولة.
التصدير: إخراج أي موارد وراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات من الدولة.

المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. حماية وصون الموارد الوراثية والحد من استنزافها واستدامتها للاستفادة منها، وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة.
2. ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات.
3. حصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات.
4. تعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

المادة (3) نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:
أ. الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات، التي يتم الحصول عليها أو استخدامها في الدولة أو استيرادها أو تصديرها.
ب. الموارد الوراثية ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية.
2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:
أ. الموارد الوراثية البشرية.
ب. الموارد الوراثية المخصصة للاستخدام الشخصي.
‌ ج. الموارد الوراثية التي يخضع الحصول عليها وتقاسم منافعها لإجراءات دولية خاصة.

المادة (4) الحصول على الموارد الوراثية
1. لا يجوز لأي شخص الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها إلا إذا كان حاصلاً على تصريح بذلك من السلطة المختصة.
2. لا يجوز لأي شخص استيراد أو تصدير الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها إلا إذا كان حاصلاً على موافقة بذلك من الوزارة.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نوع ومدة صلاحية تصريح السلطة المختصة وموافقة الوزارة، وأي اشتراطات أخرى لازمة.

المادة (5) السجل الإلكتروني
تحتفظ الإدارة المختصة بسجل إلكتروني توثق فيه كافة الموافقات الصادرة من الوزارة والتصاريح الصادرة من السلطة المختصة التي تم منحها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وعلى السلطات المختصة موافاة الوزارة بكافة البيانات اللازمة لذلك.

المادة (6) توثيق المعارف والممارسات التقليدية
تنشأ لجنة دائمة من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية للعمل على توثيق المعارف والممارسات التقليدية في الدولة.
ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير.

المادة (7) جمع واستخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها
يحظر الحصول على موارد وراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات في الدولة دون الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (8) تصدير واستيراد الموارد الوراثية ومشتقاتها
يحظر تصدير أو استيراد الموارد الوراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات من الدولة أو إليها دون الحصول على موافقة الوزارة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (9) اقتسام المنافع
للوزارة والسلطة المختصة اقتسام المنافع مع الطرف الحاصل على المورد الوراثي والتي تنشأ من الاستخدام المباشر أو غير المباشر للموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات وفقاً للأحكام الواردة في اتفاق تقاسم المنافع.

المادة (10) إلغاء الموافقة والتصريح واتفاق تقاسم المنافع
يجوز إلغاء الموافقة والتصريح واتفاق تقاسم المنافع في أي من الأحوال الآتية:
1. مخالفة اشتراطات الموافقة أو التصريح أو اتفاق تقاسم المنافع بحسب الأحوال.
2. تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة للحصول على الموافقة أو التصريح أو لتوقيع اتفاق تقاسم المنافع بحسب الأحوال.
3. أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (11) العقوبات
1. لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم كل من خالف حكم البند (3) من المادة (4) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة معاودة ارتكاب الجريمة.
3. يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن (6) ستة أشهر ولا يزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تزيد عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (7) أو المادة (8) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
4. تحكم المحكمة بمصادرة المواد موضوع الدعوى وإحالتها إلى الوزارة أو السلطة المختصة للتصرف بها وفق ما تراه مناسباً.

المادة (12) التظلم
يجوز التظلم من أي من القرارات التي تصدرها الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وذلك أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير، وعلى اللجنة أن تفصل في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.

المادة (13) مأمورو الضبط القضائي
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ورئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (14) رسوم الحصول على الموارد الوراثية
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (15) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء- بناء على عرض الوزير- اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ نشره.

المادة (16) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (17) نشر القانون والعمل به
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2002 بشأن هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2018 في شأن تنظيم ورعاية المساجد،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس،
- وبناءً على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الــدولة: الإمارات العربيـة المتحـدة.
الـوزارة: وزارة تنمية المجتمع.
الـوزير: وزيـر تنمية المجتمع.
الجهة المحلية: الجهة المحلية المعنية بتنظيم التبرعات.
السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المحلية بحسب الأحوال.
التبـرعـات: ما يجمع من أموال أياً كان نوعها نقدية أو عينية، منقولة أو ثابتة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والسندات والصكوك والأسهم، وأياً كان شكلها بما في ذلك الإلكتروني أو الرقمي، وذلك للإنفاق منها على أوجه البر أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية.
جمع التبـرعـات: الحصول على التبرعات بأي وسيلة من الوسائل وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجهات المرخص لها: الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات.
التصريح: الموافقة الكتابية أو الإلكترونية على جمع وتقديم التبرعات وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجهات المصرح لها: الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجمعية الخيرية: كيان غير ربحي مشهر أو مرخص في الدولة يعمل على جمع أو تلقي التبرعات بهدف تقديم المساعدات المادية أو العينية.
الجهة المستفيـدة: أي شخص طبيعي أو اعتباري تقدم له التبرعـات والمساعـدات داخـل أو خارج الـدولـة.
شهادة تصنيف: شهادة تصدر من السلطة المختصة يتم بموجبها منح صفة الخيرية أو الإنسانية للجمعيات والهيئات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وفق مجموعة من الضوابط والشروط.
التحويلات المالية: العمليـات المصرفـية الخـاصة بتحـويل الأمـوال المتبـرع بهـا داخل أو خارج الدولة.

المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القانون على أي جهة ترغب بجمع أو تقديم التبرعات في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة (3) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تنظيم التبرعات وحماية أموال المتبرعين.

المادة (4) نظام قياس الكفاءة والتقييم
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المحلية نظاماً خاصاً لقياس كفاءة وتقييم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بجمع وتقديم التبرعات.

المادة (5) النفقات الإدارية والتشغيلية
يجوز استقطاع نسب من التبرعات التي يتم جمعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية كنفقات إدارية وتشغيلية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسب النفقات الإدارية والتشغيلية وضوابط تنفيذ هذه المادة.

المادة (6) التصريح
1. يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات.
2. باستثناء الجهات المرخص لها لا يجوز لأي جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة.

المادة (7) شروط منح التصريح
باستثناء الجهات المرخص لها، يشترط لمنح التصريح ما يأتي:
1. أن يكون طالب التصريح شخصية اعتبارية.
2. أن يكون جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية.
3. أن يذكر في طلب التصريح ما يأتي:
أ. الغرض من جمع التبرعات.
ب. أسماء وهويات القائمين على عملية جمع التبرعات.
ج. الجهة أو الجهات المستفيدة.
د. الوسيلة أو الوسائل التي سيتم بواسطتها جمع التبرعات.
ه. المواقع التي سيتم فيها جمع التبرعات.
و. مدة جمع التبرعات.
ز. مدة تقديم التبرعات إلى الجهة أو الجهات المستفيدة.
ح. ما يفيد موافقة الجمعية الخيرية على جمع التبرعات.
ط. نسبة النفقات الإدارية والتشغيلية التي سيتم استقطاعها لصالح الجمعية الخيرية القائمة بجمع التبرعات.
4. أي شروط أو بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (8) إجراءات منح التصريح
يقدم طلب التصريح للسلطة المختصة وفق النموذج المعد لديها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتقديمه وضوابط تنفيذ هذه المادة.

المادة (9) دراسة طلب التصريح وإصداره
تقوم السلطة المختصة بدراسة طلب التصريح، وتصدر قراراً بالموافقة عليه أو رفضه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً لكل متطلبات الحصول عليه ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.

المادة (10) عدد التصاريح
لا يجوز منح أي جهة أكثر من أربعة تصاريح خلال العام الواحد، إلا بقرار من رئيس السلطة المختصة.

المادة (11) سجل التبرعات
تلتزم الجهة المحلية بالاحتفاظ بسجل إلكتروني خاص بالتبرعات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الاحتفاظ به والبيانات الواجب إدراجها فيه.

المادة (12) وسائل جمع وتقديم التبرعات
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل جمع وتقديم التبرعات.

المادة (13) جمع أو تلقي التبرعات من خارج الدولة
1. لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها جمع أو تلقي تبرعات أو قبول هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. على الجهات المرخص لها والمصرح لها موافاة السلطة المختصة بتقرير تفصيلي عن التبرعات أو الهبات أو الوصايا أو الإعانات التي تم جمعها أو تلقيها من خارج الدولة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. مع مراعاة المادة (25) والبند رقم (2) من هذه المادة على الجهات المحلية تزويد الوزارة بتقارير جمع أو تلقي التبرعات من خارج الدولة خلال مدة (15) يوم عمل من تاريخ موافاتها بها.

المادة (14) إيصال التبرعات من خارج الدولة
لا يجوز إيصال أو تقديم أو تحويل التبرعات لأي شخص أو جهة خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تتضمن الضوابط والإجراءات ووسائل إثبات تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة لها.

المادة (15) التحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات التبرعات
لا يجوز للبنوك والمنشآت المالية في الدولة إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج الدولة من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية في الدولة.

المادة (16) شهادة التصنيف
لا يجوز لأي جهة أن تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة أو مؤسسة "خيرية أو إنسانية"، أو أن تستخدم أو تتعامل بهذا المسمى بأي شكل من الأشكال إلا بموجب شهادة التصنيف، ويستثنى من ذلك الجهات التي تنص قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها على هذه المسميات.

المادة (17) فتح حساب جار لجمع التبرعات
1. على الجهات المرخص لها فتح حساب جارٍ أو أكثر لدى أياً من البنوك الوطنية العاملة في الدولة، لجمع التبرعات وعليها إخطار السلطة المختصة باسم البنك ورقم الحساب وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ فتح الحساب.
2. على الجمعيات الخيرية فتح حسابات جارية مستقلة يتم من خلالها إيداع المبالغ الناتجة من تصاريح جمع التبرعات، وعليها موافاة السلطة المختصة ببيانات وتفاصيل هذه الحسابات خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ فتحها.
3. يحظر على الجهات المرخص لها أن تودع في الحسابات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة أي أموال غير الأموال المتحصلة من جمع التبرعات، وعليها موافاة السلطة المختصة بكشف مالي دوري عن ذلك الحساب وأي بيانات أو معلومات أو مستندات يطلب توفيرها منها.
4. لا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية فتح أي حسابات لجمع أو تلقي التبرعات لأي جهة إلا بموجب كتاب من رئيس السلطة المختصة أو من يفوضه.

المادة (18) التعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط التصرف وإغلاق الحسابات المصرفية المودع بها التبرعات التي تم جمعها خلافاً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وآلية التعامل مع هذه التبرعات.

المادة (19) تغيير الجهة المستفيدة أو غرض التبرع في حالة الضرورة
1. على الجهات المصرح لها تقديم حصيلة التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة في التصريح.
2. على رئيس السلطة المختصة في حال تعذر تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها على الأغراض المحددة في طلب التصريح تحديد جهات مستفيدة أو أغراض أخرى.

المادة (20) المحظورات
يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها الآتي:
1. الاتجار بأموال التبرعات، أو الدخول في مضاربات مالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضائها أو موظفيها.
2. الإتيان بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة، أو تشجيع أي منازعات طائفية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينية، أو ثقافية، أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة.

المادة (21) سجلات محاسبية لتنظيم التبرعات
تلتزم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بالاحتفاظ بسجلات إلكترونية محاسبية منتظمة خاصة بالتبرعات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الاحتفاظ بهذه السجلات، والبيانات الواجب إدراجها فيها.

المادة (22) التزامات الجهات المرخص لها
1. على الجهات المرخص لها موافاة السلطة المختصة بما يأتي:
أ. تقارير دورية عن التبرعات التي تقوم بجمعها، يوضح فيها مقدار الأموال التي تم جمعها، وطرق صرفها، وأي ضوابط أو بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب. تقارير وكشوفات دورية بأسماء وبيانات القائمين على عملية جمع التبرعات.
ج. تقارير دورية عن الجهات المستفيدة.
2. الاحتفاظ بالحسابات الختامية أو القوائم المالية المدققة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة والتي توضح مقدار التبرعات التي تم جمعها وأوجه وطرق صرفها.

المادة (23) التزام الجهات المصرح لها بموافاة السلطة المختصة بالتقارير اللازمة
1. تلتزم الجهات المصرح لها بموافاة السلطة المختصة بما يأتي:
أ. تقرير عن حصيلة التبرعات التي تم جمعها، وذلك خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام التبرعات، وللسلطة المختصة طلب اعتماد التقرير من شركة أو مكتب تدقيق حسابات مقيد في سجلات مدققي الحسابات.
ب. تقرير عن الجهات المستفيدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التبرعات لها.
ج. تقارير دورية عن المشاريع ونسب إنجازها والدفعات الخاصة بها، في حال كان الغرض من جمع التبرعات تنفيذ مشاريع خيرية أو إنسانية.
د. تقرير عن الحسابات الختامية أو القوائم المالية المدققة والتي توضح مقدار التبرعات التي تم جمعها وأوجه وطرق صرفها، خلال مدة لا تجاوز (30) يوماً من تاريخ انتهاء التصريح، وللسلطة المختصة طلب اعتماد التقرير من شركة أو مكتب تدقيق حسابات مقيد في سجلات مدققي الحسابات.
2. تقديم التبرعات للجهات المستفيدة خلال المدة الزمنية المحددة في طلب التصريح، ويجوز للسلطة المختصة تمديد تلك المدة إذا كان هناك مبرراً لذلك.
3. أي تقارير أو بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (24) التزامات الجمعيات الخيرية
تلتزم الجمعيات الخيرية بما يأتي:
1. شروط وضوابط التصاريح.
2. الاحتفاظ بسجلات إلكترونية منظمة لتسجيل التبرعات الناتجة من التصاريح.
3. موافاة الجهات المصرح لها بتقارير دورية عن عملية جمع التبرعات.
4. تسليم الجهات المصرح لها حصيلة جمع التبرعات خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ انتهاء التصريح.
5. أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (25) السجل الألكتروني الموحد
1. ينشأ لدى الوزارة سجلاً إلكترونياً موحداً تسجل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين وحصيلة جمع التبرعات وأوجه الصرف والجهات المستفيدة، والبيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. على الجهات المحلية والجهات المرخص لها والجهات المصرح لها تسجيل بيانات ومعلومات التبرعات في هذا السجل وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (26) التبرعات العينية الغذائية أو الدوائية
1. يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها قبول أو نقل أو حفظ أو تقديم تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتقديمها داخل الدولة تخالف المواصفات المحددة في التشريعات السارية بالدولة.
2. لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها قبول أي تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتوزيعها خارج الدولة إلا وفق الاشتراطات التالية:
أ. التأكد من صلاحيتها للاستعمال لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ استلامها.
ب. أن يتم جمع ونقل وتوزيع هذه المواد بالشكل الملائم الذي يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابليتها للاستعمال أو الاستهلاك.
ج. أن تتوفر لديها الأماكن المناسبة لتخزينها وفق الضوابط والاشتراطات المحددة في التشريعات السارية في الدولة.

المادة (27) تحويل التبرعات العينية إلى نقدية
يجوز تحويل التبرعات العينية إلى نقدية متى اقتضى الأمر ذلك بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، وتشرف السلطة المختصة على عملية التحويل، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (28) النظم الخاصة للحصول على المعلومات
تلتزم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بوضع النظم الكفيلة للحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين والمستفيدين وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (29) الإشراف والرقابة
1. تخضع الجهات المرخص لها والمصرح لها لإشراف ورقابة السلطة المختصة من النواحي المالية والإدارية الخاصة بالتبرعات، وذلك دون الإخلال بصلاحيات الجهات الرقابية الحكومية الأخرى.
2. على الجهات المرخص لها والمصرح لها موافاة السلطة المختصة بأي بيانات أو معلومات أو مستندات يطلب توفيرها منها.

المادة (30) إيقاف التصريح
على السلطة المختصة إيقاف تصريح جمع التبرعات في حالة مخالفة الجمعية الخيرية أو الجهة المصرح لها لشروط وضوابط التصريح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ هذه المادة.

المادة (31) أعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات
لا يجوز للجهات المصرح لها القيام بنشر أو بث أعمال الدعاية أو الإعلان لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.

المادة (32) انتهاء التصريح
ينتهي تصريح جمع التبرعات في الأحوال الآتية:
1. انتهاء مدته.
2. زوال الغرض الذي صدر من أجله.
3. زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المصرح لها أو الجمعية الخيرية القائمة بعملية جمع التبرعات.
4. أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.

المادة (33) الجزاءات الإدارية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قراراً بتحديد الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجزاءات الإدارية التي توقعها السلطة المختصة عليها.

المادة (34) التظلم
يجوز التظلم من أي من القرارات التي تصدرها السلطة المختصة تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ العلم بها، وذلك أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس السلطة المختصة، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفع التظلم إليها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويخطر به المتظلم.

المادة (35) العقوبات
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (36)
1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم البند (1) من المادة (13) والمادة (20) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
2. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المواد (6، 12، 14، 17، 21، 26، 31) أو استخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي قبلت أو جمعت من أجلها، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
3. يعـاقب بالغـرامة التي لا تزيـد على (100,000) مائة ألف درهـم، كل من يخـالف حكم المادة (16) من مواد هذا القانون.
4. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وبإبعاد الأجنبي بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه.

المادة (37) عقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للجهة المرخص لها أو المصرح لها
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للجهة المرخص لها أو الجهة المصرح لها بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات المتعلقة التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

المادة (38) الضبطية القضائية
يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاص كل منهم من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (39) توفيق الأوضاع
على كل من يمارس نشاطاً لجمع أو تلقي أو تقديم التبرعات توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية اعتباراً من تاريخ العمل به.

المادة (40) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة (41) القرارات التنظيمية
يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (42) إلغاء المخالف
يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (43) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
التعليم العالي: التعليم الذي يلي مرحلة التعليم العام ويُقدم من مؤسسات التعليم العالي التي تمنح الطالب درجة علمية أو مهنية وفقاً للمراحل المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، وذلك عند اجتيازه بنجاح لكافة المقررات الدراسية المعتمدة من الوزارة.
مؤسسة/ مؤسسات التعليم العالي: مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة التي تقدم برامج دراسية معتمدة من الوزارة للحصول على درجة علمية أو مهنية وفقاً للمراحل المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
مؤسسات التعليم العالي الحكومية: مؤسسات التعليم العالي المملوكة للدولة أو إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو إحدى مؤسساتهما، والتي تقدم خدمات التعليم العالي الواقعي أو الافتراضي أو الهجين، وتشمل الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي.
مؤسسات التعليم العالي الخاصة: المؤسسات التعليمية غير الحكومية التي تقدم خدمات التعليم العالي الواقعي أو الافتراضي أو الهجين وتشمل الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي، وقد تكون هذه المؤسسات هادفة او غير هادفة للربح.
الترخيص المؤسسي: الوثيقة التي تصدرها الوزارة لمؤسسة التعليم العالي والتي يصرح لها بموجبها العمل وتقديم خدمات التعليم العالي وادراجها في السجل الوطني لمؤسسات التعليم العالي المرخصة للعمل في الدولة.
الاعتماد البرامجي: الوثيقة التي يتم بموجبها اعتراف وموافقة الوزارة على أن برنامج أو برامج مؤسسة التعليم العالي قد تم تقييمها واستوفت المعايير والاشتراطات المطلوبة، والتي تخول مؤسسة التعليم العالي البدء في طرح البرنامج للطلبة وإدراج البرنامج في السجل الوطني لبرامج التعليم العالي المعتمدة.

المادة (2) الأهداف
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي:
1. تنظيم ترخيص مؤسسات التعليم العالي بكافة أنواعها في الدولة واعتماد برامجها.
2. الإشراف على العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم العالي.
3. ضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي.
4. الارتقاء بجودة التعليم العالي في الدولة وتنافسيته.
5. تشجيع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي.

المادة (3) نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، باستثناء تلك العاملة في المناطق الحرة في الدولة.
2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يقدم أو يعلن عن تقديم خدمات التعليم العالي في الدولة بغرض منح شهادة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك واعتماد برامج الدراسية من الوزارة.
3. لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير -استثناء أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي من بعض أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (4) اختصاصات الوزارة
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، تتولى الوزارة الاختصاصات الآتية:
1. الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي في الدولة بجميع أنواعها ومستوياتها وتخصصاتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها التعليمية وتصنيفها والرقابة الدورية عليها.
3. تطوير ودعم أنشطة البحث العلمي في الدولة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والخاصة .
4. سحب وإلغاء الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي ووقف مؤسسة التعليم العالي وتوقيع الجزاءات الإدارية الأخرى عليها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق الطلبة بما في ذلك إدارة مؤسسة التعليم العالي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
5. أيّ مهام أخرى تُكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء- بناءً على اقتراح الوزير- تفويض أية جهة حكومية محلية معنية بشؤون التعليم ببعض الإختصاصات المناطة بالوزارة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الموجودة بتلك الإمارة.

المادة (5) مراحل نظام التعليم العالي
1. تعمل الوزارة على أن يتكامل نظام التعليم العالي مع نظام التعليم العام في إطار رؤية مستقبلية ومستدامة، ومن خلال منظومة المراحل التعليمية المتتابعة والمتسلسلة، وبما يرفد المجتمع بكوادر مؤهلة تأهيلاً سليماً وعصرياً ومتكاملاً، ويخدم سوق ويحقق أهداف الدولة وخططها المستقبلية والتنموية.
2. يتكون نظام التعليم العالي من مراحل تقابل كل مرحلة منها مستوى محدداً في المنظومة الوطنية للمؤهلات في الدولة.
3. يُقسم التعليم العالي في الدولة إلى المراحل الآتية:
أ. مرحلة الدبلوم
ب. مرحلة الدبلوم العالي.
ج. مرحلة البكالوريوس
د. مرحلة دبلوم الدراسات العليا.
هـ. مرحلة الماجستير
و. مرحلة الدكتوراة.
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط اجتياز كل مرحلة من تلك المراحل، بما في ذلك عدد سنوات الدراسة وعدد الساعات المعتمدة لكل مرحلة ومستوى كل مرحلة وفقا لمستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات في الدولة.

المادة (6) الضوابط العامة لترخيص مؤسسات التعليم العالي
1. يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل أي مؤسسة تعليم عالي في الدولة أو الترويج أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤسسي من الوزارة.
2. يشترط لإنشاء مؤسسة تعليم عالي في الدولة استيفاء متطلبات السلطات المحلية المختصة و بمراعاة أن يكون موقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها مناسبة لممارسة العملية التعليمية ومستوفية لشروط الصحة ومواصفات الأمن والسلامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
3. تقوم الوزارة بمنح الترخيص المؤسسي بناء على تقييم شامل لمدى التزام مؤسسة التعليم العالي بمعايير وشروط الترخيص المؤسسي التي تضعها الوزارة بما في ذلك شروط قبول الطلبة وحقوقهم والشروط العامة للعاملين في مؤسسة التعليم العالي.
4. لا يجوز تحويل أو بيع أو استبدال أو التنازل صراحةً أو ضمنياً عن الترخيص المؤسسي الصادر لمؤسَسة تعليم عالي بدون موافقة الوزارة.
5. يتعين على مؤسسة التعليم العالي الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة قبل تنفيذ أية تغييرات جوهرية تعتزم تطبيقها على المؤسسة وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ومعايير وشروط الترخيص المؤسسي.
6. يقتصر الترخيص الممنوح لمؤسسة التعليم العالي على ممارسة الأنشطة التعليمية والتدريبية والبحثية والعلمية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
7. يشترط لمنح الترخيص لمؤسسة التعليم العالي أن يكون لها اسم يميزها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
8. يتعين أن يقدم مالك مؤسسة التعليم العالي الضمانات والتأمينات المالية التي تضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
9. أي شروط أخرى ينص عليها هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (7) الضوابط العامة للاعتماد البرامجي
1. يُحظر على مؤسسة التعليم العالي الترويج أو الإعلان عن أي برنامج دراسي أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه قبل الحصول على الاعتماد البرامجي من الوزارة.
2. تقوم الوزارة بمنح الاعتماد البرامجي بناء على تقييم شامل لمدى التزام مؤسسة التعليم العالي بمعايير وشروط الاعتماد البرامجي التي تضعها الوزارة .
3. يتعين على مؤسسة التعليم العالي الحصول على موافقة الوزارة المسبقة قبل تنفيذ أية تعديلات جوهرية على برامجها وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ومعايير وشروط الاعتماد البرامجي.

المادة (8) تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي
تخضع مؤسسات التعليم العالي المرخص لها لعمليات التصنيف والتقييم الدوري وجودة الأداء والرقابة التعليمية من قبل الوزارة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (9) معلومات وبيانات مؤسسة التعليم العالي
1. تقدم مؤسسة التعليم العالي إلى الوزارة أية معلومات أو مستندات أو سجلات خاصة بأعمال التعليم العالي التي تقوم بها او المتعلقة بأدائها وذلك بناء على طلب الوزارة ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتقديم كافة بيانات الطلاب والخريجين والعاملين بها بصورة دورية للوزارة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (10) العقوبات
1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتية:
أ. ممارسة نشاط التعليم العالي بدون ترخيص من الوزارة.
ب. تقديم أو تدريس أو الإعلان عن برامج التعليم العالي غير معتمدة من الوزارة.
ج. الإعلان عن منح الشهادات وفق المراحل المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون قبل استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة.
د. مخالفة معايير وشروط الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي.
ه. عدم تقديم المعلومات والمستندات والبيانات التي تطلبها الوزارة.
و. عدم التعاون مع مأموري الضبط الفضائي المنصوص عليهم في المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
ز. مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. لا تخل العقوبات المنصوص عليها بهذه المادة بسلطة الوزارة في توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (11) الضبطية القضائية
يكون لموظفي الوزارة أو الجهة المحلية المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على توصية الوزير، أو يصدر بهم قرار من رئيس السلطة القضائية المحلية بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. ويكون لهم الحق في دخول أية مؤسسة تعليم عالي والاطلاع على سجلاتها والقيام بأية إجراءات أخرى ضرورية، لتحديد مدى التزام مؤسسة التعليم العالي بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (12) حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية
استثناء من أي نص ورد في قوانين إنشاء الجامعات الحكومية الاتحادية، يصدر مجلس الوزراء قرارا بحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية في الدولة، بما في ذلك تنظيم معالم أمنائها وآليات تعيين مدراءها وتنظيم الأمور الإدارية والمالية والموارد البشرية والتعاقدية وأنظمة المنح الدراسية الخاصة بها وآليات تمويلها.

المادة (13) توفيق الأوضاع
يجب على مؤسسات التعليم العالي القائمة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها وأوضاع العاملين لديها خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويجوز تمديد هذه المهلة لمدد مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة (14) اللائحة التنفيذية
1. دون الإخلال بأي حكم آخر ورد في هذا المرسوم بقانون، تُنظم اللائحة التنفيذية له ما يأتي:
أ. متطلبات وشروط الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي والرقابة الدورية والتصنيف والتقييم وجودة الأداء وشروط الضمانات والتأمينات المالية التي يتعين أن تقدمها مؤسسات التعليم العالي.
ب. شروط اجتياز كل مرحلة من المراحل المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك عدد سنوات الدراسة وعدد الساعات المعتمدة لكل مرحلة ومستوى كل مرحلة وفقا لمستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات في الدولة.
ج. حالات سحب وإلغاء الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي والتدابير التي يمكن للوزارة مباشرتها في هذه الحالات.
د. الهبات والتبرعات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي .
هـ. ضوابط الإعلانات والنشر واستخدام المسميات المتعلقة بالتعليم العالي .
و. الإجازات والعطلات الرسمية لمؤسسات التعليم العالي .
ز. المخالفات والجزاءات الإدارية.
ح. مواعيد وطرق التظلم من القرارات الصادرة عن الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وفي جميع الحالات لا تقبل الدعوى بالطعن على قرار الوزارة قبل التظلم منه.
2. يصدر مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير - اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (15)
لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأية اختصاصات مقررة للوزارة في أي تشريع آخر.

المادة (16) الإلغاءات
1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (17) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 01 ديسمبر 2021م.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل،
- وبناءً على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
القانون: القانون المنظم للموارد البشرية في القطاع الحكومي الاتحادي أو لعلاقات العمل في القطاع الخاص بالدولة، ولوائحهما التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
المنشأة/ المنشآت: كل وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية أو غيرها من الفئات المعتمدة في الدولة تهدف إلى إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات، وخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون، ومرخصة من الجهات المعنية.
جهة العمل: الجهة الحكومية الاتحادية، أو أي منشأة من منشآت القطاع الخاص في الدولة بحسب الأحوال.
الموظف/ العامل: كل شخص طبيعي من شاغلي الوظائف في الجهات الحكومية الاتحادية، أو من العاملين في إحدى المنشآت المرخصة في القطاع الخاص بالدولة.
عقد العمل: كل اتفاق يُبرم بين جهة العمل والموظف أو العامل، يلتزم فيه الأخير بأن يعمل في خدمة جهة العمل وتحت إشرافها وتوجيهها، مقابل أجر تلتزم به جهة العمل، ووفق نماذج العقود التي يحددها القانون.
الأجر الأساسي: الأجر الذي ينص عليه عقد العمل، والذي يتقاضاه الموظف أو العامل لقاء عمله بموجب عقد العمل، شهريًّا أو أسبوعيًّا أو يوميًّا أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا تدخل ضمنه أيّ بدلات أو علاوات أو مزايا عينية أخرى.
الأجر: الأجر الأساسي مضافًا إليه البدلات والعلاوات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للموظف أو العامل.

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي:
1. وضع وتوحيد القواعد العامة للعمل على كافة شاغلي الوظائف والعاملين في الدولة.
2. تعزيز كفاءة وجاذبية سوق العمل واستدامته من خلال ضمان حماية أطراف العلاقة وتطوراتها.
3. تحديد حقوق كافة الموظفين والعاملين في الدولة على نحو متوازن.
4. خلق التوازن والتكامل فيما يتعلق بجاذبية وكفاءة بيئة العمل بين القطاعين الحكومي والخاص.

المادة (3) نطاق التطبيق
1. يسري هذا المرسوم بقانون على شاغلي الوظائف الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية، وكذلك على العاملين في القطاع الخاص بالدولة الذين ينظم أحكامهم قانون تنظيم علاقات العمل.
2. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين، استثناء أي فئة من الخضوع لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (4) المساواة وعدم التمييز
يُحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو العمل أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما يُحظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
لا تُعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل، تمييزًا في حكم هذه المادة.

المادة (5) الضوابط العامة للعمل
1. تنظم العلاقة بين جهة العمل والموظف أو العامل بموجب عقد عمل محدد المدة، ويحدد القانون شروط وضوابط وإجراءات التعاقد والتزامات طرفي العلاقة.
2. يُحظر تعيين أو تشغيل من هم أقل من (18) ثماني عشر عامًا، ويجوز لجهة العمل تعيين أو تشغيل من أتم سن (15) الخامسة عشر عامًا وفقًا للقواعد والحالات التي تحددها التشريعات المنظمة في هذا الشأن.
3. لجهة العمل تعيين الموظف أو العامل تحت فترة التجربة لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ويحدد القانون الأحكام المتعلقة بذلك.

المادة (6) أنماط العمل
1. تكون أنماط العمل التي يجوز التعاقد عليها، وفقًا لما يأتي:
أ. الدوام الكامل: وهو العمل لدى جهة عمل واحدة لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل الرسمي، سواءً كان من مقر العمل أو عن بُعد أو نمط العمل الهجين، بناءً على عقد العمل، أو ما يتم الاتفاق عليه بين جهة العمل والموظف أو العامل.
ب. الدوام الجزئي: وهو العمل لدى جهة عمل أو جهات عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، سواءً كان من مقر العمل أو عن بُعد أو نمط العمل الهجين، بناءً على عقد العمل، أو ما يتم الاتفاق عليه بين جهة أو جهات العمل والموظف أو العامل.
ج. العمل المؤقت: وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.
د. العمل المرن: وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى جهة العمل، وللموظف أو العامل أن يعمل لدى جهة العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.
هـ. أي أنماط أخرى يحددها القانون.
2. يُنظم القانون الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من نمط عمل لدى أكثر من جهة عمل.

المادة (7) ساعات العمل
1. يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية (8) ساعات في اليوم الواحد أو (48) ساعة في الأسبوع، ويحدد القانون ضوابط مواعيد العمل والراحة والساعات التي يُحظر العمل فيها، والساعات الإضافية التي يجوز العمل فيها وضوابطها والمقابل الذي يحصل عليه الموظف أو العامل عن ساعات العمل الإضافية.
2. يُمنح الموظف راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد، ويجوز زيادتها وفقًا للقانون.

المادة (8) الأجر
1. للموظف والعامل الحق في الحصول على الأجر المتفق عليه في عقد العمل وفقًا للضوابط والمعايير التي يحددها القانون.
2. يؤدى الأجر بالدرهم الإماراتي، ويجوز تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق على ذلك في عقد العمل.

المادة (9) الإجازات
1. تكون الإجازات في القطاعين الحكومي والخاص لمن يعملون بنمط الدوام الكامل، وفقًا لما يأتي:
أ. الإجازة السنوية: مدتها لا تقل عن (30) ثلاثين يومًا عن كل سنة، و(2) يومين عن كل شهر إذا كانت مدة الخدمة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، وتكون هذه الإجازة بأجر.
ب. إجازة الوضع: مدتها لا تقل عن (60) ستين يومًا، وذلك وفقًا لما يأتي:
1) (45) خمسًا وأربعين يومًا الأولى بأجر.
2) (15) الخمسة عشر يومًا التالية بنصف الأجر.
ويجوز للموظفة أو العاملة الجمع بين إجازة الوضع وأية إجازة أخرى معتمدة.
ولا يجوز فصل الموظفة أو العاملة أو إنذارها بالفصل لحصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل لذات السبب، متى تم إخطار جهة العمل بذلك وفقًا للقانون.
وتستحق الموظفة أو العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ساعة راحة لإرضاع المولود، وذلك لفترة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ الوضع، وللموظفة أو العاملة تقسيم ساعة الراحة على فترتين.
ج. إجازة والدية: مدتها (5) خمسة أيام عمل كحد أقصى، وتمنح للموظف أو العامل (سواءً الأب أو الأم) الذي يرزق بمولود، لرعاية طفله، سواءً بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل.
د. الإجازة المرضية: مدتها لا تقل عن (90) تسعين يومًا، وذلك على النحو الآتي:
1) (15) خمسة عشر يومًا الأولى بأجر.
2) (30) ثلاثين يومًا التالية بنصف الأجر.
3) المدة التي تليها بدون أجر.
هـ. إجازة الحداد: مدتها لا تقل عن (5) خمسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة. و(3) ثلاثة أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وذلك ابتداءً من تاريخ الوفاة. وتكون هذه الإجازة بأجر.
و. الإجازة الدراسية: مدتها لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل في السنة الواحدة بصورة متصلة أو متقطعة وذلك للموظف أو العامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم سواءً كانت المؤسسة التعليمية داخل أو خارج الدولة، وذلك لأداء الاختبارات، وتكون هذه الإجازة بأجر.
ز. يستحق الموظف أو العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
2. إجازة العطلات الرسمية: تكون مدتها ذات المدة المحددة في العطلات الرسمية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
3. يُحدد القانون قواعد وإجراءات منح الإجازات المشار إليها وإمكانية العمل خلالها، وحالات وشروط ترحيل الإجازة السنوية، والحصول على تعويض عنها، وكذلك قواعد وإجراءات منح أي إجازات أخرى سواء بأجر أو بدون أجر.
4. يستحق الموظف أو العامل بأنماط العمل الأخرى إجازة سنوية تحسب على أساس النسبة والتناسب مع ساعات أو أيام العمل، وتحدد شروط استحقاقها ومدتها في عقد العمل، وحسب ما يقرره القانون.
5. يجوز منح الموظف أو العامل إجازة بدون راتب وفقًا لما يُحدده القانون أو عقد العمل.

المادة (10) إنهاء الخدمة
تنتهي خدمة الموظف أو العامل بانتهاء عقد العمل، أو وفقًا للأسباب التي يحددها القانون.

المادة (11) مكافأة نهاية الخدمة
1. تكون مكافأة نهاية الخدمة للموظف أو العامل المواطن وفقًا للتشريعات المنظمة لشؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة.
2. يستحق الموظف أو العامل الأجنبي الذي أكمل سنة مستمرة في الخدمة بنمط الدوام الكامل، مكافأة تصرف له عند انتهاء خدمته محسوبة على وفق الأجر الأساسي، ويكون حدها الأدنى على النحو الآتي:
أ. أجر (21) يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
ب. أجر (30) يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك.
3. تكون مكافأة نهاية الخدمة لمن يعمل وفق أنماط العمل الأخرى غير نمط العمل الدوام الكامل وفقًا لما يحدده القانون.
4. يجوز اعتماد أنظمة أخرى بديلة عن مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لما يحدده القانون.

المادة (12) أحكام عامة
1. دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون، تمثل القواعد المقررة في هذا المرسوم بقانون الحد الأدنى لحقوق العامل في القطاع الخاص.
2. لا تُخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حق من الحقوق المقررة بموجب أي تشريع آخر أو اتفاق أو إقرار أو نظام أو برنامج أو عقد العمل، يرتب للموظف أو العامل حقوقًا أكثر منفعة من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بالتقويم الميلادي، وتعد السنة الميلادية في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون (365) يومًا والشهر (30) يومًا.

المادة (13) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 02 فبراير 2022م.