الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أكتوبر 2024

الطعن 10347 لسنة 76 ق جلسة 22 / 4 / 2013

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق حسام هشام صادق "نواب رئيس المحكمة" وأحمد إلياس منصور

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ سامح حجازي.

وحضور السيد أمين السر/ مصطفى أبو سريع.

---------------

" الوقائع "

في يوم 8 /6 /2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 11 /4 /2006 في الاستئنافين رقمي 853، 958 لسنة 56 ق المنصورة، بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعنان مذكرة شارحة.
وفي 25 /6 /2006 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفي 27 /6 /2006 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
لم يعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 4 /7 /2006 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولاً: تكليف الطاعنين باختصام ..... بصفته وليا على أولاده القصر ... و ... و ... في الطعن.
ثانياً: وفي حالة عدم اختصامه الحكم بعدم قبول الطعن.
ثالثاً: وفي حالة اختصامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 11 /2 /2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 11 /3 /2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ..... ، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة الأولى أقامت على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 6848 لسنة 1998 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بتسليمها كشفا بمعاملاتها وما تم تحصيله من مبالغ وما لم يحصل والأوراق المالية والمستندات المودعة لديه على سند من أنها اقترضت منه مبلغ 13.000.000 جنيه مقابل كمبيالات أودعت لديه قام المطعون ضده بتحصيل بعضها والأخرى تحرر عنها بروتستو عدم الدفع وبتصفية الحساب تبين أنها مدينه له ورفض تسليم باقي الكمبيالات الغير محصلة، ومن ثم أقامت دعواها، كما أقام البنك المطعون ضده على الطاعنتين وآخر الدعوى رقم 40 لسنة 1999 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بأن يؤدوا له بالتضامن مبلغ 869623.800 جنيه والفوائد والعمولات والمصاريف والذي يمثل فيه ناتج الدين قيد المحاسبة عن التسهيلات الائتمانية التي منحت له بضمان كمبيالات سلمت إلى المدين وبكفالة الطاعنة الثانية، وإزاء عدم سدادها تلك المديونية، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى. ندبت خبيرا فيهما وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 26 من يناير سنة 2004 في الدعوى رقم 6848 لسنة 1998 بإلزام المطعون ضده بأن يسلم الطاعنة الأولى كشف حساب بمعاملاتها معه حتى انتهاء الحساب، وفي الدعوى رقم 40 لسنة 1999 بإلزام الطاعنين وآخر متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 869623.80 جنيه وفائدة مركبة 16% حتى السداد ومبلغ 8855.8 جنيه قيمة العمولات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 893 لسنة 56 ق المنصورة، كما استأنفته الطاعنة الأولى بالاستئناف رقم 958 لسنة 56 ق المنصورة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول أعادتهما للخبير وبعد أن أودع تقريراً فيهما، حكمت بتاريخ 11 من إبريل سنة 2006 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتكليف الطاعنين باختصام ".... بصفته ولياً طبيعياً على أبنائه القصر ..و...و..." وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، وكانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التي تقضي بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها، وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها، وتلتزم المحكمة بإعمالها، ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم، وإلا كان حكمها باطلاً.
لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً بطلب إلزام الطاعنين بالتضامن مع "..... بصفته ولياً طبيعياً على أبنائه القصر ...و...و..." بالمبلغ موضوع الدعوى وهو التزام بالتضامن واستقاموا خصوماً أمام المحكمة الاستئنافية حيث قضى عليهم بالحكم المطعون فيه وانفرد الطاعنان بالطعن بالنقض دون المحكوم عليه الآخر ولم يدخلاه فيه، الأمر الذي يتعين معه تكليفهما باختصامه.
لذلــــــــــــــك
حكمت المحكمة بتكليف الطاعنين باختصام "......... بصفته ولياً طبيعياً على أبنائه القصر ...و...و..." في الطعن، وحددت لنظره جلسة 24 /6 /2013، وعلى قلم الكتاب إخطاره بمنطوق الحكم وأرجأت البت في المصروفات


السبت، 5 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 1587 لسنة 2024 بنقل مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية إلى مقره الجديد بالقاهرة الجديدة

 الوقائع المصرية - العدد 91 - في 23 أبريل سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2144 لسنة 2020 بإنشاء مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 174 لسنة 2024 بشأن نقل مقار دوائر محكمة القضاء الإدارى إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة القاهرة الجديدة ؛
وعلى مذكرة قطاع مصلحة الخبراء المؤرخة 25/ 3/ 2024 ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية الكائن 2د مشروع 23 يوليو - إسكان العباسية - مجمع محاكم مجلس الدولة إلي مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم 3/ 1 - حى خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار ، وإخطار الجهات المعنية به .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 15/ 4/ 2024
صدر فى 25/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

قرار وزير العدل 468 لسنة 2024 بشأن نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات.

الوقائع المصرية - العدد 42 - في 20 فبراير سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى كتاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن نقل مقر لجان التوفيق فى المنازعات الأولى والثانية والثالثة لمقر آخر ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر اللجان الأولى والثانية والثالثة للجان التوفيق فى المنازعات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من مقرها الحالى :
مبنى ديوان عام الوزارة - 12 شارع الفلكى - إلى المقر الجديد الكائن فى :
مبنى قطاع الكتب التابع لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشارع فيصل - الطالبية - محطة الأريزونا - الجيزة .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 30/ 1/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

قرار وزير العدل 835 لسنة 2024 بشأن نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات .

 الوقائع المصرية - العدد 58 - في 10 مارس سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى الكتاب الوارد من وزارة العمل بنقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر لجنة التوفيق فى بعض المنازعات لوزارة العمل القوى العاملة سابقًا :
من مقرها الحالى : 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة - إلى المقر الجديد الكائن فى : مبنى وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة - الدور السادس .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 18/ 2/ 2024
وزير العدل
المستشار / عمر مروان

قرار وزير العدل 3084 لسنة 2024 بإنشاء نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مقرها مبني هيئة النيابة الإدارية بشارع التسعين الشمالي

الوقائع المصرية - العدد 140 - في أول يولية سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 3/ 6/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ نيابة مرور باسم "نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية" ، يكون مقرها مبني هيئة النيابة الإدارية الكائن ۱۷ شارع التسعين الشمالي دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة ، تختص بنظر قضايا المرور والقضايا المتعلقة بها بدائرة نيابة استئناف القاهرة .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29/ 6/ 2024
تحريرًا في ٤/ ٦/ ٢٠٢٤
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

الجمعة، 4 أكتوبر 2024

الطعن 11406 لسنة 88 ق جلسة 1 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 147 ص 1027

جلسة 1 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي، د/ طه عبد العليم ومصطفى حمدان نـواب رئـيس المحكمة .
----------------
(147)
الطعن رقم 11406 لسنة 88 القضائية
(1 -3) مسئولية " من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية جهة الإدارة عن تعويض أصحاب الشأن عن تقصيرها في وقف الأعمال المخالفة ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة " .
(1) مهندسي التنظيم بالوحدة المحلية . لهم سلطات واسعة للقيام بأعمالهم . إحداهما. وقف الأعمال المخالفة ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن . المواد 90، 91، 92، 96 ق 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء .
(2) جهة الإدارة . لها حرية إدارة المرافق العامة والإشراف عليها . للمحاكم تقرير مسئوليتها عن الضرر الذى يصيب الغير . شرطه . كون الضرر راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها . السلطة القائمة على أعمال التنظيم . تقع عليها تبعة تقصير موظفيها أو قصورهم في أداء واجبهم. علة ذلك .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته رئيس مجلس المدينة بالتعويض عن وفاة مورثة المطعون ضدهما حال سقوط شرفة العقار عليها . صحيح . النعي عليه بمخالفة القانون لمسئولية مالكة العقار عن الضرر الناشئ عن البناء باعتبارها الحارس الفعلي والمنوط بها صيانته. غير سديد . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى المواد 90، 91، 92، 96 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم في كل وحدة محلية في سبيل القيام بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهم أموراً جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن بأن جعلهم المسئولين عن إبلاغ اللجنة المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء البناء إدارياً في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل، وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك.
2- المقرر– فى قضاء محكمة النقض- أن لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه، والسلطة القائمة على أعمال التنظيم - وهي المهيمنة على إنشاء المباني وتعديلها وهدمها بما لها من سلطة منح التراخيص اللازمة في هذا الشأن والتحقق من مطابقة الأعمال المرخص بها للشروط والأوضاع القانونية والمحافظة على أمن المواطنين وسلامة أرواحهم - تقع عليها تبعة تقصير موظفيها أو قصورهم في أداء واجبهم، وفى بذل العناية التي تقتضيها أعمالهم الفنية في حدود ما هو مألوف من أوسط الفنيين علماً ويقظة، بحيث إذا انحرفوا عن هذا المعيار عُدَّ ذلك منهم خطأ موجباً لمسئوليتهم ومسئولية الجهة التابعين لها عما ينجم عن ذلك من الضرر.
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته) رئيس مجلس المدينة) بالتعويض تأسيساً على عدم قيام تابعيه باتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو بالترميم لجعلها صالحة للغرض الذي خصصت من أجله، ولم يصدر القرارات التي يُلزم بها مالك العقار أو شاغليه بتنفيذه في المواعيد المحددة للتنفيذ، وبالتالي توافر في جانبهم ركن الخطأ المستوجب للمسئولية، مما نتج عن ذلك سقوط شرفة العقار وحدوث إصابة مورثة المطعون ضدهما ووفاتها، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، سيما وأن الثابت من أقوال مدير عام الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دسوق أن العقار موضوع الدعوى بمعاينته تلاحظ وجود ضعف في الصبة الخاصة بالبلكونة وتآكل في الحديد، وأن قسم المنشآت الآيلة للسقوط مسئول عن متابعة العقارات داخل المدينة، وأنه يجب أن يتم فحص دوري للعقارات داخل المدن، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد (من أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفته، حيث إن مالكة العقار هي الحارس الفعلي عليه، وهى المنوط بها صيانته وترميمه بما لها من سيطرة عليه، كما أنها المسئولة عن الضرر الناشئ عن البناء) غير سديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الـذى تـلاه السـيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن بصفته وآخرين - غير مختصمين فى الطعن - الدعوى رقم ... لسنه 2015 مدنى كلى دسوق بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهما ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية وموروثة عن وفاة مورثتهم، على سند من أنه بتاريخ 25/5/2014 توفيت نجلتهم حال سيرها رفقة والدتها إثر سقوط شرفة منزل مملوكة لمن تدعى/ ... - الغير ممثلة فى الطعن - وإذ كان المنزل آيلاً للسقوط مما كان يستوجب صدور قرار من الطاعن بصفته بالإزالة أو بالترميم، كما أهملت مالكة العقار فى اتخاذ إجراءات الترميم، ومن ثم أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 28/2/2017 بإثبات ترك الخصومة بالنسبة لمالكة العقار/ ...، وبرفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 50 ق طنطا. وبتاريخ 10/4/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبالتعويض الذى قدرته . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامه بالتعويض تأسيساً على توافر ركن الخطأ في جانبه باعتبار أن الجهة الإدارية هي المختصة بفحص ومعاينة المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال، وأنها لم تتبع هذه الإجراءات على الرغم من أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفته، حيث إن مالكة العقار هي الحارس الفعلي عليه، وهى المنوط بها صيانته وترميمه بما لها من سيطرة عليه، كما أنها المسئولة عن الضرر الناشئ عن البناء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المواد 90، 91، 92، 96 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم في كل وحدة محلية في سبيل القيام بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهم أموراً جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن بأن جعلهم المسئولين عن إبلاغ اللجنة المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء البناء إدارياً في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل، وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك، كما أن المقرر – أن لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه، والسلطة القائمة على أعمال التنظيم - وهي المهيمنة على إنشاء المباني وتعديلها وهدمها بما لها من سلطة منح التراخيص اللازمة فى هذا الشأن والتحقق من مطابقة الأعمال المرخص بها للشروط والأوضاع القانونية والمحافظة على أمن المواطنين وسلامة أرواحهم - تقع عليها تبعة تقصير موظفيها أو قصورهم فى أداء واجبهم، وفى بذل العناية التي تقتضيها أعمالهم الفنية في حدود ما هو مألوف من أوسط الفنيين علماً ويقظة، بحيث إذا انحرفوا عن هذا المعيار عُدَّ ذلك منهم خطأ موجباً لمسئوليتهم ومسئولية الجهة التابعين لها عما ينجم عن ذلك من الضرر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض تأسيساً على عدم قيام تابعيه باتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو بالترميم لجعلها صالحة للغرض الذى خصصت من أجله، ولم يصدر القرارات التي يُلزم بها مالك العقار أو شاغليه بتنفيذه فى المواعيد المحددة للتنفيذ، وبالتالي توافر في جانبهم ركن الخطأ المستوجب للمسئولية مما نتج عن ذلك سقوط شرفة العقار وحدوث إصابة مورثة المطعون ضدهما ووفاتها، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، سيما وأن الثابت من أقوال مدير عام الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دسوق أن العقار موضوع الدعوى بمعاينته تلاحظ وجود ضعف فى الصبة الخاصة بالبلكونة وتآكل في الحديد، وأن قسم المنشآت الآيلة للسقوط مسئول عن متابعة العقارات داخل المدينة، وأنه يجب أن يتم فحص دوري للعقارات داخل المدن، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 20597 لسنة 92 ق جلسة 19 / 5 / 2024

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية 

دائرة الأحد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد و ضياء الدين جبريل زيادة وحمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " وعماد الدين صدقي عيسى

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر غرياني.

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 11 من ذي القعدة سنة 1445 ه الموافق 19 من مايو سنة 2024 م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20597 لسنة 92 القضائية.

المرفوع من :

النيابة العامة

ضد

..........." المطعون ضده "
---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلا من ١- ....."مطعون ضده"، ۲- .....، ٣- .....، في قضية الجناية رقم ٩٣٤٣ لسنة ۲۰۲۲ مركز المراغة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ١٢٥٣ لسنة ۲۰۲۲ شمال سوهاج)
بأنهم في يوم 31 من مايو سنة ۲۰۲۲ بدائرة مركز المراغة - محافظة سوهاج :-
المتهم الأول:
1- سرق المنقول " الدراجة البخارية" المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمدعو/ محمود ماهر علي حسانين وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على نجله (الطفل)/ مصطفى محمود ماهر علي بأن قام بتهديده بإشهار السلاح تالي الوصف وكان ذلك ليلا وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقول محل السرقة على النحو المبين بالتحقيقات.
2- أحرز بغير ترخيص (مسدس صوت) على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الثاني والثالث:
أخفيا المنقول " الدراجة البخارية " المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمدعو/ محمود ماهر علي مع علمهما بكونها متحصلة من الجناية محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى الولي الطبيعي للمجني عليه مدنيا قبل المتهم الأول بمبلغ عشرين ألفا وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت في جلسة ٦ من سبتمبر لسنة ۲۰۲۲ عملا بالمادتين ٤٤ مكرر، ٣١٥/ثالثا من قانون العقوبات، والمادتين ۱/۱، 25 مكرر/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ والجدول رقم (٥) المضاف بالقانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۹، والمواد 95، ۱۱۱، 116 مكرر من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰٨، مع إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات ، والمادة ٣٢ من ذات القانون بشأن ما نسب للمتهم الأول، حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث، أولا: بمعاقبة .....د بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من اتهام، ثانيا: بمعاقبة ..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند لكل منهما من اتهام وألزمتهما المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وبتاريخ ١٦ من أكتوبر لسنة ۲۰۲۲ قرر السيد المستشار/ ..... المحامي العام الأول لنيابة شمال سوهاج الكلية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من النيابة العامة موقع عليها من ذات المستشار المقرر بالطعن.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي السرقة بالإكراه ليلا مع حمل السلاح حال كونها وقعت من بالغ على طفل، وإحراز أداة "مسدس صوت" بغير ترخيص، قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ نزل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة بالمخالفة لما تقضي به المادة ١١٦ مكررا من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بجريمتي السرقة التي وقعت من بالغ على طفل بالطريق العام مع حمل السلاح ليلا بطريق الإكراه وإحراز سلاح "مسدس صوت" بغير ترخيص وقضت المحكمة بمعاقبته عن هاتين الجريمتين للارتباط وبعد أخذه بالرأفة عملا بالمادتين ١٧، ٣٢ من قانون العقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات طبقا للمواد ٣١٥/ثالثا من قانون العقوبات ،١١٦ مكررا من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، 1مكررا، ٢٥ مكرر(أ)/١ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل، باعتبار أن الجريمة ذات العقوبة الأشد هي الأولى، وكانت المادة ١١٦ مكررا الواردة بالباب الثامن الخاص "بالمعاملة الجنائية للأطفال" من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ والمعمول به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية في ١٥ من يونية سنة 2008 - وهو سابق على تاريخ وقوع الجريمة - قد جرى نصها على أنه " يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، ..."، وكان نص المادة 17من قانون العقوبات الخاص برأفة القضاة وإن كان يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيا إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا لهذه المادة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة، باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام، ولا يغير من ذلك ما تثيره النيابة العامة من أن زيادة الحد الأدنى بمقدار المثل للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل وفقا للمادة ١١٦ مكررا من قانون الطفل ينصرف إلى العقوبة الموقعة عند استعمال المادة 17 عقوبات، إذ إن الأولى لم تنص صراحة على وضع قيد أو حظر أو استثناء على تطبيق الثانية مثلما ورد صراحة بنص المادة 36 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المستبدلة بالقانون 122 لسنة 1989 من وضع استثناء على أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، كما أن المادة 143 الواردة أيضا بالباب الثامن من قانون الطفل قد قطعت بتطبيق الأحكام الواردة في قانون العقوبات فيما لم يرد به نص في هذا الباب، هذا فضلا عن أن العقوبة التخييرية أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد - عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة - أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملا بنص المادة (١٧) من قانون العقوبات إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات تشريعية يتساند القاضي إليها - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففي الأحوال التي يمتنع فيها إعمال إحدى هذه الأدوات فإن الاختصاص الحصري بتفريد العقوبة المعقود للقاضي يكون قد استغلق عليه تماما، بما يفتئت على استقلاله، ويسلبه حريته في تقدير العقوبة، ويفقد جوهر وظيفته القضائية، وبالتالي ومن جماع ما تقدم، فإن اعتبار محكمة الموضوع للجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وهما السرقة التي وقعت من بالغ على طفل بالطريق العام مع حمل السلاح ليلا بطريق الإكراه وإحراز سلاح "مسدس صوت" بغير ترخيص انتظمهما مشروع إجرامي واحد وعاقبته بعقوبة الجريمة الأولى الأشد وعاملته بالمادة ١٧ من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، فهذا مفاده أنها أخذت في اعتبارها الحد الأدنى الخاص للعقوبة المقررة لهذه الجريمة - وفقا لنص المادتين 315 من قانون العقوبات الخاصة بالسرقة موضوع الاتهام، ١١٦ مكررا من قانون الطفل التي تزيد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة وقعت من بالغ على طفل - وهي السجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات كعقوبتين تخييريتين، ثم نزلت بها إلى العقوبة التي أباح لها نص المادة 17 عقوبات النزول إليها جوازيا باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام والتي لها حد أدنى خاص، وتوقيعها عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، يكون قد صادف صحيح القانون، كما كان في وسع المحكمة، لو كانت قد أرادت، أن تنزل بالعقوبة -إلى أكثر مما نزلت إليه - إلى الحبس وفقا للحدود المرسومة بالمادة المار بيانها، وما دامت لم تفعل ذلك فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلا مع الواقعة التي ثبتت لديها، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة في هذا الصدد يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

قرار وزير العدل 5501 لسنة 2024 بإنشاء 12 دائرة جنايات أول درجة و4 دوائر جنايات مستأنفة بمحكمة استئناف القاهرة

الوقائع المصرية - العدد 217 - في 2 أكتوبر سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى كتاب السيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 13/ 8/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ بمحكمة استئناف القاهرة 12 دائرة جنايات أول درجة بأرقام من 1 حتى 12 و4 دوائر جنايات مستأنفة بأرقام من 1 حتى 4 يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو - حلوان - محافظة القاهرة .

مادة رقم 2

تختص دوائر جنايات أول درجة بنظر القضايا التى تختص بها قانونًا والمقيدة بأقسام شرطة 15 مايو - التبين - المعصرة - حلوان - المعادى - دار السلام .
وتختص دوائر الجنايات المستأنفة بنظر استئناف الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة المشار إليها فى الفقرة السابقة وغيرها مما تختص به قانونًا .

مادة رقم 3

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2024
تحريرًا فى 9/ 9/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

قرار وزير العدل 3227 لسنة 2024 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر - محافظة الجيزة

الوقائع المصرية - العدد 145 - في 7 يولية سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ۱۹٦٤ بنظام السجل العينى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى المعدلة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۰۸۹ لسنة ٢٠٠٤ بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات : الجيزة ، الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، أسوان ، الدقهلية ، البحيرة المنوفية ، الإسماعيلية ، الغربية ، دمياط ، كفر الشيخ اعتبارًا من 1/ 12/ 2005 ؛
وعلى قرارات السيد المستشار وزير العدل أرقام : ١٦۰۹ لسنة 2005 ، ۸۲٤۹ لسنة 2005 ، ۹۷۰۹ لسنة ٢٠٠٦ ، ٤٦١٥ لسنة ۲۰۰۷ ، ۱۱۱۲۹ لسنة ۲۰۰۷ ، ٩٧٤٨ لسنة ۲۰۰۸ ، ۱۱۱۳۹ لسنة ۲۰۰۸ ، ۱۲۹۱۹ لسنة ۲۰۰۹ ، ۱۳۹۳۹ لسنة ۲۰۱۰ ، ۱۱۲۲٦ لسنة ۲۰۱۱ ، 9430 لسنة ٢۰۱٢ ، ٩٦٢٠ لسنة ۲۰۱۳ ، ١٠٥٤٥ لسنة ۲۰۱٤ ، ۹۷۰۰ لسنة ٢٠١٥ ، ١٠٧٣٢ لسنة ۲۰۱٦ ، 10۹۷۳ لسنة ۲۰۱۷ ، ۷۲٦٤ لسنة ۲۰۱۸ ، ۹۰۹۹ لسنة ۲۰۱۸ ، ۱۱۹0۲ لسنة ۲۰۱۸ ، ٢٩٧٦ لسنة ۲۰۱۹ ، ٥٨٧٦ لسنة ۲۰۱۹ ، ۸۹۱۳ لسنة ۲۰۱۹ ، ۲55۸ لسنة ۲۰۲۰ ، ۷۱٤۰ لسنة ۲۰۲۰ ، ۱۳۸۹ لسنة ۲۰۲۱ ، ۳۸۱۱ لسنة ۲۰۲۱ ، ۹۱۲۷ لسنة ۲۰۲۱ ، ٤٤٠٤ لسنة ۲۰۲۲ ، ۹۰۸۰ لسنة ۲۰۲۲ ، ۳۷۸۳ لسنة ۲۰۲۳ و۷۸۳۱ لسنة ۲۰۲۳ بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر حتى 30/ 6/ 2024 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 9/ 6/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر - محافظة الجيزة الصادر به القرار الوزارى رقم ۲۰۸۹ لسنة ۲۰۰٤ من 1/ 7/ 2024 إلى 31/ 12/ 2024

مادة رقم 2

تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة ۱۹ من قانون السجل العينى رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ على جزيرة وراق الحضر وذلك لمدة شهرين تبدأ من 1/ 7/ 2024

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2024

مادة رقم 4

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 11/ 6/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان


قرار وزير العدل 1598 لسنة 2024 بإنشاء نيابة (نقادة) الإدارية تتبع المكتب الفني بقنا

الوقائع المصرية - العدد 91 - في 23 أبريل سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التى تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلستيه المنعقدتين فى 21/ 2/ 2024 ، 13 /3/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

إنشاء نيابة «نقادة» وتتبع المكتب الفنى بقنا ، وتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمركزى ومدينتى نقادة وقوص والقرى التابعة لهما ، ويكون مقرها مدينة نقادة .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه .
صدر فى 26/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

قرار وزير العدل 1220 لسنة 2024 بإنشاء مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

 الوقائع المصرية - العدد 77 - في أول أبريل سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى1/1/ 1947 بشأن إنشاء مأموريات الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها ؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 27/ 2/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بمدينة 6 أكتوبرالجديدة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة الكائنة بحى اللوتس - قطاع ج سابقًا بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة 800 فدان سابقًا - جنوب طريق الواحات - وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضى والمنشآت والوحدات التى تقع فى دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 23/ 3/ 2024
صدر فى 5/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار / عمر مروان

قرار وزير العدل 1288 لسنة 2024 بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات.

 الوقائع المصرية - العدد 82 - في 7 أبريل سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعل قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى الكتاب الوارد من وزارة الخارجية بنقل مقر لجان التوفيق فى المنازعات للوزارة لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر اللجان الأولى والثانية والثالثة للتوفيق فى بعض المنازعات لوزارة الخارجية :
من مقرها الحالى :
مبنى وزارة الخارجية - كورنيش النيل - القاهرة ، إلى المقرين الآتيين بالعاصمة الإدارية الجديدة :
اللجنة الأولى مبنى وزارة الخارجية A الدور الأرضى ، اللجنتين الثانية والثالثة مبنى وزارة الخارجية C الدور الأول .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 10/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

قرار وزير العدل 3798 لسنة 2024 بإنشاء فرع توثيق النادي الأهلي بالشيخ زايد

الوقائع المصرية - العدد 172 - في 10 أغسطس سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/ 11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 11767 لسنة 2008 بشأن إنشاء فرع توثيق الشيخ زايد يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 16/ 7/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق النادى الأهلى بالشيخ زايد» يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ويكون مقره بداخل النادي الأهلي بالشيخ زايد يتبع قسم شرطة ثانى الشيخ زايد - محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 6/ 8/ 2024
صدر فى 17/ 7/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

قرار وزير العدل 4299 لسنة 2024 بشأن إنشاء فرع توثيق مجمع خدمات مصر بالمقطم يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة

الوقائع المصرية - العدد 185 - في 25 أغسطس سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/ 11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 7504 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 2415 لسنة 2013 بإنشاء مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالمقطم تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 3/ 8/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع خدمات مصر بالمقطم يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة ، ويكون مقره 78 شارع 4 الهضبة العليا- ميدان النافورة - المقطم - قسم شرطة المقطم - محافظة القاهرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 10/ 8/ 2024
صدر فى 4/ 8/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

الخميس، 3 أكتوبر 2024

الطعن 13176 لسنة 80 ق جلسة 4 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 21 ص 193

جلسة 4 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الحميد حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الفتاح أحمد أبو زيد، محمد عـباس منيعم، عرفه أحمد سيد دريع نواب رئيس المحكمة وشريف بشر.
---------------
(21)
الطعن رقم 13176 لسنة 80 القضائية
(1) حكم " بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى لبطلان الحكم " .
بحث أسباب عوار الأحكام . سبيله . الطعن عليها . الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به . استثناء . اقتصاره على تجرد الحكم من أركانه الأساسية .
(2- 4) قوة الأمر المقضي " أثر اكتسابها " .
(2) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي . أثره . منع الخصوم من العودة الى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم .
(3) الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى الحق . مانع من التنازع بشأن ذلك الحق أو حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين ذات الخصوم .
(4) ثبوت صدور حكم بات بين الخصوم أنفسهم عن ذات المسألة محل النزاع في الدعوى الماثلة . مؤداه . امتناع مناقشتها ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أم لم تثار . فصل الحكم المطعون فيه في تلك الطلبات مجدداً مهدراً قوة الأمر المقضي . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لئن كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالاً محددة وإجراءات معينة، بحيث يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه إذ جاز استثناءً من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أن هذا لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذ صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم.
4- إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 بنها الابتدائية أن المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً في تلك الدعوى إذ حضر عنه محامي الدولة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - وأجابته المحكمة إلى طلبه، كما أقام الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق طنطا ( مأمورية بنها ) مختصماً المطعون ضده الثاني والطاعنين طالباً الحكم بصفة أصلية بعدم نفاذ الحكمين رقمي ... لسنة 1997 بنها الابتدائية، ... لسنة 1999 بنها الابتدائية وعدم نفاذ أثر العقد الابتدائي المؤرخ 1/5/ 1997 وكذا محضر الصلح المؤرخ 1/5/1998 في حقه وقد قضت المحكمة برفض ذلك الاستئناف وأصبح الحكم باتاً بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ... لسنة 69 ق ومن ثم كان المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما خصمين في ذات الدعوى السابقة وقد حسم الحكم الصادر فيها النزاع بين الطرفين حول الحكمين رقمي ... لسنة 1997، ... لسنة 1999 مدني بنها الابتدائية ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 1/5/1997 ومحضر الصلح المؤرخ 1/5/1998، ومن ثم فإن هذا القضاء في هذه المسألة وقد أصبح نهائياً وباتاً يكون مانعاً من النزاع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ولما كان ذلك، وكانت هذه المسألة هي بذاتها المثارة في الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم بما يمتنع عليهم معه العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وإذ أعاد الحكم المطعون فيه الفصل في هذه الطلبات وهو الأمر الممتنع عليه وخالف الحجية الواجبة للأحكام مهدراً بذلك قوة الأمر المقضي التي حازها الحكم الصادر في الدعويين فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2009 بنها الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثالث بصفته – وآخر بطلب بطلان الحكمين رقمي ... لسنة 1997، ... لسنة 1999 بنها الابتدائية، وبعدم نفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1 /5/1997، ومحضر الصلح المؤرخ 1/5/1998 في حقهما وقالاً بياناً لدعواهما إن الهيئة المطعون ضدها الثانية تنظرت على أطيان زراعية وعقارات لوقف / ... وأصبحت تحت إدارتها منذ عام 1972 وإذ تحصل الطاعن الأول على الحكم رقم ... لسنة 1997 بنها الابتدائية والقاضى بإلحاق محضر الصلح المؤرخ 1/5/1998 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة سند التنفيذي، وكذا الحكم الصادر بتسليم الأطيان الزراعية المبينة بالعقد الابتدائي المؤرخ 1/5/1997 وذلك في غيبة المطعون ضده الأول بصفته والذى لم يكن طرفاً في العقد الابتدائي ومحضر الصلح المذكورين ومن ثم فقد أقام الدعوى حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهما الأولين بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 43 ق طنطا "مأمورية استئناف بنها" وبتاريخ 20/5 /2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلبات المدعيين بصفتيهما – طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن المطعون ضده الأول بصفته ومختصماً المطعون ضده الثاني بصفته كان قد أقام الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق طنطا (مأمورية بنها) طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2002 بنها الابتدائية وذلك بطلب القضاء مجدداً بعدم نفاذ الحكمين رقمي ... لسنة 1997، ... لسنة 1999 بنها الابتدائية في حقه وعدم نفاذ أثر العقد المؤرخ 1/5/ 1997، كما وأنه وأثناء تداول الدعوى الأولى مثل المطعون ضدهما المذكورين بوكيل عنهما ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول وأن المطعون ضده الثاني هو صاحب الصفة، وأجابتهما المحكمة إلى طلبهما وتأيٌد ذلك القضاء استئنافياً، وقد قضى في الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق طنطا "مأمورية بنها" برفضه ومن ثم فإنه لا يحق لهما إقامة دعوى مبتدأة ببطلان الحكم الذى صدر في مواجهتهما وأصبح حجه عليهما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، بحيث يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لهما، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه إذ جاز استثناءً من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أن هذا لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية، وأنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم، وأنه إذ صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم . لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 بنها الابتدائية أن المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً في تلك الدعوى إذ حضر عنه محامى الدولة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - وأجابته المحكمة الى طلبه، كما أقام الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق طنطا "مأمورية بنها" مختصماً المطعون ضده الثاني والطاعنين طالباً الحكم بصفة أصلية بعدم نفاذ الحكمين رقمي ... لسنة 1997 بنها الابتدائية، ... لسنة 1999 بنها الابتدائية وعدم نفاذ أثر العقد الابتدائي المؤرخ 1 /5/ 1997 وكذا محضر الصلح المؤرخ 1/5/1998 فى حقه، وقد قضت المحكمة برفض ذلك الاستئناف، وأصبح الحكم باتاً بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ... لسنة 69 ق، ومن ثم كان المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما خصمين في ذات الدعوى السابقة وقد حسم الحكم الصادر فيها النزاع بين الطرفين حول الحكمين رقمى ... لسنة 1997، ... لسنة 1999 مدنى بنها الابتدائية ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 1/5/1997 ومحضر الصلح المؤرخ 1/5/1998 ومن ثم فإن هذا القضاء في هذه المسألة وقد أصبح نهائياً وباتاً يكون مانعاً من النزاع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ولما كان ذلك، وكانت هذه المسألة هي بذاتها المثارة في الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم بما يمتنع عليهم معه العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وإذ أعاد الحكم المطعون فيه الفصل في هذه الطلبات وهو الأمر الممتنع عليه وخالف الحجية الواجبة للأحكام مهدراً بذلك قوة الأمر المقضي التى حازها الحكم الصادر في الدعويين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ