الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الطعن 806 لسنة 59 ق جلسة 13 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 82 ص 514

جلسة 13 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى.

-----------------

(82)
الطعن رقم 806 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب". إثبات "بوجه عام".
إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بمقتضاه. واجب. عدم رسم القانون شكلاً لصياغة هذا البيان.
(2) تفتيش "إجراءات التفتيش". مأمور الضبط القضائي "اختصاصهم". إجراءات "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره".
مقتضى إعمال المادة 51 إجراءات حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك. وإلاوجب حضور شاهدين.
مجال إعمال تلك المادة. مقصور على الحالات التي يجيز فيها القانون لمأمور الضبط دخول المنازل وتفتيشها بغير ندب من سلطة التحقيق.
التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بناء على ندب من النيابة العامة. يقتضي حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك. المواد 92 و199 و200 إجراءات.
المحضر الذي يحرره بناء على ذلك. هو محضر تحقيق.
(3) تفتيش "إجراءاته". تحقيق. إجراءات. "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عملاً بالمادة 92 إجراءات. ليس شرط جوهرياً لصحة التفتيش.
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
مثال.
(4) دفوع "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم السيطرة على مكان الضبط. موضوعي كفاية إيراد أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة رداً عليه.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو غيرها. عدم التزامها ببيان سبب أخذها بأي من رواياته إن تعددت. علة ذلك؟
النعي على المحكمة أخذها برواية شاهد في مرحلة سابقة دون تلك التي أدلى بها بالجلسة دون بيان سبب ذلك. غير مقبول
(6) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
(7) حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(8) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التحريات". استدلالات. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معزرة لما ساقته من أدلة. لها أن ترى فيها ما يبرر الإذن بالتفتيش وأن تطرحها فيما عداه.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.

--------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان.
2 - من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز له فيها القانون ذلك، أما التفتيش الذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المادة 92، 199، 200 من القانون ذلك الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر وقد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فيكون له سلطة من ندبه - ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 من القانون آنف الذكر لا المادة 51 منه إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما تسري في غير أحوال الندب.
3 - من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم أو من ينيبه عنه لا يترتب عليه البطلان. ومن ثم فحضوره هو أو من ينيبه عنه ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو غيبة من ينيبه عنه ومن ثم لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه دفع قانوني ظاهر البطلان.
4 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيدا إطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما يثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة، فإن منعاه في هذا يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو من غيرها، وهي لا تسأل في ذلك عن سبب أخذها بأي من رواياته إن تعددت، لأن الأمر مرجعه إلى سلطتها في تقدير الدليل، فما تطمئن إليه تأخذ به وما لا تطمئن إليه تطرحه، فإن النعي عليها أخذها برواية الشاهد المعني في مرحلة سابقة دون تلك التي أدلى بها الجلسة دون سبب ذلك، يكون غير مقبول.
6 - لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال رقيب الشرطة في التحقيقات متفقة مع أقوال رقيب الشرطة التي أحال عليها الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم.
7 - التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
8 - من حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ومن سلطتها أيضاً أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أظهر اطمئنانه للتحريات الطاعن للمخدر وكان يقصد الاتجار وأقام تقديره في ذلك على ما يسوغه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول الأول الملحق بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير المصرح بها قانوناً، قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والتناقض والقصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان القانون الذي حكم بموجبه ولم يعرض لما أثاره المدافع عنه بجلسة المحاكمة من أن تفتيش مسكنه في غيبته وأن التهمة ملفقة ضده بدس المخدر عليه وأنه لا سيطرة له على مكان الضبط وأن التهمة شائعة، ولم يورد مؤدى أقوال الشاهد رقيب الشرطة........ اكتفاء بالإحالة في خصوصها إلى ما أورده من أقوال الشاهد السابق عليه، كما عول في إدانة على الطاعن على أقوال الشاهد........ رغم ما شابها من تناقض وأطرح أقواله بجلسة المحاكمة، التي عدل فيها عن أقواله بالتحقيقات دون أن يورد مبرراً لذلك، كما أنه اتخذ من جدية التحريات دليلاً على ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه، بيد أنه عادة وأطرح تلك التحريات في مقام تدليله على عدم توافر قصد الاتجار في حقه. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعن بها فإن ما أورده يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيزه له فيها القانون ذلك، أما التفتيش الذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المادة 92، 199، 200 من القانون ذاك الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر وقد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فيكون له سلطة من ندبه - ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 من القانون آنف الذكر لا المادة 51 منه إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما تسري في غير أحوال الندب لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم أو من ينيبه عنه لا يترتب عليه البطلان. ومن ثم فحضوره هو أو من ينيبه عنه ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش ولا يقدح في صحة الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو غيبة من ينيبه عنه، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه دفع قانوني ظاهر البطلان لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما يثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة، فإن منعاه في هذا يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو من غيرها، وهي لا تسأل في ذلك عن سبب أخذها بأي من رواياته إن تعددت، لأن الأمر مرجعه إلى سلطتها في تقدير الدليل، فما تطمئن إليه تأخذ به وما لا تطمئن إليه تطرحه فإن النعي عليها أخذها برواية الشاهد المعني في مرحلة سابقة دون تلك التي أدلى بها في الجلسة دون سبب ذلك، يكون غير مقبول لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال رقيب الشرطة في التحقيقات متفقة مع أقوال رقيب الشرطة التي أحال عليها الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم لما كان ذلك وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان من حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ومن سلطتها أيضاً أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أظهر اطمئنانه للتحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم ير فيها وفي أقوال الضابط محررها ما يقنعه بأن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار وأقام تقديره في ذلك على ما يسوغه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاًَ.

الطعن 46 لسنة 38 ق جلسة 12 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 28 ص 279

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد عزت السيد إبراهيم وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(28)

الطعن رقم 46 لسنة 38 القضائية

دعوى - إعلان - إجراءاته - (تأديب).
المادة (34) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة - يكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - علة هذه القاعدة توفير الضمانات الأساسية للعامل المحال للمحاكمة التأديبية حتى يتمكن من متابعة إجراءات المحاكمة التأديبية واستكمال دفاعه فيها - الإعلان في مواجهة النيابة العامة هو استثناء من الأصل العام أجازه المشرع في الفقرة العاشرة من المادة (13) من قانون المرافعات في حالة عدم الاهتداء إلى موطن المعلن إليه في الداخل أو في الخارج بشرط أن يسبقه إجراء تحريات جدية وكافية للتقصي عن ذلك الموطن - لا يجوز اللجوء إلى ذلك إلا بعد استنفاد الطريق الذي رسمته المادة (34) من قانون مجلس الدولة المشار إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 17 من شهر أكتوبر سنة 1991 أودع الأستاذ عوض السعدي المحامي بوصفه نائباً عن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 46 لسنة 38 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 9 من شهر فبراير سنة 1987 في الدعوى رقم 750 لسنة 14 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وببراءة الطاعن مما نسب إليه من مخالفات.
وبتاريخ 4 من شهر نوفمبر سنة 1991 أعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 2/ 1992 وتم تأجيله للجلسات اللاحقة لكي تودع هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الطعن. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. وقدمت النيابة الإدارية مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً برفضه موضوعاً. وبجلسة 28/ 10/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - التي نظرته بجلسة 14/ 11/ 1992 وبذات الجلسة طلب الطرفان حجز الطعن للحكم فيه وقررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 750 لسنة 14 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 8/ 2/ 1986 متضمنة تقريراً باتهام الطاعن...... المدرس بمدرسة علي مبارك الإعدادية بنين بمحافظة الغربية من الدرجة الثالثة بأنه انقطع عن العمل دون إذن وفي غير حدود الإجازات المصرح بها قانوناً مخالفاً بذلك المادتين 62، 78/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1978 وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً بمواد الاتهام.
وبجلسة 9/ 2/ 1987 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها المطعون فيه قاضياً بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وشيدت المحكمة قضاءها على أن التهمة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً بما شهدت به كاتبة وحدة الإجازات بإدارة طنطا التعليمية وأنه رعاية للصالح العام وما يقضي به الدستور من كفالة حرية العمل يتعين إبعاد المحال نهائياً عن الوظيفة وفصله من الخدمة خاصة وقد كشفت ظروف انقطاع المذكور عن عزوف وكراهية للوظيفة واستهتاراً بها.
ومن حيث إن مبنى الطعن بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراءات باطلة تمثلت في عدم إعلان الطاعن قانوناً بقرار إحالته للمحاكمة التأديبية وعدم علمه بالتالي بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته وصدر الحكم المطعون فيه في غيبته بعد إعلانه في مواجهة النيابة العامة على غير مقتضى من القانون.
ومن حيث إن المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة ويكون الإعلان في محل إقامته المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، وحكمة هذا النص واضحة في وجوب توفير الضمانات الأساسية للعامل المحال إلى المحكمة التأديبية للدفاع عن نفسه ودرء الاتهام المنسوب إليه عنه وذلك بإحاطته علماً بأمر محاكمته بإعلانه بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته حتى يتمكن من متابعة إجراءات المحاكمة التأديبية ويستكمل دفاعه فيها.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة ملف الدعوى التأديبية رقم 750 لسنة 14 ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتم إعلانه بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته على النحو الذي توجبه المادة 34 من قانون مجلس الدولة المشار إليها ذلك أن قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا قد اقتصر على إرسال خطاب موصى عليه للطاعن على عنوانه دون أن يكون ذلك الخطاب مصحوباً بعلم الوصول ولا يبين ما إذا كان قد أرفق به تقرير الاتهام الذي يحوي بيان المخالفات المنسوبة إليه من عدمه الأمر الذي يضم إجراءات محاكمة الطاعن بعيب شكلي يؤثر فيها ويؤدي إلى بطلانها وبطلان ما لخصها من إجراءات أخرى بما في ذلك الحكم الصادر فيها.
ومن حيث إنه لا ينال مما سلف أن إدارة الدعوى التأديبية بطنطا قد أرسلت إلى مأمور قسم أول طنطا كتاباً للتنبيه على الطاعن بالحضور أمام المحكمة التأديبية بطنطا بالجلسة المحددة لمحاكمته والحصول على إقرار كتابي منه بذلك وباستلامه صورة من تقرير الاتهام المرفق والإفادة بمحل إقامته بالخارج إن كان معلوماً إذا كان الطاعن قد غادر البلاد فأعيد ذلك الكتاب مؤشراً عليه بأن المذكور حالياً خارج البلاد كما قررت بذلك والدته وتم بناءً على ذلك إعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة. ذلك لأن الإعلان في مواجهة النيابة العامة وباعتباره استثناءً من الأصل العام أجازه المشرع في الفقرة العاشرة من المادة 13 من قانون المرافعات في حالة عدم الاهتداء إلى موطن المعلن إليه في الداخل أو في الخارج وبشرط أن يسبقه إجراء تحريات جدية وكافية للتقصي عن ذلك الموطن، لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد استنفاد الطريق الذي رسمته المادة 34 من قانون مجلس الدولة المشار إليها.
ومن حيث إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي تصدر بإجراءات صحيحة قانوناً، وإذ ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن بأمر محاكمته إعلاناً قانونياً صحيحاً وصدر الحكم المطعون فيه في غيبته، ومن ثم يكون ميعاد الطعن من تاريخ علمه بصدور الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الأوراق قد أجدبت مما يفيد علم الطاعن بصدور الحكم المطعون فيه قبل أكثر من ستين يوماً سابقة على إقامته لطعنه الماثل وبالتالي يكون طعنه مقبولاً من الناحية الشكلية.
ومن حيث إنه وقد صدر الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان، وقد استبان أن الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم غير مهيأة للفصل فيها، ومن ثم تعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 750 لسنة 14 ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا لإعادة محاكمة الطاعن فيما هو منسوب إليه مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

الطعن 1568 لسنة 34 ق جلسة 12 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 27 ص 274

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(27)

الطعن رقم 1568 لسنة 34 القضائية

مسئولية تأديبية - حدود مسئولية الطبيب عن أعماله - دور الأعراف المهنية.
التزام الطبيب ليس التزاماً بتحقيق نتيجة وإنما هو التزام ببذل عناية الرجل الحريص - تدق صور هذه العناية بالنسبة للجراح - أياً كان مبلغ قوة الأعراف المهنية الخاصة فإنه من غير المقبول أن تفرض هذه الأعراف على المجتمع إذا تضمنت ما يستكرهه الفهم وتأباه طبيعة الأمور - المنطق يأبى تقرير مسئولية الممرضة عن نسيان فوطة في بطن المريض لمجرد أن التعليمات تلزم ممرضة العمليات بعد الأدوات قبل وبعد العملية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 4/ 1988 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1568 لسنة 34 ق في القرار الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجلسة 12/ 3/ 1988 والقاضي بمجازاة الطاعن بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء ببراءته مما نسب إليه وإلزام الجامعة المصروفات وقد أعلن تقرير الطعن إلى رئيس جامعة عين شمس بتاريخ 23/ 4/ 1988 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 3/ 1992 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته على أساس أنه وإن كان موقع الجراح على قمة الفريق القائم بالعملية، إلا أن ذلك لا يعني مسئوليته عما يرتكبه أي منهم من أخطاء خاصة أنه لا يختار مساعديه في العملية كما قدمت جامعة عين شمس مذكرة طلبت في ختامها رفض الطعن وبجلسة 8/ 7/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 17/ 10/ 1992 ثم تأجل لجلسة 14/ 11/ 1992 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 11/ 1992 ثم مد لجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر بجلسة 12/ 3/ 1988 وأن تقرير الطعن الماثل فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/ 4/ 1988 فمن ثم يكون الطعن قد أودع بمراعاة المواعيد القانونية المقررة بما يتعين معه الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 21/ 9/ 1983 حضرت السيدة.... إلى استقبال الولادة بمستشفى الدمرداش وتم إدخالها للمستشفى، وقام الطاعن بإجراء جراحة قيصرية لها لوجود الجنين في غير الحالة الطبيعية، وتمت الولادة بنجاح إلا أن المريضة ظلت تعاني ولمدة سبعة أيام بعد العملية من ارتفاع في درجة الحرارة غير معلوم السبب وأنه بعد خروجها من المستشفي - طوعاً أو كرهاً - زادت حالتها سوءاً مما اضطرها للجوء إلى طبيب خاص حيث تم عمل أشعة لها تبين منها وجود جسم غريب في البطن فتم إبلاغ النيابة العامة التي أجرت تحقيقاً في الموضوع، وأحالت المريضة إلى مستشفى الزهراء الجامعي حيث تم عمل استكشاف في الجانب الأعلى والأيسر من البطن، وتم العثور على فوطة بطن من الشاش مما يستعمل في التنشيف في عمليات فتح البطن، وأن الفوطة وجدت ملتصقة تماماً بالأمعاء الدقيقة والقولون، وتم إخراج الفوطة وإجراء الجراحة اللازمة للأمعاء المتهتكة وجدار البطن، وقد انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها إلى مسئولية الطاعن الطبيب...... المدرس بكلية طب جامعة عين شمس الذي أجرى جراحة القيصرية للمريضة وكذا الممرضة المساعدة له في العملية....... وتمت إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية حيث قضي ابتدائياً واستئنافياً بعقاب كل منهما بغرامة مائة من الجنيهات وإلزامهما بتعويض مؤقت مقداره مائة جنيه وواحد للمدعي بالحق المدني.
وبعد إجراء تحقيق في الواقعة بمعرفة الإدارية القانونية بالجامعة وورود تصرف النيابة العامة بشأنها تم عرض الأمر على رئيس الجامعة حيث أصدر قراره رقم 535 لسنة 1985 بإحالة الطاعن والممرضة...... إلى مجلس تأديب العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس، ثم صدر قرار رئيس الجامعة رقم 290 بتاريخ 16/ 1/ 1986 بتعديل الإحالة إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة.
وبجلسة 12/ 3/ 1988 صدر قرار مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة عين شمس بمجازاة الطاعن بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة لما هو منسوب إليه، وأقام المجلس قضاءه على أساس أن الطبيب الطاعن هو المسئول الأول عن الجراحة التي يقوم بها وأنه هو الذي يستعمل الفوط وينبغي أن يكون عالماً بعددها ومواصفاتها وأن لا يرتكن في ذلك إلى الممرضة.
ونعى تقرير الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفساد الاستدلال وقصور التسبيب وإهدار حق الدفاع ذلك أن إدانة الطاعن جنائياً لا تعني بالضرورة إدانته تأديبياً لاختلاف أساس المسئوليتين ومستهدفهما وأنه لا ينبغي الخلط بين مسئوليات الفريق الطبي القائم بالعملية الجراحية وأن لكل منهم مسئوليته المنفصلة وأنه من غير المتصور أن يكون الجراح مسئولاً عن أخطاء طبيب التخدير أو أخطاء الممرضة وأن ممرضة العمليات طبقاً للعرف والتعليمات هي المسئولة عن استلام الأدوات والمعدات الطبية معقمة وجاهزة للاستعمال وكذا حصرها نوعاً وعدداً قبل إجراء الجراحة وبعدها، وأنه متى كان الثابت أن الطاعن قد سأل الممرضة قبل قفل بطن المريضة عما إذا كانت الفوط والمعدات التي استلمتها كاملة فأجابته بالإيجاب، فمن ثم فلا تثريب عليه ولا خطأ، إذ هو لم يخطئ فنياً في إجراء الجراحة، كما لم يقصر في متابعة المريضة بعد الجراحة. هذا فضلاً عن أن مسئولية ممرضة العمليات عن الفوط وعددها قبل الجراحة وبعدها ليس عرفاً غير ذي أصل وإنما هو نص التعليمات المستديمة لهيئة التمريض، وهي دستور عملهم المنظم لمسئولياتهم. هذا فضلاً عن أن قرار مجلس التأديب لم يتضمن في أسبابه رداً على دفاع الطاعن بشأن الأصول الطبية والأعراف الطبية المقررة في هذا الشأن لا صراحة ولا ضمناً.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن لا ينازع في صحة واقعة نسيان فوطة في بطن مريضة أثناء عملية جراحية قام هو بها بصفته جراحاً، وإنما تنصب منازعته على مدى مسئوليته عن تلك الواقعة وذلك في ضوء ظروف إجراء الجراحات والتعليمات المنظمة لمهنة التمريض وما تجرى به الأعراف الطبية.
ومن حيث إنه ليس من شك في أن الطبيب في أدائه لرسالته ليس ملتزماً بنتيجة، فإنه ليس من شك أيضاً أنه ملتزم في أداء هذه الرسالة ببذل عناية الرجل الحريص، وأن صور هذه العناية تدق وتنطق باليقين بالنسبة للطبيب الجراح.
ومن حيث إنه وأياً كان مبلغ قوة الأعراف المهنية الخاصة فإنه من غير المقبول أن تفرض هذه الأعراف على المجتمع عامة إذا تضمنت هذه الأعراف ما يستكرهه الفهم العام لهذا المجتمع وتأباه طبيعة الأمور.
ومن حيث إنه وأياً كانت وجاهة منطق دفاع الطاعن فيما ذكره من توزيع مسئولية الفريق الطبي القائم بعملية جراحية، وكذا ما استشهد به من رأي بعض الخبراء من الأطباء إلا أن منطقاً أكثر وجاهة لا يمكن أن يستسيغ أن تعتبر ممرضة العملية الجراحية هي المسئولة عن نسيان فوطة في بطن مريض لمجرد أن تقضي التعليمات المنظمة لمهنة التمريض بمسئولية ممرضة العمليات عن عدد الفوط والأدوات قبل العملية الجراحية وبعدها، ذلك أن ما نيط بالممرضة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون من قبيل أعمال المعاونة للجراح في عناية خاصة ببطن مفتوحة لكائن بشري منوط بهذا الجراح وحده بالأقل مسئولية قفلها بحالتها في حالة العجز عن علاجها.
ومن حيث إنه وأياً كان اختلاف أساس المسئولية الجنائية والتأديبية واختلاف مستهدفها فإنه ليس من شك في أنه إذا بلغ الخطأ في الأداء المهني للوظيفة العامة حد التجريم الجنائي فإنه من غير المقبول منطقاً أن يقال أن ذلك لا يستوجب لزوماً مسئوليته التأديبية إذ أن من شأن التسليم بهذا المنطق أن يصبح المقتضى مانعاً.
ومن حيث إنه متى كان الثابت مما تقدم أن مسئولية ممرضة حجرة العمليات لا تحول دون مسئولية الطاعن عن نسيان فوطة في بطن المريضة...... أثناء إجراء جراحة قيصرية لها مساء يوم 21/ 9/ 1983 بمستشفى الدمرداش فضلاً عن إدانته جنائياً بحكم نهائي عن هذه الواقعة فإن قرار مجلس التأديب المطعون فيه بمجازاة الطاعن استناداً إلى ثبوت هذه الواقعة ومسئوليته عنها يكون قد استند إلى سند صحيح في الواقع والقانون، ويكون الطعن عليه قد استند إلى غير سند صحيح خليق بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الثاني الثانوي / التفسير

 




سوره المعارج الدرس الأول

سوره المعارج الدرس الثاني

سورة المعارج - الدرس الثالث



سورة المعارج - الدرس الرابع


سورة نوح - الدرس الرابع


البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الشهادة الثانوية الأزهرية / الفقه الشافعي

 



 

مراجعة وتدريبات على باب الخلع

مراجعة وتدريبات على باب الطلاق

مراجعة وتدريبات على باب القضاء الجزء الأول

مراجعة وتدريبات على باب القضاء الجزء الثاني

 

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الشهادة الثانوية الأزهرية / الصرف


 

مراجعة وحل الامتحان التجريبي 2020 الجزء الأول

مراجعة وحل الامتحان التجريبي 2020 الجزء الثاني

مراجعة وحل الامتحان التجريبي 2020 الجزء الثالث

مراجعة وحل الامتحان التجريبي 2020 الجزء الرابع

مراجعة وحل الامتحان التجريبي 2020 الجزء الخامس

 

 

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الأول الإعدادي / الإنشاء

 

 

الوحدة الأولى - الدرس الأول

الوحدة الأولى - الدرس الثاني

الوحدة الأولى - الدرس الثالث

الوحدة الأولى - الدرس الرابع

الوحدة الأولى -الدرس الخامس

الوحدة الثانية - الدرس الأول

 

الوحدة الثانية - الدرس الثالث

الوحدة الثانية - الدرس الرابع

الوحدة الثانية - الدرس الخامس

الوحدة الثالثة - الدرس الأول


الوحدة الثالثة - الدرس الثاني


الوحدة الثالثة - الدرس الثالث


الوحدة الثالثة - الدرس الرابع


الوحدة الثالثة - الدرس الخامس


الوحدة الرابعة - الدرس الأول


الوحدة الرابعة - الدرس الثاني


الوحدة الرابعة - الدرس الثالث

 

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الأول الإعدادي / الفقه الحنبلي

 

 الوحدة الأولى - الدرس الأول

الوحدة الأولى - الدرس الثاني

الوحدة الثانية - الدرس الأول

الوحدة الثانية - الدرس الثاني

الوحدة الثانية - الدرس الثالث

الوحدة الثانية - الدرس الرابع

الوحدة الثانية - الدرس الخامس

الوحدة الثانية - الدرس السادس

الوحدة الثانية - الدرس السابع

الوحدة الثانية - الدرس الثامن

الوحدة الثانية - الدرس التاسع

الوحدة الثالثة - الدرس الأول

الوحدة الثالثة - الدرس الثاني

الوحدة الثالثة - الدرس الثالث

الوحدة الثالثة - الدرس الرابع

الوحدة الثالثة - الدرس الخامس

الوحدة الثالثة - الدرس السادس

الوحدة الثالثة - الدرس السابع

الوحدة الثالثة - الدرس الثامن

 

 

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الأول الإعدادي / أصول الدين

 


الوحدة الأولى - الدرس الأول

الوحدة الأولى - الدرس الثاني

الوحدة الأولى - الدرس الثالث

الوحدة الأولى - الدرس الرابع

الوحدة الأولى - الدرس الخامس

الوحدة الأولى - الدرس السادس

الوحدة الأولى - الدرس السابع

الوحدة الثانية - الدرس الأول

الوحدة الثانية - الدرس الثاني


الوحدة الثانية - الدرس الثالث

الوحدة الثانية - الدرس الرابع

الوحدة الثانية - الدرس الخامس

الوحدة الثانية - الدرس السادس

الوحدة الثالثة - الدرس الأول

الوحدة الثالثة - الدرس الثاني

الوحدة الثالثة - الدرس الثالث

الوحدة الثالثة - الدرس الرابع

الوحدة الثالثة - الدرس الخامس

الوحدة الثالثة - الدرس السادس

الوحدة الثالثة - الدرس السابع

الوحدة الثالثة - الدرس الثامن

الوحدة الثالثة - الدرس التاسع

الوحدة الثالثة - الدرس العاشر

الوحدة الثالثة - الدرس الحادي عشر

الوحدة الرابعة - الدرس الأول

الوحدة الرابعة - الدرس الثاني

الوحدة الرابعة - الدرس الثالث

الوحدة الرابعة - الدرس الرابع


الوحدة الرابعة - الدرس الخامس

مراجعة عامة "الحلقة الأولى

مراجعة عامة "الحلقة الثانية