--------------
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023
الطعن 6568 لسنة 87 ق جلسة 4 / 4 / 2018
الطعن 1212 لسنة 51 ق جلسة 27 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 107 ص 516
جلسة 27 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
----------------
(107)
الطعن رقم 1212 لسنة 51 القضائية
إثبات "طرق الإثبات" "شهادة الشهود".
فقد السند الكتابي بسبب أجنبي. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. إثبات سبق وجود السند. أثره لمن فقده إثبات الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود. م 63 إثبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2448 سنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بثبوت بيعه له الأرض المبينة بالأوراق والتسليم بما عليها من مبان، وقال بياناً للدعوى أن المطعون عليه باع له تلك الأرض بموجب عقد بيع مؤرخ 30/ 9/ 1966 لقاء ثمن مقداره 1750 ج دفع منه عند التعاقد مبلغ 350 ج واتفق على سداد الباقي على أقساط، وتم إيداع عقد البيع لدى شقيق المطعون عليه كأمانة حتى يتم سداد قيمة قسطين منها غير أن المطعون عليه وشقيقه رفضا تسليمه العقد رغم قيامه بسداد مبلغ آخر قدره 350 ج وتحرير سندات إذنية بقيمة باقي الثمن واستلامه الأرض المذكورة منذ شرائه لها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 2/ 1/ 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 167 سنة 36 ق مدني، وبتاريخ 26/ 6/ 1980 حكمت المحكمة باستجواب الخصوم ثم حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب الإثبات بشهادة الشهود لأنه فقد عقد البيع آنف الذكر بسبب أجنبي لا يد له فيه هو تواطؤ البائع المطعون عليه مع شقيقه الذي أودع العقد لديه على سبيل الأمانة فقام بإخفائه لصالح أخيه، ودلل الطاعن على ذلك بما ثبت بتحقيقات الشكوى رقم 6609 سنة 1973 إداري الرمل من اعتراف شقيق البائع وتقديم الإيصال الدال على سداد مبلغ 350 ج من ثمن الأرض محل النزاع فضلاً عما قرره الشهود الذين سمعت أقوالهم في التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن مما يؤيد أقوال الطاعن بفقد عقد البيع بسبب أجنبي لا يد له فيه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه فشاب الحكم الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن ها النعي في محله، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه. مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية فإذا ما ثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك بطلب إثبات واقعة تحرير عقد البيع سالفة الذكر وإيداعه أمانة بشهادة الشهود على سند من القول بأنه فقد العقد بسبب لا يد له فيه ودلل على ذلك بإقرار شقيق البائع...... عند سؤاله في الشكوى رقم 6609 سنة 1973 إداري الرمل وبالإيصال الصادر منه وبأقوال الشهود بمحاضر تحقيق تلك الشكوى، وكان الثابت من محاضر الشكوى المذكورة أن هذا الأخير قرر أن الطاعن دفع له مبلغ 350 ج كعربون لشراء الأرض موضوع النزاع وحرر له إيصالاً بذلك، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وحجب نفسه عن تمحيصه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 212 لسنة 50 ق جلسة 29 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 179 ص 968
جلسة 29 من مارس سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، إبراهيم فراج، محمد محمود راسم، سعيد صقر.
-----------------
(179)
الطعن رقم 212 لسنة 50 القضائية
عمل "البدل" "بدل طبيعة العمل" "البدلات المهنية". شركات القطاع العام".
بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية للعاملين بشركات القطاع العام. اختصاص مجلس الوزراء بتقريرها. ق 61 لسنة 1971. عدم جواز الاستناد لقاعدة المساواة للخروج عما قرره المشرع بنص صريح.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 657 لسنة 1976 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة - شركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ سبعين جنيهاً قيمة بدل الحضور أمام المحاكم المستحقة له عن الفترة من أول يناير حتى آخر يوليو سنة 1976 وما يستجد بواقع عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من أول أغسطس سنة 1976، وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل محامياً بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البري بالأقاليم وقد نقل للشركة الطاعنة، وإذ كانت هذا الأخيرة قد درجت على منح بعض زملائه من المحامين بدل حضور أمام المحاكم بواقع عشرة جنيهات شهرياً، ورفضت مساواته بهم فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 25/ 10/ 1977 قضت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 24/ 4/ 1979 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 370 ج وما يستجد بواقع عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من أول فبراير سنة 1979. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 865 لسنة 96 ق. وبتاريخ 28/ 11/ لسنة 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن في غرفة مشورة وتحدد لنظرة جلسة 11/ 1/ 1981 وفيها التزمت رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأولين من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده لبدل حضور أمام المحاكم على أساس من قاعدة المساواة بين العاملين وهو منه خطأ، وذلك لأن المطعون ضده نقل إلى الطاعنة في 1/ 7/ 1976 بعد سريان العمل بأحكام القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين القطاع العام والذي بموجبه لم يعدلها أن تعدل أجر العاملين بها أو تمنحهم بدلاً على خلاف ما ينص عليه القانون، وإذ انتهى الحكم إلى نتيجة مغايرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأنه لما كانت المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه "يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل...... كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية.... بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس، وترتبط البدلات التي تمنح وفقاً لهذه المادة بالأعمال أو المناطق التي تقررت من أجلها" مما مفاده أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية بشركات القطاع العام، ومن ثم فلا يجوز منح تلك البدلات بغير هذا الطريق الذي رسمه القانون والاستدلال بقاعدة المساواة للخروج عما قرره المشرع بنص صريح، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضده نقل إلى الطاعنة بتاريخ 1/ 7/ 1976 ولم يكن هذا البدل مقرراً له قبل نقله إليها، وكان منح البدلات على ما سلف بيانه أضحى من اختصاص مجلس الوزراء بالشروط والأوضاع التي يقررها وفقاً للمادة 20 من القانون 61 سنة 1971، فإن طلب المطعون ضده يكون فاقد الأساس القانوني في اقتضاء هذا البدل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 865 لسنة 96 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
الطعن 436 لسنة 50 ق جلسة 29 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 178 ص 964
جلسة 29 من مارس سنة 1981
برئاسة/ السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، إبراهيم فراج.، عبد العزيز فودة ومحمود مصطفى سالم.
----------------
(178)
الطعن رقم 436 لسنة 50 القضائية
تأمينات اجتماعية "التعويض الإضافي". قانون "سريان القانون".
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعويض عن التأخير في صرف مستحقات العامل. تحديده بواقع 1% عن كل شهر تأخير بما لا يجاوز أصل المستحقات. ق 79 لسنة 1975 وجوب سريانه من تاريخ العمل به في 1/ 9/ 1975.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 858 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وآخرين.........، وطلبوا الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليهم منحة وفاة ومصروفات جنازة مورثهم المرحوم......... وباقي حقوقهم التأمينية الناشئة عن وفاة مورثهم وغرامة تأخير بواقع 1% من قيمة المبالغ المستحقة عن كل يوم اعتباراً من 1/ 10/ 1974 وقالوا بياناً لدعواهم أن مورثهم المرحوم......... كان يعمل لدى....... في مبني لهما وبتاريخ 17/ 8/ لسنة 1974 سقط من علو أثناء عمله مما أودى بحياته، فتقدموا للهيئة الطاعنة بالمستندات المؤيدة لحقوقهم التأمينية عن وفاة مورثهم إلا أنها امتنعت عن الصرف فأقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. وبتاريخ 20/ 11/ لسنة 1976 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لا ثبات ونفي ما جاء في منطوق الحكم. وبعد إجراء التحقيق قضت في 25/ 6/ 1977 بندب خبير لأداء المهمة التي عهدت بها إليه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 22/ 4/ 1978 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ 2466 جنيه ومعاشاً شهرياً قدره 36 جنيه اعتباراً من 31/ 12/ 1977 و1% من قيمة المبالغ السابقة حتى السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 990 سنة 95 ق، وبتاريخ 26/ 12/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة لما قضى به من تعويض عن تأخير الصرف، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 15/ 2/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بتعويض قدره 1% من تاريخ صدوره في 22/ 4/ 1978 وعن كل يوم يتأخر فيه الصرف عملاً بنص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، في حين أنه كان يتعين - إعمالا للأثر الفوري للقانون رقم 79 لسنة 1975 - تطبيق المادة 141 منه بجعل التعويض بواقع 1% عن كل شهر يتأخر فيه الصرف وبحد أقصى لا يجاوز أصل المستحقات.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وأن القانون الجديد بالتعديل يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. لما كان ذلك وكانت المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والمعمول به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 قد نصت في فقرتها الثالثة وبالمغايرة لما كانت تنص عليه المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه "فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت - الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر - يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد لها بما لا يتجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/ 4/ 1978 في ظل العمل بالقانون الجديد رقم 79 لسنة 1975 قد قضى للمطعون ضدهم بمتجمد معاش وبتأمين إضافي 2466 جنية وبتعويض عن التأخير في سداد المبالغ بواقع 1% بالإعمال لنص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التي تقدر هذا التعويض بنسبة 1% عن كل يوم يتأخر فيه الصرف وبدون حد أقصى لقيمة التعويض، ولم يطبق الحكم المادة 141 من قانون التأمين اجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بما لها من أثر فوري واجب الإعمال فيما نصت عليه من جعل قيمة التعويض 1% من قيمة المبالغ المستحقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 990 سنة 95 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من تعويض عن التأخير في الصرف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم تعويضاً عن التأخير في السداد بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر وبما لا يجاوز الأصل الواجب الدفع.
الطعن 69 لسنة 48 ق جلسة 26 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 177 ص 960
جلسة 26 من مارس سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، وليم رزق بدوي، علي محمد عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.
-----------------
(177)
الطعن رقم 69 لسنة 48 القضائية
(1) أهلية. قضاء مستعجل. دعوى "أهلية التقاضي".
الدعوى المستعجلة. قبولها. عدم اشتراط توافر أهلية التقاضي في الخصوم. علة ذلك.
(2) حراسة "تقدير الخطر المبرر للحراسة". محكمة الموضوع.
تقدير محكمة الموضوع للخطر المبرر للحراسة وطريقة صون حقوق المتخاصمين. واقع، عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(3) حكم "حجية الحكم". قضاء مستعجل. حراسة.
الحكم المستعجل بفرض الحراسة على أعيان تركة المورث. لا يعتبر حجة على أن هذه الأعيان هي كل ما يملكه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن من الأولى إلى الثالثة أقمن الدعوى رقم 1128 سنة 1975 مدني كلي المنيا ضد الطاعنين، وطلبن الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على تركة المرحوم..... مورثهم ومورث الطاعنين وتثبيت ملكيتهن لقيراط من 24 قيراط مشاعاً في أعيان هذه التركة، وتسليمه إليهن وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا لهن مبلغ 650 جنيه قيمة ما يخصهن في ريع التركة منذ وفاة المورث في 21/ 4/ سنة 1968 حتى تاريخ رفع الدعوى، وقلن بياناً لذلك أن المورث المذكور توفي بتاريخ 21/ 4/ 1968 وأنهن يرثن في تركته بالوصية الواجبة قيراطاً من 24 قيراطاً، وقد وضع الطاعنون يدهم على جميع التركة وامتنعوا عن تسليمهن نصيبهن فيها، مما اضطرهن إلى رفع الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. قضت المحكمة بتاريخ 14/ 5/ 1977 في مادة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على أعيان التركة وبتعيين حارس الجدول المحاسب... حارساً قضائياً عليها وندبت - قبل الفصل في موضوع الشق الآخر من الدعوى - مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. استأنف الطاعنون هذا الحكم فيما قضى به من فرض الحراسة القضائية بالاستئناف رقم 144 س 13 ق بني سويف مأمورية المنيا. وبتاريخ 15/ 11/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون عليهن الثلاث الأوليات اختصمن القاصرتين.... المشمولتين بوصاية الطاعن الأول باعتبارهما بالغتين حالة أنهما قاصرتان، ومن ثم فلم تمثلا في الخصومة تمثيلاً صحيحاً، وهذا التمثيل من النظام العام، وقد دفع وصيهما الطاعن الأول بذلك أمام محكمة الاستئناف لكنها لم ترد على الدفع ولم تفصل فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضي لأن الحكم المطلوب يكون حكماً وقتياً لا يمس الموضوع ولأن شرط الاستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانوني من وقت، ولما كان ما تمسك به الطاعن الأول في هذا الخصوص أمام محكمة الموضوع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فلا يعيب الحكم إغفال الرد عليه، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن المطعون عليهن الثلاث اختلقن نزاعاً على الملكية رغم أنه لا نزاع على ملكيتهن وهذا ثابت من محضر جرد تركة المورث، ونصيبهن مكلف بأسمائهن في مصلحة الأموال المقررة ومن ثم فليس لهن سوى المطالبة بالريع وليست الحراسة القضائية هي السبيل إلى ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالحراسة القضائية رغم عدم توافر أركانها فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه لما كانت المطعون عليهن الثلاث قد أقمن دعواهن تأسيساً على أن الطاعنين قد وضعوا اليد على نصيبهن في تركة مورثهن، وامتنعوا عن تسليمهن إياه، وأن بقائه تحت أيديهم خطراً عليهن، وفي فرض الحراسة القضائية على أعيان التركة صيانة لحقوق الطرفين لحين انتهاء حالة الشيوع، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يخضع لا يخضع لرقابة محكمة النقض تقدير قيام الخطر العاجل وهو الشرط العام في الحراسة ولا تقدير الطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل بعض فهذه من مسائل الواقع يبت فيها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه قضى بفرض الحراسة القضائية على الأعيان المبينة بصحيفة الدعوى على أساس أنها تركة المرحوم....... دون أن تقدم الطعون عليهن الثلاث الأوليات دليلاً على ذلك مما أدى إلى فرض الحراسة على أطيان وماكينة مملوكة للطاعنين ملكية خاصة وقد بينوا ذلك أمام محكمة الاستئناف لكنها لم تأخذ بهذا الدفاع الجوهري، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر المستند الرسمي المقدم منهم والدال على أن تركة المورث هي 15 س 1 ط 2 ف واعتد بما ورد بصحيفة الدعوى من أن التركة 21 س 11 ط 26 ف فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال لإهدار دليلاً رسمياً بغير مقتضى فضلاً عن قصوره.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة المورث، لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هي كل ما كان يملكه عند الوفاة لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولما كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن الكشوف الرسمية ورخصة جهاز الماكينة وعقدي البيع المسجلين - المودعة بملف الطعن للتدليل على ملكيتهم الخاصة لبعض الأطيان والماكينة - كانت معروضة على محكمة الاستئناف وأنهم تمسكوا بها أمامها، ولم يرد بالحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك فإن التمسك بالدلالة المستمدة من أن تلك المستندات يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 1421 لسنة 51 ق جلسة 26 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 106 ص 510
جلسة 26 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، د. رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.
--------------
(106)
الطعن رقم 1421 لسنة 51 القضائية
(1، 3) ضرائب "ضمان تحصيل الضريبة"، "حق امتياز دين الضريبة".
(1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة ومنها الضرائب. ديون ممتازة. م 1139 مدني.
(2) مصلحة الضرائب لها حق امتياز عام قبل مدينها بالضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة لها. م. 9 ق 14 لسنة 1939. عدم وجوب شهرة. حق التتبع لا يثبت في الأموال المحملة به ولو كانت عقاراً. أسبقيتها على أي حق امتياز عقاري أو رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده.
(3) مصلحة الضرائب اعتبارها طرفاً في خصومة التنفيذ بحكم القانون مؤدى ذلك استيفاء حقها من حصيلة التنفيذ على أموال المدين ولو كان متخذاً عليه من دائنين آخرين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته تقدم بطلب بتاريخ 4/ 3/ 1974 للسيد قاضي تنفيذ بندر إمبابة ابتغاء الحكم باختصاصه بكامل الوديعة رقم 14 يومية بتاريخ 3/ 11/ 1969 واحتياطياً بفتح باب توزيعها، وقال بياناً لطلبه إنه في تاريخ 3/ 11/ 1969 بيعت بالمزاد العقارات المنزوعة ملكيتها لصالحه ضد مدينيه..... و..... في الدعوى رقم 147 لسنة 69 بيوع بندر إمبابة بثمن قدره 7153 ج و300 م وإذ لم تتخذ إجراءات التوزيع فقد تقدم بطلبه هذا باعتباره الدائن الوحيد الذي باشر إجراءات التنفيذ. أودع السيد قاضي التنفيذ بتاريخ 17/ 3/ 1974 قائمة التوزيع المؤقتة رقم 1/ 1974 خص فيها الطاعن بكامل حصيلة التنفيذ مع تحديد جلسة 7/ 5/ 1975 لنظر الاعتراضات حيث اعترض المطعون ضده الأول بصفته طالباً اختصاص مصلحة الضرائب التي يمثلها بكامل الوديعة وفاء للضرائب المستحقة على المطعون ضده الثاني والتي تبلغ 25481 ج و834 م. قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الاعتراض. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 104 لسنة 97 ق استئناف القاهرة بتاريخ 30/ 3/ 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقبول المناقضة وتعديل قائمة التوزيع المؤقتة واختصاص مصلحة الضرائب بكامل حصيلة التنفيذ. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باختصاص الضرائب بكامل حصيلة التنفيذ على سند من أن دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والإيراد العام يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينها المثقلة بامتياز الخزانة العامة رغم خلو قوانين الضرائب ومنها المادة 90 من القانون 14/ 1939 من منح هذا الحق، كما أنه اعتبرها طرفاً في إجراءات التنفيذ المجرد اعتراضها على شروط البيع - بالمخالفة لأحكام المادة 417 مرافعات التي حددت أطراف هذه الإجراءات على سبيل الحصر هذا إلى اتخاذها إجراءات التنفيذ على أحد عقاري التنفيذ في تاريخ لاحق لإجراءات البنك وتنبيه بنزع الملكية الموجه منه عن عقاري دائنيه مما مؤداه استحقاق البنك - الطاعن دون مصلحة الضرائب لحصيلة التنفيذ الناتجة عن هذه الإجراءات وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 1139 من القانون المدني على أن "المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان يكون لهما امتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن، وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر، ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي عدا المصروفات القضائية". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها - ومنها الضرائب تعتبر ديوناً ممتازة وتثبت لها هذه المرتبة وفقاً للشروط والأوضاع والأحكام المقررة بموجب القوانين واللوائح المنظمة لكل منها والصادرة في شأنها لما كان ذلك وكان القانون برقم 14 لسنة 1939 الصادر بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل - والتعديلات التي أدخلت عليه قد نص في المادة 90/ 1منه على أنه "تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون". مما مؤداه تقرر حق امتياز عام - لصالح مصلحة الضرائب - وفاء للضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة لها قبل مدينها وذلك على أموال المدينين بها أو الملتزمين، لما كان النص في المادة 134/ 2 من القانون المدني على أن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع وأنها تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وكان النص في المادة 417 من قانون المرافعات على أنه "يجب على قلم الكتاب خلال خمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه...... ويصبح الدائنون المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفاً في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير...." والنص في المادة 90/ 3 من القانون 14 لسنة 39 على أنه "يخبر قلم الكتاب المحكمة التي يتأشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك في خلال خمسة أيام التالية لتاريخ الإيداع......". والنص في المادة 469 مرافعات على أنه "متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز.... اختص الدائنون الحاجزون ومن - اعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر". فإن مؤدى ذلك أن المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب قبل مدينها لها حق امتياز على أموالهم يكفل لهم مرتبة تسبق أي امتياز آخر أو رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده وأن المشرع اعتبر مصلحة الضرائب طرفاً في خصومة التنفيذ بحكم القانون أسوة بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار والذين أخطروا بإيداع قائمة شروط البيع ويكون لها تبعاً لذلك الحق في استيفاء حقوقها المذكورة من حصيلة التنفيذ الذي يتم على أموال المدين ولو كان متخذاً من دائنين آخرين لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب كانت قد أخطرت بقائمة شروط البيع في دعوى البيوع رقم 12/ 64 بيوع الجيزة فاعترضت عليها وقيد اعتراضها برقم 717/ 64 كلي جيزة قضي فيه بجلسة 28/ 5/ 1975 بقبول اعتراضها شكلاً وفي الموضوع بتعديل القسم السادس من قائمة شروط البيع بإلزام الراسي عليه المزاد بإيداع كامل الثمن وملحقاته طبقاً للقانون خزانة المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن للخزانة العامة مصلحة الضرائب - لما لها من حق امتياز عام على أموال مدينها أن تستوفي حقها من الثمن المذكور بالأولوية على سائر الديون الممتازة الأخرى بعد المصروفات القضائية أو المكفولة بحق رهن رسمي ومن بينها دين البنك الطاعن وإلى أنها تعتبر طرفاً في خصومة التنفيذ وهو ما رتب على قضاءه باختصاص مصلحة الضرائب لكامل حصيلة التنفيذ بعد أن استغرقها دينها قبل المدينين المنفذ ضدهما وكان هذا الذي ذهب وانتهى إليه الحكم سائغاً ومتفقاً مع صحيح القانون - على النحو السالف بيانه - وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه بما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص يضحى على غير أساس ولا ينال عن ذلك ما ورد بأسباب الحكم تزيداً في تبرير اعتبار مصلحة الضرائب طرفاً في الإجراءات من الاستناد في ذلك إلى الحجز الموقع على أحد العقارين في 16/ 12/ 1964 رغم كونه لاحقاً لتنبيه نزع الملكية الذي اتخذه البنك الطاعن في 6/ 7/ 1963، 12/ 9/ 1963 إذ ليس في شأن هذا التقرير - وأياً كان وجه الرأي فيه - أن يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم أو ينال من سلامتها بما يضحى النعي به غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 65 لسنة 54 ق جلسة 26 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 105 ص 504
جلسة 26 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم محمد قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وصلاح محمد أحمد.
----------------
(105)
الطعن رقم 65 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية. دعوى "منع سماع الدعوى".
التناقض الذي يمنع من سماع الدعوى في فقه الشريعة الإسلامية يكون بين كلامين صدرا من شخص واحد، دون أن يوجد ما يرفعه أحدهما في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكنه ثبت أمام القاضي حصوله يستوي في ذلك أن يكون التناقض من المدعي أو شهوده أو من المدعى عليه.
(2، 3) أحوال شخصية. دعوى "دعوى النسب" "إثبات دعوى النسب".
(2) دعوى النسب لولد المطلقة، لا تسمع عند الإنكار إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق طالما أن الزواج السابق سبباً لثبوت نسب الولد. م 15 ق 25 لسنة 1929. عدم سريان النص على دعوى نسب الولد الذي أتى بعد الطلاق من فراش صحيح يثبت به النسب كالزواج وملك اليمين والمخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة.
(3) دعوى النسب في الشريعة الإسلامية، جواز إثباتها بالبينة.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
محكمة الموضوع، لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 485 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية الفيوم ضد المطعون عليها للحكم بنفي نسب الولدين رجب ورشا إليه. وقال شرحاً لدعواه إنها كانت زوجته بصحيح العقد ودخل بها ثم طلقها لدى مأذون بندر الفيوم بتاريخ 23/ 8/ 1974 طلاقاً مكملاً للثلاث، ورغم تحريرها في 24/ 10/ 1974 مخالصة عن حقوقها قبله أقرت فيها بانقضاء عدتها من هذا الطلاق إلا أنها قاضته أمام محكمة بندر الفيوم سنة 1982 مدعية أنها ما زالت زوجته في طاعته وطالبته بنفقة لها وللصغيرين... و... باعتبارهما ولديها منه رغم أن أكبرهما يبلغ من العمر سنة ونصف. وإذ كان ادعاؤها بنسب هذين الصغيرين إليه غير صحيح لانفصام الزوجية بينهما منذ تاريخ ذلك الطلاق، فقد أقام الدعوى. طلبت المطعون عليها بدعوى فرعية الحكم بإثبات نسب الصغيرين المذكورين إلى أبيهما الطاعن على سند من قولها أنه ظل يعيش معها ويعاشرها زوجاً لها حتى مولد الصغيرة... في 14/ 5/ 1982. دفع الطاعن بعدم سماع هذه الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 18/ 12/ 1983 برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية برفض الدفع بعدم سماعها وبإثبات نسب الطفلين... و... إلى أبيهما الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 2 لسنة 20 ق "نفس". وفي 16/ 4/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقول أن ما جاء بإقرار المطعون عليها المؤرخ 24/ 10/ 1974 من قولها بانقضاء عدتها من طلاقه لها في 27/ 8/ 1974 طلاقاً مكملاً للثلاث وكذلك طلبها الحصول على صورة من إشهاد الطلاق المرسل إليها عن طريق الشرطة يفصح عن علمها يقيناً بهذا الطلاق ويتناقض مع دعواها باستمرار الزوجية بينهما بعده وولادة الصغيرين المدعى بنسبهما إليه على فراش هذه الزوجية. وإذ كان من شأن هذا التناقض أن يمنع سماع دعواها طبقاً لما هو مقرر في المذهب الحنفي، ولم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن التناقض الذي يمنع من سماع الدعوى هو الذي يكون بين كلامين صدرا من شخص واحد ويظل باقياً دون أن يوجد ما يرفعه ويكون أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكن ثبت أمام القاضي حصوله إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي يستوي في ذلك أن يكون التناقض من المدعي أو منه ومن شهوده أو من المدعى عليه. وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ليس للمطعون عليها في الدعوتين الأصلية والفرعية سوى كلاماً واحداً أيده شهودها وهو قولها بقيام علاقة الزوجية بينها وبين الطاعن - بعد طلاقه لها - حتى أنجبت منه الولدين... و... مما لا يتعارض مع ما ورد في الإقرار المؤرخ 24/ 10/ 1974 من انقضاء عدتها من ذلك الطلاق، فإنه لا يكون ثمة تناقض يمنع من سماع دعواها ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الخامس والسادس والثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من ثلاثة وجوه (أولهما) أن الحكم أخطأ في قضائه برفض الدفع بعدم سماع دعوى المطعون عليها طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ذلك أن الثابت بالأوراق أنها أتت بالولدين لأكثر من سنة من تاريخ طلاقها الحاصل في 23/ 8/ 1974 مما كان يتعين معه القضاء بقبول الدفع وعدم سماع دعواها. (وثانيها) أن الحكم أخطأ في اعتبار دعوى النسب منبتة الصلة بالزوجية وإجازة إثبات النسب مجرداً بالبينة التي أقام عليها قضاءه ذلك أنه لا يجوز النظر إلى النسب مجرداً لأن الأساس فيه هو أن الولد للفراش والفراش هو الزواج. (وثالثها) أن الحكم أخطأ في قضائه بالنسب على سند من شهادة رجل وامرأة هما...... و..... و..... مما لا يكتمل به نصاب البينة الشرعية وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أن النص في المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه لا تسمع الدعوى عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق إنما تندفع به الدعوى التي يكون فيها الزواج السابق سبباً لثبوت نسب الولد بما أفاد به الطبيب الشرعي وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية من اعتبار أقصى مدة للحمل 365 يوماً حتى تشمل جميع الأحوال النادرة مما مقتضاه عدم سريان حكم النص على دعوى نسب الولد الذي أتى بعد الطلاق من فراش صحيح لا حق عليه ويثبت به النسب شرعاً وهو الزواج وملك اليمين وما يحلق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن بعدم سماع دعوى المطعون عليها طبقاً للنص المذكور على سند من أنه بعد طلاقه لها عاشرها زوجة له حتى إنجاب الصغيرين فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. والنعي مردود في وجهه الثاني بأن دعوى المطعون عليها هي دعوى نسب وهي باقية على حكمها المقرر في الشريعة ويجوز إثباتها بالبينة وأن الحكم لم ينظر إليها إلا مجردة عن دفع الطاعن بعدم سماع دعوى الزوجية، والنعي بالوجه الثالث غير صحيح، ذلك أن الثابت بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وبمحضري سماع أقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بتاريخي 9، 16/ 10/ 1983 أن شهود المطعون عليها الذين اتخذ الحكم من شهادتهم سنداً لقضائه هم.... و.... و.... بما يتوافر به النصاب الشرعي للبينة وهو رجلان أو رجل وامرأتان.
وحيث إن حاصل نعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إنه قدم أمام محكمة الموضوع إشهاد طلاقه للمطعون عليها المؤرخ 23/ 8/ 1974 طلاقاً مكملاً للثلاث وما يفيد علمها به والإقرار الصادر منها بتاريخ 24/ 10/ 1974 بانقضاء عدتها منه وذلك للتدليل على دفاعه من عدم اتصاله بها بعد ذلك الطلاق وتحريم هذا الاتصال عليهما تحريماً لا يثبت معه النسب غير أن الحكم أهدر ما لتلك المستندات من دلالة للنفي وأغفل الرد على دفاعه المؤيد بها وخالف ما ادعته المطعون عليها من استمرار الزواج الصحيح بينهما بأن ذهب إلى أن الصغيرين ثمرة زواج فاسد تم بينهما بعد الطلاق دون أن يبين المصدر الذي حصل منه هذه الواقعة. أن الحكم قد تفهم صحيح الواقع في الدعوى وعني بالرد على مستنداته ودفاعه لتغير وجه الرأي فيها، وإذ لم يفعل فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم الواقع والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لمستندات الدعوى وأدلتها ودفاع الطرفين قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن وبثبوت نسب الصغيرين... و... إليه على سند من شهادة شهود المطعون عليها الذين اجتمعت كلمتهم على أن الطاعن - بعد طلاقها المكمل للثلاث - قد عاشرها معاشرة الأزواج في مسكن الزوجية حتى إنجاب الصغيرين المذكورين، وهي مخالطة بناء على عقد فاسد يثبت بها النسب شرعاً على ما تقدم بيانه في الرد على الوجه الأول من النعي السابق، وكانت تلك البينة الشرعية تكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما تمسك به الطاعن من حجج وأقوال مخالفة، فإن النعي يكون على غير أساس.
الطعن 698 لسنة 47 ق جلسة 26 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 176 ص 953
جلسة 26 من مارس سنة 1981
برئاسة السيد المستشار محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين أحمد صبري أسعد، وسعيد حسين بدر، ووليم رزق بدوي وعلي محمد عبد الفتاح.
-----------------
(176)
الطعن رقم 698 لسنة 47 القضائية
(1) مسئولية "مسئولية عقدية". "أسباب دفع المسئولية "السبب الأجنبي".
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي خطأ تقوم به مسئوليته التي لا يدرأها إلا إثباته قيام السبب الأجنبي.
(2) تحكيم. دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع. نظام عام.
شرط الالتجاء إلى التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم التمسك به قبل الموضوع، أثره سقوط الحق فيه.
(3) التزام "التضامن بين المدنيين". شركات.
الشريك المتضامن. مسئوليته في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 9559 سنة 1970 مدني كلي القاهرة (والتي قيدت بعد ذلك برقم 1275 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة) ضد المطعون عليهم طالبين الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤديوا لهم 703 م و9339 ج، وقالوا بياناً لها أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 16/ 1/ 1970 اتفقوا والمطعون عليهم على أن يقوموا ببناء عمارة سكنية على أرض مملوكة لهؤلاء الآخرين، وقد نشب خلاف بين الطرفين أدى إلى حرمانهم من إتمام بناء هذه العمارة، ولما كانوا يستحقون تعويضاً عما فقدوه من أرباح كانوا سيحصلون عليها لو أتيحت لهم فرصة إتمام البناء فضلاً عن مقابل ما بذلوه من وقت ومال فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان. كما أقام المطعون عليهم الدعوى رقم 899 سنة 1971 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنين طالبين الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدو لهم مبلغ 669 مليم و16696 جنيه على أساس أن الطاعنين بدأو في بناء العمارة على نحو مخالف للشروط المتفق عليها في العقد المؤرخ 16/ 1/ 1970 بين الطرفين، وقد توقف الطاعنون عن إتمام بناء العمارة بعد أن سجل المطعون عليهم مخالفاتهم، وترتب على ذلك عدم إنهائهم الأعمال في المدة المتفق عليها مما أدى بالمطعون عليهم إلى إقامة دعواهم مطالبين بتعويض ما لحقهم من جراء ذلك. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى ثم حكمت بتاريخ 20/ 3/ 1972 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 19/ 11/ 1973 برفض الدعوى رقم 1275 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة، وفي الدعوى رقم 899 سنة 1971 مدني كلي القاهرة بإلزام الطاعنين أن يؤدوا للمطعون عليهم مبلغ 223 مليم و1588 جنيه استأنف المطعون عليهم عدا الثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6325 سنة 90 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 6384 سنة 90 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للاستئناف الأول ثم حكمت بتاريخ 20 - 2 سنة 1975 بإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. بعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي حكمت المحكمة في 13/ 3/ لسنة 1977 برفض الاستئناف رقم 6384 سنة 90 ق القاهرة، وفي الاستئناف رقم 6325 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا للمطعون عليهم المبلغ المقضي لهم به وهو 223 مليم و1588 جنيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون عليهم بإرادتهم المنفردة، انتزعوا العمل من يدهم وأن الحكم قد ذهب إلى أن ذلك من الحقوق المسلمة لهم وإلزام الطاعنين بالتعويض دون أن يبين الأساس القانوني الذي أقام قضاءه باعتبار عقد المقاولة منقضياً بين طرفيه وما استتبع ذلك من إلزام بالتعويض، ولما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنه يتعين على رب العمل تعويض المقاول في حالة تحلل أولهما من عقد المقاولة عملاً بنص المادة 663 من القانون المدني، وبأن إلزام الطاعنين بتعويض المطعون عليهم - وهم أرباب عمل - لا يكون إلا في حالة فسخ العقد أو انفساخه، وبأن الفسخ التلقائي للعقد موضوع الدعوى، حسبما ورد ببنوده، لا يكون إلا في حالة توقف العمل لمدة أسبوع متصل، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور..
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن الحكم المطعون فيه نفى عن المطعون عليهم الخطأ وأسنده إلى الطاعنين وذلك في قوله "إن الثابت من تقرير الخبير أن المقاول الطاعن الأول (بصفته ممثلاً لشركة تضامن تنتظم الطاعنين جميعاً) هو الذي تسبب بخطئه وتقصيره في عدم إتمام عملية البناء التي التزم بها رغم استيفائه ما يزيد على مستحقاته بمبلغ 866 مليم و747 جنيه قيمة الباقي في ذمته من مجموع المبالغ التي تسلمها من المطعون عليهم نقداً وقيمة المواد المسلمة إليه وهو ما يحق للملاك المطعون عليهم استرداده، كما يحق تعويضهم عما لحقهم من أضرار نتيجة عدم إتمام البناء في الميعاد المتفق عليه يتمثل في الخسارة التي لحقت بهم بعدم استغلالهم ذلك العقار وما فاتهم من كسب في المدة التي فوت المقاول على الملاك تأجيرها وهو ما قدره الخبير بمبلغ 357 مليم و840 جنيه عن المدة من 1/ 10/ 1970 وحتى نهاية شهر يونيه سنة 1971 وهو ما يمثل التعويض الاتفاقي المنصوص عنه في العقد بعد إعمال سلطة المحكمة التقديرية في شأنه وترى المحكمة الاطمئنان إلى ما انتهى إليه التقرير في هذا الخصوص مؤيداً للتقرير السابق الذي أخذت به محكمة أول درجة ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وتعويض"، لما كان ذلك وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من التعاقد الآخر وهو ما أشار إليه نص المادة 215 من القانون المدني من أنه "إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه". وإذ كان البين من عقد المقاولة موضوع الدعوى أن الطاعنين تعهدوا بتنفيذ جمعي أعمال البناء المتفق عليها وتسليم المبنى معداً للسكنى في ميعاد غايته سبعة شهور من وقت حصولهم على رخصة التنظيم كما التزموا بتعويض المطعون عليهم بواقع عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير، وكان الالتزام بإقامة المبنى في الموعد المتفق عليه هو التزام بتحقيق غاية، فإنه متى أثبت المطعون عليهم إخلال الطاعنين بهذا الالتزام فإنهم يكونون قد اثبتوا الخطأ الذي تتحقق به مسئولية الطاعنين، ولما كان مفاد ما قرره الحكم المطعون فيه أنه استخلص من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إخلال الطاعنين بالتزامهم التعاقدي بتسليم المبنى كاملاً في الموعد المتفق عليه، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم والرد على دفاع الطاعنين الخاص بأعمال نص المادة 663 من القانون المدني وبأن إلزامهم بالتعويض لا يكون إلا إذا فسخ العقد أو انفسخ، ومن ثم لم تكن المحكمة ملزمة بالرد على هذا الدفاع، وإذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تسوغه فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تورد كل الحجج التي يدلي بها الخصوم وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالاً لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الدليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن عقد المقاولة موضوع الدعوى تضمن اتفاقاً على التحكيم في حالة وقوع خلاف بين طرفيه، ولما كانوا قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الماثلة طالما أن المطعون عليهم قد أقاموها قبل لجوئهم إلى طريق التحكيم وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن التحكيم المنصوص عليه في المادة 501 من قانون المرافعات، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية. ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به، ولما كان الطاعنون قد لجأوا ابتداء إلى القضاء وأقاموا دعواهم طالبين الحكم بإلزام المطعون عليهم بتعريضهم عن حرمانهم من إتمام المبنى المتفق عليه بالعقد موضوع الدعوى المتضمن شرط التحكيم، وتعرضوا لموضوع الدعوى الأخرى التي أقامها ضدهم المطعون عليهم دون تمسك بهذا الشرط إلا في مذكرة لهم أمام محكمة الاستئناف مما يفيد تسليمهم بقيام النزاع أمام محكمة مختصة ومواجهتهم موضوع الدعوى وبذلك يكونون قد تنازلوا ضمناً عن التمسك بشرط التحكيم مما يسقط حقهم فيه، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن تأخر إنجاز العمل المتفق عليه إنما كان مرجعه إلى المطعون عليهم أنفسهم لأنهم لم يقدموا للطاعنين التراخيص الإدارية الخاصة إلا من هذا التاريخ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الذي ولو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك لأن مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما يفيد تمسك الطاعنين بالدفاع المشار إليه بسبب النعي، ولما كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على إثارتهم هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف وإغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه وكانت محكمة النقض غير ملزمة بتكليف الخصوم تقديم ما يؤيد الطعن، فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الخامس من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه ألزمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المقضي به تأسيساً على أن أولهم أبرم عقد المقاولة موضوع الدعوى بصفته ممثلاً لشركة تضامن تنتظمهم جميعاً. ولما كانت أنصبة الشركاء في شركة التضامن قد تكون غير متساوية فقد كان يتعين على الحكم أن لا يقضي بتضامنهم ويقضي على الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً له ذمة مالية مستقلة، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن الشريك في شركة التضامن يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء عملاً بنص المادة 22 من قانون التجارة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً في ذمة الشركة وحدها، ودون نظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة إذا أن مسئوليته بلا حدود. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأورد في هذا الخصوص قوله إن الثابت من عقد المقاولة المؤرخ 16/ 1/ 1970 أن الطاعن الأول تعاقد عن شركة أولاد.......... وهي شركة تضامن بين الطاعنين الثلاثة طبقاً للثابت من المستخرج الرسمي من مراقبة السجل التجاري المقدم من المطعون عليهم أمام محكمة أول درجة بالإضافة إلى أن الثابت من إنذار الطاعن الأول إلى المطعون عليهما بتاريخ 18/ 7/ 1970 أنه قد وجهه بصفته ممثلاً قانونياً لشركة أولاد........ ومن ثم يكون الطاعنون متضامنين في الالتزامات الناشئة عن أعمال عقد المقاولة موضوع الدعوى... ويتعين القضاء بإلزامهم المبلغ المقضي به بالتضامن فيما بينهم" فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
الطعن 54 لسنة 54 ق جلسة 26 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 104 ص 501
جلسة 26 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
--------------
(104)
الطعن رقم 54 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2) أحوال شخصية لغير المسلمين. "طلاق" حكم "تسبيب الحكم "مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) الطلاق شرعاً، حل رابطة الزوجية بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر من الزوج أو نائبه.
(2) قضاء الحكم بإثبات طلاق المطعون عليه للطاعنة، رغم خلو الأوراق من إيقاعه الطلاق عليها في تاريخ معين بلفظه الصريح أو بلفظ آخر يفيده. خطأ في القانون. مبطل للحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 451 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بثبوت طلاقه لها طلقة أولى رجعية، وقال بياناً للدعوى إنه تزوجها في 1/ 9/ 1968 طبقاً لشريعة طائفة الأقباط الأرثوذكس المنتمين إليها وأنه قد انضم بتاريخ 7/ 12/ 1980 إلى طائفة الروم الأرثوذكس، وإذ أصبح بذلك مختلفاً طائفة من الطاعنة مما يوجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز له أن يطلقها بإرادته المنفردة فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 20/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بإثبات طلاق المطعون عليه للطاعنة طلقة أولى رجعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 454 لسنة 100 ق وفي 27/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنه على الرغم من أن المطعون عليه لم يدع في أية مرحلة من مراحل الدعوى أنه أوقع طلاقها بلفظه أو ما يقوم مقامه وخلو الأوراق مما يفيد ذلك فقد قضى الحكم بإثبات طلاقه إياها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي بهذا السبب في محله، ذلك أنه لما كان الطلاق شرعاً هو حل رباط الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه وكان المطعون عليه وإن أشار في صحيفة دعواه إلى أن من حقه عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية أن يوقع طلاق زوجته الطاعنة بإرادته المنفردة إلا أنه لم يورد فيها أنه قد أوقع الطلاق عليها في تاريخ معين بلفظه الصريح أو بلفظ آخر يفيده وهو ما خلت منه كذلك سائر الأوراق. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بإثبات طلاق المطعون عليه الطاعنة يكون قد أقام قضاءه على واقعة لا أصل لها في الأوراق الأمر الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
الطعن 808 لسنة 50 ق جلسة 25 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 103 ص 498
جلسة 25 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم ومنير توفيق.
------------------
(103)
الطعن رقم 808 لسنة 50 القضائية
نقل "نقل بحري".
الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 274 من القانون البحري. ماهيته. وجوب ثبوت تسلم الناقل للاحتجاج أو امتناعه عن تسلمه كشرط لقبول دعوى المسئولية. مجرد إثبات تسليم الخطاب المتضمن الاحتجاج إلى هيئة البريد في حالة إنكار الناقل تسلمه. غير كاف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2017 لسنة 1976 تجاري كلي الإسكندرية طالبة الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 46649 ج و533 م والفوائد القانونية وقالت بياناً لذلك إنها استوردت رسالة خردة زهر شحنت على الباخرة (بويوموريكلس) التابعة للشركة المطعون ضدها، ولدى استلام الرسالة في 8/ 5/ 1976 تبين وجود عجز بها فوجهت إليها احتجاجاً في ذات التاريخ وأقامت الدعوى للمطالبة بقيمة العجز الحاصل في الرسالة وبتاريخ 29/ 3/ 1979 قضت محكمة أول درجة للشركة الطاعنة بطلباتها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 495 لسنة 35 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت في 9/ 2/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 274 و275 من قانون التجارة البحري. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى على وجوب ثبوت تسلم الناقل للاحتجاج أو امتناعه عن تسلمه وأن صورة خطاب الاحتجاج وكشف بيان الخطابات المرسلة من الشركة الطاعنة ومنها الخطاب المرسل للشركة المطعون ضدها لا ينهض دليلاً على تسلمها لخطاب الاحتجاج أو امتناعها عن تسلمه، في حين أنه يكفي لصحة الاحتجاج أن يثبت مجرد إرساله من الشاحن إلى الناقل في خلال ثمانية وأربعين ساعة من تسليم البضاعة دون حاجة إلى إثبات تسلم الناقل لهذا الاحتجاج أو امتناعه عن تسلمه وإذ كان الثابت أن الطاعنة أرسلت الاحتجاج في الميعاد طبقاً لكشف الخطابات المرسلة منها والصادر من هيئة البريد فإن الحكم إذا لم يعتد بهذا الاحتجاج يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقصود بالاحتجاج المنصوص عليه في المادة 274 من قانون التجارة البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحاط الناقل علماً بالعجز أو العوار المدعى به وبأن المرسل إليه لا يرتضيه ويتمسك بحقوقه الناشئة عنه حتى يتمكن من إعداد أدلته استعداداً لدعوى المسئولية التي يقع فيها على عاتق المرسل إليه إثبات عدم تنفيذ الناقل البحري لالتزامه بالتسليم فإذا أقام الدليل عليه عد الأخير مرتكباً لخطأ يرتب مسئولية التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه للبضاعة أو أثبت أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب في ذاتيتها أو بسبب القوة القاهرة أو خطأ مرسلها وهو ما يوجب ثبوت تسلم الناقل للاحتجاج أو امتناعه عن تسلمه كشرط لقبول دعوى المسئولية فلا يكفي - في حالة إنكار الناقل تسلمه للاحتجاج - مجرد إثبات تسليم الخطاب المتضمن للاحتجاج إلى هيئة البريد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.
الطعن 72 لسنة 47 ق جلسة 25 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 175 ص 945
جلسة 25 من مارس سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ رئيس المحكمة - مصطفى سليم والسادة المستشارين: محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة، ويوسف أبو زيد، محمد زغلول ودرويش عبد المجيد.
--------------
(175)
الطعن رقم 72 لسنة 47 القضائية
(1) إعلان "بطلان الإعلان". استئناف "اعتباره كأن لم يكن". طعن "أسباب الطعن".
الدفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن. إبداؤهما من غير الطاعن في موضوع قابل للتجزئة. نعى الطاعن على قضاء الحكم بصدورهما. غير مقبول علة ذلك.
(2) حراسة "الحراسة الإدارية". شركات. اختصاص. "اختصاص ولائي".
سلطة رئيس الجمهورية بالأمر بفرض الحراسة على المؤسسات والشركات. ق 162 لسنة 1958. عدم امتدادها إلى أشخاص الشركاء. الأمر الجمهوري الصادر بالمخالفة لذلك. معدوم الأثر. علة ذلك اختصاص القضاء العادي برفض ما ينتج عنه من آثار.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته "محافظ الشرقية" أقام الدعوى رقم 1281 لسنة 1973 مدني كلي الزقازيق على الطاعنة وآخرين طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/ 3/ 1964 الصادر من الحارس العام للطوارئ متضمناً بيعه له أرضاً مساحتها 13 س 21 ط 20 ف لقاء ثمن مقداره 44 ج و673 مليماً للقيراط، وقال بياناً لدعواه إنه استناداً إلى أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 صدر أمر جمهوري بفرض الحراسة على أموال المدعى عليهم مالكي الأرض آنفة الذكر، ثم صدر قرار رئيس المجلس التنفيذي الرقيم 21 لسنة 1963 بتخويل الحارس العام سلطة بيع الأراضي الفضاء المعدة للبناء والمملوكة للخاضعين للحراسة وأتبعه قرار آخر بتاريخ 18/ 2/ 1964 وتنفيذاً لهذين القرارين باع له الحارس العام بموجب العقد المؤرخ 18/ 3/ 1964 أرضاً مساحتها 19 س 5 ط 52 ف مملوكة للخاضعين للحراسة، ومن بعد رفع الحراسة وقد وقع ملاك تلك الأرض على عقد البيع النهائي فيما عدا مساحة 13 س 21 ط 20 ف تملكها الطاعنة وباقي المختصمين في الدعوى امتنع هؤلاء عن القيام بإجراءات التسجيل ولذا فقد أقام دعواه ليحكم بمطلبه فيها وبتاريخ 17 من يناير سنة 1974 قضت المحكمة الدعوى بعدم وفاء المطعون ضده بكامل الثمن، استأنف هذا الأخير قضاء محكمة أول درجة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد الاستئناف برقم 78 لسنة 17 قضائية المنصورة، وبتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلبات المطعون ضده. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها..
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات لعدم إعلان المستأنف عليه الأول إعلاناً صحيحاً خلال الأشهر التالية لإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة، ولقد انضم إليها المستأنف عليه المذكور وباقي المستأنف عليهم في التمسك بهذا الدفع، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفضه استناداً إلى صحة الإعلان في حين أنه وقع باطلاً إذ سلم للنيابة العامة دون أن تسبقه التحريات الجدية التي يجب أن يقوم بها المعلن في سبيل الاستقصاء عن موطن المعلن إليه وبالتالي فلا ينتج هذا الإعلان أثره مما كان يستوجب تطبيق الجزاء المنصوص عليه في تلك المادة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من تعيب إعلانه فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به، وكان ميعاد الثلاثة أشهر الوارد بنص المادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور والجزاء على مخالفته لا يتعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ويشترط لكي يفيد غيره من الخصوم من تطبيق هذا الجزاء أن يتمسك به صاحبه ويتحقق قيام موجبه ويكون الموضوع غير قابل للتجزئة، لما كان ذلك وكان الإعلان الذي تصدت محكمة الاستئناف لبحث الدفع ببطلانه ليس هو إعلان الطاعنة بل كان إعلان خصم آخر وكان موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة فإن نعيها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة ذلك الإعلان ورفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهذا الخصم يكون نعياً غير مقبول لانتفاء مصلحتها في إثارته..
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الأمر الجمهوري رقم 229 لسنة 1963 الصادر بفرض الحراسة إنما تقتصر آثاره على شركة "النصر للنسيج والتريكو" المعنية بهذا الأمر ولا يجوز أن تمتد الحراسة إلى أشخاص الشركاء وأموالهم الشخصية ذلك لأن الأمر صدر استناداً إلى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ التي لا تخول لرئيس الجمهورية إلا سلطة فرض الحراسة على الشركات والمؤسسات فلا تنسحب آثار الحراسة إلى الأرض محل التداعي إذ هي لا تدخل في أموال الشركة بل يملكها أفراد عائلة أبو عوف ملكية خاصة لا شأن لها بالحصص التي يملكونها في أموال الشركة فيكون عقد بيع هذه الأرض قد صدر ممن لا صفة له في النيابة عن هؤلاء الملاك فلا ينتج أثراً قبلهم، وإذا كان الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ للبيع الذي أبرمه الحارس دون أن يعني بالرد على دفاعها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون فضلاً عن القصور في التسبيب..
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وإن أجازها المشرع لرعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها مصر علاقاتها السياسية وفق أحكام قوانين التعبئة أرقام 25 لسنة 1953، 156 لسنة 1957، 187 لسنة 1960 إلا أنه لم يكن هناك من نص في هذه القوانين أو تشريع آخر يجيزها بالنسبة للمواطنين المصريين قبل العمل بالقانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والذي أباح لأول مرة - بما نص عليه في المادة الثالثة - فرض الحراسة على أموال الأشخاص الذين يأتون أعمالاً يقصد بها إيقاف العمل بالمنشآت أو الإضرار بمصالح العمل أو تتعارض مع المصالح القومية للبلاد ثم أعقبه القانون رقم 50 لسنة 1965 بإجازة هذه الحراسة في شأن طوائف أخرى أشير إليها بصريح النص ثم القانون رقم 34 لسنة 1971 الذي حظر فرض الحراسة على الأموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائي في الأحوال الواردة بهذا القانون ووفقاً للضوابط المنصوص عليها فيه، ولئن كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ يجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفاهي تدابير معينة وردت على سبيل الحصر من بينها "الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة" إلا أن هذا النص وقد تضمنه قانون استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعماله في حدود ما أفصحت عنه عباراته بقصر السلطة الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن فرض الحراسة على المؤسسات والشركات دون ما يجاوزه إلى الأفراد الطبيعيين، فإذا استعمل رئيس الجمهورية حقه المخول بمقتضى هذا النص في الأمر بفرض الحراسة على شركة معينة كان هذا الأمر مقصوراً على الشخصية الاعتبارية للشركة ولا يمتد سلطانه إلى أشخاص الشركاء لاستقلالهم عن شخصية الشركة ولا تتسع الحراسة لأموالهم وممتلكاتهم الخاصة المنفصلة عن الذمة المالية لشخصية الشركة المعنوية، وإذا كان البين من الأمر الجمهوري رقم 229 لسنة 1963 أنه أفصح عن سنده التشريعي في الإصدار بأن القانون رقم 162 لسنة 1958 ومع ذلك فقد نص في مادته الأولى على فرض الحراسة على شركة النصر والتريكو "سوجات" وكذلك على أموال وممتلكات أشخاص طبيعيين أورد أسماءهم بهذا النص ومنهم الطاعنة بما يفيد شمول الحراسة أموال وممتلكات هؤلاء الأشخاص ولو لم تندرج في الذمة المالية للشركة، وكان هذا الأمر الجمهوري لا يرسي قواعد مجردة أو يولد مراكز قانونية عامة تنفي فيها التخصيص فهو بهذه المثابة لا يعتبر قراراً تنظيمياً عاماً أي تشريعاً مما فوض رئيس الجمهورية في إصداره وفقاً لما جاء بعجز الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الطوارئ والتي أجازت له توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة بقرار يعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع له، بل هو قرار إداري فردي صادر من رئيس الجمهورية بمقتضى سلطته التنفيذية في تطبيق قانون الطوارئ فتتحدد سلطته في إطار الحقوق المخولة له بمقتضى هذا القانون، ولما كان الأمر الجمهوري آنف الذكر لم يقصر فرض الحراسة على شركة النصر والتريكو "سوجات" بل جاوز فرضها على أموال وممتلكات أفراد طبيعيين ومن ثم فإن فرض الحراسة على الأموال الخاصة لهؤلاء الأفراد تكون قد صدرت ممن لا يملك سلطته فرضها بما يجعل الأمر في هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخة للقانون ومشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوي عليه من اعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الملك الخاص فيصبح متجرداً عن صفته الإدارية وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويختص بالتالي القضاء العادي برفع ما ينتج عن هذا الاعتداء المادي من آثار، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد البيع المؤرخ 18/ 3/ 1964 الصادر من الحارس العام للطوارئ إلى المطعون ضده انصب على أرض لا تملكها الشركة التي فرضت عليها الحراسة بذلك الأمر الجمهوري بل مملوكة للأشخاص الطبيعيين الذين ذكرت أسماؤهم به ومن بينهم الطاعنة، وكان الأمر - كما سلف بيانه يعتبر معدوماً في آثاره بشأن فرض الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم التي تعد منفصلة عن أموال الشركة فإن التصرف الذي أبرمه الحارس لا ينصرف أثره إلى الطاعنة لصدوره ممن لا يعتبر نائباً عنها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع ملتفتاً عن دفاع الطاعنة الذي أثارته بشأن انتفاء نيابة الحارس عنها في أموالها الخاصة لخروجها عن نطاق الحراسة فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث ما بقى من أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه، ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم الوفاء بالثمن إلى الحكم برفضها بالنسبة للطاعنة.
الطعن 874 لسنة 50 ق جلسة 25 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 101 ص 477
جلسة 25 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين : د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم ومنير توفيق.
----------------
(101)
الطعن رقم 874 لسنة 50 القضائية
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الربط الحكمي".
الربط الحكمي. ق 55 لسنة 1967. شرط إعماله. انتهاء نشاط الممول خلال السنة المقيسة بخسارة رأسمالية. إخطاره مصلحة الضرائب بذلك في الميعاد. أثره. وجوب استبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمي. لا محل للتحدي بما كان يجري عليه قضاء هذه المحكمة في ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 من وجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمي في جميع الحالات، ولو اشتملت السنوات المقيسة على خسائر رأسمالية. ولا محل أيضاً لتطبيق حكم المادتين 58، 59 ق 14 لسنة 1939 الخاصتين بتوقف المنشأة عن العمل. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت أرباح المطعون ضدهما من نشاطهما في استغلال مركب شراعي في سنتي 1966، 1967 حكمياً بمبلغ 400 جنيه مناصفة بينهما، واتخذت من أرباح سنة 1963 أساساً للربط تطبيقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967، فطعنا في هذا التقدير، وبتاريخ 11/ 5/ 1976 قررت لجنة الطعن أولاً "تحديد أرباح المطعون ضدهما عن استغلال المركب المذكور في المدة من 1/ 1/ 1966 إلى 31/ 10/ 1966 حكمياً بمبلغ 333 جنيه و333 مليماً بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه وإلزام كل منهما بدفع الضريبة عن سنة كاملة عملاً بالمادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939. ثانياً: استبعاد الربط الذي أجرته المأمورية عن استغلال المركب في المدة من 1/ 11/ 1966 حتى 31/ 12/ 1966 وعن سنة 1967. أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 452 لسنة 1976 ضرائب كلي دمياط على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم بإلغاء هذا القرار، مع استبعاد تطبيق أحكام المادتين 58، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 واعتبار أنه قد لحقتهما خسارة قدرها 14000 جنيه تأسيساً على توقف نشاطهما بغرق المركب في 31/ 10/ 1966 وإخطارهما بهذا التوقف في20/ 12/ 1966 خلال مدة الستين يوماً المقررة قانوناً. وبتاريخ 22/ 2/ 1978 قضت محكمة دمياط الابتدائية بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 6/ 12/ 1978 بتعديل القرار المطعون فيه باستبعاد تطبيق أحكام المادتين 58 و59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وتقدير خسائر غرق السفينة بمبلغ 10290 جنيه، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 11 ق أمام محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط التي قضت في 10/ 12/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وبياناً لذلك تقول إن الحكم انتهى إلى احتساب خسارة رأسمالية لمنشأة المطعون ضدهما في سنة 1966 قدرها 10290 جنيه تمثل القيمة الدفترية للمركب في تاريخ غرقها في حين أن اتخاذ أرباح سنة 1963 أساساً للربط عن تلك السنة في كافة مراحل النزاع عملاً بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 يوجب تطبيق قاعدة الربط الحكمي على السنة المقيسة رغم اشتمالها على خسارة رأسمالية نتيجة غرق المركب، ولا يحول دون ذلك عدم تمسك الطاعنة بأعمال هذه القاعدة أمام محكمة الموضوع لاتصالها بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به في 7/ 12/ 1967 على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها، أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية، وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه، ويشترط في سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً، فإذا كانت السنة منتهية بخسارة، اتخذت سنة الأساس أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً، ويعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية في السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها، وتعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية المشار إليها وهكذا...." وفي الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القانون على أنه "استثناء من حكم المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممولين الذين تجاوز أرباحهم في سنة الأساس 250 جنيهاً عن أية سنة من السنوات المقيسة في الحالتين الآتيتين: 1 - إذا أثبت الممول أن أرباح السنة المقيسة تقل بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس بشرط أن يطلب محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في الميعاد المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه" يدل على أن الأصل أن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية التي يحصل عليها الممول، وأن قواعد الربط الحكمي جاءت استثناء من هذا الأصل لذلك رأى المشرع منذ صدور القانون رقم 102 لسنة 1958 العدول عنها وربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول إذا ما تغيرت أرباحه تغيراً جوهرياً عما كانت عليه في سنة الأساس ثم حدد هذا التغيير الجوهري في القانون 55 لسنة 1967 بنسبة 25% على الأقل نقصاً أو زيادة عن أرباح سنة الأساس بشرط أن يطلب الممول في حالة النقص محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في الميعاد المقرر. لما كان ذلك وكانت أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما في استغلال مركب شراعي قد قدرت في سنة 1963 - وفقاً لقرار لجنة الطعن رقم 40 لسنة 1968 بمبلغ 400 جنيه مناصفة بينهما واتخذت هذه السنة سنة أساس للربط على السنوات الأربع التالية طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967، وكان الثابت من هذه الأوراق أن المركب محل النشاط التجاري للمطعون ضدهما غرقت في 31/ 10/ 1966 مما ترتب عليه انتهاء نشاطهما وأنهما قاماً بإبلاغ مصلحة الضرائب بذلك في 20/ 12/ 1966، وتمسك المطعون ضده الأول في مذكرته المودعة ملف الطعن بالمحاسبة على الأرباح الحقيقية وإذ لم تنازع المصلحة الطاعنة في أن الإخطار المرسل إليها في التاريخ المذكور ينطوي على هذا الطلب فإنه يجب استبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لسنة 1966 لانتهاء النشاط بغرق المركب وما ترتب عليه من خسارة رأسمالية تجاوز أي ربح، ولا محل للتحدي في هذا المجال بما كان يجري عليه قضاء هذه المحكمة في ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 من وجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمي في جميع الحالات ولو اشتملت السنوات المقيسة على خسائر رأسمالية نتيجة حوادث عامة ذلك أن قاعدة الربط الحكمي كان يجري أعمالها في ظل هذين القانونين أياً كانت نتيجة العمليات التي يباشرها الممول في سنة الأساس - ربحاً أو خسارة - وذلك على خلاف الأمر في القانون 55 لسنة 1967 الذي اشترط في سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً فإذا كانت السنة منتهية بخسارة كانت سنة الأساس هي أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً، كما أنه لا محل لتطبيق حكم المادتين 58، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأنهما تعالجان حالة توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه أو التنازل عنها وتفترضان إجراء الربط على الأرباح الحقيقية ومن ثم فلا يسوغ سحب حكمهما على حالة الربط الحكمي إلا بنص خاص وهو ما خلا منه القانون رقم 55 لسنة 1967 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على استبعاد تطبيق أحكام المادتين 58 و59 المشار إليهما وتقدير خسارة رأسمالية نتيجة غرق المركب بما مؤداه استبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمي في سنة 1966 محل النزاع، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس.